منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 8006 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-03-2005, 02:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي هام عقوبة الأعدام ما لها وما عليها

عقوبةالاعداممالهاوماعليها

نصت الكثير من مواد قانون العقوبات السوري في الجزء الخاص وخاصة في الجزء المتعلق بالجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي على عقوبة الاعدام ....ولا بد من التنويه الى ان عقوبة الاعدام هي اقدم العقوبات في تاريخ المجتمعات البشرية لا سيما في الحضارة الفرعونية والحضارة الرومانية والبابلية وحتى في الشريعة الاسلامية (القاتل يقتل)، ولكن هذه العقوبات وخاصة في التشريعات القديمة غير الاسلامية كانت تفرض بطريقة قاسية ووحشية وترمي الى تعذيب المحكوم والتشهير به حتى بعد موته وهذا كما نعرف انتهاك لحرمة الموت المقدسة..اما في القرن الثامن عشر قبيل قيام الثورة الفرنسية وفي القرن التاسع عشر ارتفعت الكثير من الاصوات تصرخ مطالبة بالغاء عقوبة الاعدام واستجابت لها الكثير من الدول منها اليونان ورمانيا وفنزويلا وهولندة والبرازيل و البرتغال وبعض الولايات الامريكية ...
----واقع عقوبة الاعدام في سورية:
الاعدام يتم في سورية عن طريق الشنق وهو لف رقبة المحكوم عليه بحبل وتعليقه في مكان مرتفع عن الارض ،ماعدا العسكريين فيتم اعدامهم رميا بالرصاص وعقوبة الاعدام يجب ان تكون صادرة بمرسوم عن رئيس الجمهورية ومعروضة على لجنة العفو التي ترفع هذه العقوبة الى رئيس الجمهورية الذي يستطيع الغائها واستبدالها بأي عقوبة سالبة للحرية ...وهنا يحضرني القول عن موقف هزلي خاصة عن اعدام العسكريين ألا وهو الكلمة الشهيرة التي قالها أحد جنرالات الجيش الفرنسي عندما ارادوا ترشيح نابليون بونابرت قنصلا مدى الحياة:
"أيها الرفاق ان المطلوب منكم اليوم هو ترشيح نابليون بونابرت قنصلاً مدى الحياة، وإن الآراء حرة حرية كاملة، ولكني احذركم ان اول شخص منكم سيصوت بلا، فسوف يعدم رمياًُ بالرصاص على رأس فرقته، فلتحيا الحرية"
----وبعد ان استوضحنا وجهة نظر القانون دعونا نستوضح وجهة نظر المختصين:
1- رئيس محكة الجنايات القاضي الأستاذ هاشم الشعار (نقلاً عن جريدة الثورة 18/1/2005)
"أحكام الاعدام في الجمهورية العربية السورية، لا تصدر إلا بعد تدقيق وتمحيص وسماع كافة الشهود، ودراسة جميع اوراق ومستندات القضية، ومناقشة مجمل الأدلة والقرائن الموجودة فيها".ولدى سؤاله عن رأيه في تشديد عقوبات بعض الجنايات الى الاعدام -كالاتجار بالمخدرات مثلا أجاب:
" أنا مع ذلك, لأن القاتل يزهق روحا، أما تاجر المخدرات فيزهق في كل يوم وساعة أرواحا لا تعد ولا تحصى من الناس، فهو مخرب في المجتمع ويجب أن يعاقب على هذا الاساس.‏ويجب ان تشدد ايضاً عقوبة جناية الفعل المنافي للحشمة، فهل لك أن تتخيل مثلا مجرماً، قد ارتكب هذا الفعل بفتاة لم تتجاوز الثامنة، وأحيانا أقل.. أو تصور -مجرما آخر وهذا حصل فعلا- قد ارتكب هذا الفعل الشنيع، بأكثر من ستة عشر غلاما من أعمار مختلفة"
2- مع النائب العام‏:
القاضي مروان اللوجي النائب العام بدمشق قال حول رأيه بعقوبة الإعدام:
"لقد أجازتها الشرائع السماوية الثلاث إضافة إلى أن العدالة لا تتجزأ، وتنطبق على القاتل والمقتول، كل منهما يجب أن يأخذ نصيبه منها، فإذا لم يكن هناك قصاص ، فليس هناك عدل، وفقاً لقوله تبارك وتعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)وكذلك (العين بالعين والسن بالسن..)‏

فإذا كانت ثمة دول تنادي بإلغاء هذه العقوبة حفاظاً على حق الإنسان في الحياة, نقول المقتول أيضاً إنسان وله حقوقه، وإن قتله أدى إلى خسارته حياته، التي لا يملك نزعها منه سوى الله، ولا شك أن المعاناة النفسية والاقتصادية التي يعانيها ذوو المقتول من جراء فقدانهم لمعيلهم لا تندرج بالتأكيد تحت مقولة -حقوق الإنسان- أم أنهم ليسوا بشراً، وليس لهم أن يطلبوا من عدالة الأرض القصاص من قاتل (معيلهم), فنقول: إن للقاتل (حقوقاً) علينا أن نراعيها, والمقتول: انتهى عمره قضاء وقدراً وانتهى الأمر!!..
3- رأي مختص نفسي الأستاذ فائز المدرس (ماجسيستير في الدراسات النفسية):
عقوبة الاعدام ماتزال في بلادنا عقوبة رادعة وواجبة التطبيق شرط توافر المحاكمة الصحيحة للمتهم، فإننا لا نستطيع المطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام رغم توافر حالات من العنف التي تقشر الابدان لمجرد الحديث عنها فكيف يجب ان تكون عقوبة فاعلها ؟؟؟
في سوريا نحن لا ننكر وجود نسبة كبيرة من الجهل والأمية والتي تؤدي بذاتها الى حالات من الجريمة البشعة التي تحدثنا عنها فهذا الجهل هو تنيجة وجود النظام العشائري او اذا لم نرد المبالغة بعض بقاياه الذي يؤدي بدوره الى بزوغ فكرة الأخذ بالثأر والتعدي على حياة الآخرين دون وضع ادنى حساب لوجود السلطة المختصة بمعاقبة الجاني...فعقوبة الاعدام التي توفر الردع العام ، وهي بنفس الوقت ‏الجزاء العادل لما اقترفه الجاني من افعال ، ونحن لا ننكر ان للمجتمع دور وصول الجاني الى هذه الخطورة الجرمية، ولكن بنفس الوقت نقول لماذا ارتكب هذا الجاني جريمته هذه دوناً عن باقي افراد المجتمع ؟او بشكل آخر لماذا أثر المجتمع في هذا الجاني لوحده كما لم يؤثر في باقي افراد المجتمع؟؟ومع ذلك وبرأيي الشخصي يجب أن يضيق قانون العقوبات السوري من نطاق تطبيق عقوبة الاعدام ويقتصر تطبيقها على الجرائم التي يعد الاعدام فيها جزاءً عادلا لما اقترقته يدا الجاني.
4- ----الرأي الآخر
السيدة هبة ديروان التي درست وعاشت فترة في أميركا:
انصرفت إلى معارضة عقوبة الإعدام في المطلق، لأنها تمثل من وجهة نظرها -انتهاكاً-لقدسية الحياة، التي لا يحق لأحد أن يزهقها، ويعذبها سوى باريها عز وجل.. وترى السيدة هبة، أن مثل هذه العقوبة يمكن استبدالها بالسجن مع إعادة تأهيل المتهم الذي يكون على الأغلب شخصاً غير سوي، أي غير متوازن نفسياً وانفعالياً، كما ترى السيدة هبة أنه يمكن اللجوء إلى الإعدام المدني، أي تجريد المتهم من كافة حقوقه المدنية ونفيه بعيداً عن موطنه الذي وقع فيه الجرم (وتقصد ما يسمى بقانون: العزل والتجريد المدني).‏
5-مارشال لورنس (البروفيسور الاميركي في القانون)-مترجمة-
ان عقوبة الاعدام هو قرار خطير، ومؤخراً في الجدل الكبير الذي دار في الولايات المتحدة الاميركية حول قرارات الاعدام نرى ان الكثيرمنالولايات الأمريكية قد الغت عقوبة الاعدام ، وناهيك عما يفرضه سؤال هل حكم الاعدام مناسب او واجب التطبيق من الناحية النظرية، ولكن الواقع الملموس يرينا بشكل حاسم وقاطع بأن حكماو عقوبة الاعدام في الولايات المتحدة الاميركية متضاربة مع اسس اي حكم منطقي في العدالة والمساواة.
ان معاينة اسباب عقوبة الاعدام تؤمن لنا نظرة جدية ومتعمقة كم هو حكم الاعدام قاس ومناف للعدالة، فهو بشكل خاطئ يحكم به على بعض البرييئين فلقد طبق قديما في اميركا على اساس التمييز العنصري وعلى اساس تحكمي واستبدادي معتقدين بأنهم بتطبيق هذه العقوبة سوف يحمون الناس الضعفاء، ولكن الناس غير متساوية في كل شي وعندما نؤمن بأن الناس مختلفة عن بعضها يمكننا الخلوص الى ان الاعدام من الناحية العملية يضر اكثر بكثير مما هو عليه في الناحية النظرية.
6- بول غاسيل (البروفيسور الاميركي في القانون)-مترجمة-
عقوبة الاعدام كانت ومازالت عقوبة تقرر للجرائم القذرة والبشعة في الولايات المتحدة الاميريكية، ومنذ بزوغ نجم اولايات المتحدة الاميركية كان حكم الاعدام حكماً مقبولا ومتعارفاً عليه في الاحكام القضائية، هذا ناهيك عن ان حكم الاعدام منصوص عليه في الدستور الاميركي والذي ينص ايضا الى جانب عقوبة الاعدام التي تعتبر من العقوبات السالبة للحياة على العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية.
رئيس الولايات المتحدة الاميركية، الكونغرس، المحكمة العليا،الحكومة الفيدرالية في اكثر من 40 ولاية، والأغلبة الساحقة من عامة الشعب يدعمون حكم الاعدام كما في معظم بلدان العالم، اذا ان الدعم المنشر والكبير لغقوبة الاعدام يوضح لنا اهمية الهداف الاجتماعية التي يهدف حكم الاعدام الى حمايتها،فهذا الحكم يفرض لأسباب ثلاثة:
العقوبة العادلة، الردع، ايقاف قتل الانسان لاخيه الانسان وهذه الاهداف يستطيع حكم الاعدام ان يحميها اكثر من عقوبة السجن او النفي مهما طال امدها.

اخيرا حاولت بهذه المقالة ان اشرح بعض وجهات النظر حول عقوبة الاعدام وانا اعرف ان هذا الموضوع هو موضوع مطروق ولكني احاول ان انمي الملكة القانونية لدي -هذا ان وجدت - وما هذا الا غيض من فيض فاني اعرف اني قد اغفلت ذكر بعض النقاط عامدا او غير عامد ...ومع الشكر الجزيل
طالبكم أسعد

----المراجع:
1- قانون العقوبات العام للأستاذ الدكتور عبود سراج
2- Encarta Encyclopedia
3- ‏جريدة الثورة العدد 12610 18 كانون الثاني 2005
4- قانون العقوبات الخاص الجرئم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي للأستاذ الدكتور محمد رياض الخاني







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 17-11-2005, 05:09 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي رد Heavnsent

هناك بعض الردود التي جاءت على هذا الموضوع بعد نشري له بالمنتديات الأخرى والتي نالت على اعجابي سأنشر هنا الرد وبعدها سأنوه على ردي انا .... شكراً ...
ولا ننسى ان الردود لم تأت من أفواه قانونية ...
رد Heavnsent
لم أحذف أي شي من الرد حرصاً على الأمانة ....
بعيداً عن الدين (لفترة ما, و عودة لاحقة) في الولايات المتحدة الامريكية, حيث يمكننا ان ندرس تلك الظارهة من خلال الاحصائيات لدولة واحدة يطبق في بعض ولاياتها عقوبةا لاعادم و في البعض الآخر لا يطبق...
اثبتت تلك الاحصائيات ان نسبة الجريمة واحدة, فعقوبة الاعدام لم تردع من يريد القتل عن القتل, و لم يرفع عدم وجودها من نسبة القتل (على سبيل المثال)
هذا احصائيا, فان كان لنا الحديث عن القيمة الردعية لعقوبة الاعدام فعلينا ان نفكر مرتين قبل ان نقول بنعم!!

- من ناحية ثانية: يمكننا ملاحظة الكثير من الجرائم التي تتم و التي يعلم صاحبها ان عقوبته ستكون الاعدام و لكنه يذهب بعيدا في تنفيذها دونما كبير هم, فهو موت "وما كان" .. و تبدو لي من وجهة نظر شخصية, عقوبة سجن ابدية اقسى.. فان قتل احدهم فردا مقربا لي, فلن يرضيني ان يعدم (ان غاليت في تعصبي) و سيكون من الكثر ارضاءا لأنتقامي ان يذوق عذابا اطول... "لا حاجة لي بالحديث عن عقوبة الآخرة, فان كنا سنعتمد عليها, فلا حاجة لعقوبة الدنيا أصلا" و لا اظن موته بأي طريقة كانت, سريعة ام بطيئة, سيجعله يذوق جزءا مما يشتعل في صدر أهل المقتول!
- امكانية الخطا في هذه العقوبة, فمهما علا النظام القضائي و ارتفع شأنه فهو نظام بشري, يقع بين خانة الخطا و الصواب, و ان قلت الاخطاء برقي هذا النظام ... فلا يمكننا أن نتوقع عدمها, عقوبة مثل الاعدام هي من العقوبات التي لا يمكن ان يتم التراجع عنها (حتى سنوات السجن لا يمكن ان يتم التراجع عنها, فما مضى من حياة اي انسان لا يمكن ان نرده له, و لكن بالتأكيد أخد الجزء اقل ايلاما من أخذ الكل)

- بالنظر الى كل من قال بوجوب العقوبة كونها عقوبة الهية, واردة فرضا في القرآن ... ما هي عقوبة السارق؟و ما هي عقوبة الزاني؟ الى آخره من حدود, ستجد ان معظم(ان لم يكن جميع) تلك الحدود هي من الحدود التي يتم تنفيذها بصورة سريعة لا تحتاج لنظام خاص و مصاريف خاصة و مستلزمات خاصة, فالرجم جماعي, و القتل بحد السيف, و قطع اليد بحد السيف ايضا...الخ, لن نجد نظاما من السجون في تلك الايام, و لكننا لو لاحظنا في ذات الوقت على سبيل المثال شروط تطبيق حد السرقة, فسنراها, الا يكون السارق له شبهة ملك في المال, ان يكون المال في حرز حريز, ان يكون السارق غير محتاج... شروط تجعل مرتكب هذه السرقة شخصا مريضا بالسرقة, يشرق لأجل السرقة, فهو ليس بحاجة المال الذي يسرقه, فانسان كهذا ليس بحاجة الى عقوبة, انما هو بحاجة لعلاج نفسي بالدرجة الاولى (لاحظ انه لا يمكنك تطبيق الحد نفسه مرتين على السارق, فان سرق مرة اخرى فلا يمكنك اعادة الحد على يده الثانية, فما القيمة الردعية لهذا الحد, اكثر من القيمة الاعلامية و الاعلانية المشوهة لصورة هذا الانسان؟ الا يمكن ان يتوب و ان يعود لخانة الصواب؟ لم احكم عليه للأبد بوصفه بالسارق؟عبر علامة يحملها الى آخر أيام حياته؟)
- بتطور البشرية على القانون ان يجاري هذا التطور, فنهوض مفاهيم و صور جديدة لكلمات الحرية الانسانية, الحق , و العدالة, و الكرامة.. علينا ان ندرك ان بعض العقوبات من الواجب تعديلها و تحريفها و تغييرها..الخ (على سبيل المثال سأرى عقوبة قطع اليد مثالية لمجتمع الرسول"ص" فزمن الحروب بالسيف و الترس حيث امكانية قطع اليد اكثر من واردة و متوافرة, فلا يتحول ذلك الحد الى وصمة بدل ان يكون عقوبة)
- الحديث عن الاعدام, حديث طويل, فالحديث عن عقوبة الاعدام بحق الجرائم الخادشة بالحياء العام, جرائم الاغتصاب, و خصوصا اغتصاب الاحداث .. حديث طويل, فكل من يعرف و يدرك الفطرة الطبيعية و الاكثر ورودا عن الانسان السوي (السواء النفسي لا يعني الصحة, اكثر من ان يعني الاكثر تواترا بين المجتمعات) سيعرف ان الذكر ينجذب للأنثى الناضجة, و بالتالي قيامه بأية عمليات أخرى خارجة عن هذا السياق يعد أمرا يستحق العلاج لا القصاص, و من قام بأغتصاب انثى بالشكل السوي و لكنه كان اتصالا جبريا, فعلينا ان ندرك (مع فظاعة ما اراه في هذه الجريمة) انه ان كان مكتفيا جنسيا لما اقدم على ما اقدم عليه, مع امكانيات الخطا الكبيرة, فكثيرة هي قصص التواصل الجنسي التي تتم برضى الطرفين و من ثم تتحول الى قصة اغتصاب, حيث تسير الامور بعكس ما يتوقعه أحد الاطراف, فتحويل الامر الى جريمة تكون عقوبتها الاعدام.. هو ام اكثر من جائر, ليس بحق الفاعل فحسب, و لكنه بحق من قد يكون برئيا او حتى مغررا به من ناحية اخرى !
- عقوبة الاتجار بالمخدرات, صحيح ان ذلك التاجر يدمر حيوات العديد و ارواحهم, لكن العلاج ممكن اولا (رغم الفداحة الاقتصادية) و من ناحية اخرى فمن يتعاطى المخدر هو المسؤول اولا و اخيرا عن نفسه (السعودية على سبيل المثال الكحول الطبي ما بينباع الا بوصفة طبية "ادمان كحولي", في بين طلاب الجامعات ادمان على عدد من الادوية "بالتان" "سيمو".. و غيرها من الادوية ذات التأثير النفسي او المخدر...فما دايما نلزق الشغلة و الحق عالبياع, في حق كمان عالمتلقي, و برأيي الحق عليه اولا و اخيرا, الخيار كان بأيدو)

بيبقى كل ما ورد هو عبارة عن رايي الشخصي و الذي لا يتجاوز الا رأيي الشخصي, فغياب آليات التغيير الديمقرايطة لقوانينا بيجعل حديثي هو مجرد ترف فكري.. لن يغني و لن يغير شيئا!!!







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 17-11-2005, 05:12 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي ردي أنا

ردي انا
بكل الأحوال ستلاحظون أن وجهة نظري تقترب كثيرا من وجهة نظر heavnsent "لك يا أخي عمرك أطول من عمري اش لك بالحكي" انا نشرت هذا الموضوع فقط لأقول كلمة كانت ومازالت دائما "بتعن" على بالي ....ما ذنب الذي يحكم بالاعدام وهو بريء ؟؟؟؟ اذا زججنا به بالسجن المؤبد فرضا فهناك طريقة لتعويضه -بأقل ما يمكن- وهي اخراجه من السجن ورد اعتباره عن طريق مرسوم جمهوري -مع اني وما بعتبر انو رح يغير شي- ولكن يظل هذا أفضل من ان نحاول ان ننشر المراسيم عن براءة الشخص بعد اعدامه ....
دعوني ادخل قليلاُ في صميم الكلام القانوني ...العقوبات الجزائية -اي المتعلقة بالقانون الجزائي او قانون العقوبات- وبغض النظر عن العقوبات المدنية هي اما عقوبات بدنية -الحرق الجلد وووو الخ- وهذه العقوبات الثأرية والحمد لله لم ينص عليها قانونا السوري، او العقوبات السالبة للحرية -كالسجن والاعتقال سواء كان مؤبدا او مؤقتا- او العقوبات السالبة للحياة وهي فقط عقوبة الاعدام في سوريا ...
العقوبة التي يفرضها القانون الجزائي خاصة يجب ان تراعي ناحيتين الناحية الأولى هي الردع الخاص -ردع المجرم من ارتكاب الفعل الجرمي مرة أخرى - والناحية الثانية هي الردع العام -ردع باقي أفراد المجتمع عن طريق هذه العقوبة لكي لا يرتكبوا الفعل الجرمي- هذا وقد دفعني الغرور -وفقط الغرور - الى التنويه الى ان العقوبة المدنية انما القصد منها اصلاح الضرر أيضا ...
فإذا عقوبة الإعدام يجب أن تراعي كلا جانبي الردع العام والخاص ...اذا اقتنعنا انها توفر جانب الردع العام ....فأين الردع الخاص ...هل سيكون للمدان بقضية وحكم عليه حكماً مبرماً بالاعدام فرصة لان يرجع للحياة ويبرز حسن نيته اثر تطبيق العقوبة عليه ؟؟؟هذا من وجهة نظر قانونية ....
أما من وجهة نظر واقعية فالعدل يقضي كما نوه الردان الأول والثاني "القاتل يقتل" بغض النظر عما تقوله يا heavnsent من انك لن يرتاح ضميرك وبالك حتى يتعذب القاتل ولكن هذه منطقيا العقوبة الأعدل "العين بالعين والسن بالسن" من تشريع حمورابي وحتى هذه اللحظة ...ولكن اذا كان ولابد من تطبيق هذه العقوبة العادلة فإني أقول ان تطبيقها صعب بمكان لأن التأكد من عدم الالتباس وخاصة في القضايا الجنائية هو احتمال مقداره 1% امام 99% بأن يكون هناك التباس بالقضية وهذه الواحد بالمية تكون عندما يعترف المتهم ويخر ساجدا امام الوقائع الدامغة بادانته ..وكما أعرف من خلال اطلاعي -ولا فخر- احم ...احم ... ان هذه الحالة قليلة نوعاً ما ....
آه تذكرت قبل ما أنهي موضوعي انو أقول المعاهد الاصلاحية التي تطالب بها أغلب القوانين الغربية هي إتباعاً لأقوال وأفكار "لامبروزو" هذا العالم القانوني الذي أنعته انا شخصيا بالمجنون ....ولي حديث آخر عنه من خلال مشاركة اخرى انشالله ....
فإذا فكرة الاعدام بغض النظر عن المنحى الديني هي فكرة نوعاً ما أرها مجحفة بحق المدانين ...فما هذه العقوبة التي يكون فيها نسبة من الخطا تصل الى دعنا نقول ليس 99 بل 90% ...واذا كان ولابد من تطبيق هذه العقوبة فلابد ان تطبق بعد الوصول الى الحجية الكاملة بأن المتهم المدان قد قام فعلاً بهذه الجريمة ....فأنا اذا أرى ان عقوبة الاعدام هي العقوبة الأكثر عدلا فعلا لو كان المتهم هو صاحب الفعل الجرمي ....لانها ومع انها تنفي الجانب الخاص من الردع ولكنها تكفي على ما أعتقد عن ان تمنع 10% على الأقل من ارتكاب جرائمهم وأظنها نسبة ليست بالهينة ....فازدياد الأفعال الجرمبة المحكوم عليها بالاعدام بنسبة 10% ليست قليلة ...هذا ولابد من القول ان قانون العقوبات السوري في قسمه العام يحكم على أغلب الجرائم بالاعدام وهذا أمر يجب التنويه الى خطورته -يعني ان حكيت مع واحد أجنبي وقلتلو ان السلاح السوري جيد يمكن ينحكم عليك بالاعدام-"أسرار عسكرية" ههههه... وهذا أمر يجب تفاديه لما فيه من تهاون بالحكم على النفس البشرية والاسترخاص بها ....
ولابد من القول ان الحكم بعقوبة الاعدام في سوريا قد تراحع في الفنرة الواقعة ما بين 1985-2005 بنسبة 20% وهذا يعني ان القضاء السوري يرى ان هذه العقوبة ليس بالعقوبة التي يعتبر النطق بها هينا ....
أخيرا وليس آخرا رأيي هذا شخصي ...وهو قابل للتدوال ويمكن انو أغيره ....
مع تحياتي
M.R Law







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 17-11-2005, 05:19 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

رد Heavnsent
M.R Law,
"بعيداعن الدين (لفترة ما, و عودة لاحقة) في الولايات المتحدة الامريكية, حيث يمكننا ان ندرس تلك الظاهرة من خلال الاحصائيات لدولة واحدة يطبق في بعض ولاياتها عقوبة الاعدام و في البعض الآخر لا يطبق...
اثبتت تلك الاحصائيات ان نسبة الجريمة واحدة, فعقوبة الاعدام لم تردع من يريد القتل عن القتل, و لم يرفع عدم وجودها من نسبة القتل (على سبيل المثال)
هذا احصائيا, فان كان لنا الحديث عن القيمة الردعية لعقوبة الاعدام فعلينا ان نفكر مرتين قبل ان نقول بنعم!! "

امظطر انا الى العودة الى الاحصائيات الرسمية الامريكية عن هذه الظاهرة, لأقنعك بعدم حتى وجود ردع عام لعقوبة الاعدام.؟

اما منطقية العقوبة الاعدل, فلا ادري شيئا عنها... و لم استطع حتى فهم منطقيتها, فهل يرضيك ان يقتل قتل صديقك؟ انا لن يرضيني, لن اجدها عقوبة كافية, و غيري سيجدها شافية, و غيره سيطلب التمثيل به و شيّه حيا قبل خوزقته حتى تكون العقوبة الاعدل, فعن اي منطقية تتحدث؟


رد Sporty_guy
Heaven sent

لا يوجد ما هو " بعيد عن الدين " .. هذه الكلمة بحد ذاتها تضع ألف إشارة إستفهام حول كيفية فهمك للإسلام , لأنك عندما تفكر بهذه الطريقة تجرد الدين من كل محتواه التشريعي وتجعله قاصرا على الصلاة والصيام وغض البصر , أنا متأكد أنك تعرف كما أنا أعرف أن ديننا جاء نظاما سياسيا إقتصاديا إجتماعيا صالحا لكل زمان ومكان ..
وسأدخل الآن في صلب الموضوع المطروح , وهو حول عقوبة الإعدام , فبرأيك أن عقوبة الإعدام ليست عادلة لأسباب ذكرتها أنت سابقا , أنا الآن أريد أن أسألك .. ما هو موقفك من جميع النصوص الدينية التي تقر عقوبة الإعدام ؟؟ إذا فهي مجحفة وظالمة ومنتهكة لجميع حقوق الإنسان .. أليس كذلك ؟؟ إسمح لي أن أتوقع إجابتك وكنت قد إستشفيتها من أحد ردودك على هذا الموضوع , أنت ستقول أنه عندما نزلت تلك الآيات التي تنص على معاقبة القاتل بالقتل كانت تماشيا مع طبيعة الناس والمجمتع في ذلك الزمن , حيث يتعذر وجود السجون والمعتقلات ووضع الناس فيها لسنين طويلة .. فهنا سأعود وأقول لك أن الإسلام هو دين ملائم لكل زمان ومكان , وإن لم يكن كذلك فعلينا بتركه وإعتناق دين آخر .
سألخص لك فكرتي بإختصار شديد , أنه ليس لنا أن نرفض أمرا إلاهيا واضحا وصريحا , لمجرد أننا لم نقتنع به , فهل نعرف مصطلح أمرنا أكثر من ربنا ؟؟ .. ما أقوله ليس تغييبا للعقل وتجميدا للفكر .. وإنها هو تقيد بقوانين ربانية عادلة وضعت لسعادة البشرية .

وعلى أي حال فقد قرأت في إحدى الصحف على الإنترنت منذ فترة قصيرة خبرا هاما وسأذكر ما جاء فيه لأنه يرتبط إرتباطا وثيقا بموضوعنا هذا :
جدد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر رفضه القاطع لأية آراء أو مقترحات بشأن الإلغاء التام لحكم الإعدام أو استبدالها بعقوبات أخرى كالسجن مدى الحياة‏.‏ وأشار إلى أن المطالبة بذلك تحت شعار‏(‏ حقوق الإنسان‏)‏ إنما تمثل في حد ذاته ظلما فادحا للإنسان وإهدارا لحقه في الحياة‏.‏
وأكد أن حكم الإعدام هو ترجمة شرعية لمبدأ القصاص الذي جعله الإسلام صيانة وحماية للنفس البشرية التي كرمها الله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " وأوضح أنه لا يتفق مع هذا المبدأ الشرعي أن نترك دم (المسلم) مباحا لأي شخص يريد أن يعتدي على حياته ظلما وعدوانا ويسلبه إياها‏.
أكد طنطاوي أن هناك حقائق ثابتة حول هذا الأمر‏:‏ أن شريعة الإسلام كانت أول من أكد حقوق الإنسان وقررت أن من يعتدي على إنسان واحد فكأنه اعتدى على الإنسانية بأكملها كما في الآية الكريمة‏:‏ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا‏.‏
وأضاف أن من يقتل ظلما لابد من حماية حقوقه وحقوق أولاده وهذا يستلزم معاقبة الظالم وإلا صارت الحياة فوضى واعتدى الناس بعضهم على بعض وأن العدل يقتضي أن من يقتل غيره ظلما وعدوانا لابد أن يعاقب بالقتل أيضا لتكون هناك مساواة ويتحقق الردع لأن القاتل الظالم عندما يعلم بمصيره إذا قتل غيره سيكف عن القتل ويسود الأمان‏.‏
وأوضح أن عقوبة الإعدام في شريعة الإسلام لا تطبق إلا على من قتل غيره ظلما وعدوانا وصاحب ذلك تعمد وإصرار على القتل‏.‏
يأتي هذا التصريح لشيخ الأزهر إثناء زيارة بعثة تقصي حقائق موفدة من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان‏(‏ومقرها باريس‏)‏ إلى مصر في زيارة استهدفت ـ ضمن برنامجها ـ التعرف على رأي الأزهر بشأن إلغاء عقوبة الإعدام كما تستهدف من ناحية أخرى التعرف على تشريعات هذه العقوبة وتطبيقاتها في مصر‏.‏
وأكد أعضاء الوفد أنهم يهتمون برأي الأزهر كمؤسسة دينية وسيضمونه إلى تقريرهم الذي يرفع للأمم المتحدة والمجلس الأوروبي بعد انتهاء البرنامج الموسع الذي تنظمه الفيدرالية حول عقوبة الإعدام في العالم بأكمله‏.‏
يذكر أن بعض مؤسسات حقوق الإنسان في مصر تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وتعديلها. ومن هذه المؤسسات مركز الفجر الذي زاره وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. كما يناقش خلال الأيام القادمة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلغاء العقوبة، وأشار حافظ أبو سعدة إلى أن إلغاء العقوبة صعب في هذه المرحلة، لان شيخ الأزهر الشريف معترض على إلغائها، ولكنه يأمل في تعديلها.

رد Heavnsent
SpOrTy_GuY,

ردك قائم كله على فكرة ان الاسلام صالح لكل زمان و مكان..
و ردي سيكون أبسط.. الاسلام صالح لكل زمان و مكان بغاياته و مقاصده و ليس بوسائله

ردي أنا
ين الاسلام لو كان صالحاً لكل زمان ومكان ما كان ظهر "الاستحسان" و "الاجماع" و "المصالح المرسلة" و "القياس" هذه العبارات والتي أظن انكم غالبا ما سمعتهم عنها جاءت لترفد دين الاسلام ببعض المواقف التي سكت عنها الدين او لم يتعرض لها وانما تعرض لحالات مماثلة لها ...الحياة في تقدم والمجتمع في تطور والانسان في تطور دائم "فانت لا تستطيع الاستحمام في مياه النهر ذاتها مرتين" فليس من المعقول ان يذكر القرآن او السنة حالات عن شرعية وجود "الهاكرز" في وقت نزوله ....وانما نستطيع اقتباس هذه الحالات من خلال الحالات المشابهة المنصوص عليها في المصادر الأصلية "القرآن والسنة" ....وفي كلامك انه لا يجوز تجريد الحياة عن الدين بعض من المغالطة انا لا أقول لك تجرد نهائيا عن الدين اندخل في المنطق لانه لا يمكنك اتخاذ دين ما بدون منطق فالدين والمنطق وجهان لعملة واحدة ، الدين قائم على أساس المنطق والعقل وما خالف هذان الاثنان فهو باطل لا محالة بغض النظر عن الاختلاف في ما اعتبره بوجهة نظري أو بوجهة نظرك خاطئ او صحيح ، فالمنطقي هو ما تتفق جميع العقول على صحته منطقاً فأنا لا أستطيع ان أقول لك ان المطر لا ينزل لان الانسان لا يصلي ...لان هذا مخالف لاي منطق ....فإذا العبارة التي تقول "خلينا بعيد عن الدين" لا تعني بالضرورة انو الدين لوحد والمنطق اللي عم نحكي عليه غير الدين شي تاني ...ولكن يعني بتجرد عن وجهة النظر الدينية الأساسية التي لم تتلاق مع تطورات المجتمع عند تشريع هذه الوجهة ...
شيْ آخر sporty انت قلت :
[quote] ما هو موقفك من جميع النصوص الدينية التي تقر عقوبة الإعدام ؟؟ إذا فهي مجحفة وظالمة ومنتهكة لجميع حقوق الإنسان .. أليس كذلك ؟؟ [quote/]
عقوبة الاسلام للقتل من وجهة نظري انا-اذا قرأتها- في الرد السابق ان عقوبة القاتل تكون الموت هي أعدل عقوبة ممكنة بغض النظر عن وجهة النظر السادية ل heavnsent التي تقول بشيه او احراقه فإنها أعدل وأكثر طريقة متوافقة مع حقوق الانسان من الكي او حتى الحبس المؤبد لانها العقوبة العادلة لمل من يستبح حياة انسان أخر ان تستباح حياته لا أن يحرق ويشوى وتقطع اعضاؤه ومن ثم يقتل أخيرا ....ولكن الكلام هنا او الجدل واختلاف وجهات النظر تصل الى ذروتها عندما نحكم على بريء بالاعدام ...فأنت عندما تسجن متهماً ومن ثم تتبين براءته يمكنك ان تتراجع عن الخطأ الذي اقترفته والافراج عنه ولو ان الافراح عنه وحتى رد اعتباره قضائيا لن يتطيع ان يرد له ما عانه في عقوبة الحبس ...ولكن في حال أعدمته هل تستطيع ان ترد له ولو مقدارا ضئيلا من الذي سلبته منه ؟؟؟كلا لانك وبأبسط عبارة سلبت منه حياه بأكملها ....وهنا تكمن المفارقة كيف يمككنا أن نطبق عقوبة الاعادم ولا نطبقها في نفس الوقت ؟؟؟ من المؤكد انه لن ينزل علينا "الوحي" ويقول لنا ان هذا الانسان- المحكوم عليه بالاعدام- بريء او مجرم ...فإذا كيف لعقوبة الاعادم ان تكون عادلة وغير عادلة في ذات الوقت بما اننا لسنا نستطيع ان نتأكد من عدالة هذا الحكم وعدالة ايقاعه بالفاعل الحقيقي ...لا مجال هنا الا لحالة واحدة وهي حالة إعتراف المتهم بما نسب اليه ...وهي كما ذكرت من أندر الحالات..وخاصة ان اعترافه هنا لن يؤدي الى حبسه او أخذ تعةيض منه ولكن سيؤدي الى سلب حياته منه بالضرورة فهنا القرار ليس بالقرار السهل لانه ليس قراراا على الحرية بل قرارا على الحياة برمتها ....
وهنا أقول جدوا لنا حلاُ ...يفيد بالردع العام ...والردع الخاص....والعدالة ...غير عقوبة الاعدام ....اذا جاء قائل وقال أن نقصر تطبيق عقوبة الاعدام على المعترفين بما نسب اليهم فقط ...فأرد عليه بدون وقفة ...ان هذا القرار سيؤدي وبالضرورة الى عدم اعتراف اي شخص بما نسب اليه اتقاء من عقوبة الاعدام وهروبا منها الى عقوبة السجن ....
ناقشوا الأمر بموضوعية وأعطونا الحلول المنطقية ومرة أخرى بغض النظر عن وجهة النظر الدينية ....

وشكراً
مع تحياتي
M.R Law







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 17-11-2005, 05:26 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي الردود

رد خوليو
.عقوبة الإعدام "بعيداً عن الدين" ..
حين نتحدّث عن "الدور الردعي" .. فشخصياً أجد أن حبس حرّيتني وانعزالي عن العالم والطبيعة والأصدقاء لمدّة 30 عاما .. أصعب بألف مرّة من أن تنتهي حياتي بظرف ثوانٍ .. وأنتقل لحالة من العدم ..
ولا أظنّ أن شخصاً يتمنّى قتلي "مثلاً" .. لكنّه امتنع سابقاً عن ذلك لأنّه يعلم أنّ القانون سيعدمه .. سيندفع ويتحمّس ويهمّ لتنفيذ "أمنيته" لأنّه قرأ اليوم في جريدة البعث أن الرئيس خفف عقوبة الإعدام في القانون السوري إلى السجن لـ30 عاماً .. !!

جريمة القتل أوّلا .. نوعين ..
قتل متعمّد .. وقتل غير متعمّد .. (هذا بتبسيط شديد .. لأنني غير مطّلع على التفصيلات القانونيّة إلا ما سمحت لي الظروف بقراءته من كتب جدّي "كبير المحامين سابقاً" .. وعفكرة أنا بزماني ألّفت كتاب "مطبوع" أسمو "المواطن والقانون" .. كنت وقتها صف رابع ابتدائي .. يا أخي الفزلكة القانونيّة ما في أسهل منا *سكران )
بالنسبة للقتل الغير متعمّد فله عقوباته الخاصّة .. ولا علاقة لها بحديثنا ..
أما القتل المتعمّد .. فالمجرم حين يرتكبه فهو خاضع لاحتمالين لا ثالث لهما (كما أتخيّل) ..
- إما أن يكون قد ارتكب فعلته تحت ضغط نفسي شديد .. بحيث أنّه حينما ارتكب فعلته لم يفكّر أبداً بعواقبها .. ولم يفكّر حتّى ما سيكون مصيره بعد هذا العمل .. (أي لم يفكّر لا بالإعدام ولا بالسجن .. ولم يهمّه ذلك) ..
- أو أن يكون قد ارتكبها تحت تخطيط مسبق .. وهو في هذه الحالة لا يفكّر إلا بالفرار من القانون .. ولن يقدّم نفسه للمحاكمة .. سواءً كانت هذه المحاكمة ستؤدّي إلى إعدامه أو سجنه ..

أي أنّي أرى طالما أنّ العقوبتين "حبس الحرّيّة طويل الأمد وربّما المؤبّد" .. و"الإعدام" لا يتفاوتان كثيراً من حيث الشدّة .. فأرى أن تأثيرهما الردعي متماثل .. وحسبما فهمت فإن الإحصاءات تؤيّد هذه الفكرة ..
وسأكون شخصيّا معارضاً .. وبشدّة .. إذا ما تمّ تخفيف عقوبة الإعدام (في حالة القتل المتعمّد) إلى السجن لمدّة سنتين مثلاً .. لأنّ القانون في ذلك الحين سيفقد فعلاً قيمته الردعيّة .. وحينها يمكن أن أتفهّم كلمات الطنطاوي .. (أن نترك دم (المسلم) مباحا لأي شخص يريد أن يعتدي على حياته ظلما وعدوانا ويسلبه إياها‏. )أمّا الآن .. فأتساءل حقاً ماذا يعني الطنطاوي بـ"مباحاً" .. !!؟؟


أمّا لما أفضّل "السجن" عن "الإعدام" .. فليس إلا لسبب واحد .. هو أنّ عقوبة السجن قابلة للإستئناف لاحقاً إذا ثبت براءة المحكوم عليه ..
وما أكثرها من أمثلة في القضاء الأمريكي (الأكثر تطوّراً من قضائنا طبعاً بمراحل طويلة ..) تظهر لنا إثبات براءة المدان "بالقتل" بعد سنين طويلة من إدانته .. (إذا مو مصدقين .. طفّوا النت .. وروحوا افتحوا عبرامج الإم بي سي تو .. أو فور) ..


التشريعات القانونيّة الإسلاميّة ..
أنا أتساءل هنا .. إلى متى سيبقى الفكر الديني معيقاً للتطوّر البشري ..!!؟؟ .. بحجّته التي لا تقوم إلا على فكرة .. هل تفهم أكثر من الذي خلقك .. !!
أين هو الذي خلقني والذي يفهم أكثر منّي ومن الجميع .. أين هو حينما يُحكم عليّ "بناءً على تشريعاته التي وضعها قبل ألف وخمسمائة عام" بالإعدام .. وأنا بريء .. !!؟؟
لا تعطني وعوداً بالجنّة والخلود .. فالقانون هو تنظيم حياتي للجماعة .. على أرض الواقع .. في هذه الحياة .. لا علاقة له بما بعدها .. لذا يجب أن يوضع على مقاس البشر .. مراعياً إمكاناتهم وأخطائهم وسهواتهم .. واختلاف زمانهم ومكانهم ..

لن أسهب بالحديث عن التشريعات القانونيّة في الإسلام .. لأنني سبق وتحدّثت مطوّلاً عن هزالتهما مقارنة مع التشريعات الإنسانيّة الحاليّة ..

يا أخي .. الحياة تطوّرت .. وتغيّرت .. ولم يعد من المنطق مثلاً أن تضع زانياً في ساحة "سعدلله" وتجمع أمّة حلب حوله ليرجموه .. بالحجارة ..
بعض الناس يغمى عليهم من منظر خروف يُذبح في هذا الزمان (الذي لم يعد زمن سيوف وسهام وقطع رؤوس) .. فكيف إن رؤوا شخصاً يموت بهذه الوحشيّة .. !!؟؟ ..
أهذا هو الردع .. !!؟؟ .. أم هو نوع من "حدّ النسل" .. !!

ها هي البشريّة تقدّم حلولاً تخفف من العقوبات البدنيّة "التي لم تعد مقبولة في هذا الزمان" إلى عقوبات حابسة للحرّيّة .. وعقوبات "ماديّة" .. ليست وليدة يوم وليلة .. بل رافقها تطوّر قضائي وعلمي وتعقّد في الهيكليّة الإجتماعيّة والماديّة .. كلّها ساندت هذه الحلول .. لو كانت جميعها زمن الرسول محمّد (ص) لتغيّر الكثير ..
لذا .. أجد أنّ على الفكر الديني أن يتّصف بمرونة أكبر .. لملاءمة الواقع ..


خوليو

ردي أنا
شكرا لك "خوليو" على الرد اللطيف الذي يمكن أن يوصف بأكثر ما يوصف يأنه رد دكتور على أمور قانونية ...يعني كأنك جبت واحد بياع بقلة ما بيعرف الألف من العصاية وقلتلوا علوة تكتبلي خمس أبيات معارضة لقيدة المتنبي .....
اولا أريد ان اعلق على الشكليات التي ملأت الرد لديك : فإذا قلّبت قانون العقوبات السوري برمته لن تجد عبارة القتل "المتعمد" بل اسمه القتل "العمد" وأريد ان أعلق على مسألة وهي ان القتل العمد هو ليس جريمة بحد ذاتها انما هو احدى ظروف التشديد لعقوبة جريمة "القتل المقصود البسيط" ويأخذ فيه العنصر المعنوي الذي يعتمد على العلم والارادة صورة القصد ...وهو ما يختلف عن القتل غير المقصود او "الخطأ" وهو ما ذكرته يا خوليو بردك بعبارة القتل غير المتعمد و أيضا لا توجد عبارة القتل غير المتعمد بل هو عبارة عن القتل غير المقصود الذي يقوم فيه العنصر المادي على أساس الخطأ ...وهنا يحاسب على أساس الخطأ .....والحقيقة ان العقوبة الأصلية لمرتكب جناية القتل المقصود البسيط "اي غير المخفف او المشدد" هي الأشغال الشاقة المؤقتة" ولكن تشدد هذه العقوبة الى الاعدام في الحالات التالية :
القتل العمد
القتل بين الأصول والفروع
القتل تمهيدا لجناية
القتل المرتبط بجناية
وهناك حالات أخرى تشدد عقوبة الأشغال المقتة الى عقوبة الأشغال الؤبدة وهي :
القتل لسبب سافل
القتل للحصول على منفعة ناتجة عن جنحة
القتل المرتبط بجنحة
القتل المرتبط بأعمال عنف
قتل حدث ما دون الخامسة عشرة من عمره
أما العقوبات الاسلامية تنقسم الى :
1- جرائم الحدود : وهي الجرائم التي يعاقب عليها بحد محدد من عند الله تعالى كحد السرقة وحد الزنا وحد الحرابة "اي قطع الطريق و الخ ...وفي هذه الجرائم لا يستطيع المجني عليه او أهله التنازل عن حقهم في العقوبة لان هذا الحق متعلق بالله
2- جرائم القصاص والدية او الإرش:وتنقسم الى :
أ- القتل العمد: عقوبته القتل
ب- القتل شبه العمد : وهو الضرب او الايذاء الذي يؤدي الى الموت وعقوبته الدية مع الكفارة
ج- القتل الخطأ: ويكون نتيجة الطيش واللهو وعقوبته ايضا الدية مع الكفارة
د- الجناية على مادون النفس عمدا : وعقوبتها القصاص اي العين لاعين والسن بالسن والجورح قصاص ...
ه- الجناية على مادون النفس خطأ : وعقوبتها الدية
3- جرائم التعزير ....

هذه هي العقوبات الاسلامية وانا كتبت هذا كله من كتاب "المواطن والقانون" الذي ألفه شخص -لا أعرف من هو- وعلى حد قول الجميع انه ألفقه وعمره لا يتجاوز العشر سنين ...يا أخي فذلكة ...هي هي الفذلكة بعينها انو كتبتلك كل هاد على الفاضي ...وبصراحة كلامك كان صح بس انا حبيت "اتفذلك" ما في أسها من الفذلكة ....مو هيك ؟؟؟

على كل حال انا معك تماما فيما قلت انه حول الموضوع "موضوعاً" لا "شكلاً" لانه تبديل عقوبة الاعدام الى عقوبة السجن الؤبد "كما قلت انا أيضا" تترك مجالا للاستئناف بعد ظهور حقائق جديدة ....وكلامك صحيح 100% ....


اما بالنسبة ل heavensent شو كني ما قريت الرد اللي كتبتوا ؟؟؟
انت كتبت انو ما رح ينشفى غليلك اذا اعدموا الشخص اللي قتلك حدا قريب منك هذا اذا لم تتجه الى "خوزقته" ...ولا نسبت ؟؟؟

مع تحياتي
M.R Law

رد Sporty _guy
M.R Law

لا أدري فربما هناك إلتباس بفهمك لأحكام الدين الإسلامي , فأنت تقول :

دين الاسلام لو كان صالحاً لكل زمان ومكان ما كان ظهر "الاستحسان" و "الاجماع" و "المصالح المرسلة" و "القياس" هذه العبارات والتي أظن انكم غالبا ما سمعتهم عنها جاءت لترفد دين الاسلام ببعض المواقف التي سكت عنها الدين او لم يتعرض لها وانما تعرض لحالات مماثلة لها

فكما تعلم أن الإستحسان والأجماع والمصالح المرسلة والقياس .. هي من صميم الدين وليس طارئة عليه , ولو رجعت إلى كتب الفقه لأكبر مشايخ الإسلام سترى أن باب الإستحسان والإجماع وغيرها هي أمور لا بد منها لإصدار أحكام بأشياء مستحدثة لم تكن واردة في القرآن أو الحديث الشريف ( كحكم التدخين والمخدرات والهاكرز .. إلخ ) , إذا تلك الأمور لم تأتي لترفد الإسلام بل هي من صميم التشريع الإسلامي وهي أدواته لتجعله صالحا لكل زمان ومكان ..
وهناك نقطة أخرى , عقوبة الإعدام ليس من المواقف التي سكت عنها الإسلام ولم يتعرض لها , بل حددها وبين عقوبتها وطريقتها .
وهناك جملة جاءت في سياق ردك أثارت إستغرابي : " فانت لا تستطيع الاستحمام في مياه النهر ذاتها مرتين "
أخي من قال لك أن الإستحمام بالنهر هو من واجباتنا في الدين الإسلامي ؟؟ وهل إن ركب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الجمل فيجب علينا أن نركب الجمل ؟؟ وهل إن كانوا في ذلك الزمان يحاربون بالسيف والرمح فإستخدامنا للبندقية حرام ؟؟ وهل إن كان زيهم المتعارف عليه هو العباءة والعمامة فإن لبسنا للبنطلون والتيشرت هو إثم وذنب كبير ؟؟
إذا لماذا كل هذا الخلط في المفاهيم ؟؟ .. لأن كلانا يعرف أن هذا ليش من الدين في شيء .. فالقاعدة الدينية تقول أن كل شيء من أمور الدنيا حلال ما لم ينزل نص بتحريمه .. أما الأمور التشريعية ( وعقوبة الإعدام واحدة منها ) فإن الدين قد وضع لها نصا واضحا وصريحا , وهذا النوع من التشريعات لو كانت منوطة بزمن الرسول والصحابة فقط لكان قد ذكر ذلك معها في أحد الأحاديث أو الآيات , ولكن بما أن ذلك لم يذكر فإن تطبيق ذلك كما ورد هو واجب علينا , وطبعا هذا الكلام ليس من مخيلتي , ولكنه موجود في كتب التشريع الإسلامي .
أما بالنسبة لحديثك عن المنطق , فأنت قلت : " فالدين والمنطق وجهان لعملة واحدة ، الدين قائم على أساس المنطق والعقل وما خالف هذان الاثنان فهو باطل لا محالة بغض النظر عن الاختلاف في ما اعتبره بوجهة نظري أو بوجهة نظرك خاطئ او صحيح "هذا كلام أنا أتفق معه تماما , ولكن مع إستبدال كلمة " المنطق " بكلمة " المنطق الملطق " , ولتوضيح ما أقصده سأطرح مثالا بسيطا , عندما جاء الإسلام وجاءت أحكامه , كان أحد تلك الأحكام هو تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال , فهل يستطيع أحد من ذلك الزمن تفسير هذا الحكم بالمنطق أو بالعقل ؟؟ .. ولكن فقط من بضعة سنين أثبتت دراسات علمية حديثة أن الذهب يطلق موجات ذات طول معين يمكن أن يكون لها دور في عقم الرجل على المدى الطويل جدا , يمكن أن ترد علي أن هذا النوع من الأمثلة لا يمكن إسقاطه على الموضوع الذي نتحدث عنه وهو عقوبة الإعدام , كلامك صحيح ولكن أردت أن أوضح أن المنطق الإنساني لم يصل إلى ذروته بعد حتى نستطيع أن نقيس عليه الأمور إن كانت تتوافق معه أم لا ..
وآخر ما اريد أن أشير إليه , هو كلامك حول عدالة عقوبة الإعدام في حالة كان هناك شك ولو بسيط ببراءة المتهم , فهذا موضوع آخر تماما برأيي , فنحن في حديثنا عن الإعدام نفترض جدلا أن المتهم مذنب , والإدانة أو عدمها هو أمر يعود إلى حكم القاضي بحسب الأدلة والبراهين الموجودة أمامه , نحن نتحدث عن ما بعد الإدانة .


خوليو

لا أدري ما أقول ... حقيقة لا أدري ...!!
عندما قرأت ردك صعد الدم إلى رأسي وبدأ بالغليان , بدأت بكتابة بعض الكلمات في محاولة للرد عليك وعن ما تصف به التشريعات الإسلامية , ولكني أحسست أن مخيلتي خانتني وكلماتي لم تعد قادرة على التعبير عن ما يجول في رأسي ..
لذلك قررت أن لا أناقشك من الآن فصاعدا في موضوع يتعلق بالإسلام , لأنه كلامي وكلامك سيذهب أدراج الرياح , فأنا لن أقتنع بنظرياتك الماركسية وأنت لن تقتنع بأنك أفكارك التي تعبرها " ثورية " ستزيد من الضياع الفكري الذي تعيش أنت فيه أصلا .. وستبقى تتهمني بتحجر الفكر وخمول العقل وسأبقى أتهمك بالإلحاد والهرطقة ..
ومن ناحية أخرى فأنا لست مؤهلا أصلا للدفاع عن الدين الإسلامي وتشريعاته وفكره .. وسأدع هذه المهمة لغيري ..

ردي أنا
سبورتي أنت قلت :
الإستحسان والأجماع والمصالح المرسلة والقياس .. هي من صميم الدين وليس طارئة عليه , ولو رجعت إلى كتب الفقه لأكبر مشايخ الإسلام سترى أن باب الإستحسان والإجماع وغيرها هي أمور لا بد منها لإصدار أحكام بأشياء مستحدثة لم تكن واردة في القرآن أو الحديث الشريف ( كحكم التدخين والمخدرات والهاكرز .. إلخ ) , إذا تلك الأمور لم تأتي لترفد الإسلام بل هي من صميم التشريع الإسلامي وهي أدواته لتجعله صالحا لكل زمان ومكان ..
حبيبي سبورتي اذا رجعت لكتب الفقه الأكبر التي ذكرتها أنت سترى ان المصادر التي ذكرتها بدأً من الاجماع وانتهاء بالمصالح المرسلة وقول الصحابي ...جاءت بعد نزول القرآن وبالأحرى بعد وفاة النبي "ص" لأنه لم يكن هناك داعٍ لهذه المصادر لانه في تلك الفترة كان هناك "خط اون لاين" ما بين السماء والأرض عن طريق الوحي فالمشاكل التي كانت تعترض طريق المسلمين في تلك الفترة كانت تحل عن طريق نزول الوحي والكلمة الأخيرة من الله ...وماجاءت هذه المصادر التي تحدثت انا وانت عنها الا بعد انقطاع الرسالة ما بين السماء والأرض لترفد الاسلام بأحكام ما واجهها أثناء نزول الوحي او حياة الرسول فكيف تقول ان ليست بأشياء محدثة ؟؟؟رغم ان القرآن والسنة حث عليها ولكنها حثت عليها بعد انقطاع الوحي لا قبله فإذا هذه المصادر التي ذكرتها أنا جاءت لتوضيح وجهة نظري يأن الحياة دائما في تطور وتغير وما تشريع هذه المصادر الا دليل دامغ على صحة ما أقوله ...فنحن هنا لسنا بصدد الحديث اذا كانت هذه المصادر محدثة ام قديمة ولكننا بصدد لماذا شرعت هذه المصادر ؟؟؟؟ اترك الجواب لك ....
عبارة "فانت لا تستطيع الاستحمام في مياه النهر ذاتها مرتين " جاءت تدليلاُ على رأيي بأن الحياة في تغير وتبدل وهي عبارة فلسفية بحتة تعني بأنك حتى لونزلت واستحممت في مياه نفس النهر وفي نفس المكان السابق لن تستحم بمياه النهر التي استحميت فبها لاول مرة لان الحياة في تجدد وتبدل طبعاً هذا ناهيك عن اختلاف الشخص بحد ذاته ....
أرجو ان تقرأ الرد بأكمله ومن ثم تقول انك لم تفهم ما تعني العبارة .
عندما نتكلم عن المنطق ...الحديث يطول ويطول ويطول ....انت تتحدث عن الحقيقة المطلقة وليس المنطق فالحقيقة المطلقة التي تطلبها انت هي الحقيقة الصحيحة في كل زمان ومكان اما المنطق فهو الصحيح الآن من وجهة نظر الناس والعلم حتى يثبت خطئها ...بينما الحقيقة المطلقة هي الحقيقة التي ما بعدها حقيقة لا في الزمان ولا في المكان ....وهي التي لم نتوصل لها ولن نتوصل لها ...بعضهم وخاصة الفلاسفة المسلمين يقولون ان الحقيقة المطلقة تتجسد بالله ....فإذا ما نبغيه هنا هو المنطق وليس الحقيقة المطلقة ...وهو الذي قلت عنه انا بأنه يرتبط بالدين ....
انت قلت :
وآخر ما اريد أن أشير إليه , هو كلامك حول عدالة عقوبة الإعدام في حالة كان هناك شك ولو بسيط ببراءة المتهم , فهذا موضوع آخر تماما برأيي , فنحن في حديثنا عن الإعدام نفترض جدلا أن المتهم مذنب , والإدانة أو عدمها هو أمر يعود إلى حكم القاضي بحسب الأدلة والبراهين الموجودة أمامه , نحن نتحدث عن ما بعد الإدانة .
الردود التي ذكرت تبحث في عقوبة الاعدام باعتبارها عقوبة أرضية لا سماوية اي ان الذي يطبقها هم بشر لا ملاك ولا الله ...فإذا نحن نبحث في عقوبة الإعدام على أرض الواقع ...وعقوبة الاعدام على أرض الواقع في كثير من الأحيان ما تكون مجحفة في حق المدان بها ....وذلك للأسباب التي ذكرتها -ما في داعي أرجع أكتبها- اذا كنت تفترض مسبقاً ان المتهم مذنب -لعلمك الالهي بهذا- ولنزول الوحي عليك ويقينك غير الخاضع لنقطة واحدة للشك ...وهو الحقيقة المطلقة ...فأنا ذكرت فيما قبل ان عقوبة الاعدام هي أعدل عقوبة في هذه الحالة .....

ومشان ردك على خوليو بحب أقلك جملة هي :
قد لا أتفق معك في الكلام الذي تقوله ، ولكني أدفع حياتي ثمنا لحقك كي تقوله ....

مع تحياتي
M.R Law

رد Sport_guy
فأنا أتحدث عن عقوبة الإعدام فقط في تلك الحالة . أما لو أسقطنا ذلك على مجتمعنا في سورية مثلا في ظل قوانيننا المقتسبة من فرنسا أصلا ( وقد طرح هذا الموضوع سابقا من قبل M.R law في أحد مواضيعه ) فتطبيق تلك العقوبة أو عدمه هو أمر قابل للنقاش " بالنسبة لي " . وإن كنت أرى أن حتى في المجتمعات التي ليس لها أي علاقة بالتشريعات الإسلامية كأوربا وأمركيا مثلا أو الكثير من الدول العربية , فإن عقوبة الإعدام هي العقوبة الأعدل والأمثل , والسبب في ذلك هو أنها تحقق مفهوم هام جدا وهو " الردع " وإن تحقق فعلا هذا المفهوم فإنه يعود على على المجتمع بنتائج إيجابية كثيرة جدا وتتجلى في التقليل من نسبة الجريمة وإنتشار الأمن " إلى حدا ما طبعا " .. ومن ناحية أخرى فمهوم الردع موجود أيضا في العقوبة البديلة للإعدام وهي السجن المؤبد ولكن بنسبة أقل بكثير , فمن يقدم على فعل تلك الجرائم التي تستحق هذا النوع من العقوبات إن فكر مرة بعقوبة السجن المؤبد , فسيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب جرئمته إن كانت العقوبة المطبقة هي سلبه أعز ما يملك , حياته , ( مع إقتناعي طبعا بأن عقوبة الإعدام هي اكثر رحمة من السجن المؤبد ولكن تبقى النفس الإنسانية ترفض فكرة الموت وتفضل عليه أي حل آخر ) ..
ولكن تبقى هناك نقطة واحدة , وهي أن الخطأ البشري للقاضي مثلا في عقوبة الإعدام ( في حالة إدانة متهم بريء) هو غير قابل للإصلاح بينما هذا الشيء لا ينطبق على عقوبة السجن المؤبد , لكن هنا أعتقد أنه يجب النظر إلى كلتا العقوبتين بالمجمل من جميع الجوانب , فعقوبة الإعدام هي الأكثر تحقيقا لمفهوم الردع بالإضافة إلى أنها الأكثر رحمة , وأما بالنسبة للأخطاء البشرية التي يمكن الوقوع بها في حالة إقرار تلك العقوبة وعدم إمكانية تصحيح تلك الأخطاء فلا يمكن إعتبارها ظاهرة عامة وإنما هي حالات فردية قليلة نسبيا , لان القضاء ( على إختلاف نوعية القوانين المطبقة إن كانت إسلامية أو غير إسلامية ) يكون دقيقا جدا في ذلك النوع من الأحكام وتكون عادة الأدلة فيها دامغة وغير قابلة للشك , كوجود حمض ال DNA الخاص بالمجرم ( في حالات الإغتصاب المرافقة لجرائم التقل ) أو بإعتراف المتهم مثلا , أو أن تكون الجريمة قد إرتكبت على الملأ مع وجود عدد كبير من الشهود , أما إن لم تكن الأدلة بتلك القوة فعادة لا يعمد القضاء إلى تنفيذ الإعدام وإنما تأخذ القضية منحى آخر , ولو رجعنا إلى سجلات المحاكم في مختلف الدول التي تطبق عقوبة الإعدام لوجدنا أنا الحالات التي تثبت فيها براءة المتهم بعد تنفيذ الحكم فيه , قليلة جدا ..

أما بالنسبة لبقية رد خوليو والذي تدور فكرته حول التساؤل التالي .. إلى متى سيبقى الفكر الديني معيقاً للتطوّر البشري ..!!؟؟ , فإن هذا الحوار يطول يطول ويأخذنا في تشعبات وتفاصيل ستبعدنا كثيرا عن الموضوع الأصلي , وبنفس الوقت فقد طرح خوليو نفسه هذه النقطة بشكل موسع أكثر في العديد من المواضيع الأخرى بالمنتدى , فإن كنت سأناقش هذه الفكرة فسأناقشها هناك لا هنا ..


M.R Law

شكرا عزيزي ..
وأنا أيضا بالمقابل أود أن أرفع لك القبعة ولكن لسبب آخر , وهو نوعية مواضيعك ومناقشاتك وردودك ومدى أهميتها وجديتها وترفعك عن توافه الأمور , لأننا فعلا في مزاجيات بحاجة إلى أعضاء ذوي سوية فكرية عالية أمثالك للحفاظ على السمعة الجيدة والمحترمة التي إكتسبها منتدانا ..

أما بالنسبة لنقاشنها حول المصادر المستحدثة للتشريع الإسلامي كالإجماع والقياس , ونقاشنا حول التفريق بين المنطق الإنساني والحقيقة المطلقة , فأنا بصراحة لا أرغب الخوض فيها , لأني أجد نفسي متفق معك من حيث الفكرة الرئيسية ولكن إختلافنا هو فقط في أسلوب طرح الفكرة والعبارات المستخدمة ..

أما بالنسبة للموضوع الرئيسي , فإن كلامي السابق لخوليو لم يكن موجها له وحده , وإنما كان لك وله , لأنني تطرقت فيه لعدة نقاط كنت قد أشرت إليها إنت في ردودك السابقة ..



وبالنهاية أستطيع أن أقول أنني أفرغت " أغلب " ما تحتويه جعبتي حول ما يتعلق بهذا الموضوع .. وشكرا

SpOrTy_GuY

ردي أنا
بالنسبة للموضوع أخي أظن أن هذه الحلقة ستكون الأخيرة الا اذا كان لخوليو او أحد الأعضاء الآخرين رأي آخر ... ولكن أريدك أن تعذرني اذا ورد في ردي الكثير من العبارت التي كررتها في الردود السابقة ...وذلك لاننا وبهذا الحوار الذي يحمل مستوى عال من الثقافة أظننا أفرغنا جميع ما بجعبتنا ...فردي عليك لن يكون إلا تعليق على العبارات التي ضمنتها في ردك ...
انت قلت ...
يمكن تطبيق عقوبة الإعدام وقطع اليد ورجم الزاني في دولة لا تكون مصبوغة كلها بالصبغة الإسلامية ... أما لو أسقطنا ذلك على مجتمعنا في سورية مثلا في ظل قوانيننا المقتسبة فتطبيق تلك العقوبة أو عدمه هو أمر قابل للنقاش ...
عزيزي سبورتي انت هنا لم تميز بين كون الدولة اسلامية وبين كونها تدين بالاسلام ... ان سوريا -وحسب الدستور السوري- هي بلد تدين بالاسلام ...ودين رئيسها الاسلام ...هذان هما الشيئان الوحيدان اللذان ذكرهما الدستور عن الدين الاسلامي المرتبط بالدولة طبعاً ناهيك عن الحرية الدينية في تطبيق الشعائر و ...الخ والتي لا تدخل في نطاق نقاشنا هنا ...فباعتبار سورية بلد تدين باالاسلام هذا معناه ان أغلب مواطنيها من المسلمين وتطبق الحدود الاسلامية في أمور ولا تطبقها في أمور أخرى ...فمثلاً اننا نطبق القوانين الاسلامية في الارث والوصية وأغلب المعاملات المالية المتروكة من الخلف إلى السلف ... ولكننا لا نطبقه بالنسبة مثلا الى قانون العقوبات السوري الذي جاء بأغلبه اذا لم نقل برمته مقتبساً من القانون اللبناني المقتبس بحرفيته من القانون الفرنسي ... فإذا حسب قواعد الدستور السوري الغاء عقوبة الإعدام ممكن ...

أنا أوافقك الرأي تماما بما قلته عن المفعول الردعي لعقوبة الاعدام او حتى لعقوبة السجن المؤبد ...ولكنني أيضاً أقول لك -وعلى سبيل التصحيح القانوني- ان عقوبة الاعدام لا تطبق مفعول الردع العام ...واذا كنت تريد أن تعرف السبب -ان كنت لا تعرفه مع ثقتي التامة بمعرفتك به - راجع أحد ردودي في هذا الموضوع ...

انت قلت :
ولكن تبقى هناك نقطة واحدة , وهي أن الخطأ البشري للقاضي مثلا في عقوبة الإعدام ( في حالة إدانة متهم بريء) هو غير قابل للإصلاح بينما هذا الشيء لا ينطبق على عقوبة السجن المؤبد .....
كلامك هنا لا غبار عليه ولكن بعدها قلت :
فعقوبة الإعدام هي الأكثر تحقيقا لمفهوم الردع بالإضافة إلى أنها الأكثر رحمة , وأما بالنسبة للأخطاء البشرية التي يمكن الوقوع بها في حالة إقرار تلك العقوبة وعدم إمكانية تصحيح تلك الأخطاء فلا يمكن إعتبارها ظاهرة عامة وإنما هي حالات فردية قليلة نسبيا ...
اتعتبر أن عقوبة الاعدام هي الأكثر رحمة ؟؟؟ هذه الكلمة لم أوافقك عليها فبمقياس نحوي أقول لك من أكثر رحمة العقوبة السالبة للحياة "الاعدام" ام العقوبة السالبة للحرية "السجن او الاعتقال بمختلف انواعهما" ؟؟؟؟
اسمع ما سأقول لك ...حرية الانسان ونفس الانسان هي أحد الحدود المحرمة عند الله مثلها مثل المال ..قال الرسول "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" اذا فالاعتداء على حرية الانسان هي أكثر رحمة من الاعتداء على دمه ..وواضح هذا من الحديث ... ستأتي وتقول لي مادام الإعتداءعلى النفس من المحرمات فإنه يجب أن يعاقب الفاعل بنفس الفعل الذي ارتكبه "اي العقوبة من جنس الفعل" ولكني أقول لك مادام الاعتداء على نفس الانسان منالمحرمات فبالتالي الاعتداء على نفس شخص آخر بريء هو أكثر حرمة وفي أحد الأحاديث"ادرؤوا الحدود بالشبهات" ...ان الاسلام عند تطبيقه للحدود استعمل معاييرا غاية في الحزم والصرامة ..فمثلا في الزنا الزاني المحصن فأنه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهود ... وهؤلاء الشهود يجب أن يروه بأم أعينهم لا قيل عن قال ...فبالتالي فإن الحدود الاسلامية أتت لتطبق على المذنب الذي لا ظن في ذنبه ....وفي مرة أخرى جاء الى السول رجل زانٍ فقال رسول الله بأن يطبقوا الحد عليه ولكنه لما رأى منه عدم احتماله قال : " لو استتر ثم تاب كان خيرا له" ....
عزيزي سبورتي اني لم أذكر هذا كله الا لأقول لك كم من الصعب ان يطبق قاض الحد على أحد الناس فحتى رسول الله كان يهابها لان عقوبة الاعدام- بمختلف الأشكال التي تطبق بها بمختلف بلدان العالم - هي عقوبة سالبة للحياة ...وتطبيقها في الاسلام جاء حقيقة بنحو لا يحمل معه ذرة واحدة من الشك ... وهذا من غير الممكن تصوره في زمننا الحالي بما فيه من مفاسد ...فتصور ان عقوبة أغلب الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات السوري بقسمه الخاص والذي يعاقب على جرائم التجسس والخيانة جميعها تطبق الاحكام العرفية وبالتالي جميعها تنص على الاعدام لمجرد الشك ... فإذا كنا نتكلم عن حالة من حلات تطبيق عقوبة الاعدام وهي حالة القتل العمد او باقي الحالات التي ذكرتها في أحد ردودي ... فإننا نتكلم عن حالة جزئية ...بعض من كل ....وهذا ولم أذكر بعد أن تطبيق عقوبة الاعدام في هذه الحالات الجزئية اي في الحالات التي هي في منأى عن الأحكام العرفية لا تتبع الحدود الاسلامية بحذافيرها التي تكلمت عنها آنفاً ....ولا حتى تستخدم التحاليل التي قلت عنها انت في ردك كتحليل ال dna ....بل هو تطبيق نوعاً ما وبنظرتي الشخصية تعسفي ...

انت قلت :
ولو رجعنا إلى سجلات المحاكم في مختلف الدول التي تطبق عقوبة الإعدام لوجدنا أنا الحالات التي تثبت فيها براءة المتهم بعد تنفيذ الحكم فيه , قليلة جدا ..
عزيزي سبورتي ان القوانين بأكملها تتبع نظام حجية الأمر المقضي به اي انه بعد تطبيق العقوبة نادراً ونادراً جداً ان يفتح ملف الموضوع واتباع وسائل الملاحقة القضائية من أول لجديد وإلا لرأيت ان بعض القضايا مازالت اجراءات البحث والتقصي والملاحقة القضائية جارية عليها بقضية محكوم بها حكماً مبرماً منذ أكثر من 200 سنة ...وهذا غير معقول ....

طيب الآن ستقول لي بعد أن دحضت كل شيء وكل العقوبات الممكنة بقولي انه من غير العادل تطبيق عقوبة الاعدام ومن غير العادل تطبيق عقوبة سالبة للحرية ...فماذا سنطبق ؟؟؟؟
الجواب موجود أيضاً في أحد الرود المسبقة ... إن الحكم بالاعدام كما ترى في الجمهورية العربية السورية ليس قرارا فرديا فهو بحاجة الى اجراءات قضائية مشددة ومنها تصديق من رئيس الجمهورية ولكنها ومع ذلك كما قلت لا ترقى الى المستوى المطلوب لتطبيق مثل هذه العقوبة الخطيرة ... فإذا أردنا تطبيق عقوبة الاعدام باعتبارها العقوبة الأعدل لمن قام فعلاً بالقتل فلابد من اتباع اجراءات أشد لحين اتخاذ الحكم .....هذه الاجراءات لا أقول انها يجب ان تتبع التعاليم الاسلامية ولكنها على الأقل يجب ان تتبع طرقأ أكثر تطورا من الطرق المتبعة هنا ..... هذا وأقول هذا كله طبعاً عن الحالة الجزئية التي ذكرتها مسبقا ..اما بالنسبة الى تطبيق عقوبة الاعدام في حالات الخيانة او التجسس فأنا ضدها بالمطلق ولو أن كل دول العالم من أدناها الى أقصاها تطبق عقوبة الاعدام عليها ...وهذا ما يمكن ان يعزى للحفاظ على أمن الدولة بأشد ما يمكن من الوسائل ....

عفواً اذا لم أجعل ردي مقتضباً ولكنني وعدت من قبل ان يكون الرد دسماً و أرجو ان يكون على المستوى المطلوب ...

مع تحياتي
M.R Law







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 08-01-2006, 05:27 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
معن
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

شكرا أستاذي الكريم

أستاذ أسعد ممكن تدلني على مصادر أخرى للبحث في هذه العقوبة في ما اذا أردت أن تكون موضوع رسالة الأستذة
مع كبير الشكر والامتنان







رد مع اقتباس
قديم 09-01-2006, 10:29 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

هذه بعض المراع التي وضعتها في اول امقال وهي :
- قانون العقوبات العام للأستاذ الدكتور عبود سراج
2- Encarta Encyclopedia
3- ‏جريدة الثورة العدد 12610 18 كانون الثاني 2005
4- قانون العقوبات الخاص الجرئم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي للأستاذ الدكتور محمد رياض الخاني

وبالاضافة لها يمكنك بالطبع ان تراجع قانون العقوبات السوري بالاضافة الى اصول المحاكمات الجزائية ....







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 5 29-11-2006 04:06 PM
قانون العقوبات المصري المحامي أحمد صالح الحسن قوانين جمهورية مصر العربية 1 29-08-2006 09:06 AM


الساعة الآن 12:10 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع