![]() |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
| مواضيع ننصح بقراءتها |
|
|||||||
| التسجيل | قوانين المنتدى | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | مواضيع لا ردود لها | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
| استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
| مختارات من قانون المهنة | <-> للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون <-> |
![]()
|
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |||
|
ما الفرق بين التقادم والسقوط ؟ |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
على حد علمي ان التقادم هو ان يجعل الحق غير قابل للمطالبة به امام القضاء وذلك لمرور فترة زمنية طويلة تجعل من المطالبة به اخلالاً بمبدأ ثبات التعاملات القانونية ....
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
للتفريق بين التقادم و السقوط لابد من التفريق بين الحق و شبه الحق فالحق الذي يتقادم هو الذي يكون كاملا و لايتوقف وجوده على المطالبة القضائية أما شبه الحق فهو الذي يوقف وجوده على اجراء وضعه المشرع لتمام وجوده أي أنه لا يكون كاملا إلا بتاريخ استعماله
آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 10-03-2010 في 02:38 PM.
|
|||||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو المحامي حازم زهور عدي على المشاركة المفيدة: |
المحامي ناهل المصري (04-12-2011),
حسام ابوصالح (04-12-2011)
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
دعوى المضرور تجاه المؤمن تستند الى احكام المادة (137 سير) ولا تعتبر ناشئة عن عقد التامين فلا محل لتطبيق احكام التقادم الواردة في المادة (718 مدني). والتقادم المنصوص عليه في المادة (173 مدني) يعتبر مهلة تقادم لا مهلة سقوط. آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-11-2009 في 12:36 AM.
|
|||
|
| 3 عضو قام بشكر العضو المحامي حازم زهور عدي على المشاركة المفيدة: |
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
من المعلوم ان التقادم او مرور الزمن يشكل قرينة على براءة الذمة وهو بالتالي يزيل الحق ولذا فان انقضاء مهلة التقادم دون ان يبادر صاحب الحق في المطالبة بحقه لهو دليل على براءة الذمة ويشير الى عدم انشغال ذمة المدين بهذا الحق بل يعتبر ان الحق هو للمدين بعد مرور مهلة التقادم و ذلك استقراراً لما هو كائن ..
|
|||||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو المحامية علياء النجار على المشاركة المفيدة: |
المحامي ناهل المصري (04-12-2011),
حسام ابوصالح (04-12-2011)
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
إن التقادم ليس دوما هو قرينة على مرور الزمن لوجود بعض أنواع التقادم مبنية على ضرورة استقرار الأوضاع القانونية
أما السقوط فلا يوجد حق أصلا و إنما رخصة لممارسة فعل ما خلال فترة معينة من الزمن يترتب على ممارستها صحيحة خلال مدتها وجود الحق حيث أن الحق الكامل هو اجدر بالحماية من شبه الحق نكران الحق المدعى به أصلا يستخلص منه هدم قرينة الوفاء في مجال تطبيق المادتين 375 و 664 مدني. مراجع الاجتهاد: قرار: 763 / 1970أساس: 469 / 1970 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52266 مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 401 القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 375 1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ب) حقوق العمال والخدم والاجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. 2-ويجب على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم، إن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء. إن التقادم الوارد في المادة (664) من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينة الوفاء، و لا يعتبر مهلة سقوط. و العدول عن أي اجتهاد مخالف. مراجع الاجتهاد: قرار: 11 / 1978أساس: 24 / 1978 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 55347 مجلة المحامون 1978 - اجتهاد رقم 105 القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 664 1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فان المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد. 2- ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار. إن التقادم الحولي الخاص بضمان المبيع المنصوص عليه في المادة (420) من القانون المدني هو تقادم مسقط غير مبني على قرينة الوفاء وإنما بني على أساس وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال اجل قصير ولا موجب في هذا التقادم توجيه أي يمين إلى البائع وفق ما استقر عليه الاجتهاد. مراجع الاجتهاد: قرار: 2477 / 1983أساس: 1183 / 1983 يتبع المادة 420 من محامون 1984 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 2673 مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 381 القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 420 1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 2- على انه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت انه تعمد إخفاء العيب غشا منه. التقادم المنصوص عنه في المادة 373 مدني (الحقوق الدورية المتجددة) مبني على استقرار الأوضاع الاقتصادية وليس على قرينة الوفاء. مراجع الاجتهاد: قرار: 2464 / 1969أساس: 445 / 1969 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 51215 مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 51 القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 373 1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية، وبدل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات. 2- ولا يسقط لريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة. من حق المدين الذي اكتمل تقادم الحق الدوري بالنسبة له أن يتمسك به حتى و لو اقر بترتبه بذمته، ما لم يكن اعترافه به يحمل معنى التنازل عن التمسك بالتقادم كطلب التقسيط أو ادعاء السداد. و القصد أن هذا النوع من التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء. أما التقادم الذي لم يكتمل فإقرار المدين به يقطعه بالنسبة للدين الذي لم تكتمل عليه خمس سنوات. و لا يقضى بهذا التقادم إلا بناء على الطلب و أمام محكمة الموضوع فلا يصح طلبه لأول مرة أمام النقض. مراجع الاجتهاد: قرار: 1306 / 1970أساس: 2977 / 1970 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52470 مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 605 آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 17-11-2009 في 12:35 AM.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو المحامي حازم زهور عدي على المشاركة المفيدة: |
المحامي يحيى بزرتو (07-12-2011),
حسام ابوصالح (04-12-2011)
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
تعقيب
|
|||||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو تيسير فارس أبوعيطه على المشاركة المفيدة: |
المحامي ناهل المصري (04-12-2011),
حسام ابوصالح (04-12-2011)
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | ||||||||||||||
|
ان السقوط جزاء اجرائي يطلب المدعى علي الحكم به في حالة تسبب المدعى في عدم الاستمرار في الخصومة أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في المووضوع و ذلك طيلة مدو سنتين(2) ,
|
||||||||||||||
|
| 2 عضو قام بشكر العضو المحامي ناهل المصري على المشاركة المفيدة: |
المحامي يحيى بزرتو (07-12-2011),
حسام ابوصالح (04-12-2011)
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
هل يشترط ان تكون المطالبة قضائية لينقطع التقادم ام تكفي المطالبة العادية لقطعه ؟
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
قرار رقم 1365/2008 تاريخ 26/1/2009 ماخوذ من محكمة التمييز الاردنية |
|||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer | سامر تركاوي | أبحاث في القانون الإداري | 1 | 12-04-2011 06:40 PM |
| نموذج قضية بيع عقار تبين أنه مستملك | المحامي عارف الشعَّال | دعاوى أون لاين | 38 | 02-02-2011 05:26 PM |
| التقادم في القانون السوري | mohamad | أبحاث في القانون المدني | 2 | 25-05-2008 01:52 PM |
| ما هو التقادم ما هي مدده والأحكام الناظمة له في القانون | المحامي جمال عبد الناصر | أبحاث في القانون المدني | 4 | 05-12-2007 09:28 PM |
| وجهة القانون الدولي في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول | المحامي ناهل المصري | أبحاث في القانون الدولي | 0 | 21-05-2005 07:56 PM |
|
|