يتفق واحكام القانون اعتماد محكمة الاستئناف تقرير الخبرة الذي جاء مفصلا يتضمن الاضرار التي لحقت بالماجور وبدل هذه الاضرار ونفقات اصلاحها . * لا يلزم محضر تسليم الماجور المالكين طالما انه غير موقع منهم ولا يرد القول ان الاضرار التي لحقت بالماجور وقعت بعد تسليمه طالما لم يرد أي دليل عليه كما ان المميز لم يثر هذا الدفع في مرحلة الاستئناف فلا يجوز اثارته امام محكمة التمييز لاول مرة . * يعود لمحكمة الموضوع دعوة الخبراء للمناقشة الا انه كان على المحكمة مراعاة ما ورد بعقد الايجار الذي جعل نفقات اصلاح كثير من الامور الواردة بتقرير الخبرة على المؤجرين مما يجعل الحكم من هذه الناحية مستوجب النقض .
المحكمة :
رقم القرار: 1004 / 1999
المنشور في:
لسنة :1999 صفحة رقم: 302
حيث توصلت محكمة الاستئناف الى ان المساحة المستملكة لغايات الشوارع من قطعة الارض موضوع الدعوى هي الجزء البالغ مساحته 1853 م2 والذي تم في المخطط التنظيمي التعديلي المصدق في 1995/3/19 فان قرارها يكون موافقا للقانون . * حيث ان قطعة الارض رقم (76) حوض (7) بعد ان جرى استملاك جزء منها لاغراض وزارة التربية والتعليم جرى افرازها الى قطعتين القطعة المستملكة وتحمل الرقم (1114) والقطعة الواقعة خارج استملاك التربية وهي القطعة رقم (1115) موضوع دعوانا هذه . لذلك فان البحث في مساحة القطعة رقم (76) يكون غير وارد . * ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في دعوة الخبراء للمناقشة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام ان ما اقتنعت به من تقرير الخبراء ضمن صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وان تقرير الخبراء الذي اعتمدته جرى تحت اشرافها في كشف حسي وان تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشرائطه القانونية .
المحكمة :
رقم القرار: 2172 / 2000
المنشور في:
لسنة :2000 صفحة رقم: 12/66
حيث ان القطعة المتبقية من الارض بعد الاستملاك والتي اعتبرت فضلة ، بمقولة انه يفوت النفع منها : تبلغ مساحتها ست دونمات و(383) م2 وهي ليست قليلة ثم انها تقع في منطقة زراعية ومكسوة باشجار الزيتون والعنب وغيرها واستدل الخبراء على كونها فضلة من امتدادها على شكل شريط ( مع ان معدل عرضها 5ر17 م) وبمقولة ان شكلها مخالف لاحكام التنظيم الزراعي دون بيان السند القانوني لذلك ثم ان تقرير الخبرة لم يوضح من ماذا يفوت الانتفاع من القطعة وهل ان عدم الانتفاع مطلق ، وازاء هذا الغموض في التقرير والذي يعيبه فقد كان على محكمة الاستئناف ان تستجيب لطلب الفريقين بدعوة الخبراء للمناقشة ، وبذلك تغدو اسباب التمييز المشار اليها واردة على القرار المميز . فنقرر نقضه .
المحكمة :
رقم القرار: 2808 / 2000
المنشور في:
لسنة :2000 صفحة رقم: 12/71