منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 15-09-2006, 01:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي المرسوم التشريعي 39 لعام 2006 إحداث الهيئة العامة للتشغيل

المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2006
إحداث هيئة عامة تدعى الهيئة العامة للتشغيل



رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

يرسم ما يلي...‏

الفصل الاول‏

التعاريف‏

المادة-1-‏

يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين الى جانب كل منها...‏

-الوزارة... وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏


الوزير... وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.‏

الهيئة.. الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.‏

المجلس... مجلس ادارة الهيئة.‏

المدير العام.. مدير عام الهيئة.‏

المشروعات بالغة الصغر والمشروعات الأسرية.. هي المشروعات التي لا يتجاوز رأسمالها /1500000/ مليون وخمسمائة الف ليرة سورية ولايقل عن 100000مائة الف ليرة سورية.‏

المشروع الصغير .. كل مشروع يمارس نشاطاً اقتصادياً او انتاجياً او خدمياً او تجارياً ولايتجاوز رأس ماله /5000000/ خمسة ملايين ليرة سورية ولايقل عن /1500000/ مليون وخمسمائة الف ليرة سورية ولايقل عدد العاملين فيه عن ستة.‏

المشروع المتوسط كل مشروع يمارس نشاطا اقتصاديا او انتاجيا او خدميا او تجاريا ولايتجاوز رأس ماله /15000000/ خمسة عشر مليون ليرة سورية ولايقل عن 5000000 خمسة ملايين ليرة سورية ولايقل عدد العاملين فيه عن ستة عشر عاملا .‏

هذا ويجوز تعديل مبالغ رأس المال للمشروعات المذكورة اعلاه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .‏

الفصل الثاني - الاحداث‏

المادة 2‏

أ- تحدث هيئة عامة تدعى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي وترتبط بالوزير.‏

ب تحل الهيئة العامة المحدثة محل هيئة مكافحة البطالة بما لها من حقوق وماعلىها من التزامات وتؤول الىها جميع اموالها المنقوله وغير المنقوله المستثمرة والمشغولة من قبلها ويحل الوزير محل رئيس هيئة تخطيط الدولة ويحل المجلس والمدير العام محل مجلس ادارة هيئة مكافحة البطالة والمدير العام لهيئة مكافحة البطالة في جميع التشريعات والانظمة النافذة اينما وردت.‏

ج- يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .‏

د- يقع المركز الرئيسي للهيئة في مدينة دمشق ولها ان تحدث فروعا في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس .‏

الفصل الثالث - الأهداف والمهام والآليات‏

المادة - 3 -‏

أ-تحدد الأهداف الاساسية للهيئة بالآتي..‏

1-تقديم الاقتراحات للوزارة بخصوص تحقيق التلاؤم بين قضايا التشغيل والعمل من جهة والسياسات الاقتصادية للحكومة من جهة اخرى.‏

2-تفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة.‏

3- المساهمة في تدريب واعادة تدريب طالبي العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل.‏

4- رصد واقع سوق العمل وتغيراته بالمشاركة مع مختلف الجهات المعنية.‏

5-مواجهة التغيرات الطارئة المتعلقة بنسب البطالة.‏

6- تقديم الدعم للاشخاص الراغبين والقادرين على العمل لحسابهم الخاص بتأسيس مشروعات جديدة في المناطق الاكثر فقرا بالاستعانة بالجمعيات الاهلية والمؤسسات غير الحكومية.‏

7- زيادة انتاجية فرص العمل المتاحة وتحسن نوعيتها.‏

8- التعاون مع الجهات المعنية لنشر ثقافة المبادرة في مجال مشروعات الاعمال وثقافة العمل بالقطاع الخاص.‏

ب- في سبيل تحقيق هذه الأهداف تمارس الهيئة المهام الرئيسية الآتية...‏

1- انجاز الدراسات والاحصائيات التي توفر الاسس اللازمة للمواءمة بين قضايا التشغيل والعمل من جهة والسياسات الاقتصادية للحكومة من جهة اخرى .‏

2- تقديم الاقتراحات للوزارة عند وضع استراتيجية وسياسات التشغيل العامة.‏

3- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر.. القائم منها والمحدث عن طريق..‏

1- التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها.‏

2-تمويل هذه المشروعات.‏

3- مساعدتها في الحصول على ماتحتاجه من خدمات وتشجيع الشراكة فيما بينها.‏

4- تدريب واعادة تدريب العاملين فيها.‏

5- اسالىب تحفيزية اخرى.‏

وذلك كله بالتعاون مع الوزارات واجهزتها والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية ومكاتب التشغيل العامة والجهات غير الحكومية.‏

4- دعم وتشجيع احداث حاضنات الاعمال كوسيلة لمساعدة رواد الاعمال.‏

5- دعم وتشجيع المشروعات الرائدة المولدة لمشروعات مماثلة وتكميلية.‏

6- تنفيذ برامج تمويل المشروعات بالغة الصغر والمشروعات الأسرية عبر الجمعيات الاهلية غير الربحية.‏

7- اعداد برامج خاصة لدعم قدرات هذه الجمعيات لتصبح مؤهلة لتنفيذ برامج الاقراض المذكورة في البند السابق.‏

8- تصميم برامج التدريب من اجل التشغيل المضمون وبرامج خريجي المدارس المهنية المقررة من قبل المجلس.. وادارة هذه البرامج وتنفيذها من خلال مراكز تدريب مختلفة وبالتنسيق مع مكاتب التشغيل العامة والجهات المعنية.‏

9-تصميم برامج التدريب الهادفة الى تكييف قدرات طالبي العمل مع متطلبات سوق العمل وادارة هذه البرامج والاشراف على تنفيذها وذلك ضمن الخطة المقرة من المجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية.‏

10-تصميم وتنفيذ البحوث والدراسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبسوق العمل والبطالة.‏

11-القيام بحملات ونشاطات اعلامية وتنظيم المعارض واقامة الندوات وورشات العمل واصدار النشرات للتعريف بنشاط الهيئة وكيفية الاستفادة من خدماتها.‏

المادة -4-‏

أ- تضع الهيئة الآلىات الخاصة بكل مهمة من مهامها وتطور البرامج المناسبة للقيام بهذه المهام وترصد اعتماداتها اللازمة في موازناتها السنوية.‏

ب- تنسق الهيئة نشاطاتها التمويلية وخدماتها الداعمة مع خطط التنمية الحكومية وبما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.‏

ج- يحظر على المستفيدين من قروض الهيئة التسجيل في مكاتب التشغيل العامة.. وفي حال ثبت تسجيلهم يشطب قيدهم في تلك المكاتب.‏

الفصل الرابع - التراخيص‏

المادة -5-‏

أ- للهيئة احداث نافذة في الادارة المركزية وفي فروعها في المحافظات ومراكز المناطق لخدمة المشاريع المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

ب- تتلقى هذه النوافذ طلبات اصحاب هذه المشروعات وتتولى متابعتها لدى الجهات الادارية المختصة من اجل انجاز اجراءات التسجيل والحصول على التراخيص والوثائق الاخرى المطلوبة واللازمة لقيامها وممارسة نشاطها بموجب القوانين والانظمة النافذة.‏

وعلى هذه الجهات البت في هذه التراخيص والوثائق الاخرى المطلوبة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلبات الىها.‏

ج- تستعين الهيئة في اداء هذه النوافذ عملها المحدد لها في الفقرة السابقة بعدد من العاملين في الوزارات وغيرها من الجهات الادارية المختصة ذات العلاقة بعمل الهيئة.. يوضعون بتصرفها ويفوضون بالصلاحيات القانونية اللازمة للعمل بهذه النوافذ.‏

د- يعامل ممثلو الجهات المشار الىها في الفقرة السابقة.. العاملون في نوافذ الهيئة.. معاملة العامل المندب من حيث الدوام والواجبات الوظيفية والاجور والاجازات وتقويم الاداء والمكافآت والعقوبات والحوافز والتعويضات ومدة الندب.‏

ه- يسدد صاحب المشروع عند تقديم الطلب للهيئة نسبة 1 واحد بالمئة من رأس مال المشروع وبحد اقصى قدره 50000 خمسون الف ليرة سورية للمشروعات المتوسطة و 25000 خمسة وعشرون الف ليرة سورية لاغير للمشروعات الصغيرة و 3000 ليرة سورية ثلاثة آلاف ليرة سورية للمشروعات بالغة الصغر والأسرية.. وذلك كسلفة على حساب الرسوم الواجبة للجهات ذات العلاقة.‏

و- بالاضافة الى الرسوم المشار الىها في الفقرة السابقة..يجب على صاحب المشروع ايضا وقبل تسليمه الترخيص او الوثيقة اللازمة تسديد بدل الخدمات التي تؤديها الهيئة والرسوم والالتزامات المالىة المترتبة على المشروع قانونا.. وتصفى السلفة اصولا.‏

ز- يحدد بدل خدمات الهيئة بنسبة 005ر0 خمسة بالالف من رأس مال المشروع.‏

ح- يجري قيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى الهيئة ويعطى لكل مشروع رقم متسلسل خاص يستخدم في جميع معاملاتها.‏

ط- للهيئة الحق في الرقابة على هذه المشروعات بالتعاون مع الجهات المختصة صاحبة العلاقة وذلك للتأكد من سير عملها والتزامها باحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

الفصل الخامس - التعامل مع الجهات المحلية والاجنبية‏

المادة -6-‏

أ- تتولى الهيئة.. باشراف الوزارة ووفق القوانين والانظمة النافذة..‏

التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والاجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات التي تسري علىها احكام هذا المرسوم التشريعي.. بما يساعدها على تحقيق اهدافها.‏

ب- تحدد ماهية الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المشار الىها في الفقرة السابقة بالاتفاق مع الهيئة لاتخاذ مايلزم لتحقيق التكامل بينها.‏

الفصل السادس - الموارد والحسابات‏

المادة -7-‏

تتكون موارد الهيئة من..‏

أ- إعانة الدولة المقررة لها في الموازنة العامة للدولة.‏

ب- المعونات والمنح والهبات والوصايا وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

ج- الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.‏

د- أي ايرادات تحصل علىها الهيئة نتيجة لنشاطاتها المختلفة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 8‏

أ- تودع موارد الهيئة في حساب مصرفي رئيس لدى المصرف المركزي يحرك من الوزير والمدير العام ومحاسب الادارة في الهيئة مجتمعين.‏

ب- تقوم الهيئة بفتح حساب مصرفي فرعي خاص بها أو اكثر.. لدى المصارف المحلية من اجل الانفاق على مشروعاتها وتنفيذ مهامها.. يحرك من المدير العام.. في حدود التفويض الممنوح له.. ومحاسب الادارة في الهيئة مجتمعين.‏

ج- تمول الحسابات المحدثة بموجب احكام الفقرة السابقة من حساب الهيئة الرئيس لدى المصرف المركزي.‏

المادة -9-‏

أ- تضع الهيئة مشروع خطتها السنوية الشاملة لجميع نشاطاتها وبرامجها وفعالىاتها.‏

ب- يصادق الوزير على هذه الخطة بعد مناقشتها من قبل المجلس واقرارها.‏

المادة-10-‏

الوزير هو عاقد النفقة وآمر الصرف وله ان يفوض ببعض صلاحياته للمدير العام وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

الفصل السابع - الأنظمة‏

المادة -11-‏

أ- يصدر نظام الاقراض الخاص بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس.‏

ب- يصدر بقرار من الوزير وبناء على اقتراح المجلس..‏

1-النظام الداخلي للهيئة بما يتفق والمهام المحددة لها.‏

2- النظام المالي الخاص بعمل الهيئة بعد اخذ موافقة وزارة المالىة.‏

الفصل الثامن - الإدارة‏

المادة -12-‏

يتولى ادارة الهيئة...‏

المجلس‏

المدير العام.‏

المادة 13-‏

أ - يتشكل المجلس من...‏

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا‏

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس‏

معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضواً‏

عاون وزير المالىة عضواً‏

معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضواً‏

معاون وزير الصناعة عضواً‏

معاون وزير الادارة المحلية عضواً‏

المدير العام عضواً ومقرراً‏

ممثل هيئة تخطيط الدولة عضواً‏

ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً‏

ممثل عن غرف الصناعة عضواً‏

ب- يسمى ممثلو الوزارات من قبل الوزير المختص.. ويسمى ممثلو الجهات الأخرى من قبل رؤسائها.‏

ج- يصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

المادة -14-‏

يتولى المجلس القيام بالمهام الاتية..‏

أ- وضع السياسة العامة والخاصة للهيئة في اطار التوجهات العامة لسياسة الدولة.‏

ب- مناقشة خطط وبرامج الهيئة واقرارها.‏


ج- مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للهيئة واقرارها.‏

د- مناقشة الموازنة الختامية للهيئة واقرارها.‏

ه - اقتراح احداث فروع ومراكز في المحافظات والمناطق.‏

و- متابعة تنفيذ الاهداف والمهام الموكلة للهيئة والاشراف على تنفيذ خططها وبرامجها.‏

ز- دراسة كل مايرى الوزير عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الهيئة.‏

المادة -15-‏

أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او بناء على طلب خطي موقع من اغلبية اعضائه يودع في مكتب رئيس المجلس.‏

ب- تعد الاجتماعات قانونية اذا حضر اغلبية اعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس او نائبه.. ويتخذ المجلس قراراته باكثرية اصوات اعضاء المجلس الحاضرين.. وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.‏

ج- يسمي الوزير أمين سر للمجلس من بين العاملين في الهيئة ويحدد النظام الداخلي مهامه وصلاحياته.‏

د- يستعين المجلس بمن يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون ان يكون للمدعو حق التصويت.‏

ه- يتقاضى اعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.‏

المادة -16-‏

أ- يعين المدير العام بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.‏

ب- يتولى المدير العام القيام بالمهام الاتية...‏

1-الادارة التنفيذية والمالىة للهيئة.. والإشراف على كافة أقسامها‏

وفروعها لتنفيذ خططها وبرامجها.‏

2- اقتراح اسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير العام.. والمديرين في الادارات المركزية والفروع ورفعها للوزير.‏

3- اقتراح تطوير البرامج وأسالىب العمل الجديدة ورفعها للمجلس.‏

4- اقتراح احداث فروع ومراكز في المحافظات والمناطق ورفعها للمجلس.‏

5- اقتراح جدول اعمال المجلس ورفعه للوزير.‏

-6- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.‏

7- تعيين العاملين في الهيئة ونقلهم وندبهم في حدود القوانين والانظمة النافذة.‏

8- تفويض معاوني المدير العام ومديري المديريات والفروع ببعض صلاحياته وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

9-تمثيل الهيئة امام القضاء.. وامام الغير.. وله ان يوكل غيره بذلك.‏

ج- يتمتع المدير العام.. في حدود احكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة النافذة.. بالصلاحيات اللازمة لادارة الهيئة ويكون مسؤولا امام الوزير عن حسن سير العمل فيها.‏

المادة -17-‏

يتم تعيين معاوني المدير العام.. والمديرين في الادارات المركزية والفروع من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير العام.. وتحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي للهيئة.‏

المادة -18-‏

أ- يحدث في الهيئة بقرار من الوزير وبناء على اقتراح من المدير العام مجلس غير متفرغ يدعى المجلس الاستشاري يرتبط بالمدير العام.. يتكون من عدد من الاشخاص ذوي الخبرة والكفاءة في القانون والاقتصاد والتمويل وغيرها من المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.‏

ب- تحدد مهام المجلس الاستشاري واعماله وآلىة اجتماعاته والتعويضات المقررة لاعضائه بقرار احداثه.‏

ج- الاستشارات التي يقدمها المجلس الاستشاري غير ملزمة.‏

الفصل التاسع - المتابعة والتقويم‏

المادة -19-‏

أ- يقدم المدير العام للمجلس تقارير فصلية موجزة وسنوية موسعة عن نشاطات الهيئة تشمل مختلف الجوانب القانونية والادارية والمالىة.‏

ب- يناقش المجلس التقارير ويتخذ الاجراءات اللازمة.‏

المادة 20-‏

يكلف الوزير فريق تقويم للاداء الكلي لنشاطات الهيئة كل سنتين يتألف من مجموعة من الخبراء من خارج العاملين في الهيئة.. ويرفع الفريق تقريره للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة.‏

الفصل العاشر - الرقابة المالىة‏

المادة 21-‏

أ- تحدد السنة المالىة للهيئة بالسنة المالىة للدولة.‏

ب- تمسك حسابات الهيئة وفق احكام القانون المالي الاساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 92 تاريخ 19- 7 -.1967‏

ج- فيما لايتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على اموال الهيئة الاحكام والنصوص القانونية المتعلقة بالاموال العامة.. وتخضع اموالها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالىة.‏

الفصل الحادي عشر - احكام عامة‏

المادة 22‏

أ - تعفى الهيئة وكافة نشاطاتها المحددة في المادة 3 اعلاه من جميع الضرائب والرسوم بمختلف انواعها واشكالها.‏

ب- تعفى الهيئة من تقديم الكفالات والضمانات للادارات والمؤسسات العامة والبلدىات وجميع الهيئات والشركات العامة التابعة للقطاع العام.‏

ج- تعفى الهيئة من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.‏

المادة 23‏

أ- فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي والانظمة الخاصة بالهيئة.. يخضع العاملون فيها لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام .2004‏

ب- يحق للمجلس التعاقد مع خبراء واستشاريين تحدد رواتبهم الشهرية وتعويضاتهم وحقوقهم الاخرى بموجب عقودهم على الا يخضعوا لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة وانما لما ورد في عقودهم التي تصدق من رئيس مجلس الوزراء الى ان يصدر الملاك العددي والانظمة الخاصة بالهيئة يستمر العاملون المندبون الى هيئة مكافحة البطالة على رأس عملهم في الهيئة ويستمر المتعاقدون منهم في العمل وفق احكام العقود المبرمة معهم مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.‏

المادة -24-‏

يلغى القانون رقم -71- لعام 2001 القاضي باحداث هيئة مكافحة البطالة والانظمة الصادرة بالاستناد له.‏

المادة -25-‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏



مع تحياتي لجميع اعضاء المنتدى


دمشق في 21-8-1427 ه الموافق 14-9-2006م‏







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 27-10-2009 في 10:41 AM.
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
البطالة , العمل , الهيئة العامة للتشغيل , وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
قانون الهيئة المركزية للتفتيش - رقم 24 لعام 1984 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:31 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 05:37 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع