منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 6773 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-03-2005, 04:42 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لانا
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي ما هي مسؤولية هيئة المؤسسين في الشركة المساهمة العامة

[size=18]لدي سؤال حول مسؤولية لجنة المؤوسسين او هيئة التأسيس عن الالتزامات التي تقع على عاتقهم اثناء تاسيس الشركة المساهمة العامة والتي باءت بالفشل دون تسجيلها ، بمعنى ان الشركة لم تسجل اي انها ليست شركة فعلية ، فكيف يسال المؤسسين وما هي نوع مسؤوليتهم هل هي تضامنية ام شخصية ، افيدوني جزاكم الله خيرا :?:







رد مع اقتباس
قديم 07-10-2009, 10:14 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما هي مسؤولية هيئة المؤوسسين في الشركة المساهمة العامة

تدعى هذه الحالة في قانون الشركات الجديد 3 لعام 2008 بعوارض الاكتتاب ، و نص عليها هذا القانون بالمادة 112 منه ، و سنستعرض فيما يلي حكم القانون في حال طرح أسهم الشركة المساهمة للاكتتاب على الجمهور و لم يتم الاكتتاب على كامل الأسهم المعروضة :

أولاً :
يجوز لمؤسسي الشركة الاكتتاب على الأسهم المتبقية أو السماح لمتعهد تغطية أو لشركات الوساطة المالية بتغطية هذه الأسهم ، وذلك خلال مهلة أسبوعين من تاريخ انتهاء الاكتتاب .

ثانياً :
و في حال لم يتم الاكتتاب بكامل الأسهم المعروضة كما هو مذكور في الحالة السابقة ، وكان رأس المال المكتتب به لا يقل عن 75% من رأس المال (المطروح) تعتبر الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب به ، على أن تقر الهيئة العامة التأسيسية ذلك .

و لكن بشرط ألاّ تقل هذه النسبة ( 75% ) عن الحد الأدنى المحدد لرأسمال الشركات المساهمة المحدد من قبل وزير الاقتصاد المذكورة بالمادة 90 من قانون الشركات ، مع مراعاة الحد الأدنى الوارد بالقوانين و الأنظمة الخاصة بالمصارف و التأمين و شركات الوساطة ، و المنصوص عنها في القوانين التالية :


1. بالنسبة للمصارف الإسلامية ، المادة 4 من المرسوم التشريعي 35 لعام 2005 .

2. بالنسبة للمصارف الربوية ، المادة 6 من قانون إنشاء المصارف رقم 28 لعام 2001 .

3. بالنسبة لشركات التأمين ،المادة 5 من قانون تنظيم سوق التأمين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 .

4. بالنسبة لشركات الوساطة المالية ، الفقرة أ - ج من المادة 4 من نظام الترخيص لشركات الوساطة المالية الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 3942 تاريخ 28/8/2006 .

ثالثاً :

أما في حال انتهت مدة الاكتتاب الأولى و لم يتحقق أي من الأحكام المذكورة في الحالتين السابقتين أولاً و ثانياً ، يجوز تمديد ميعاد الاكتتاب بموافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية ، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذه الموافقة ، وإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية الميعاد الجديد وكانت قيمة الأسهم المكتتب بها تقل عن الحد الأدنى المذكور في الحالة ثانياً ، يجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس. ‏

رابعاً :
أما إذا لم توافق الهيئة العامة التأسيسية على تأسيس الشركة بنسبة ثلاثة أرباع الأسهم المذكورة أعلاه ، أو في حال الرجوع عن التأسيس كما هو مذكور أعلاه ، يجب على لجنة المؤسسين خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء الاكتتاب أو من تاريخ عدم موافقة الهيئة العامة التأسيسية على تأسيس الشركة ، تقديم طلب إلى الوزارة بطي قرار التصديق على النظام الأساسي .


و في هذه الحالة تقوم الوزارة بإعلام الجهات التي تم الاكتتاب لديها ( المصارف ) بقرار الطي . وفي حال عدم تقديم لجنة المؤسسين لطلب طي قرار التصديق خلال المهلة السالف ذكرها ترتبت في ذمتهم الفائدة على مبالغ الاكتتاب بالمعدل الأقصى المسموح به قانوناً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة . و تتحمل لجنة المؤسسين مصاريف التأسيس و الاكتتاب كاملة دون أن يكون لها حق الرجوع على المكتتبين بأي مبلغ .‏


و يجب على الجهات التي تم الاكتتاب لديها ( المصارف ) بعد تبليغها قرار الطي إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين إلى أصحابها كاملة بموجب إيصالات الاكتتاب. ‏

و أرى أن المعدل الأقصى للفائدة المسموح به قانوناً هو 9% حسب نص المادة 228 من القانون المدني .

و قد حدثت حالة شبيه منذ بضعة أشهر ، عندما فشل الاكتتاب على أسهم إحدى شركات التأمين التكافلي ، و قامت لجنة المؤسسين بإعادة المبالغ للمكتتبين كاملة .


-------------------------

أما بالنسبة للتضامن بين المؤسسين في إعادة المبالغ المدفوعة للمكتتبين ، فأرى أنهم متضامنين في ذلك مع الجهات التي تم الاكتتاب لديها قياساً على نص الفقرة 5 من المادة 114 من قانون الشركات التي اعتبرتهم متضامنين في إعادة المبالغة الفائضة عن الاكتتاب للمكتتبين .

-------------------------

و تجدر الإشارة أن هذا النوع من الشركات ، لا تدعى شركات مساهمة عامة كما ورد بالسؤال ، و إنما تدعى ( شركات مساهمة مغفلة ) في قانون التجارة القديم ، و أصبحت تسمى ( شركات مساهمة ) في قانون الشركات الجديد .






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
عقد تاسيس شركة مساهمة مغفلة وفق قانون التجارة والشركات الحديث المحامي غيلان عرب صيغ العقود 0 04-02-2011 02:21 PM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM
قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 07-12-2004 01:31 AM
قانون الشركات الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 07-12-2004 01:24 AM


الساعة الآن 02:15 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع