منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين دولة الكويت

موضوع مغلق
المشاهدات 4990 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-03-2005, 12:32 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون اساءة استعمال اجهزة المواصلات الهاتفية الكويتي رقم 19

[align=center]قانون اساءة استعمال اجهزة المواصلات الهاتفية الكويتي رقم 19 لسنة 1976[/align]
نحن صباح السالم الصباح امير الكويت
بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور ،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الامة على القانون الاتى نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه :

المادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال أجهزة ووسائل المواصلات الهاتفية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا تعلق الامر بازعاج تضمن الفاظا بذيئة او مخلة بالحياء او تضمن تحريضا على الفسق والفجور .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . أمير الكويت صباح السالم الصباح
ملحق 1
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بشأن اساءة استعمال اجهزة
المواصلات الهاتفية
دأب بعض العابثين على استغلال الهاتف وقد دخل كل منزل واصبح قرين كل أسرة ، في المعاكسات الماجنة وازعاج الاسر ، وحرصا على كرامات الناس وصونا لحرمة الاسرة ورعاية المجتمع وضمانا لراحة الناس وتوفيرا لاسباب الطمأنينة لهم رأت وزارة البريد والبرق والهاتف ان تتقدم بمشروع هذا القانون ويقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في ازعاج (1) غيره باساءة استعمال أجهزة المواصلات (2) الهاتفية سواء كان ذلك بتعمد تكرار طلب رقم معين ثم اغلاق المواصلة او ترك المواصلة معلقة او السؤال عن أسماء وهمية وغير ذلك من صور الازعاج فاذا تضمن هذا الازعاج الفاظا بذيئة او نابية او فاحشة او مخلة بالحياء او تضمن تحريضا على الفسق والفجور رؤى تشديد العقوبة فى هذه الحالة بأن تكون الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين .







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM


الساعة الآن 09:52 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع