منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > تطوير القضاء

تطوير القضاء العدل أساس الملك. والقضاء والمحاماة جناحا العدالة. ولن يحلق طير العدالة عالياً إلا بجناحين متساويين سليمين..

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-09-2006, 07:54 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي عام واحد للفصل في الجنايات في فرنسا.. .........

عام واحد للفصل في الجنايات في فرنسا.. والقضايا في مصرتتداول لأكثر من 20 عاما ...وفي سوريا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قديما قالوا: إن العدل البطيء ظلم كبير، وهذا بالضبط ما يحدث في المحاكم المصرية.. فتباطؤ التقاضي حوّل العدل إلي ظلم وتحولت معه ساحات المحاكم إلي سلخانات تعذيب، حتي صار طبيعيا أن تري باحثا عن حقه يدوخ في أروقة المحاكم لمدة 20 عاما، وقد يقضي نحبه دون أن تقضي له المحكمة بشيء.. وكم سمعنا حكايات عن متهمين قضوا سنوات طويلة خلف القضبان ثم يصدر حكم قضائي ببراءتهم. وحكايات أغرب نسمعها عن قضاة لا يتمكنون من الذهاب للحمامات طوال اليوم من كثرة عدد القضايا التي ينظرونها يوميا،
وآخرون يحملون ملفات القضايا! إلي منازلهم لمواصلة العمل طوال الليل.
وهذا الحال العجيب يطرح سؤالا مهما.. وهو من المسئول عن بطء التقاضي.. وكيف تنجو العدالة من هذا الواقع الأليم؟
في هذا الموضوع دراسة للدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة.. وحاورناه حولها.
ربما لا يحمل تراث شعبي قصصاً ومواعظ وحكايات، تنتقد بطء التقاضي مثلما هو الحال في التراث المصري، وخلاصة ما في تراثنا هو أن العدالة البطيئة ظلم كبير، وإخلال لميزان العدل، وإذا اختل ميزان العدل ـ كما قال الأديب الراحل نجيب محفوظ ـ فسوف يصادفك من يقول لك أي خير يعدنا به هذا الوطن، حتي أنتمي إليه؟
والمعني أن العدل البطيء يسحب من رصيد الوطنية الكامنة في نفوس المصريين، ويهدد هيبة القضاء، ويصيب العدالة في مقتل، ولهذا فإن مواجهة بطء! التقاضي تعد عملية إنقاذ ضرورية إذا كانت الحكومة تريد خيراً للعدالة ول لمصريين وللقضاة.
وعملية الإنقاذ تلك كانت محور دراسة علمية بعنوان »ضمانات المتهم في مرحلة المحاكم الجنائية« نال بها الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة درجة الدكتوراة في القانون من جامعة القاهرة في العام الماضي، وهي الدراسة التي استقي المشرع المصري جانبا منها عندما حدد سقفا زمنيا للحبس الاحتياطي بعد أن كان مفتوحا ومطلقا وبلا حدود.
وأكدت الدراسة أن بطء التقاضي يمثل مخالفة صارخة للمادة رقم »68« من الدستور، التي تقول: »تتكفل الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا كما يخالف العديد من أحكام النقض التي أشارت بوضوح إلي أن سرعة الفصل في الدعوي جزء من الحق في محاكمة منصفة«.
وعلي عكس ما يتوقع الكثيرون يؤكد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة ـ مدرس القانون الجنائي بجامعة أكتوبر ـ إن المشكلة الحقيقية في بطء التقاضي لا ! تكمن في نقص عدد رجال القضاء أو قلة عدد المحاكم، وإنما تتركز في وجود قصور بإجراءات وآليات التقاضي.
ويقول إن بطء التقاضي يعني وجود إبطاء غير مبرر في إنهاء الدعوي، ويجب أن نشير إلي أن هناك بطئاً مبرراً وآخر غير مبرر، فالبطء الذي يسببه تحقيق الدليل في الدعوي أو الاحتياط لمصلحة الخصوم هذا البطء محمود، أما البطء الذي لا يوجد له مبرر فهذا خطيئة.
وفي مصر قضايا كثيرة ظلت متداولة في أروقة المحاكم بغير مبرر لعشرات السنين ولعل أشهرها مؤخرا قضية الأب والابن اللذين قضيا 10 سنوات في السجن انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام، وبعد كل هذه السنوات صدر حكم قضائي نهائي ببراءتهما.
* الوفد: وماذا عن مصر؟
- د. محمد أبوشقة: للأسف نحن ندفن رؤوسنا في الرمال، فبطء التقاضي! في مصر صار أمراً في غاية الخطورة، لدرجة أن بعض القضايا يستمر تداولها في المحاكم لأكثر من 20 عاما، ومع ذلك لم يتحرك الفقه المصري لمواجهة هذه الكارثة، مخالفا بذلك نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته مصر عام ،1966 وبموجب هذا التوقيع صار لزاما عليها أن تلتزم بتطبيق المبادئ الواردة في هذا العهد، وأن تنظم قوانينها علي مقتضي تلك المبادئ، ومن بينها الفقر الثالثة »ج« من المادة رقم »14« التي تقر حق المتهم في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، والحقيقة أن ما يحدث في مصر يخالف تماما نص تلك الفقرة.
* الوفد: وما هي الأسباب التي أدت إلي بطء التقاضي في مصر؟
- د. محمد أبوشقة: في الواقع المشكلة الكبري تكمن في مرحلة النقض، ذلك لأنه لايوجد سوي محكمة واحدة للنقض، تتولي النظر في الطعون الجنائية وفي طعون الجنح والمخالفات الصادرة عن جميع محاكم الجمهورية باختلاف درجاتها، ومحكمة النقض الوحيدة هذه ليس بها سوي مالا يزيد علي 300 مستشار، موزعين بين الدوائر الجنائية والمدنية والتجارية وغيره! ا وبالتالي لابد أن يحدث تكدس في القضايا أمام المحكمة، فمثلا جنحة السرقة تنظرها النيابة العامة في فترة لاتزيد علي 3 أيام ثم تحيلها للمحكمة الجزئية ويصدر حكم بشأنها خلال شهر، فإذا ما طعن المتهم علي الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة فإن الحكم يصدر خلال 3 شهور ثم إذا طعن المتهم علي الحكم أمام محكمة النقض فإن الحكم في الطعن لا يصدر إلا بعد 7 سنوات والمفاجأة أن أقصي عقوبة للجنح عموما هي السجن لمدة 3 سنوات، وهذا معناه أنه لا جدوي من الطعن بالنقض بالنسبة للجنح، لأن الواقع العملي يؤكد أن هذا الطعن لن ينظر إلا بعد أن يكون المتهم قد قضي كامل العقوبة، وهكذا أفرغ بطء التقاضي هذا النوع من الطعن من مضمونه.
* الوفد: هذا عن الجنح.. فماذا عن الجنايات؟
- د. محمد أبوشقة: ما يحدث في الجنح، يحدث في الجنايات ولكن بصورة أقل.. فمعدل الفصل في الطعون الخاصة بالجنايات يشير إلي أن نسبة كبيرة من الطعون التي تنظرها محكمة النقض يفصل فيها! أيضا بعد 7 سنوات، وأغلب عقوبات الجنايات هي السجن لمدة تتراوح بين 3 سن وات إلي 7 سنوات وهذا أيضا معناه أن الطعون في الجنايات لا جدوي منها سوي في الجنايات التي تزيد عقوبتها علي لمدة 7 سنوات.
* الوفد: وكيف تري حل هذه الاشكالية؟
- د. محمد أبوشقة: الحل ببساطة يتمثل في إلغاء الطعن بالنقض في قضايا الجنح وقصر الطعن أمام محكمة النقض علي الجنايات فحسب، وهو الأمر الذي سيتيح مزيداً من الوقت والجهد أمام مستشاري محكمة النقض للتركيز في فصل طعون الجنايات.
* الوفد: ولكن ألا يعد ذلك انقاصا لدرجة من درجات التقاضي بالنسبة للجنح؟
- د. محمد أبوشقة: من الممكن التغلب علي ذلك بأن تتولي دائرة أو أكثر من دوائر الاستئناف، تحددها الجمعية العمومية في دائرة كل محكمة ابتدائية، مهمة الفصل في الطعون المقامة عن جنح، والأحكام الصادرة من محكم! ة الجنح المستأنفة في دائرة هذه المحكمة الابتدائية، وفيما يتعلق بالجنايات أتصور أنه من الأفضل أن نعيد النظر في نظام التقاضي الخاص بها، وأري أنه لا ينبغي أبداً أن يقتصر الأمر علي أن يكون نظر تلك القضايا علي درجة واحدة، كما هو الآن وإنما يتعين ادخال نظام الاستئناف في مواد الجنايات وهذا الأمر من شأنه تخفيف الوطأة عن كاهل محكمة النقض، فتركز الأخيرة جهودها فحسب علي الطعون التي تعرض عليها بعد الاستئناف في الجنايات حيث سيقوم هذا الاستئناف بدور المصفاة التي تقلل من سيل الطعون المعروضة أمام محكمة النقض.
وهذا الاقتراح ليس بدعة وإنما واقع سبقنا إليه العديد من الدول العربية كالكويت والإمارات، وثبت جدواه.
* الوفد: هل تأخير الفصل في طعون النقض هو وحده المسئول عن بطء التقاضي في مصر؟
- د. محمد أبوشقة: هناك أسباب أخري أهمها القانون الجنائ! ي نفسه، والحقيقة أننا بحاجة إلي وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية فالق انون الحالي لم يعد يجدي معه تعديل، خاصة وأنه صادر منذ عام 1950 والطريف أن المشرع المصري استوحي نصوص هذا القانون من قانون الجنايات الفرنسي، وهو القانون الذي ألغاه المشرع الفرنسي عام ،1954 واستبدله بقانون جديد بينما نحن في مصر مازلنا مصرين علي التعامل بنفس القانون القديم جداً، والذي لم يعد يتناسب مطلقا وظروفنا الحالية.
ومن أجل مواجهة بطء التقاضي يجب إجراء مراجعة تشريعية شاملة لقانون المرافعات، كما يجب أيضا تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أظهر الواقع العملي أن به ثغرات كثيرة.
* الوفد: وهل للمحضرين والخبراء أو ما يطلق عليهم أعوان القضاة.. دور في بطء التقاضي؟
- د. محمد أبوشقة: لاشك لهم دور.. فأوراق المحضرين يتوقف عليها العديد من الإجراءات وهو ما يؤثر بشكل مباشر علي سير الدعوي أو تعطيل الفصل فيها ولهذا لابد من إعادة النظر في ا! لقوانين والإجراءات التي تحكم عمل المحضرين، أما الخبراء..فأتصور أنه يجب أن ينظر بعين الاعتبار إلي قلة عدد الخبراء في التخصصات المختلفة، خاصة وأن بعض القضايا تظل لدي الخبراء لسنوات عديدة.
ومن أهم الأسباب غير المباشرة في بطء التقاضي هو ما يتعلق بتنفيذ الأحكام، فعدم تنفيذ الأحكام يترتب عليه تأخير الفصل في الدعاوي دون مبرر، لأن تنفيذ الحكم هو الدافع الحقيقي للطعن علي ذلك الحكم، وبالتالي فإن تأخير تنفيذ الأحكام يؤدي بدوره إلي تأخير الطعن علي الحكم، مما يزيد من أمد التقاضي، فلو افترضنا أن متهما قد صدر ضده حكم غيابي أو حتي حضوري وتقاعست جهات التنفيذ عن القبض عليه فإنه بذلك سيظل طليقا وليس لديه دافع للطعن علي الحكم، وهو ما يؤدي في النهاية إما إلي إجهاض جهود العدالة طالما ظل الحكم بلا تنفيذ، أو إطالة أمد التقاضي فيما لو تم تنفيذ الحكم بعد فترة من الزمن.
* الوفد: وهل إقرار مبدأ التعويض في القانون المصري لمن سجن لفتر! ة من الزمن ثم ثبتت براءته بعد ذلك.. هل إقرار هذا المبدأ سيحدث آثارا إي جابية فيما يتعلق بسرعة البت في القضايا؟
- د. محمد أبوشقة: لا أعتقد..لأن المشرع المصري ـ وللأسف ـ حينما أقر مبدأ التعويض مؤخرا لم يحدد الآليات التي يمكن من خلالها الوصول إلي ذلك التعويض، ولهذا فإن مبدأ التعويض مازال مبدأ نظريا فحسب، وغير قابل للتطبيق حيث اكتفي المشرع بالنفض علي أن الدولة تتعهد بتعويض من لحقه ضرر من جراء الحبس، واكتفي المشرع بذلك دون أن يحدد وسيلة أو آلية تحقيق هذا التعويض، ولهذا فإن حكاية التعويض هذه مازالت مبدأ نظريا يستعصي علي التطبيق.

ور د الموضوع بواسطة البريد الالكتروني من موقع فرع حلب لنقابة المحامين


مع تحياتي لجميع اعضاء المنتدى







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 10-11-2009 في 08:36 PM.
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ظهرت الحكومة .. فاصمتوا ! المحامي محمد عصام زغلول سوريا يا حبيبتي 18 16-04-2011 11:18 AM
سلطة قاضي الإحالة و قناعته في تقديره للوقائع و الأدلة و ما هي رقابة محكمة النقض عليها من خلال الاجتهادات القضائية : المحامي منير صافي تعليق على اجتهاد 2 18-11-2010 01:50 PM
مستقبل الأحزاب السياسية فى مصر الشحات مرزوق المحامي حوار مفتوح 0 04-02-2007 10:11 PM
نجيب محفوظ الي رحمة الله ناصربن عبدالله بن حسين أخر الأخبار 0 01-09-2006 07:11 AM


الساعة الآن 05:56 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع