نقصد بخصوصيات التدليس تمييزه عن الغلط وعن بعض الوسائل الاحتيالية الاخرى التي قد تلتبس به اساسا الغش (1) والنصب (2) من جهة اخرى
التدليس يلتقي مع الغلط في كون كل منهما وهم يتولد في ذهن المتعاقد وتصور مخالف للحقيقة الا ان
* الغلط وهم فيه يظل تلقائيا بخلاف التدليس الوهم فيه مدبر ومن صنع المدلس
*الغلط لايخول الابطال الا في حالة وروده على موضوعات حددها القانون على سبيل الحصر بينما التدليس يخول لضحيته المطالبة بالابطال ايا كان نوع موضوع الغلط الذي وقع فيه المدلس عليه
*واذا كان التدليس يقترب من الغش لكون كل منهما عمل غير مشروع ويخولان لضحيتهما الحق في المطالبة بالتعويضفانهما يختلفان في ان
*التدليس يتعلق بعمل قانوني لم يتم بعد بينما الغش يحصل عادة اثناء تكوين العقد او عند تنفيذه ( التصرفات التي يقوم بها المدين للاضراربدائنيه عن طريق الانقاص من ذمته المالية)
*التدليس يخولضحيته المطالبة بالابطالبجانب التعويض لغش اذا كان يسمح لضحيته المطالبة بابطال التنفيذ المخالف للقانون والزام المتعاقد المرتكب للغش بتنفيذ العقد وفق مقتضياته ووفق مبادئ حسن النية
واذا كان كل من التدليس والنصب عملين غير مشروعين ويهدفان معا بالوسائل الاحتيالية الى ايقاع شخص في الغلط
*التدليس لايرتقي في الغالب الى مستوى الجريمة ويظل عملا مدنيا غير مشروع من خلال محاولة المدلس الاستفادة من عمل قانوني بينما النصب اذ يهدف الى الاستيلاء على مال الغير بتاكيدات خادعة او اخفاء وقائع صحيحةاو غيرها من هذه الوسائل الاحتيالية باعتباره فعل ارتقى الى مستوى تجريمه من طرف المشرع الجنائي (ف 450 من ق ل ع ) ورتب عليه جزاء جنائيا
هناك ملاحظة بسطية اريد ان اذكرها في معرض سياقي هذا ان المشرع المغربي اكتفى بفصلين اتنين (52و53) في تنظيمه لاحكام التدليس فماذا عن المشرع السوري ؟؟؟؟؟؟؟ ارجو الافادة