[align=center]قانون اساءة استعمال اجهزة المواصلات الهاتفية الكويتي رقم 19 لسنة 1976[/align]
نحن صباح السالم الصباح امير الكويت
بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور ،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الامة على القانون الاتى نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه :
المادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال أجهزة ووسائل المواصلات الهاتفية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا تعلق الامر بازعاج تضمن الفاظا بذيئة او مخلة بالحياء او تضمن تحريضا على الفسق والفجور .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . أمير الكويت صباح السالم الصباح
ملحق 1
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بشأن اساءة استعمال اجهزة
المواصلات الهاتفية
دأب بعض العابثين على استغلال الهاتف وقد دخل كل منزل واصبح قرين كل أسرة ، في المعاكسات الماجنة وازعاج الاسر ، وحرصا على كرامات الناس وصونا لحرمة الاسرة ورعاية المجتمع وضمانا لراحة الناس وتوفيرا لاسباب الطمأنينة لهم رأت وزارة البريد والبرق والهاتف ان تتقدم بمشروع هذا القانون ويقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في ازعاج (1) غيره باساءة استعمال أجهزة المواصلات (2) الهاتفية سواء كان ذلك بتعمد تكرار طلب رقم معين ثم اغلاق المواصلة او ترك المواصلة معلقة او السؤال عن أسماء وهمية وغير ذلك من صور الازعاج فاذا تضمن هذا الازعاج الفاظا بذيئة او نابية او فاحشة او مخلة بالحياء او تضمن تحريضا على الفسق والفجور رؤى تشديد العقوبة فى هذه الحالة بأن تكون الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين .