منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 5695 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-02-2005, 12:07 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالكريم روبة
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي حكم قضائي صلحي مدني اكتسب الدرجة القطعية باللاستناد لمذكرة

, 2005 7:31 pm :?:



السادة مشرفي الموقع قسم الأستشارة:
حكم قضائي صلحي مدني اكتسب الدرجة القطعية مستندا لتبليغ مزور
ماذا يفعل المدعى عليه الذي صدر بحقه حكم قضائي بمثابة الوجاهي وتبلغ عنه احد الأطراف خطا بسبب خطأ الشرطي ثم اكتسب الجكم الدرجة القطعية واودع التنفيذ حيث فوجئ المدعى عليه بتبليغه لتنفيذه ولم يبلغ قرار الحكم مطلقا وفاتته مهلة الأستئناف واصبح مبرما
القاضي مصدر القرار لاعلاقة له بالدعوى بعد ايداعها الديوان
رئيس الديوان لايمكنه اعادة التبليغ بعد انبرام القرار واستخراجه وايداعه التنفيذ
رئيس ومدير التنفيذ لايعتبر ذلك اشكالا تنفيذيا لانحصار الأختصاص بالتنفيذ فقط والأعتراض مردود
دعوى اعادة المحاكمة برأيي غير مناسبة لعدم تعلق هذه الحالة بشيئ يؤثر على المحاكمة وبنتيجة المحاكمة
دعوى المخاصمة برايي ممكنة لجهة حدوث الضرر ولكن الشرطي المبلغ ليس من عناصرالمحكمة وليس من ملاك وزارة العدل بالأضافة انها مكلفة ولا توقف التنفيذ مبدأيا
ثم من يعوض للضحية بعد التنفيذ الجبري عليه بسبب خطأ غيره ولا ذنب له
اليس الأفضل ان يسمح لرئيس الديوان وباشراف القاضي الغاء التبليغ الخاطئ كونه موظفا ومن واجبه الأنتباه لتبليغ المذكرات اثناء صدورها عنه وعودتها من التبلغ الغاء الأخطاء واجراء التصحيح
اليس الأفضل ان يحق ان يسمح لرئيس و مدير التنفيذ ان يعالج هذه الحالة بطريقة ما
لم اعثر على علاج حاسم لهذه الحالة حسب اطلاعي
وهذا مطروح على موقعكم وللسادة الزملاء للحل والمناقشة واغناءه خدمة للحق والعدالة
عبدالكريم روبة







رد مع اقتباس
قديم 12-02-2005, 12:47 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

عفواً أستاذ عبد الكريم
ولكن هل بالإمكان توضيح الواقعة أكثر مع بعض التفصيل؟
أناً شخصياً لم أفهم السؤال جيداً







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 13-02-2005, 12:20 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبدالكريم روبة
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري 
   عفواً أستاذ عبد الكريم
ولكن هل بالإمكان توضيح الواقعة أكثر مع بعض التفصيل؟
أناً شخصياً لم أفهم السؤال جيداً

عزيزي الأستاذ ناهل المصري :تحية الحق والعروبة
اسعد الله اوقاتكم
بالأضافة لما سبق اوضح مايلي
قرار صلحي مدني بدعوى ازالة شيوع من مدعي /ص ر/ على مدعى عليهم اثنين وهم / أأ ر- اص ر/ صدر وجاهيا تجاه المدعي والمدعى عليه /اا ر/ وبمثابة الوجاهي تجاه المدعى عليه/اص ر/ ولدى تبليغ الأخير بلغ الشرطي وكيل المدعى عليه /اا ر/ بدل من تبليغ المدعى عليه الأخير /ا ص ر/واكتسب الدرجة القطعية واودع التنفيذ تفاجئ /ا ص ر /بذلك كونه لم يبلغ الحكم واصبح الحكم مبرما وفاتت عليه مهلة الأستئناف
اعترض امام التنفيذ ورد الأعتراض كون تبليغ الحكم ليس اشكالا تنفيذيا
القاضي لاعلاقة له بالدعوى بعد انتهائها وايداعها الديوان
فما العمل حتى تتاح للمدى عليه فرصة الأستئناف وازالة اثر هذا التبليغ المزور







رد مع اقتباس
قديم 12-04-2005, 10:42 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي بلا

ا
ارى ان يتم استئناف الحكم ، على ان يبادر المحكوم عليه المضرور الى اقامة دعوى التزوير ضد الشرطي المبلغ ، وعند الشروع بالمحاكمة الاستئنافية يتم التقدم بطلبين الاول وقف النظر في الدعوى لدى محكمة الاستئناف الى حين صدور قرار من القضاء الجزائي والثاني ان تقرر محكمة الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف الى حين البت بالدعوى من قبل محكمة الاستئناف ومع الاحترام والتقدير للسؤال ومناسبة طرحه فانه وحسب علمي المتواضع هناك العشرات ان لم يكن المئات من القضايا المماثلة وسبق ان قرر السيد رئيس التنفيذ في دعوى مماثلة وقف التنفيذ لمجرد وقوع الاستئناف من قبل المحكوم عليه باعتبار ان وقف التنفيذ من الاثار المترتبة على االاستئناف الا اني ارى ان قرار رئيس التنفيذ في غير محله باعتبار ان وقف التنفيذ في امثال هذه الحالة انما هو صلاحية محكمة الاساس فقط لان الاشكال موضوعي وفق ما هيته ودمتم .







رد مع اقتباس
قديم 13-04-2005, 03:14 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عبدالكريم روبة
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

الاستاذ المحامي خلدون زين الزين شكرالأجابتكم الواضحة وهل لك ان تزودنا برايك في موضوع اخر بنفس صفحة الأستشارات بعنوان (هل يمكن اعتنار السنتين ----) ودمتم







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 07:28 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع