اذا ذكر الشاهد الطبيب ان شهادته لدى المدعي العام اصح من شهادته لدى المحكمة لانه اداها بعد معاينة المجني عليها مباشرة فيقتضي مناقشة ما ورد في هذه الشهادة بكاملها . * على المحكمة ان تستجوب الشاهد الطبيب عن وضع المجني عليها النفسي من حيث استطاعتها مقاومة من اراد مواقعتها لان العبرة في ارادة المقاومة من عدمها لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات فان انتفت القدرة على المقاومة وجب انزال العقاب بالجاني . * ان الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل او الغاية القصوى التي تتوخاها ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون .
المحكمة :
رقم القرار: 1 / 1983
المنشور في:
لسنة :1983 صفحة رقم: 271
اسم التشريع:
اذا اجرت المحكمة محاكمة الحدث واستمعت لبعض شهود الاثبات دون تستدعي ولي امره ، فان ذلك يخالف احكام المادة 13 والفقرتين 3 و 5 من المادة 15 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 التي نصت بصراحة على وجوب دعوة ولي امر الحدث ومراقب السلوك ليتسنى للحدث ووليه مناقشة الشهود ومراقب السلوك. * ان مجرد حضور ولي امر الحدث في بعض الجلسات التالية لا يفي باغراض القانون، اذ لا يجوز استماع اي من الشهود ما لم تكن المحكمة قد استدعت الولي او الوصي الى جلسة المحاكمة. * ان الاجراءات المنصوص عليها في المواد 13 و 15 من قانون الاحداث هي من الاجراءات الواجب على المحكمة اتخاذها من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الحدث او وكيله وذلك حماية لمصلحة الحدث وان عدم مراعاتها يجعل الحكم مخالفا للقانون وحقيقا بالنقض.
المحكمة :
رقم القرار: 13 / 1977
المنشور في:
لسنة :1977 صفحة رقم: 546
اسم التشريع:قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968