منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 20531 التعليقات 54
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-09-2006, 02:23 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي قضية شرعية شائكة حول الطلاق المكمل للثلاث والمخالعة

اتكلم على لسان موكلي في القضية الشائكة التي وكلت فيها


عشنا انا وزوجتي فترة من الزمان بعد ثلاث طلقات شرعيات متفرقات ووجود فتوة شرعية من مفتي حلب السابق الشيخ محمد بلال رحمه الله . بإفتاء احدى الطلقات ولكن حدوث مشاكل بيننا وسؤالنا بالصدفة مفتي حلب الجديد عن الصحة في الفتوى الشرعية انذاك فأقر حرمانية بقائنا سوية وانها محرمة علي حتى تنكح زوجا غيري ودل على وجود المشاكل والفرقة في المعيشة على وجود الحرمانية . بحثنا عن فتوى عند شيوخ وعلماء حلب فأقر بعضهم بالحرمانية والاخرين بإمكانية العيش والبقاء على فتوة الشيخ محمد بلال وهذه الاحداث كانت بعلمها وعلم اهلها وعدد من الاقارب والجيران . على كل لم نستطيع ان نعيش سوية بوجود هذا القدر الكبير من الشك حتى يوم ما تلفظت بكلمة طارق بدل من طالق لاوهمها بأنها حرام وتخرج من المنزل . وكانت النية ان اضع حد لهذه المهزلة . حيث انها تذهب عند عدم وجود فتوة وتعود بعدها بأيام لدى وجود فتوة .
على كل حال قمنا بإجراء مخالعة رضائية في المحكمة الشرعية وقمت بإعطائها مبلغ من المال وقدره 125 الف ليرة سورية مهرها البالغ 100 مقدم غير مقبوضة و100 مؤخر .
بعد المخالعة والتي تم فيها تبادل الالفاظ وعلى الرغم من وجود ثلاث طلقات شرعية ووجود مخالعة بشهر ولدى سماع زوجتي انني يومها قلت لها طارق بدل طالق قاموا اهلها بالقبول ان ترجع الى منزلها الزوجية والبقاء على فتوة الشيخ محمد بلال بشرط كتابة عقد جديد وتسجيل مبلغ 500 الف ليرة سورية مقدم غير مقبوضة وحجتهم بأن لااتلفظ كلمة طالق مرة ثانية وللحالة النفسية التي كنت اعاني منها عند رؤيتي لطفلينا وحيدين ولااستطيع البقاء معهم لظروفي في العمل وعدم وجود حل اخر قبلت بالشرط
تم اجراء العقد وعادت الى المنزل . لم تنتهي المشاكل ولم يعد احد يقوم بالشك . ولكن وجودي يوما ما مع مفتي حلب ذكرت له ما حصل في السابق بأنني لم اقوم بتنفيذ مافتي به والبقاء على فتوة مفتي حلب السابق فرد ان كان ماتقول به صحيح وبقيت على الفتوة السابقة ولاحرج بذلك اين ذهبت المخالعة وهي تعتبر طلقة بائنة . فإن كانت اثنتان والمخالعة تصبح ثلاث . والعقد الجار بينكم باطل .
الشرع الان صريح تمام ولايوجد حل الا بنكاحها من رجل اخر ومن دون وجود نية التحليل .
نحن بالفعل قد نسينا امر المخالعة او اعتبرناها سابقا انها قانونية وليست شرعية ولكننا ومن دون علم غاب ان نسأل عنها . على كل حال قمت بالطلب منها ان تذهب الى اهلها لاني لااستطيع بعد ان عرفت ذلك ان تبقى والحل ان تذهب وتتزوج ولعل الايام تقسم لنا بالزواج وخرجت وهي على علم بأن العقد باطل ونحن في حل مما يترتب عليه .
بدءت بالفعل ابحث عن زوجة وبسرعة لكي لا اقع في الحفرة مرة ثانية ولم تكن هناك اتصالات مع اهل زوجتي لأفاجئ برفع قضية الى المحكمة الشرعية تطالبني فيها بدفع مبلغ الصداق ووهو 500 الف ليرة سورية والنفقة ومنعي من السفر ولم تطالب بالطلاق او فسخ العقد . لالوجود الحرمانية ولكن لنيتي بالزواج


عند مراجعتي لقانون الاحوال الشخصية لم تنص مادة على اعتبار العقد باطل الا في حالة زواج المسلمة من كتابي واعتبر مطلقة الزوج ثلاث مرات بثلاث طلقات متفارقة عقد فاسد ويجب فيه مهر المثل .
السؤال : هل مرت تلك الحالة على القضاء السوري وماكان الحكم فيها . ويعتبر هذا العقد من الناحية الشرعية عقد باطل ويجب فيه الحد ان كان المتعاقدين يعرفون بالحرمانية وان لم يعرفوا فلا يطبق الحد ولافيه نسب للأطفال ولاحتى نفقة ولاصداق
ماذا يعتبر من الناحية القانونية . هل هو فاسد ام باطل ام صحيح وهل يمكن فيه تقديم الشهود الاقارب لإثبات فساد العقد . ومثل هذه القضية مرت على القضاء السوري







رد مع اقتباس
قديم 29-09-2006, 02:37 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أما بعد فإنك أيها الأخ السائل قد أكثرت من السؤال حتى صار بك مثل ما صار مع جحا و حماره و ابنه و القصة معروفة
على كل حال لدينا في المكتب قصة مماثلة لقصتك هذه
و قد أستفتيت الشيخ الدكتور أحمد حجي كردي بالسؤال التالي:
هل المخالعة طلاق أم فسخ، وذلك لجهة حساب عددالطلقات، أي هل تحسب طلقة أم لا؟
فأجاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخلع طلاق عند أكثر الفقهاء، وهو فسح عند أكثر الحنبلية وبعض الشافعية، والآول هو الأقوى دليلا والأحوط، وعليه عامة القوانين العربية.
والله تعالى أعلم.
و الفتوى رقمها 1338 على الموقع التالي http://www.islamic-fatwa.com

و عقد الزواج الفاسد يثبت فيه النسب و أقل المهرين مهر المثل أو المهر المسمى

قانون الاحوال الشخصية ـ المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953 - مادة 51
1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.
2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:
أ ـ المهر في الحد الاقل من مهر المثل والمسمى.
ب ـ نسب الاولاد بنتائجه المبينة في المادة (133) من هذا القانون.
ج ـ حرمة المصاهرة.
د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة او موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.
3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح.

قانون الاحوال الشخصية ـ المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953 - مادة 63
اذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمراة مهر المثل، واذا كان مسمى فلها الاقل من المسمى ومهر المثل.

حيث ان مهر مثل المدعية يعلم من مهر امراة تماثلها من قوم ابيها كاختها وبنت عمها وقت العقد سنا وجمالا وبلدا وعمرا وعقلا ودينا وبكارة وثيوبة وعفة وعلما وادبا وكمال خلق وعدم ولد ويعتبر حال الزوج ايضا ويشترط في ثبوت مثل المثل اخبار رجلين او رجل وامراتين ولفظ الشهادة لان المقصود اثبات المال والشرط فيه ذلك.
وحيث ان الظاهر من الاوراق ان لمخبرين اللذين استمعت المحكمة افادتهما بطريق الانابة لم يجر استماعهما كما تقضي بذلك المادة (77) من قانون البينات فاستمع القاضي افادتهما معا دون حضور الخصوم مما يستتبع عدم اعتبار الاخبار سندا للقضاء لانه جاء مخالفا للقانون وما جاء بالطعن يرد على الحكم من هذه الناحية.
وحيث انه ابرز في الدعوى صور عن عقود نكاح لنسوة تماثلها في ازمنة مختلفة مما يقتضي الحكم ان يستوضح من الشهود عن ذلك.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 353 / 1973أساس: غير متوفر
يتبع المادة 77 من بينات
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 22253
اجتهادات قانون البينات ـ تصنيف ممدوح عطري - اجتهاد رقم 640

كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا - مادة 77
مهر المثل للحرة هو مهر امراة تماثلها من قوم ابيها كاختها او عمتها او بنت عمها او عمتها ولا تمثل بامها او خالتها اذا لم تكونا من وقم ابيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وادبا وعدم ولد، ويعتبر ايضا حال الزوج.
فان لم يوجد من يماثلها من قبيلة ابيها في هذه الاوصاف كلها او بعضها فمن قبيلة اخرى تماثل قبيلة ابيها.
ويشترط في ثبوت مهر المثل اخبار رجلين عدلين او رجل وامراتين عدول ولفظ الشهادة فان لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.

و أخيرا انصحك بالتروي و سؤال أهل العلم و هم كثيرون في حلب و منهم الشيخ الدكتور محمود عكام و أعرض لهم كافة أوجه قضيتك و ما يفتوك به هو الصحيح بإذن الله و من ثم فإن الأمور القانونية محلولة بإذن الله







رد مع اقتباس
قديم 30-09-2006, 04:35 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

الشكر الجزيل لك وكل الشكر لادارة المنتدى
المسألة عزيزي انها لم تبقى مسألة حلال ام حرام عن المدعية بل اصبحت مسألة مال وبالرغم من معرفتها الشديدة بأن العقد فاسد وهي حصلت من موكلي على مبلغ 125 واكثر سابقا منه دون النزول الى المحاكم وكان يرسل اطفاله لها كل اسبوع يومين مع انها رمتهم ولم تريد ان يبقوا بحضانتها خوفا من طيران العريس المقبل . لايهم المهم سؤالي هل مهرالمثل هو المعجل فقط او المعجل والمؤخر وهل تستحق مهر المثل ان اعتبر القاضي ان العقد فاسد مع جزيل الشكر







رد مع اقتباس
قديم 01-10-2006, 12:35 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
حيث ان مهر مثل المدعية يعلم من مهر امراة تماثلها من قوم ابيها كاختها وبنت عمها وقت العقد سنا وجمالا وبلدا وعمرا وعقلا ودينا وبكارة وثيوبة وعفة وعلما وادبا وكمال خلق وعدم ولد ويعتبر حال الزوج ايضا ويشترط في ثبوت مثل المثل اخبار رجلين او رجل وامراتين ولفظ الشهادة لان المقصود اثبات المال والشرط فيه ذلك.

و مهر المثل ليس له علاقة بالمعجل و المؤجل بل يمكن أن يسترد الزوج ما يزيد عن مهر المثل المدفوع للزوجة
و تستطيع اثبات مهر المثل بكافة الوسائل لأنه واقعة مادية







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 01-10-2006, 03:44 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

شكرا اخ حازم ولك مني اطيب التحيات
وعفوا لكثرة استفساري ولكن هل مرت مثل هذه القضية على المحاكم الشرعية السورية وكيف تم التعامل معها وما كانالحكم فيها او بقضية مشابهة







رد مع اقتباس
قديم 01-10-2006, 05:15 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

نعم لدينا مثل هذه الدعوى في المكتب لكن لم تحسم بعد لكن نص القانون فيها واضح







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 01-10-2006, 09:45 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

جزاك الله خيرا وبالتوفيق ولنكون دائما على اتصال







رد مع اقتباس
قديم 14-10-2006, 07:43 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

اعزائي . في القضية يدور الخلاف حاليا على موجبات التحقق من صحة الطلقات ووتأثيراتها القانونية هل يجب تسجيلها سابقا ام يكتفى بقول الزوج بوجودها
اي بصحيح العبارة هل هناك قانون يوجب تسجيل الطلقات الشرعية في المحكمة الشرعية او السجل المدني حتى تكون سارية المفعول او لا يوجد ويكتفى بقول الزوج وحلفانه لليمين مع تأكيدها من قبل الشهود وحتى الزوجة بحلفانها اليمين ومعرفة اخوتها
وهنا يتبادرسؤال ومهم : شرع المشرع السوري على انه كل تزوج مطلقته ثلاث مرات ولم تنكح زوجا غيره فيعتبر العقد فاسد . ولو انه هناك قانون يؤكد على وجوب تسجيل الطلقات الشرعية لماكان هناك داع لسن مثل هذا القانون فالعقد الفاسد او الباطل لايسجل في المحكمة الشرعية
يرجى مناقشة هذا الامروالادلاء بالرائ شاكرين تعاونكم







رد مع اقتباس
قديم 14-10-2006, 10:51 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

يمكن للسائل عدم فهم السؤال فأنا هنا احاول تفسيره:
بعد المخالعة والتي تعتبر من الناحية الشرعية هي الطلقة الرابعة ومن الناحية القانونية تعتبر الطلقة الاولى . والعقد المثبت في المحكمة الشرعية هو العقد الجديد المثبت فيه مهر الصداق 500 الف ليرة سورية . والعقد القديم ملغى بناء على قرار المخالعة السابقة .
ولكي نثبت ان العقد الجديد عقد فاسد يجب ان يتوفر لمقام المحكمة وجود طلقتان شرعيتان ماعدا المخالعة والتي تعتبر بحد ذاتها طلاق مثبت .
هل كان يجب على الزوج ان يسجل الطلقتان الشرعيتان سابقا حتى يكسب وجودها في المحكمة او في السجل المدني وهذا غير متعارف لدى العامة ففي اكثر حالات الطلاق الشرعي لايقوم الطرفان بتسجيلها حرصا على سمعة الاسرة وعلى تماسك الاسرة ويلجؤوا الى مفتي المدينة او احد العلماء لعقد زواج جديد شرعي .
ام نستطيع الان اثبات وجود طلقتان شرعيتان بقول الزوج وبشهادة الشهود وبحلفان الزوجة واخوتها لكي نستطيع اثبات ان العقد الجديد هو عقد زواج فاسد .
شرع المشرع السوري انه كل زوج تزوج مطلقته ثلاث مرات ولم تنكح زوجا اخر وقضت عدتها من الاثنين يعتبر عقد زواج فاسد . ولو كان اثبات الطلقات يحتاج الى تسجيل لما وقع العقد الفاسد اصلا .
فالسؤال : هل توجد مادة قانونية نستند اليها في اثبات وجود طلقتين شرعيتين غير مسجلتين في السجل المدني لكي نثبت لمقام المحكمة ان العقد الجديد عقد فاسد .







رد مع اقتباس
قديم 16-10-2006, 02:20 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

ارجو ان يكون تعليقي مفهوما فأنا انتظر الحلول والمناقشة







رد مع اقتباس
قديم 17-10-2006, 11:35 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

إن الطلاق حق من حقوق الله و ينبني على ذلك أنه يجوز لك إثباته بكل طرق الاثبات طالما أن الزوجة لم تصادق على وقوعه و هذا ما استقر عليه الاجتهاد
فيمكن إثباته بشهود الزوج الذين سمعوا منه أنه أوقع الطلاق على زوجته أو بأهل الزوجة الذين سمعوا منها أنه طلقها أو عن طريق الشيخ الذي عقد لهما بعد الطلاق أو عن طريق استجواب الزوجة نفسها وفي حال لم تجدي كل هذه الطرق( و هي كثيرة و ميسة فرغم كون الطلاق لا يسجل في المحاكم إلا أنه واقعة يعرف افراد المجتمع المحيط بوقوعها من الطرفين و أهلهم ) تستطيع توجيه اليمين الحاسمة للزوجة إذا كانت تعلم بوقوع الطلاق







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 18-10-2006, 08:32 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

الحقيقة موضوع الزواج والطلاق من حقوق الله تعالى ..... وانه من الامور الحسبية التي يجوز لاي شخص التصدي لما يخالف الشريعة في التصرف بها ..... وبالتالي ومن هذا المنطلق ..... يطبق عليها الاستثناء في موضوع المصلحة بالتداعي .... وهذا يعني ... لاي شخص الحق في التداعي بها اذا كان يعلم ولديه مايثبت .... وقوع الطلاق .... او وقوع الزواج...... او اي امر من الامور الحسبية ....ولما كان الطلاق كذلك .... فإنه لابد من الاثبات والتحري ...... وان موضوع توجيه اليمين الحاسمة .... لابد من الوقفة عنده والبحث به ..... وانه هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة لاثبات هذا الامر وحسم التداعي ام لا ..... ؟؟؟

لذلك سأحاول البحث بالامر ولي عودة







رد مع اقتباس
قديم 19-10-2006, 03:59 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

ـ الغياب لايعتبر مسوغا للحكم اذا سبقه انكار الزوج لحق المدعية بالاشياء الجهازية.
ـ الطلاق يجوز اثباته باليمين الحاسمة.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 219 / 1993أساس: 1887 / 1993
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 8094
مجلة المحامون 1996 - اجتهاد رقم 83

الطلاق يتعلق به حق الله عز وجل ومتى وقع وجب تثبيته ولو من دون طلب وهو يثبت بالتصادق عليه من قبل الزوجين كما يثبت استناده الى الزمن السابق بعد الاخبار به ... ويثبت باليمين الحاسمة - واذا كان المدعى عليه نفسه قد وافق على ان تكون نفقة ولده مائتي ليرة سورية شهريا فان تقدير النفقة لكل من الوالدين الاكبر باقل من هذا المقدار يغدو في غير محله.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 808 / 1980أساس: 813 / 1980
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 480
مجلة المحامون 1981 - اجتهاد رقم 408

بعيد ا عن الاجتهاد القضائي فإن الطلاق هو تصرف ارادة منفردة و لا يجوز اثبات هذا التصرف باليمين كونها من حق من حقوق الله فان ذلك تعليق حق للمجتمع و للشرع على ذمة هذا الشخص و إنه يجوز الاحتكام الى ذمة شخص ما لاثبات او نفي ما في ذمته من اموال كونها من حقوق من يوجه اليمين أما في الطلاق فلم يعد الحق هنا لطالب الاثبات فقط
فإن ذلك يعني أنها متى تحققت المحكمة من وقوع الطلاق حكمت بذلك و لو بدون طلب







رد مع اقتباس
قديم 19-10-2006, 03:59 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

ولكن امر الطلاق هو بأمر الرجل فقط شرعا او بأمر القاضي الشرعي فقط في حال صدر عن الرجل ماقد يسيئ الى الزوجة فقط ولايريد ان يطلق . اذا في هذه الحالة ان الرجل اذا قال طلقت زوجتي فلانة يوم كذا وكان واعيا بالغا راشدا يقع الطلاق لانه الاحق في ايقاع الطلاق .
فلو سأله القاضي هل طلقت زوجتك واجابه بالايجاب ولديه شهود يؤيدون الزمن الذي وقع في الطلاق فهو واجب على القاضي ان يحكم بوقوعها ولكن السؤال وهنا السؤال قانوني بحت وليس شرعي هل يجب تسجيل تلك الطلقات حتى تصبح نافذة قانونيا . ويعتبر ولو اعترفت الزوجة بوقوع الطلقات الثلاث قبل المخالعة واعترفت بفساد العقد الجديد غير مجدي قانونا ويحكم لها بكامل المهر على اعتبار ان الطلقات الشرعية غير مسجلة







رد مع اقتباس
قديم 28-10-2006, 04:17 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

كل عام وانتم بخير
ارجو ان يعاد عليكم بالخير واليمن والبركة

اعزائي مازلنا نتظر مناقشتكم وارائكم حول هذه القضية التي اعتبرها قضية نادرة في محاكم الاحوال الشخصية







رد مع اقتباس
قديم 30-10-2006, 11:03 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

الطلاق المضاف إلى زمن ماضي يمكن اثباته بكل طرق الاثبات لذلك تستطيع إثبات و قوع الطلقات الثلاث و من ثم إثبات فساد العقد الأخير لكن إذا أثبت الطلقات الثلاث فعليك أن تثبت أيضا براءة الزوج من المهر المتوجب عن العقود الجديدة إلا أن يكون الزوج راجع زوجته في العدة







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 31-10-2006, 04:56 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

اثبات الطلقات الثلاث كما هو واضح في مسار الدعوى فهو سهل وممكن فلدينا شهود كثر من اقاربه واقاربها وحتى جيرانهم وحتى لدى المفتي والذين على علم بـ :
وقوع اكثر من طلقتين شرعيتين بين الزوجين ورده لها مباشرة وهي واهلها على علم ويقين بوجود ثلاث طلقات قبل المخالعة وبشهادة المفتي وقامت المخالعة على اساس عدم وجود حل شرعي بينهم واعطاء الزوج لزوجته مبلغ من المال لقاء مخالعتها له ولكن طمعا بالمال قاموا بردها له متداعيين بوجود فتوة شرعية ما وعدم معرفة الزوج بأمور الدين وطيبة قلبه وحبه لها رضي


طلقتين شرعيتين واضحتين وقام الزوج برد زوجته مباشرة حتى دون مرور ساعات
وطلقة مثبتة هي المخالعة التي تمت في المحكمة الشرعية وحتى تلك قام الزوج برد زوجته بعد شهر كامل وبعقد جديد . اي هناك ثلاث طلقات قبل العقد الجديد والذي تدور رحى القضية عليه .







رد مع اقتباس
قديم 31-10-2006, 11:42 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

إذا فليس للزوجة هنا سوى مهر المثل







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 04-11-2006, 12:24 AM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

جزيل الشكر للسيد حازم ولكافة اعضاء المنتدى
ابعاد القضية اصبحت واضحة جدا ولمزيد من المعلومات اصبحت ابحث عن ضمن ملفات واجتهادات محكمة النقض عن حكم صدر بما يشابه
قضيتنا ولو بوجود بعض الاختلافات اي ابحث عن حكم بقضية عقد زواج لزوجين بينهما مانع شرعي مثال حالتنا ( ثلاث طلقات ) وصدر الحكم بمهر المثل
ارجو من الاعضاء مساعدتي في هذا الموضوع







رد مع اقتباس
قديم 07-11-2006, 12:59 AM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

اعزائي يمكن القضية لاتشابه مثيلاتها ولذلك كانت قضية شرعية شائكة ولكن ندرة وغرابة احداثها هي التي جعلتني اتوكل فيها ولأني اعرف الزوج جيدا وانا صديق شخصي معه حتى وللغرابة اني كنت شاهد على عقده الفاسد واني اعرف صدقه وحتى محبته لأطفاله ولزوجته ولكن لسانه كان اقوى من حبه ولاني اعرف صدقه احاول ان اساعده بكل الطرق والاساليب فأرجو منكم مساعدتي في هذه القضية قدر المستطاع وليكون الحق فوق كل الاعتبارات







رد مع اقتباس
قديم 07-11-2006, 01:03 AM رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

جزاك الله خيراً استاذ ووفقك فيما تصبو إليه







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 07-11-2006, 06:09 PM رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

عزيزي الاستاذ ناهل اشكر لك تلك الكلمات واتمنى من كل قلبي ليس في هذه القضية بل في كل القضايا ان نحق الحق ونوصلها الى الذي يستحقه فالعدل اساس ولولم اقتنع بوجهة نظر موكلي وانا على دراية بها كاملة وهي على جانب كبير من الشرع لما توكلت فالاساس هو شرع الله وثانيا العدل في القانون







رد مع اقتباس
قديم 07-11-2006, 06:40 PM رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 45 تاريخ 28/2/1965,
إذا وقع الطلاق أو المخالعة ولو كان خارج مجلس القضاء فيجب تثبيته لأن كل حل يعتبره النكاح سواء من طريق الطلاق أو المخالعة فهو حق من حقوق الله تعالى ومتى وقع وكان مستوجباً شرائطه المقررة شرعاً وقانوناً يجب تثبيته,


هذا الاجتهاد اصبح الشغل الشاغل لي فالزوجة سوف تدفع بهذا الاجتهاد ليكون الورقة الرابحة لها . هي لن تنكر الطلقات الثلاث ولاالمخالعة ولكن ستقول ان وبناء على هذا الاجتهاد ولو كان صحيحا فهو عقد زواج فاسد شرعا ولكنه عقد زواج صحيح قانونا ويستحق فيه كامل المهر لانه هناك طلاق شرعي او اكثر غير مثبت في السجل المدني او المحكمة الشرعية حتى يصبح الوضع وتأثيرات الطلاق قانونية
يرجى اثارة الموضوع وادلاء الرأي







رد مع اقتباس
قديم 07-11-2006, 11:17 PM رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

إن وجوب التثبيت لا يعني عدم صحة التصرف إلا إذا كان هناك شرط شكلي متخلف كالرسمية في الهبة أو الكتابة في الشركة فمثلا تثبيت البيع قد يتم خارج القضاء و نثبته بالقضاء بالشهود أو الدليل الكتابي حسب الحال فلا محل مطلقا لما تقول و أرجو أن تراجع قواعد الاثبات الشرعي في ذلك فسوف تكون لك خير معين في تحقيق رسالتك إن شاء الله
ووفقك الله







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 08-11-2006, 01:30 AM رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي صورة عن الادعاء بالتقابل

شكرا استاذنا الكبير حازم والشكر كل الشكر الى كافة اعضاء المنتدى وارفق دعوى التقابل التي اود ان ابدء فيها مرافعتي الاولى واود ان اطلع الاساتذة واعضاء المنتدى عليها واود ان تساعدوني بملاحظاتكم







رد مع اقتباس
قديم 08-11-2006, 01:48 AM رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

هناك حدث يمكن لزملائي ان يقروءه ولاول مرة في قصص الخلافات الزوجية كما هي نوع القضية النادرة :
يوم ما وعندما كان موكلي يوصي زوجته بأمه ردت عليه ( بإعتبار انها تدرس في الجامعة ) انت يازوجي لديك عقدة اوديب .
وبإعتبار موكلي يدرس في المجال العلمي لم يدري معناها فسألها وماهي ؟ قالت وبكل سهولة انه من يحب امه جنسيا ..........................
كانت جوابها كالصاعقة فمن دون تفكير انهال عليها بالسب والشتم ولم يدر يومها انها كانت بداية الطلاق فرمى يومها ثلاث طلاق دفعة واحدة.
ألم اقل لكم ان في هذه القضية اشياء لا تخطر على بال احد وماخفي اعظم







رد مع اقتباس
قديم 09-11-2006, 12:34 AM رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

إلى فضيلة القاضي الشرعي بحلب
الغرفة...........
مذكرة خطية مقدمة من المحامي ......... وكيل المدعى عليه في الدعوى أساس .... لعام 2006 مبرزة بجلسة 2006-11-09

موضوع المذكرة :
[align=justify]إن عقد الزواج موضوع الدعوى هو عقد فاسد و إن فساد الزواج للوقائع التالية :
1- كانت المدعية زوجة شرعية المدعى عليه بموجب صك الزواج المحفوظ لدى مقامكم الموقر برقم / لعام
2-قام الموكل بتطليق زوجته بتاريخ ........... طلقة رجعية بلفظ ...... اثر خلاف زوجي حصل بينهما وذلك بحضور الشهود ......
3- قام الموكل بتاريخ .......... بمراجعته زوجته قبل انتهاء العدة بحضور الشهود ...............
4- -قام الموكل بتطليق زوجته بتاريخ ........... طلقة رجعية بلفظ ...... اثر خلاف زوجي حصل بينهما وذلك بحضور الشهود ......
5-قام الموكل بتاريخ .......... بمراجعته زوجته قبل انتهاء العدة بحضور الشهود ...............
(تذكر كل واقعات الطلاق و الرجعات كلها بتاريخها باليوم و الشهر و السنة)
و حيث أن الزوجة في العقد الفاسد تستحق اقل المهرين المسمى أو المثل و هذا ما سار عليه قانون الأحوال الشخصية و القضاء
قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 1953 - مادة 63
إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرأة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.
(لطفا الاجتهاد)
يترتب على الوطء في الزواج الفاسد الأقل من المهر المسمى ومن مهر المثل - على المحكمة تعيين خبيرين من اجل مهر المثل ومن ثم الحكم للزوجة بالأقل من مهر المثل ومن المهر المسمى بعد تنزيل ما يثبت أنها قبضته من أصل المستحق.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 211 / 1981أساس: 173 / 1981
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 365
مجلة المحامون 1981 - اجتهاد رقم 293
و في حال لم تصادقنا الجهة المدعية على هذه الوقائع نلتمس دعوة الشهود التالية أسمائهم :
(تسمى شاهدين أو أكثر حتى خمسة وفق النصاب الشرعي شهادة كل امرأتين بشهادة رجل لكل واقعة )و إثباتا لمهر المثل نلتمس دعوة الشهود التالية أسمائهم :
(تسمى الشهود)
و إن جهتنا على استعداد لإحضار الشهود متى قرر مقامكم الموقر ذلك:
طالبين من حيث النتيجة :
1- رد دعوى الجهة المدعية
2- إلغاء قرار الحجز الاحتياطي وقرار منع السفر بحق المدعي بالتقابل(المدعى عليه).
3- إلزام المدعية (المدعى عليها بالتقابل)بالرسوم والمصاريف والوكالة والأتعاب .[/align]
[align=center]و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير[/align]
حلب في ................
المحامي







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 07-11-2009 في 11:49 PM.
رد مع اقتباس
قديم 09-11-2006, 04:36 PM رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

اللسان اصبح عاجزا عن وصف الشكر لأستاذي حازم تم اخذ النقاط المشتركة ووضعها في بيان دعوى التقابل اليوم . بادر محامي الخصم فورا على الرد على مذكرتنا بنفيه للوقائع واعتبارها غير صحيحة مبررا قوله : ان كان ماتدعي صحيحا فهو غير مثبت قانونا وعيه لايأخذ ابعاده القانونية . وعند انتهاء الجلسة ألمح محامي الخصم بيني وبينه ( أستاذ ألا تخاف ان نحرك الدعوى المدنية واتهام موكلك بتهمة التزاني ) . رفعت القضية للتدقيق لمدة اسبوعين







رد مع اقتباس
قديم 10-11-2006, 12:02 AM رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

المادة 471
1- من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
2- ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

ان الجرم المعاقب عليه في المادة (471) من قانون العقوبات والذي اخذ به الحكم المطعون فيه لا تطاله الفقرة الرابعة من المادة (475) من قانون العقوبات لان الاسقاط الوارد في هذه المادة انما يتعلق بجرم الزنا فقط ولا اثر في جرم الزواج بطريقة شرعية مع علم الزوج ببطلان زواجه.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 60 / 1966أساس: غير متوفر
يتبع المادة 471 من عقوبات
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 44569
اجتهادات الموسوعة القانونية الجزائية ـ تصنيف انس كيلاني - اجتهاد رقم 1557
قرارت محكمة النقض السورية 1964 ـ 1972 - اجتهاد رقم 1483

و حيث أن عقد زواج موكلك فاسد فلم يتحقق الشرط هنا إضافة إلى عدم علمه ببطلان زواجه







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 10-11-2006, 01:02 AM رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

لم اعرف ان الاستاذ حازم هو اكثر من رائع فلكل مشكلة لها حل عنده وهذا مااتمناه لكل المحاميين والاساتذة







رد مع اقتباس
قديم 10-11-2006, 08:15 AM رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

وأنا بدوري أوجه رسالة تحية للأستاذ حازم على جهوده القيمة







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 10-11-2006, 12:56 PM رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

العفو ياشباب خجلتوني
أنا بدي أعتذر عن المشاركة

اقتباس:
المادة 471
1- من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
2- ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

ان الجرم المعاقب عليه في المادة (471) من قانون العقوبات والذي اخذ به الحكم المطعون فيه لا تطاله الفقرة الرابعة من المادة (475) من قانون العقوبات لان الاسقاط الوارد في هذه المادة انما يتعلق بجرم الزنا فقط ولا اثر في جرم الزواج بطريقة شرعية مع علم الزوج ببطلان زواجه.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 60 / 1966أساس: غير متوفر
يتبع المادة 471 من عقوبات
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 44569
اجتهادات الموسوعة القانونية الجزائية ـ تصنيف انس كيلاني - اجتهاد رقم 1557
قرارت محكمة النقض السورية 1964 ـ 1972 - اجتهاد رقم 1483

و حيث أن عقد زواج موكلك فاسد فلم يتحقق الشرط هنا إضافة إلى عدم علمه ببطلان زواجه

فبعد التفكير يبدو أني قد أخطأت و أن العقوبة مقررة لمن يتزوج مرة أخرى و يكون زواجه باطلا بسبب وجود زواج سابق مثل المرأة التي تتزوج من اخر دون أن تطلق
أو الرجل الذي يتزوج و يكون محرما عليه الزواج مرة اخرى كالمتزوج من اربعة أو المسيحيين الذين يمنعهم دينهم من الزواج بأكثر من زوجة و عليه فإن فعل موكلك ليس له عقوبة على حد علمي و بالتالي فهو لا يشكل جريمة







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 11-11-2006, 04:28 PM رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

ولو كان هناك جريمة فعلا فحد علمي انها تقع على الاثنين معا اي على الزوج والزوجة لأن الامور جرت وبعلمها وعلم اهلها وبموافقتها . ونحن نؤكد ان الموضوع جرى كله دون علم الطرفان بفساد العقد الجديد ولكن الطمع اغمض عيونهم عن الحقيقة ومحبته لاطفاله وزوجته اغمض عيون موكلي عن الحقيقة







رد مع اقتباس
قديم 13-11-2006, 04:49 PM رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

تطور جديد :
دعوى جديدة : المطالبة بالملبس والمصاغ . وتقديره 200.000
الحقيقة ان الزوجة اصبحت في وضع من هو الذي يتصرف بلا وعي . وليس لها الحق في المطالبة بأي شيئ وللأسباب التالية :
1 - في المخالعة والتي كان الحكم فيها مبرم قامت الزوجة بالتنازل عن كل حقوقها بما فيها الملبس والمصاغ ولم يشتري موكلي خلال فترة العقد الفاسد اية قطعة ذهبية .
2 - قامت حين الخروج من منزلها الزوجي عقب اكتشافها فساد عقدها بأخذ جميع ممتلكاتها وحتى حين حضور الحجز الاحتياطي لم يجد شيئا من اغراضها سوى صورة لها قام شقيقها بأخذها بحجة انها الباقية من اغراضها الشخصية .
3- وجود كم هائل من الشهود يعرفوا وشاهدوا اخوتها يأخذون كل حاجياتها حال رحيلها عن منزلها .
حتى وفي مكالماتها مع زوجات اصدقاء الزوج حاليا اصبحت تتهمه بالزنى وان بيته اصبح وكر للدعارة وانها ترسل من يتتبع اخباره .مع العلم ان موكلي من الناس من يشهد له بصلاحه واستقامته وطيبة قلبه .
وفي احدى الاسئلة من زوجات اصدقائه لها سألتها الان ماذا تريدين قالت اعرف بأن الشرع لن يعطيني المهر وان اضطررت سأحلف ولو بالكذب واصوم ثلاثة ايام حتى اكسب المال عنطريق القانون
عجبا يازمن .................................................. ............







رد مع اقتباس
قديم 14-11-2006, 01:01 AM رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
عجبا يازمن







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2006, 03:16 PM رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

الجديد في قضيتنا :
تم الحكم في القضية لصالح الزوجة بالمقدم الغير مقبوضة وعلل القاضي ذلك بأنه ولو كانت الطلقات موجودة ولو كانت المخالعة صحيحة فإنو لو كان الزواج فاسد لما اقدم كلا من الزوج والزوجة على اتمام العقد الجديد . والقرار قابل للطعن .
ولدى سؤالي للقاضي بعد الجلسة عن الحقيقة في الامر وعدم رغبته حتى في سماع الشهود علل بأنه تلك القضية هي قضية طويلة الامد وتوجع الرأس ومتاهاتها كبيرة ولاارغب في الخوض بها وهذا الحكم السريع وعدم سماعي الشهود لأتيح لك الطعن في القرار .
اعرف ان القرار هذا غير ملزم حاليا لموكلي لانه مع الطعن يوقف التنفيذ ولكن الاعتراض على القرار هل بنفس الصيغة لمحكمة النقض ام خطأ القاضي بعدم سماع الشهود واستجواب الزوج والزوجة وهو من النظام العام في القضاء سبيل لنقض الحكم







رد مع اقتباس
قديم 28-11-2006, 05:32 PM رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي كيف يمكن للقاضي

في القضية الشرعية الشائكة قدمنا الى القاضي ادعاء بالتقابل والإدعاء مدعم بقرائن وشهود كيف يمكن للقاضي ان يحكم لصالح الجهة المدعية مباشرة دون حتى سماع شهود الاثبات
والخوف من ان ذاك القرار يصبح قرار تنفيذيا اذا سارت محكمة النقض بنفس المسار الخاطئ الذي سار عليها القاضي والذي اعتبره قاض متسرع







رد مع اقتباس
قديم 28-11-2006, 07:38 PM رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
المحامي حيدر سلامة
مدير مركز ارادوس للتحكيم

الصورة الرمزية المحامي حيدر سلامة

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي حيدر سلامة غير متواجد حالياً


افتراضي

عزيزي سوفت
نرجو التوضيح أكثر







رد مع اقتباس
قديم 28-11-2006, 07:46 PM رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
keymelsoft
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

لابد اولا قراءة مشاركتي السابقة تحت عنوان قضية شرعية شائكة لنتعرف اولا على تفاصيل تلك القضية .
سؤالي هنا :
ماهي الاسباب التي دعت ذاك القاضي بالحكم مباشرة وربما بسرعةجنونية مجحفا حق موكلي حتى في الدفاع عن نفسه ضاربا عرض الحائط بتلك المواد القانونية التي وضعتها في الادعاء . اليس له حق في الادعاء . اليس له الحق في ابراز شهوده . اليس من الحكمة ان ينصت له قبل الحكم . ............................. الامر مستغرب جدا جدا







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:17 AM رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

يا استاذ إن عدم الرد على دفوع الطرفين يشكل سببا لنقض القرار و حبذا لو زودتنا في المنتدي بنسخة عن القرار على الأقل حتى نتمكن من مناقشته بشكل واضح فنحن اطلعنا على رأيك في الموضوع و لم نرى الموضوع من وجهة نظر القضاء حتى نتمكن من القول إن تطبيق القاضي للقانون صحيح أم خاطىء







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
مقترح تعديل نص المادة /117/ من قانون الأحوال الشخصية حول التعويض عن الطلاق التعسفي أحمد الزرابيلي تحديث القوانين 26 24-05-2010 01:20 AM
الطلاق التعسفي في القانون السو ري عبد الله الحسين أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 1 21-05-2010 09:43 PM
قانون الأحوال الشخصية الأردني أحمد الزرابيلي قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 17-11-2009 03:26 AM
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 5 29-11-2006 04:06 PM


الساعة الآن 11:20 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع