منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون المدني

إضافة رد
المشاهدات 5459 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-10-2006, 10:43 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي جولة في البطاقة البريدية

جولة في البطاقة البريدية

محاضرة للاستاذ صلاح الدين الكديمي القاها في نقابة المحامين بدمشق

البطاقة البريدية :

هي ورقة مقواة ذات وجهين احدهما مطبوع و ثانيهما فارغ . مطبوعة وجاهزة لدى دوائر البريد ويمكن للافراد صنعها مع التقيد بشروط معينة .
وهذه البطاقة مكشوفة لا توضع في مغلف وانما ترسل كما هي بعد ملئها بالمعلومات اللازمة على الوجهين ولا ترفق بأية وثقية أو ورقة أخرى سوى اشعار الاستلام الذي يتضمن إجراءات ايصال البطاقة إلى الشخص المخاطب فيها .

مضمون البطاقة البريدية :

يجب آن تحتوي البطاقة البريدية على العناصر التالية :
1- اسم وعنوان مرسل البطاقة وصفته ( مؤجر اصلي ام مالك ام وكيل ام وصي ام قيم ام وارث .. ) :
فاذا كان المؤجر اصلياً بموجب عقد ايجار بينه وبين المستأجر فهو صاحب الحق في توجيه البطاقة للمطالبة مادام هو العاقد وحقوق العقد تعود إليه
وبطاقة هذا المؤجر تكون صحيحة منتجة لاثارها عند عدم الدفع لدى مباشرته دعوى التخلية دون اشتراط ملكيته للمأجور وتبطل إذا خلت من بيان صفته في البطاقة .
وإذا كان صفة المؤجر عدة مالكين لسهام العقار بعقود منفردة لكل منهم أو بعقد واحد مع بيان حصة كل منهم من العقار في العقد وحينئذ يتوجب عليهم إذا كانت البطاقة البريدة موجهة منهم جميعاً آن يذكروا في البطاقة حصة كل شريك ومقدار اجرته من العقار في ذات البطاقة وذلك منعاً للجهالة في مقدار الحصة وفي مقدار الاجرة .
أو يكون وكيلاً عن صاحب العقار أو مؤجره أو بعض مالكيه وهنا نفرق بين حالتين :
الحالة الاولى :
إذا كان مرسل البطاقة وكيلاً عن جميع المالكين وكانت بطاقته موجهة منه عنهم جميعاً فلا يتوجب عليه ذكر مقدر اسهم كل منهم من الشركاء الموكلين المالكين ما دامت مطالبته عنهم جميعاً .
الحالة الثانية :
وإذا كانت بطاقته موجهة وكالة عن بعض المالكين فيتوجب عليه ذكر حصة كل من هؤلاء المالكين اسوة بالشرط المتوجب على ذات المالكين .
وفي كلا الحالتين يتوجب على الوكيل آن يذكر رقم و تاريخ ونوع ومصر وكالته ..

وقد يكون وصياً أو قيماً على صاحب الحق في اجر المأجور ويتوجب عليه في هذه الحالة ذكر رقم وصايته التي تخوله حق المطالبة .

وقد يكون وارثاً للمأجور أو لحصة الارثية منه و يتوجب حينئذ ذكر مقدار الحصة الارثية في البطاقة لتحدث اثرها القانوني تجاه المخاطب .

2- صفة المأجور ونوعه ومكانه بما ينفي الجهالة .
قد يكون بين المؤجر و المستأجر عدة عقود ايجار وقد يكون بينه وبين مستاجرين اخرين عقود ايجار أخرى فمنعاً للجهالة يجب آن تحتوي البطاقة البريدية الموجهة صفة المأجور المطلوبة اجرته ومكانه واياً من الاوصاف التي تمنع الجهالة .
3- اسم المستأجر وصفة اشغاله للمأجور ( اصالة ام ارثا ام خلفاً خاصاً .. )
اذ قد يكون مستاجراً اصلياً أو عدة مستاجرين أو وارثاً فاحتواء البطاقة على الصفة التي يخاطب بها المرسل إليه أمر ضروري لصحة البطاقة وانتفاء الجهالة وبخاصة إذا كان الشاغلون ورثة لمستأجر أو شركاء في مأجور
4- مقدار الاجرة المطلوبة
فلايكفي القول في البطاقة آن الاجرة مستحقة فاطلب ارسالها وانما يتوجب تحديد مقدارها على ألا تزيد على ثلاثة شهور مسبقة إذا كان الاتفاق على الدفع بصورة مسبقة فاذا خلت البطاقة من هذا اصبحت باطلة بسبب الجهالة في المقدار .
5- كون الاجرة المطلوبة هي من السنة العقدية بتاريخ المطالبة .

وفي هذا المجال يمكن ابداء الملاحظات التالية :
· المبلغ المطلوب بالبطاقة هو واجب الدفع وان كان اقل مما هو مستحق على المستأجر فعلاً ما دامت المطالبة منحصرة به .
· إذا اخطا المستأجر في اسم المؤجر وكان ثمة مجال لتدارك الخطا من قبل المؤجر فعليه آن يتعاون مع المستأجر عملاً بمبدأ حسن النية بينهما . ( نقض قرار 62 أساس 2119 تا 1966 محامون 1966 .
· إذا اجاب المستأجر على البطاقة الموجهة إليه متصدياً لعنصر من عناصر البطاقة الباطلة فلا يعتبر هذا الجواب قبولاً ولا يعتبر ذلك إزالة للبطلان .
· قد لا يكون الوكيل في وكالته مخولاً بالقبض ألا آن مطالبته صحيحة إذا توافرت عناصرها المسرودة إذ بوسع المستأجر ارسال الاجرة باسم الموكل ..

يتبع







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 15-10-2009 في 06:29 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أحمد الزرابيلي الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 19-12-2009 02:52 AM
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المحامي عارف الشعَّال الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 02-11-2009 10:12 PM
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين المحامي محمد فواز درويش الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 30-05-2006 06:38 PM
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 28-05-2006 10:41 PM
دولة القانون الضرورة والمقدمة للشروع في التنمية الدكتور سام دلة أبحاث في القانون الدستوري 0 03-12-2004 01:07 PM


الساعة الآن 07:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع