قانونا لا يحق للقاضي العسكري وضع إشارة الحجز على السيارة مسببة الحادث لكن الذي يحصل أن القاضي يقرر وضع إشارة الحجز في حالة وجود أضرار جسدية أو وفيات
و يتم رفعه عن طريق طلب يقدم للقاضي الفرد العسكري في غرفة المذاكرة و دون دعوة الخصوم و لا يحق للمحاكم المدنية رفع الاشارة
لا يحق للقاضي العسكري أن يضع إشارة الحجز لكنه يفعل ذلك خروجا عن اختصاصه بحجة ضمان الحقوق الشخصية رغم أنه ممنوع من الحكم بها
القضاء العسكري مختص بالنظر في دعوى الحق العام, والطعن الواقع من المدعي الشخصي ليس له اي مؤيد قانوني ويقتضي رده شكلا.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1754 / 2002أساس: 1558 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52783
مجلة المحامون 2004 - اجتهاد رقم 329
ان القرارات الصادره عن المحاكم العسكريه لا تقبل الطعن بطريق النقض من قبل جهه الادعاء الشخصي لان المحاكم العسكريه لا تقضي الا بدعاوى الحق العام وفقا لما نصت عليه الماده 49/ق.ع.ع باعتبار ان المحاكم العسكريه هي محاكم الحق العام, وعليه فلا يجوز لمن اتخذ لنفسه صفه الادعاء الشخصي امام المحاكم العسكريه ان يطعن في قراراتها ويرد طعنه شكلا.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 70 / 1982أساس: 56 / 1982
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 42724
مجموعة الاجتهادات الجزائية ـ تصنيف ياسين دركزلي ج1 ـ ج6 - اجتهاد رقم 4409
و حيث أن الحجز الذي يوقع على صحيفة السيارة هو لضمان حقوق المتضرر و حيث أن القاضي العسكري لا يحكم له بالتعويض فلا يحق للقاضي العسكري وضع اشارة الحجز على صحيفة السيارة
قانون العقوبات العسكري ـ القانون رقم (61) لعام 1950 - مادة 49
لا تقضي المحكمة العسكرية الا بدعاوى الحق العام، الا انه يحق لها ان تقضي باعادة الاشياء المضبوطة والاشياء الجرمية الى اصحابها اذا كانت هذه الاشياء لا يوجب القانون مصادرتها.
للاستطراد فإن قاضي التحقيق لا يحق له القاء الحجز و ذلك الحق محصور بقضاة الحكم و قاضي الأمور المستعجلة