نصت الفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 15/2/2001 على انه يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب انهاء العلاقة الايجارية واسترداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة 40 بالمائة من قيمة البناء المأجور شاغراً وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وبعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .
فهل يحق للمستأجر ان يطلب متابعة الدعوى بعد اقامتها من قبل المالك وشطبها حسب القواعد العامة والسير بها وفي حال صدور حكم فهل ينفذ جبرا عن المالك وبالتالي يباع العقار بالمزاد العلني .
هذه القضية مثارة فعلا أمام محاكم الصلح بدمشق واختلفت الآراء لذلك أرجو وضعها في نطاق المناقشة والبحث .
:shock: