منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 8244 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-11-2006, 10:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي أصول المحاكمة في قضايا الاتعاب

اصول المحاكمات في قضايا الاتعاب :



قد نرى انه من الضروري البحث في كيفية رفع المحامي لدعوى الاتعاب لاستيفاء حقه من موكله ( الخصم ) و لا بد من مراجعة اهم الاصول و القواعد التي يجب اتباعها فقد اخضعت المادة 37 من النظام الداخلي قواعد و اصول المحاكمة امام مجلس الفرع في دعاوى الاتعاب لقانون اصول المحاكمات المدنية و ذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام او القانون
وسنستعرض فيما يلي لاهم هذه القواعد و الاصول :
رفع الدعوى وقيدها :
يتم رفع الدعوى باستدعاء موقع من المدعي وفق الاصول العادية و يتم حساب الرسوم و تسديدها لديون الفرع من قبل موظف الديوان و تسجل في سجل الاساس و يتم تحديد موعد للنظر بها و يكون الاستدعاء مرفقا بجميع المؤيدات للادعاء او بالعقد الخطي إن وجد مع صور عن هذه الوثائق للخصم .


دعوة الخصوم :
تتم اجراءات التبيلغ و الحضور امام المجلس بواسطة ديوان المحضرين او رجال الضابطة حسب المواعيد وز الاجراءات المقررة في القانون العام
و بعد إن يتم التبيلغ تجري المحاكمة بصورة علنية وجاهية بحق الطرف الحاضر و بمثابة الوجاهي بحق من تبلغ الموعد اصولاً و لم يحضر و ذلك بعد تمام اجراءات النداء و انتظار الزمن القانوني .



نظام الجلسات :
تجري الجلسات بصورة علنية حتماً بصورة علنية و يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسة او من ينوب عنه و تكون الجلسة قانونية بحضور الرئيس و اثنين من اعضاء المجلس و يتمتع الرئيس بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها القاضي بادارة جلسة الحكم


اصدار الاحكام :
تصدر الاحام عن المجلس وفق الاصول العادية و تكون معللة وتشتمل على جميع دفوع الخصوم والرد عليها و تصدر باسم الشعب العربي في سوريا و بصورة علنية و بأغلبية اصوات الحاضرين و تخضع للقواعد العادية فيما يتعلق بتصحيحها و تفسيرها و تبلغ للاطراف و لا يجوز تنفيذها قبل تبليغها .


الحجز الاحتياطي والاجراءات التحفظية :
يتمتع مجلس الفرع بصفته القضائية بحق الغاء الحجز الاحتياطي و اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي تكفل للمحامي حقوقه
وتتخذ هذه القرارات في غرفة المذاكرة و تنفذ عن طريق دائرة التنفيذ المدني و يمارس هذا الاختصاص وفق القواعد و الاحكام المنصوص عنها في المادة 312 و ما بعدها من قانون اصول المحاكمات المدنية و تخضع لنفس قواعد الاعتراض و الطعن و لايجوز الغاء الحجز الاحتياطي الا عند توافر احدى الحالات المنصوص عنها في المادة 312 من قانون الاصول .


رد القضاة :
يخضع اعضاء مجحلس الفرع لاحكام رد القضاة لنفس الاسباب الواردة في المادة 174 من قانون اصول المحاكمات
و قد حددت المادة 91 من القانون الاجراءات الواجب اتباعها و تنظر في طلب الرد الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في دائرة الفرع و يكون قرارها مبرماً
و في حال عدم تشكيل المجلس بسبب طلبات الرد والتنحي يقوم مجلس النقابة بناء على طلب رئيسس الفرع بتعيين العدد اللازم لاكمال النصاب القانوني للمجلس .







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 14-10-2009 في 09:46 PM.
رد مع اقتباس
قديم 28-11-2006, 06:07 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي جمال عبد الناصر
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال عبد الناصر غير متواجد حالياً


افتراضي

سؤال هل تخضع هذه لاحكام للطعن







رد مع اقتباس
قديم 01-12-2006, 04:27 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

نعم تخضع القرارات الصادرة من مجلس الفرع في قضايا الأتعاب للطعن :
فهي تخضع للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية في دائرة الفرع و ذلك خلال 15 من تاريخ تبيلغ الحكم الصادر للاطراف و ذلك وفق الأصول المتبعة باستئناف القرارات البدائية . و يكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً .
و حيث إن قضايا الأتعاب تخضع لقانون اصول المحاكمات المدنية عملا بالمادة 137 من النظام و إن اقرارات القطعية تخضع لطرق الطعن الاستئنافية الواردة في القانون العام و هي :
اعادة المحاكمة و ذلك عندما يكتسب قرارا صادرا في قضايا الأتعاب الدرجة القطعية و تتوافر فيه احدى حالات اعادة المحاكمة الواردة في المادة 541 من أ. م . م .
و كذلك طريق المخاصمة : حيث تجوز مخاصمة هيئة الاستئناف الناظرة في قضايا الأتعاب امام محكمة النقض غرفة المخاصمة و ذلك عند توفر الخطأ الجسيم الناجم عن مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره و تاويله او صدور غش او غدر او تدليس من القاضي
و يتقادم الحق بدعوى المخاصمة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ..
اما مخاصمة اعضاء مجلس الفرع فلا تجوز مخاصمتهم عملاً باجتهاد محكمة النقض غرفة المخاصمة باعتبار إن دعوى المخاصمة لا يجوز إن توجه الا بمواجهة قضاة الحكم و ممثلي النيابة العامة عملاً بنص المادة 486 من قانون اصول المحاكمات .. ( مع الاخذ بعين الاعتبار إن هناك فارقاً كبيرا بين الطعن بقرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب و الطعن بقرارات مجلس الفرع التاديبية و لي تفصيل في الاخير إن شاء الله )
و الله اعلم







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 14-10-2009 في 09:47 PM.
رد مع اقتباس
قديم 22-06-2012, 08:19 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو الحسن
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ابو الحسن غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أصول المحاكمة في قضايا الاتعاب

كل الشكر للزميل على ما قدم من مجهود لكن مع الاسف ليس للقرارات التي تصدر بالزام الموكل بدفع الاتعاب أي أهمية من الناحية العملية اذا كان الموكل الخصم لا يملك شيء يمكن حجزه لأجباره على الدفع .
لذلك نرجوا أن يكون للقرارات التي تصدر بالألزام بالدفع (الاتعاب )قوة التضييق بالحبس لكي يكون هناك فائده من مثل هذه الدعاوى







التوقيع


اللهم اجعل لي في كل عمل اقوم به حسنة واجعله خالص لوجهك الكريم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أتعاب , الأتعاب , المحاماة , دعاوى , دعوى , قضايا , قضية , محاماة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القضاء العقاري المحامي منير صافي مقالات قانونية منوعة 3 21-02-2011 12:06 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:36 PM


الساعة الآن 08:16 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع