منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين دولة قطر

موضوع مغلق
المشاهدات 5366 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-07-2006, 09:43 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة القطري

قانون رقم (8) لسنة1998م

بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على الموارد (23) ، (34) ، (51) منه ،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 ،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وتعيين اختصاصاتها ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها ،

وعلى اقتراح ويزر الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ أي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي

مادة 1

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعانى الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر

الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الوزير : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

الجمعية : هى جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط إنساني أو اجتماعي او ثقافي أو علمي أو دينى أو خيري،ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية

المؤسسة الخاصية : هي كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص لمدة غير محدودة.ولا يكون من إغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية
الباب الأول

الجمعيات الخاصة

الفصل الأول

إنشاء الجمعية وأهدافها

مادة 2

يشترط لقيام الجمعية توافر الشروط التالية

1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً

2- أن يكون العضو المؤسس قطري الجنسية

3- ألا يقل سنه عن ثمان عشرة سنة ميلادية

4- ألا يكون قد حكم عليه نهائياً فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،ما لم يكن قدر رد إليه إعتباره

مادة 3

يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية ، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية ، ويكونون مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه تكوينها من نفقات

مادة 4

يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية بوجه خاص ما يلي

1- تاريخ ومكان تحريره

2- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وسنهم

3- اسم الجمعية ومقرها وإغراضها

مادة 5

يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل بوجه خاص على ما يلي

1- اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها

2- إغراض الجمعية وقواعد العمل فيها

3- شروط العضوية وواجبات العضو وحقوقه،وكيفية انسحابه أو فصله أو اسقاط العضوية عنه

4- نظام مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وعدد أعضائه وطريقة وتاريخ انتخابهم

5- اختصاصات الجمعية العمومية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها واتخاذ القرارات فيها

6- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف فيها

7- طرق المراقبة المالية

8- القواعد المتعلقة بتنظيم الحسابات ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما

9- كيفية تعديل نظام الجمعية،أو تكوين فروع لها،أو إتحادها أو إدماجها مع غيرها

10- قواعد حل الجمعية الجهة التي تؤول إليها أموالها بعد الحل ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية التي تم حلها

مادة 6

يقدم المؤسسون للوزارة طلب تسجيل الجمعية وشهرها مرفقاً به المستندات الآتي بيانها

1- ثلاث نسخ من كل من عقد أو وثيقة التأسيس والنظام الأساسي بعد إقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين

2 - محضر اجتماع المؤسسين وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى أعمال الجمعية وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون

مادة 7

للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر،أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات متعلقة بالمصلحة العامة على النظام الأساسي.ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب المشار إليه

وللمؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطارهم بقرار الرفض أو التعديل ، أو تاريخ انفضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة ، التظلم منه إلى الوزير الذي يعرضه على مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوماً التالية

ويعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء في التظلم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

مادة 8

تتم موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير ويعتمده مجلس الوزراء

وتسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة يبين فيه على الأخص اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلها قانوناً

وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعة من الوزير

وكل تعديل في النظام الأساسي للجمعية يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام هذا القانون

مادة 9

تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر المنصوص عليهما في هذا القانون

مادة 10

تحتفظ الوزارة بملف لكل جمعية يضم نسخة من عقد تأسيسها،ونظامها الأساسي،وشهادة تسجيلها ، والقرارات الصادرة في شأنها

الفصل الثاني

إدارة الجمعية

مادة 11

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم أكثر من مرة

واستثناء من ذلك يختار المؤسسون عدد من الأعضاء ، ويشكلون لجنة مؤقتة ، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أو مجلس إدارة

مادة 12

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا،ونائباً للرئيس ، وسكرتيرا ، وأمنياً للصندوق ، ويكون لرئيس المجلس حق التوقيع نيابة عن الجمعية،وتمثيلها أمام الفضاء ، وفي علاقاتها مع الغير

ويحل نائب الرئيس مجل الرئيس عند غيابه

وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة ، لأي سبب فعلى المجلس أن يضم إليه العضو الذي حاز أكثر الأصوات ، من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه

مادة 13

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.وتدعى للانعقاد في اجتماع عادي بدعوى من مجلس الإجارة مرة كل سنه

ويجوز للوزارة في حالة إمتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية ، أن تقوم بتوجيه الدعوة بنفسها

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها فى مقر الجمعية ، ويجوز عقدها في مكان آخر ، بعد موافق الوزارة

ويبين النظام الأساسي للجمعية إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لصحة إنعقادها وطريقة التصويت فيها

مادة 14

تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية

1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة

2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية

3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة

4 - تقرير مراقب الحسابات

5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته

6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الإقتراع السري

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

8- أي أمر من الأمور المدرجة على جدول الأعمال

مادة 15

لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة ، كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع

مادة 16

تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية

1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها

2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة،أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة

3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم

4- تعديل النظام الأساسي للجمعية

5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها

مادة 17

لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال

ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار ، إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار

الفصل الثالث

حل الجمعية

مادة 18

يجوز حل الجمعية،بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ، يحضره ثلثا الأعضاء

ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الحاضرين

مادة 19

للوزير ، بقرار منه حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية

1- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً

2- إذا تكرر إخلالها بأحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي

3- إذا خالفت أحكام هذا القانون

ويجوز للوزير ، بدلاً من حل الجمعية ، أن يعين مجلس إدارة مؤقت،لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة ، ويحقق أهداف الجمعية

وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية ، أو تعيين مجلس إدارة مؤقت ، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون

وينشر قرار الحل أو تعيين مجلس إدارة مؤقت بعد صيرورته نهائياً في الجريدة الرسمية

مادة 20

عند حل الجمعية يتم التصرف في أموالها ، ومستنداتها ، وفقاً لأحكام نظامها الأساسي

الفصل الرابع

مالية الجمعية ورقابة أعمالها

مادة 21

تعتب أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات ، والممتلكات الثابتة والمنقولة ، ملكاً له ، وليس لأعضائها ، أو العضو المنسحب ، أو من فصل أو أسقطت عضويته ، حق فيها

مادة 22

تتقيد الجمعية بالقواعد،والتعليمات ، والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوزارة

مادة 23

تحتفظ الجمعية فى مقر إدارتها ، بكافة السجلات والدفاتر والمستندات التى تنص عليها القواعد ، والتعليمات والأصول المحاسبية

مادة 24

على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال ، إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة ، أو نائبه ، وأمين الصندوق

مادة 25

يجوز للجمعية ، بعد موافق الوزارة ، وبما لا يتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها

مادة 26

على مجلس إدارة الجمعية ، أن يقدم للجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وصورة من كل منهما للوزارة

وللوزارة إجراء المراجعة المستندية لهما ، وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية

مادة 27

لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع تبرعات لتحقيق أغراضها ، إلا بناء على تصريح يصدر من الوزير

مادة 28

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير منح الجمعية إعانة مالية ، أو قرضاً،كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية ، أو أية ضرائب أو رسوم أخرى ، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها

مادة 29

لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة

كما لا يجوز لها إرسال أو تلقي أو قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الدولة،إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة

مادة 30

تخضع أعمال الجمعية وحساباته لإشراف ورقابة الوزارة وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي والأصول المحاسبية المقررة

مادة 31

يجوز للوزير ، بقرار منه ، أن يوافق على فتح حساب مصرفي لجمعية مسجلة خارج الدولة إذا كانت تقوم على نفس الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون

ويبين قرار الوزير في هذا الشأن نظام فتح هذا الحساب وطريقة متابعته
الباب الثاني

المؤسسات الخاصة

الفصل الأول

مادة 32

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب ، تسري على المؤسسات الخاصة الأحكام المنظمة للجمعيات.مع مراعاة أن تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة مقام عقد تأسيس الجمعية في نصوص هذه الأحكام

مادة 33

تنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين ، ويكون لها نظام أساسي.ويكن المؤسس أو المؤسسون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزم تكوينها من نفقات.ويتعين أن يكون مال المؤسسة مملوكاً للمؤسس أو المؤسسين

الفصل الثاني

مالية المؤسسة وإداراتها ورقابتها

مادة 34

تعد أموال المؤسسة التي تخصص لأغراضها وريع الأعيان الموقوفة عليها ملكاً لها ، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها

مادة 35

تعتمد المؤسسة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي.ولا يجوز منحا إعانات حكومية أو التصريح لها بجمع التبرعات.ومع ذلك يجوز لها قبول الهبات والوصايا

مادة 36

يحد النظام الأساسي للمؤسسة الخاصة أسلوب وكيفية إدارتها

مادة 37

تتولى الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسات الخاصة ورقابتها في الحدود التي تنظمها اللائحة التنفيذية.ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم أو استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم ، والاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي.وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة
الباب الثالث

العقوبات

مادة 38

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين

1- كل من حرر أو قدمك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة،مع علمه بذلك

2- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون

3- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله،أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية

4- كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة صدر قرار بحلها،مع علمه بذلك

5- كل من جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون

ويجوز بقرار من الوزير مصادرة ما جمع منها لحساب الوزارة لتخصيصه في وجوه البر

مادة 39

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال
الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة 40

يكون لموظفي الوزارة،الذين يندبهم الوزير بقرار منه،صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.ولهم في سبيل ذلك دخول مقر الجمعية أو المؤسسة الخاصة وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على المستندات والسجلات

مادة 41

على جميع الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون،توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة مرة واحدة لفترة مماثلة

مادة 42

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ونموذجاً لعقد أو وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة

مادة 43

يلغى القانون رقم (2) لسنة 1974 المشار إليه

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

مادة 44

على جميع الجهات المختصة،كل فيما يخصه،تنفيذ هذا القانون.ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9/1/1419 هـ

الموافق : 5/5/1998 م







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 08:17 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع