أصحاب العقارات المستملكة في طرطوس يناشدون المسؤولين من أجل صرف بدلات استملاك عقاراتهم المجمدة منذ 3 سنوات دون أي وجه حق!!!
لماذا يعتبر الاستملاك في بلدنا بعبعا مرعبا يخيف كل من يشعر بان عقاره او ارضه سيكون ضحية له؟لماذا يرتبط مصطلح الاستملاك في بلدنا بمفهوم التدمير المادي للمواطن؟بينما هو في أكثر بلدان العالم نعمة تهبط من السماء! لأن الدولة تعطي أصحاب العقارات المستملكة أضعاف قيمة عقاراتهم, لأنها تدرك أنها انتزعت ملكيتهم انتزاعا و دون رضاهم ,وتدرك انه لا يجوز أن يتحمل بعض الناس ضريبة ما ترغب الدولة بتحقيقه لكل الناس من خدمات عامة كالطرق و الحدائق و المدارس؟
و على الرغم من أن التقدير النهائي يتم بأسعار بخسة,نلاحظ التلكؤ بصرف قيمتها ,و هذا ما راجعنا من اجله أصحاب العقارات المستملكة في مدينة طرطوس قائلين:
استملكت مدينة طرطوس العقارات(621-622-623-2208-627) الواقعة في مركز المدينة على القانون 60 لمصلحة الحديقة المركزية مع مجموعة أخرى بحيث أصبح المجموع أربع لجان إعادة نظر و لقد حصل أصحابها على أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإعلان انعدام قرار استملاك عقاراتهم الصادرة عام 83 بالاستناد إلى القانون 60 و الاستملاك بالاستناد إلى القانون 20 لعام 1983 و ذلك بتاريخ صدور الحكم المنشئ للحق في عام 1996 (و الانعدام هو اشد حالات الإلغاء) و قد صدر تفسير من المحكمة انه لا حاجة لاستصدار قرار استملاك جديد بتاريخ صدور الحكم.
و هذا الحكم هو قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ,ولا يقبل إعادة المحكمة..
و هو حجة على الكافة,و واجب التنفيذ سندا لاحكام المواد 17و19و20و26 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 و نورد في ما يلي نص المادة 36 من قانون مجلس الدولة التي زيلت بها الاحكام (على الوزراء و روساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم و اجراء مقتضاه):
1-وجه سيادة رئيس الجمهورية بضرورة تسديد قيم بدلات الاستملاك للاحكام القضائية المبرمة و قد اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 6417/15 تاريخ 28/12/2002 حتما.
2-بناء على ذلك قامت لجان اعادة النظر(و هي السلطة الوحيدة التي تملك صلاحية تحديد السعر) و التي يتراسها قضاة تمت تسميتهم بقرارات من السيد وزير العدل بتحديد قيم العقارات المستملكة و قد اصدرت قراراتها بالجماع و هذه القرارات هي قرارات مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن او المراجعة,سندا لاحكام المواد 12و 23 و24 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983
-بالاستنادالى المادة 8 من الدستور التي تنص (حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع و الدولة) و حيث ان هذا الحزب ممثل بقيادته القطرية التي يراسها السيد رئيس الجمهورية قد اصدرت القرار رقم 318 تاريخ 9/1/2003 المتضمن تشكيل لجنة وزارية تمت تسمية حصرا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لدراسة الاحكام القضائية التي وقع عليها اعتراض من الادارات المعنية و بذلك تكون الأحكام التي لم يقع عليها اعتراض غير خاضعة لتدقيق هذه اللجنة و بالتالي كان يجب دفع قيم بدلاتها فورا"إلى مالكي العقارات موضوع هذه الأحكام.و قد أصدرت اللجنة قرارا" بتاريخ20/5/2003 نص في الفقرة/ج/ من المادة الأولى منه على ما يلي:
1- المباشرة بصرف قيم بدلات الاستملاك المستحقة و غير المصروفة في الحالات التالية:
الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية و لا يوجد اعتراض من الإدارة المستملكة عليها.
2- اعتماد الرأي رقم/1/ لعام2003 الصادر عن الجمعية العمومية لقسم الفتوى و التشريع الذي اعتبر الحكم المبرم الصادر عن محاكم القضاء الإداري تاريخا" لاستملاك تلك العقارات.
و ينبغي أن يتم وفق الأسس النافذة بتاريخ صدور تلك الأحكام.
3- تشكيل لجنة مختصة لدراسة الأحكام التي وقع عليها اعتراض.
- شكلت وزارة جديدة برئاسة السيد المهندس ناجي العطري الذي صرح أثناء زيارته لوزارة الإدارة المحلية ( الثورة19/11/2003العدد12262)
على الإدارة المحلية تكوين رأي و لو كان مخالفا"لرأي مجلس الدولة أو القضاء الإداري… فهنالك حالات أصدر فيها القضاء…)
و بالرغم من أن أبرز القواعد الفقهية(لا اجتهاد في مورد النص ) إلا أن السيد رئيس مجلس الوزراء
و بعد صدور الرأي رقم/1/ تاريخ28/4/2003 .أعاد طلب الرأي مرة ثانية و صدر الرأي رقم/94/ تاريخ29/7/2003 . و كان نتيجته التأكيد على الرأي الأول، فعاد و شكل لجنة برئاسة السيد وزير العدل الذي كان رأيه واضحا" بأن المسألة هي أحكام قضائية تعتبر في نظر القانون عنوان الحقيقة وواجبة التنفيذ.
و أخيرا" طلب من الجمعية العمومية لمجلس الدولة رأي جديد، الذي يقول أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يلغ قرار الاستملاك و إنما قام بتصليح سببه فقط . علما" بأن القضاء الإداري هو قضاء إلغاء .
كما أن الرأي اعتمد على المادة/13/ من قانون الاستملاك، متجاهلين أن المادة ألغيت بنص المادة الثانية من القانون المدني العام بصدور المرسوم التنظيمي 2405لعام1985و تعديلاته الخاصة بأسس التقدير و المبني على المادة السادسة من القانون رقم3 لعام1976، و المرسوم التشريعي رقم11 لعام 1983 التي جاءت مادته الثانية قاطعة و واضحة تمام الوضوح
خلافا" لأي نص نافذ..
كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور المرسوم 2405 لعام 1985 .( هذا و قد تضمن المشروع نصا" يسمح بتطبيق أحكامه على الاستملاكات التي لم يكتسب تقدير قيمها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذه ، و ذلك تحقيقا" للعدالة و انسجاما" مع القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن)
كما أصدر السيد الوزير قرارين الأول رقم/680/لعام1976 و الذي له قوة النص التشريعي لصدوره عنه بتفويض من المشرع و الذي نص في الفقرة/2/ من المادة/8/ منه على ما يلي " ( يتوجب على اللجان المشكلة أو التي تشكل في أي من الجهات العامة أو جهات القطاع العام لتقدير قيمة أي من الأراضي المشمولة بأحكام القانون رقم/3/ و تعديلاته أن تتقيد بالمقادير المحددة في المادة/6/ منه عند قيامها بمهامها).و لقد قامت اللجان بعملها في نهاية 2002.و طبقت القوانين النافذة و هو ما قامت به كافة اللجان في القطر ( مرفق صورة عن رأي الدائرة القانونية في اللاذقية).
بعدها أرسل السيد رئيس مجلس الوزراء الرأي الجديد، إلى مجالس المدن لدعوة أصحاب العقارات المستملكة لتوقيع تعهد يتضمن موافقتهم على قبض بدلات استملاك عقاراتهم وفقا" لأسعارعام1983 و إسقاط حقهم بالمطالبة بما حكم لهم به. أي ربع القيمة المقدرة بلجان إعادة النظر . و في حال رفض البعض ،طلب من مجالس المدن إقامة الدعاوى بإلغاء الأحكام التي حصلوا عليها.
إن المادة/25/ من الدستور تنص(سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع و الدولة) كما أن المادة /15/ من الدستور تنص ( لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا"للقانون ) و العدل هو السعر الرائج أي سعر السوق.
فلم يقبل أحد من المواطنين قبض بدلات استملاكهم بالرغم أن المبلغ مجمد في حساب خاص وفق تقديرات لجان إعادة النظر ، و ذلك نظرا" لفارق السعر الذي قدرته اللجان و هو بحدود 2076 ل س للم2 وسطيا" . بينما مجلس المدينة قد باع منذ أعوام لبناء مقر للمحافظة من عقار مواجه للعقار المستملك بسعر رمزي هو عشرة آلاف للم2 الواحد.علما" أن سعر الم2 الحالي يزيد على 125000 للم2 الواحد.
و على الرغم من توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة تشكيل محكمة خاصة لمتابعة هذه الدعاوى ، فلقد مضى 3 سنوات دون إحراز أي تقدم و ما زلنا ننتظر إلغاء قرارات لجان إعادة النظر الذي نص القانون على اعتبارها مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.؟؟؟
و الغريب أنه طلب إلغاؤها بناء" على رأي أستصدر في 13/12/2003 ( و الأحكام لا تلغى برأي ؟)
أي بعد عام كامل من بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء بوجوب الدفع قبل 31/12/2002 حتما".
و بعد أكثر من عام على انتهاء الجداول التي رفعت إلى وزارة الإدارة المحلية للدفع بموجبها.
فمن الغريب أن تبقى الأموال مجمدة بعد توجيه سيادة رئيس الجمهورية بتسديد المبالغ المتوجبة قبل 31/12/2002 حتما" . خاصة" أن التقديرات التي حصلنا عليها مبرمة و قطعية و غير معترض عليها.
أننا نعيش في عهد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد الموقر الحريص على سيادة القانون و رعاية حقوق المواطنين.
فإننا أصحاب الأحكام القضائية المبرمة و عائلاتنا و أولادنا نناشد سيادة الرئيس توجيه من يلزم بصرف بدلات استملاكاتنا المجمدة منذ أكثر من 3 سنوات ، و ذلك بالفصل بين التقديرات التي التزمت بالقانون و كانت الأسعار فيها دون ال4000 ل س بوجوب صرفها فورا" لانسجامها مع القانون ،لأننا بأمس الحاجة لها. أما الأسعار المعترض عليها فتحال على اللجان كما جاء في قرار اللجنة المشكلة بقرار القيادة القطرية .
أصحاب الأحكام في سورية يشكرون صحيفة الاقتصادية التي نقلت مشكلتهم عبر الأعداد 145تاريخ 9/4/2004 بعنوان مناقشة قانونية لكتاب رئاسة الوزراء.. و العدد/153/ تاريخ4/7/2004 بعنوان إصرار على ..
و العدد /191/تاريخ7/4/2005 بعنوان هل يعقل أن من درج .. راجين أن يلبى مطلبهم القانوني و العادل مع الشكر.
المحامي محمود عبد الرزاق الترجمان