منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الدولي

إضافة رد
المشاهدات 5811 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-10-2006, 02:20 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد نعيم اقبـيق
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي حقوق الإنسان وقت النزاع والقانون الدولي

[align=justify]المبادئ التي قام عليها القانون الدولي الإنساني[/align][align=justify]

المحامي محمد نعيم اقبـيق : الأمين العام المساعد لاتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي.

أثار العدوان الصهيوني الأخير على لبنان وعدوانه المتواصل على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من جديد قضية حقوق الإنسان في وقت النزاع المسلح والتي تعتبر من أهم القضايا المعاصرة التي تشغل أذهان العلماء و المفكرين لما تعانيه البشرية من كثرة الاعتداءات والظلم و الحروب.

وقد أصبحت هذه القضية في هذا العصر ـ عصر المدنية ـ عصر الحضارة، من أهم القضايا، فما وقع في قانا اللبنانية مرتين، وقبلها في صبرا وشاتيلا، وما وقع في جنين ورفح في فلسطين المحتلة، وفي هيروشيما و ناغازاكي اليابانية، والبوسنة والهرسك وما حدث في كوسوفا و كشمير والشيشان، ثم مصاب العراق .. وغيرها كثير يجعل الإنسان يقف محتارا متسائلا أين حقوق الإنسان في زمن الحرب والعدوان والصراعات العسكرية ؟

وفي محاولة منا للإجابة على هذا السؤال نوضح ان القانون الدولي الإنساني الذي يختص في هذه المسائل هو مجموعة القوانين التي تحافظ على الأشخاص والأماكن والأموال الذين ليس لهم صلة بما يجري في ميدان القتال.

ولمحاولة استيعاب ودراسة هذه القوانين سوف نلقي الضوء على الحرب ومن ثم مدلول القانون الدولي في الإسلام، قبل الانتقال إلى القرون الوسطى في أوروبا وكيف ظهر القانون الدولي الإنساني، لان العالم عرف حقوق الإنسان من خلال النصوص التشريعية في الإسلام القرآن والسنة ومن تراث الخلفاء الراشدين قبل ان يعرف الغرب مبادئ حقوق الإنسان. وقد كان الإسلام هو السباق في احترام القيم والمبادئ الإنسانية من حيث احترام الذات البشرية والحد من استعمال القوة تجاه الأسرى والنساء والأطفال وكبار السن.

وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أبواب:

1-الحرب في الإسلام :
ان الأصل في الإسلام الدخول في السلم كحالة مقصودة ومرغوبة قال الله تعالى:
(يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة) (البقرة)

و كانت الحرب لا تجوز إلا دفاعا عن الدين أو الأماكن المقدسة أو لرد الظلم و العدوان ولحماية الاتباع وا لرعايا و لتحافظ الدولة على وجودها و كيانها قال الله تعالى:

- (و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) و قال (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) .. ( البقرة)

3- (و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين لله ، فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين) البقرة

4-(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا.و ان الله على نصرهم لقدير) .. ( الحج )
و في كل هذه الآيات الكريمة إشارة صريحة إلى تحريم العدوان، فالحرب في الإسلام لا تقع إلا لرد اعتداء بدأ به العدو أو الدفاع عن حق ثابت بمقتضى عقد نقضه الخصم.

و مع ذلك يبقى شرف الوسيلة محفوظا وباب القيم والأخلاق مرعيا وذلك ثابتا في الحديث الذي رواه سليمان بن بريدة عن أبيه: كان رسول الله (ص) اذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قالاغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا وتغدروا ولا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فآيتهن أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين و اخبرهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين و عليهم ما على المهاجرين فان آبوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة و الفيء شيء إلا ان يجاهدوا مع المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين فان هم أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم فان هم آبوا فاستعن بالله و قاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك ان تجعل لهم ذمة الله و ذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك و ذمة أصحابك فإنكم ان تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من ان تخفروا ذمة الله و ذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله و لكن أنزلهم على حكمك فانك لا تدري أتصيب حكم الله فيهف ام لا) . صحيح مسلم ج3 ص 357 .

ومن واجبات الحرب في الإسلام: الإنذار فلا يبدأ القتال إلا بعد توجيه الإنذار للعدو وهو الدعوة بان يكف عن عدوانه وظلمه وهذا يستند إلى الآية الكريمة( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) .
وكان الخلفاء الراشدون يتقيدون بهذا الواجب كما ان الإمام علي كرم الله وجهه كان لا يقاتل أحدا من العدو حتى يدعوهم ثلاث مرات، كذلك عمر بن عبد العزيز.

ومن الأمثلة على بطلان الأعمال الحربية قبل الإنذار قصة أهالي سمرقند فقد دخل القائد قتيبة بن مسلم الباهلي مدينتهم و اسكنها المسلمين على غدر فبعد وفاته أرسلوا وفدا شكا آمرهم إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عامله يأمره بأن ينصب لهم قاضيا ينظر في آمرهم ، فنصب الوالي في سمرقند القاضي جميع بن حاضر الباجي فحكم بإخراج المسلمين من سمرقند على ان ينابذوا أهل سمرقند. فكره الأهالي الحرب وآمروا المسلمين.

معاملة السكان المدنيين
القاعدة في الفقه الإسلامي انه ميز بين المحاربين وغير المحاربين، وقال جمهور الفقهاء انه يحمى من الأعمال العدائية الأعداء غير المحاربين وغير القادرين على القتال وهم:

1- الصغار ، 2- النساء ، 3- الشيوخ العجزة ، 4- الرهبان
و لقد ورد في كتاب الهداية 2/138 ان النبي (ص) نهى عن قتل الصبيان و الذراري وحين رأى رسول الله (ص) امرأة مقتولة قال: (هاه ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت؟)

فالنبي(ص) كان يوصي قواده فيقول لهم: (انطلقوا باسم الله .... لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا ولا صغيرا و لا امرأة .... ، ولا تغلوا و ضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين،ولا تعوروا عينا ولا تقطعوا شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تظلموا ولا تعتدوا ).

ومن أهم الوصايا في هذا الإطار وصية أبي بكر الصديق إلى يزيد بن أبي سفيان يوم بعثه على جيش إلى الشام فأوصاهأني موصيك بعشرة فاحفظهن: - انك ستلقى أقواما زعموا - انهم فرغوا أنفسهم لله في الصوامع فذرهم وما فرغوا له أنفسهم- ولا تقتلن مولودا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا - ولا تعقرن شجر بدا ثمره و- لا تحرقن نخلا و- لا تقطعن كرما ولا- تذبحن بقرة ولا شاة و- لا ما سوى ذلك من المواشي إلا للآكل.)

كذلك كانت وصايا الفاروق لامراء الجيوش بأن منع تحريق العدو بالنار ولم يهدم شيئا من الكنائس في البلاد المفتوحة عنوة.

وكذلك الأمام علي كرم الله وجهه من ضمن وصاياه إلى قواده لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم ... فإذا قاتلوكم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح و لا تكشفوا عورة . لا تمثلوا بقتيل وإذا وصلتم إلى رحاب قوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا إلا بآذن وتأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في معسكركم ولا تهيجوا امرأة بأذى وان شتمن أعراضكم)

الباب الثاني
القانون الدولي الإنساني في القرون الوسطى في اوروبا
مرت المبادئ التي قام عليها القانون الدولي الإنساني بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى:
مبدأ الفروسية الذي ظهر في العصور الوسطى وهو يؤصل صفة النبل في المقاتل الفارس التي تمنعه من الإتيان على جريح أو أسير أو مهاجمة الممتلكات الخاصة للمدنيين غير المشاركين في الحرب.

وقد أطلق على مبدأ الفروسية فكرة(الشرف العسكري) وهو ما يستلزم احترام العهد المقطوع، وتحريم استعمال السلاح الذي لا يتفق استعماله مع الشرف العسكري أو القيام بعمل من أعمال الخيانة.

إلا ان مبادئ الفروسية في أوروبا كانت تحكمها قاعدة العاملة بالمثل فلو أساء أحد الأطراف معاملة أسير يحق للطرف الآخر ان يسيء معاملة الأسير الذي يقع في متناوله و هذا ما يعني إباحة الأعمال الانتقامية وقد أباح إعلان الثورة الفرنسية الأعمال الانتقامية فقط ضد الضباط الأعداء ولم يبحها ضد الجنود

المرحلة الثانية:
مبدأ الضرورة ويدور في إطار فكرة قوامها ان استعمال أساليب العنف والقسوة والخداع في الحرب تقف عند حد قهر العدو وكسر شوكته وتحقيق النصر وحينها يتحقق الهدف من الحرب ويمتنع على أي من الأطراف المتحاربة التمادي في توجيه الأعمال العدائية ضد بعضها البعض وقد ساهم هذا المبدأ في إرساء قواعد مهمة ذات شأن في مجال القانون الدولي الإنساني سواء في مجال العرف الدولي او المعاهدات الدولية.

المرحلة الثالثة: مبدأ الإنسانية
ويدعو هذا المبدأ إلى تجنب أعمال القسوة الوحشية في القتال خاصة اذا كان استعمال هذه الأساليب لا يجدي في تحقيق الهدف من الحرب وهو إحراز النصر وكسر شوكة العدو، فقتل الأسرى والجرحى والاعتداء على النساء والأطفال او على المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية بوجه عام أمور كلها تخرج عن إطار أهداف الحرب وبالتالي تعد أعمالا غير إنسانية.

- وقد بدأت النزعة الإنسانية تظهر مع بداية عصر التنوير وتمثلت في شكل من أشكال العدالة ذي منظور عقلاني يرفض اعتبار الآلام قدرا من أقدار البشرية فالبشر متساوون في الحقوق و هذه الحقوق مقدسة وجدت لتضمنها الدول.

- وبعد ذلك بدأ قادة الجيوش يصدرون التعليمات لجنودهم لمراعات الاعتبارات الإنسانية.
ويعد قانون ليبر LEIBER CODS الذي صادق عليه الرئيس الأمريكي ابراهام لنكولن أبان الحرب الأهلية الأمريكية في 24 نيسان 1864 اول محاولة جادة لتقنين عادات وقوانين الحرب. وحدد فيها الالتزامات والواجبات التي يلتزم بها المقاتل الأمريكي وقت الحرب كما عد مرتكزا أساسيا على المستوى العالمي حيث ألقى بظلاله على كل المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المعنية بإدارة الحرب و حلقة أساسية في نشأة العرف الدولي في مجال قوانين الحرب.

واهم المبادئ التي قانون ليبر:

1- أهمية التفريق بين المواطنين المدنيين للدولة العدو وبين الدولة العدو ذاتها

2- احترام السكان المدنيين وعدم إلحاق الأذى بهم.

3- أجاز قانون ليبر للقادة العسكريين ان يعلموا عدوهم بالأماكن التي سوف يتم تدميرها لحماية غير المقاتلين.

4- تقر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بواجبها نحو حماية المبادئ الدينية والخلقية السائدة في الدولة المعادية المحتلة أراضيها بواسطة القوات الأمريكية كما تضمن حماية الممتلكات الخاصة و السكان المدنيين عموما و يتعرض المخالف لتلك المبادئ لعقوبات صارمة.

5- أما المال العام للدولة المهزومة الواقعة تحت الاحتلال فقد أجاز قانون ليبر للجيش المنتصر ان يستولي عليه حتى يتلقى تعليمات من حكومته وله ان يصادر هذه الممتلكات لمصلحته الخاصة و كذلك ملحقاتها و ريعها و تعليقها مؤقتا حتى نهاية الغزو و استثنى من ذلك المنشآت ذات الاستخدام العام مثل دور العبادة والمستشفيات و المتاحف و المؤسسات التعليمية.

6- تخيم أعمال العنف التي ترتكب ضد السكان المدنيين الذين يعيشون على أراض تم غزوها من القوات الأمريكية مثل تدمير الممتلكات بدون أوامر من القادة وكذلك من أعمال السرقة والنهب والاغتصاب وأحداث الجروح و قطع الأطراف و القتل و تخضع هذه الجرائم لعقوبة الإعدام او لعقوبات أخرى صارمة تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب

7- لا يجوز للضباط و الجنود الأمريكيون ان يستخدموا نفوذهم أو سلطانهم أو وصفهم الوظيفي في الدول المحتلة للحصول على مكاسب شخصية حتى في إطار التعامل التجاري المشروع و يتعرض المخالفون للعقاب بالطرد من الخدمة و بعقوبة تتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب.

8- تحريم نظام الاستعباد و الرق لتعارض ذلك مع مبادئ القانون الطبيعي.

9- تحريم استخدام السموم في الحروب في أي صورة كانت ساء وضعت في آبار المياه أو الطعام أو الأسلحة.

تلك هي أهم المبادئ الأولية التي شكلت حجر الأساس للقانون الدولي الإنساني و ترتكز في مبدأ الفروسية و مبدأ الضرورة و مبدأ الإنسانية هذه المبادئ كامنة في النفس البشرية التي تحمل في طياتها الخير و التقوى كما تحمل الغدر و العدوان و بين هذين المتناقضين يعمل القانون الدولي الإنساني.

الباب الثالث
القانون الدولي الإنساني
بدأت تتبلور فكرة ظهور القانون الدولي الإنساني على شكل مجموعة من الأعراف والأوامر التي توفر الحماية لفئات معينة من الأفراد والممتلكات تحرم أي هجمات قد يتعرضون لها أثناء الصراعات المسلحة سواء كانت هذه الصراعات ذات صفة دولية او غير دولية وهذه الأعراف مستمدة من القانون الاتفاقي والقانون الدولي العرفي يشار أليهما بالترتيب بقانون جنيف (أو القانون الاتفاقي للصراعات المسلحة) ونبين فيما يلي تلك الاتفاقيات:
1- الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية لاهاي 18 اكتوبر 1907.

2-اللائحة الخاصة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية لاهاي 18 اكتوبر 1907

3- اتفاقية حول حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البرية لاهاي 18 اكتوبر 1907

4- اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية لاهاي 18 اكتوبر 1907 .

5- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها التي أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق او للانضمام بقرار الجمعية العامة رقم 260 الف(د-3)تاريخ 9 كانون ديسمبر 1948 و اعتبرت نافذة من 12 كانون الثاني يناير 1951 طبقا للمادة الثالثة عشر.

6- اتفاقية جنيف الاولى لتحسين حالة الجرحى والرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب 1949.

7- اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال مرضى و جرحى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 آب 1942.

8- اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 .

9- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 .

10- الملحق(البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الأربع المعقودة في 12 آب 1949 و الصادر في جنيف عام 1977 ويعد من الاتفاقيات الهامة في القانون الدولي الإنساني:

اولا: لانه يكمل اتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا الحرب التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة في الاتفاقيات الأربعة.

ثانيا: لانه يعطي صفة المشروعية للمنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية وذلك في ممارستها حق الشعوب في تقرير المصير كما كرسه ميثاق الامم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة

11-الملحق (البروتوكول الثاني ) الإضافي الى اتفاقيات جنيف الأربع المعقودة في 12 اب 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية والصادر في جنيف عام 1977 . ويذكر ان جميع الدول المنضمة الى الأمم المتحدة قد وقعت على هذا الملحق باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني .

12-اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي 14 مايو 1954 .

13 ـ اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المؤرخة في 26 تشرين الثاني عام 1968 .

14 اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدمير تلك الأسلحة التي أقرتها الامم المتحدة في 7/12/ 1970 وصدرت عنها في 10 نيسان 1972 .

15 اتفاقية حظر استخدام تقنيات التي تغير في البيئة لأغراض عسكرية او لآية أغراض عدائية اخرى الصادرة في 10 كانون الأول 1976

16 اتفاقية حظر او تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر صادرة في جنيف 10/11/1980 .

17 بروتوكول حظر او تقييد استعمال الألغام والإشراك (البروتوكول الثاني ) الصادر في جنيف 10 تشرين الاول 1980 .

18 بروتوكول بشان اسلحة الليزر المعمية (البروتوكول الرابع) المعتمد في فيينا 13 تشرين الاول 1995 .

19 اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لعام 1990 . والحق بها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة .

20 اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 1993 ولم يصادق عليها الكيان الصهيوني .

21 دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار و المعتمد في حزيران عام 1949 .

22 اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام (اتفاقية اوتاوا عام 1997)

23 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 25 ايلول 1998 و18 مايو 1999 .

من خلال هذا الاستعراض يتبين ان اسرائيل هي النموذج الأول للدولة المتمردة على التشريعات الدولية فهي ذات كيان غير متجانس ولا تمتلك ثقافة التعايش والسلام وغير متجانسة مع محيطها مهما حاولت من سياسات التطبيع والتطويع لم تستطع ان تكون مألوفة من الدول المجاورة لها كونها تعتمد على الغزو الاستيطاني. [/align]

مراجع البحث
1-اتفاقيات القانون الدولي الإنساني نشرة منظمة الصليب الأحمر
2-القانون الدولي الانساني للدكتور احمد فتحي سرور
3- مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام للدكتور زيد بن عبد الكريم زيد
4حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية للدكتور عبد الغني عبد الحميد محمود
5 تراث الخلافاء الراشدين في الفقه والقضاء
6 الفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبة الزحيلي الجزء الثاني



المحامي محمد نعيم آقيبق : الأمين العام المساعد لاتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي.







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 12-07-2011 في 12:51 PM.
رد مع اقتباس
قديم 18-10-2006, 03:53 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
برهان إبراهيم كريم
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

كم هو متعب ومضني الانسان للآخرين بحقوقه الكثيرة والتي أصبحت عبء عليه وعلى غيره مع أن الغالبية من البشر جائعة ولاتريد سوى العيش لتبقى على قيد الحياة وخاصة في أفريقيا.







رد مع اقتباس
قديم 06-11-2006, 10:14 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي جهاد فرعون
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي جهاد فرعون

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جهاد فرعون غير متواجد حالياً


افتراضي

نشكر الأستاذ على موضوعه الشيق

وربما من الجدير الإشارة الى أن القانون الدولي الإنساني هو الذي يستعمل الليوم لتمرير مخخطات أبعد ماتكون باحثة عن حقوق الانسان التي يتغنون بها
لا بد أن نذكر هنا أن هذا الإستغلال السيئ لهذه المبادء والمفاهيم لا ينقص من أهميتها ونبلها أي شيئ







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
صندوق النقد الدولي المحامي نوار الغنوم حوار مفتوح 0 24-02-2011 06:26 PM
نحو عولمة العدالة الجنائية- رؤية بين الواقع والمأمول فهر عبد العظيم صالح أبحاث في القانون الجنائي 0 04-12-2007 06:37 PM
إعلان وبرنامج عمل فيينا المتعلق بحقوق الانسان المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 25-05-2006 01:52 PM


الساعة الآن 10:17 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع