منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 5142 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-09-2006, 01:40 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي سؤال قانوني حول القاضي الفرد العسكري وقرار الحجز

هل يحق لقاضي الفرد العسكري اصدار قرار بوضع اشارة حجز على المركبة المسببة للحادث؟ و ماهي كيفية رفع ذلك الحجز ؟







رد مع اقتباس
قديم 14-09-2006, 07:02 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

انا برأيي ان قاضي الفرد العسكري لايستطيع وضع اشارة الحجز .... لان وضع اشارة الحجز هدفها ضمان وفاء الاضرار للطرف الاخر ( المضرور ) ... والقضاء العسكري غير مختص البحث بالاضرار والحكم بها .
لكم تحياتي







رد مع اقتباس
قديم 15-09-2006, 12:51 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

قانونا لا يحق للقاضي العسكري وضع إشارة الحجز على السيارة مسببة الحادث لكن الذي يحصل أن القاضي يقرر وضع إشارة الحجز في حالة وجود أضرار جسدية أو وفيات
و يتم رفعه عن طريق طلب يقدم للقاضي الفرد العسكري في غرفة المذاكرة و دون دعوة الخصوم و لا يحق للمحاكم المدنية رفع الاشارة

لا يحق للقاضي العسكري أن يضع إشارة الحجز لكنه يفعل ذلك خروجا عن اختصاصه بحجة ضمان الحقوق الشخصية رغم أنه ممنوع من الحكم بها
القضاء العسكري مختص بالنظر في دعوى الحق العام, والطعن الواقع من المدعي الشخصي ليس له اي مؤيد قانوني ويقتضي رده شكلا.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1754 / 2002أساس: 1558 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52783
مجلة المحامون 2004 - اجتهاد رقم 329

ان القرارات الصادره عن المحاكم العسكريه لا تقبل الطعن بطريق النقض من قبل جهه الادعاء الشخصي لان المحاكم العسكريه لا تقضي الا بدعاوى الحق العام وفقا لما نصت عليه الماده 49/ق.ع.ع باعتبار ان المحاكم العسكريه هي محاكم الحق العام, وعليه فلا يجوز لمن اتخذ لنفسه صفه الادعاء الشخصي امام المحاكم العسكريه ان يطعن في قراراتها ويرد طعنه شكلا.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 70 / 1982أساس: 56 / 1982
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 42724
مجموعة الاجتهادات الجزائية ـ تصنيف ياسين دركزلي ج1 ـ ج6 - اجتهاد رقم 4409

و حيث أن الحجز الذي يوقع على صحيفة السيارة هو لضمان حقوق المتضرر و حيث أن القاضي العسكري لا يحكم له بالتعويض فلا يحق للقاضي العسكري وضع اشارة الحجز على صحيفة السيارة

قانون العقوبات العسكري ـ القانون رقم (61) لعام 1950 - مادة 49
لا تقضي المحكمة العسكرية الا بدعاوى الحق العام، الا انه يحق لها ان تقضي باعادة الاشياء المضبوطة والاشياء الجرمية الى اصحابها اذا كانت هذه الاشياء لا يوجب القانون مصادرتها.

للاستطراد فإن قاضي التحقيق لا يحق له القاء الحجز و ذلك الحق محصور بقضاة الحكم و قاضي الأمور المستعجلة







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
الوسائل القانونية لحماية حق المؤلف عمر الفاروق أبحاث في الملكية الفكرية 0 21-04-2006 09:09 AM


الساعة الآن 06:28 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع