متى تستطيع ان تطعن بالحكم الصادر بحجة انه حكم باطل ؟
نصت المادة 206+ المادة 207 من قانون اصول المحاكمات على انه يجب ان يتضمن الحكم اسم المحكمة اللتي اصدرته وتاريخ اصداه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وممثل النيابة العامة 00 كما يجب ان يتضمن اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم واسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وم ااستندوا اليه من الادلة والحجج القانونية وراي النيابة العامة واسباب الحكم ومنطوقه
اما المادة 207 من القانون نفسه فنصت على انه يجب ان تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب 000
وعلى هذا نستطيع ان نطعن بالحكم الصادر وندعي ببطلانه اذا اخلت فيه احد الشروط التالية :
1- ان يصدر باسم الشعب العربي السوري في سورية
2- ان يصدر عن جهة قضائية مختصة
3- ان يصدر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا
4- ان تكون المحكمة ذات ولاية
5- ان تكون المحكمة ذات اختصاص
6- ان تكون الخصومة صحيحة
7- ان يحوي الحكم على اسم المحكمة الذي اصدرته واسماء القضاة
8- ان يحوي على اسماء الخصوم والقابهم وموطنهم
9- ان تكون اجراءات المحكمة صحيحة
10- ان يكون الحكم مسببا
11- ان يكون القاضي قد احسن في تطبيق القانون
12- الا يخالف اجتهاد مستقرا
13- ان يراعي الشكليات المحددة في القانون
14- ان تكون اشارة الدعوى موضوعة في السجل العقاري في الدعاوىة العينية العقارية
15- ان يحمل توقيع القاضي وتوقيع الكاتب
16- ان توقع مسودته من ديوان المحكمة
17- ان تحمل المسودة رقم الحكم وتاريخه واساس الدعوى
18- ان تستمر حياة القاضي بعد النطق بالحكم الى حين التوقيع عليه
فاذا لم تتوافر في الحكم هذه الاركان والشروط والشكليات كان معيبا ونستطيع ان نطعن به