منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > المحاماة- هموم وشجون

المحاماة- هموم وشجون إذا صادفتك مشكلة في البيت أو المكتب أو المحكمة أو الشارع أو من خلال ممارسة مهنة المحاماة فلا تتردد في طرحها علينا لنتعاون جميعاً في البحث عن حل لها. أخبرنا عن مشاهداتك اليومية في المحاكم والشارع.

إضافة رد
المشاهدات 3590 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-01-2005, 09:28 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عبد الله تلاج
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عبد الله تلاج غير متواجد حالياً


افتراضي حقوق وضمانات المحامي فى إطار المواثيق الدولية

حقوق وضمانات المحامي فى إطار المواثيق الدولية:

فى إطار اهتمام المجتمع الدولي وتقديره لدور المحامي والمحاماة فى تأكيد مبدأ المشروعية، وإيماناً بأن المحاماة تعتبر من أقدم العلوم الاجتماعية، كما أنها فن رفيع تقوم فيه قدرة الشخص على الإقناع والخطابة بدور كبير، كما أنها أيضاً رسالة يقوم فيها المحامين بأداء دورهم فى الدفاع عن المظلومين من الأفراد تجاه عسف الأفراد أو الحكومات، دون نظر إلى قدرتهم المالية، ولم تقتصر على المجالات الوطنية أو المحلية بل امتدت إلى المحافل الدولية للدفاع عن الحريات قام المجتمع الدولي من خلال العديد من المؤتمرات الدولية، بالتعبير عن ذلك، فقد تضمنت المادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والتجارية ضرورة الاستعانة بمحامي وكفالة حق الدفاع كعنصر من العناصر الأساسية لحق الإنسان فى التقاضي.

كما تضمن الإعلان الذى صدر عن اللجنة الدولية للحقوقيين بأثينا 95 " أن المحامين فى كافة الدول يجب أن يحافظوا على استقلال مهنة المحاماة وأن يطالبوا بحقوق الإنسان فى إطار دولة القانون وبضمان محاكمة عادلة ".

وكان المؤتمر الدولي للمحامين بموناكو 54 قد انتهى إلى قانون دولي لآداب المحاماة، وقد أكد مؤتمر لاجوس للمحامين "أنه من الضروري أن تتحرر مهنة المحاماة من التدخل الخارجي حتى يتم صيانة مبدأ سيادة القانون".

وتضمن مشروع مبادئ استقلال مهنة المحاماة الصادر عن الندوة الدولية التى نظمتها الجمعية الدولية للقانون الجنائي واللجنة الدولية للحقوقيين فى مدينة نوتو بصقلية 1982:

(1) إن إقامة نظام سليم وعادل لإقرار العدالة ولحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حماية فعلية تقتضي استقلال المحامين بذات القدر الذى يتم به استقلال القضاء،(2) لأن استقلال المحامين واستقلال القضاة يكمل ويدعم كل منهما الآخر بوصفها جزأين لا يتجزءا من نظام واحد للعدالة.

(2)لابد لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو سليم وهى الحماية التى تحق لكل إنسان فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلاً عن المجالين المدني والسياسي أن يتاح فعلاً لكل شخص الحصول على الخدمات القانونية تقدمها له مهنة مستقلة فى ممارستها وهى المحاماة.

(3) لكى تمكن مهنة المحاماة من أداء دورها فى الدفاع عن تلك الحقوق يجب على المحامين تقديم المشورة وتمثيل موكليهم بما يتمشى ومعايير مهنتهم وحكمهم على الأمور بدون أية قيود أو نفوذ أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل لا مبرر من أية جهة.

(4) ما كان فرض القيود على استقلال المحامين ونقاباتهم وانتهاك هذا الاستقلال بلا مبرر يحدث كثيراً،(6) فإن نقابات المحامين وغيرها من الجمعيات المهنية للمحامين لها دور حيوي ومسئولية أساسية فى السعي إلى حماية أعضائها ومساندة استقلالهم والذود عنه.

(5) ن مهنة المحاماة إذا كانت لا تخدم إلا قطاعات محدودة من المجتمع فلا يمكن أن تعتبر قائمة بالدور المطلوب فى مهنة مستقلة.

ولما كان القطاعات المحرومة فى المجتمع كثيراً ما تفتقر إلى إمكان الحصول على نحو سليم على خدمات المحامين لحماية حقوقها وتطبيق تلك الحقوق. فإن نقابة المحامين عليها مسئولية التعاون لتوفير خدمات المحامين لكل من يحتاج إلى هذه الخدمات.

وقد تضمنت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، مجموعة من المبادئ كضمانات لأداء المحامين لمهامهم:

1) تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
§ القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
§ القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم داخل البلد وخارجه على سواء.
§ عدم تعريضهم، أو التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
2) توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
3) لا يحوز نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم،أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
4) لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام فى المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ.
5) يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التى يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك فى مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
6) من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التى هى فى حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الإطلاع فى غضون أقصر مهلة ملائمة.
7) تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجري بين المحامين وموكليهم فى علاقاتهم المهنية.
وللحديث بقية
منقول







التوقيع

اغتنم حياتك قبل موتك "
اغتنم " صحتك قبل سقمك "
اغتنم " فراغك قبل شغلك "
اغتنم " غناك قبل فقرك "
اغتنم " شبابك قبل هرمك "
" أفضل الذكر لا إله إلا الله

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مقترحات زميل أردنى فى مشروع قانون المحاماة الأردنى الجديد الشحات مرزوق المحامي أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 1 10-12-2007 07:50 PM
نحو عولمة العدالة الجنائية- رؤية بين الواقع والمأمول فهر عبد العظيم صالح أبحاث في القانون الجنائي 0 04-12-2007 06:37 PM
قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل المحامي نذير سنان أدبيات وقوانين مهنة المحاماة 0 01-09-2007 08:43 AM
إعلان وبرنامج عمل فيينا المتعلق بحقوق الانسان المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 25-05-2006 01:52 PM
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:00 PM


الساعة الآن 04:50 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع