منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > صيغ الدعاوى والإجراءات

إضافة رد
المشاهدات 4603 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-07-2006, 04:25 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي دعوى لاثبات قيام علاقه ايجاريه

دعوى لاثبات قيام علاقه ايجاريه

انه فى يوم ............ الموافق ..../..../......

بناء على طلب السيد /................ المقيم ......... محافظة .......
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............. المحامى الكائن فى ...........
انا ................ محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1 - السيد / .............. المقيم ............. قسم ........ محافظة ...........
مخاطبا مع/ .................

واعلنتهم بالأتى
بتاريخ.../..../...... استاجر الطالب من المعلن اليه ما هو .........بغرض الاستعمال فى .............. بالعقار رقم .............. الكائن
........... قسم........... محافظة..................وحيث انه لايوجد عقد تحت يده بسبب .......................
ومن ثم يحق للمستاجر فى هذه الحاله ان يثبت العلاقه الايجاريه وجيع شروط العقد بكافة طرق الاثبات وذالك طبقا لنص الماده ( 24 ) الفقره الثانيه من القانون رقم 49 لسنة1977 والتى تنص على الاتى :
..............و يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر و جميـع شروط العقد بكافة طرق الاثبات.....................الخ
وهو ما اضطر الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المعلن اليه وإلزام المعلن اليه بتحرير عقد إيجار للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة .............الكائن مقرها فى .................... امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم.......... الموافق..../...../........... وذلك لسماع الحكم بثبوت قيام العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن اليه وإلزامه بتحريرعقد إيجارللطالب عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /


السند القانونى : الماده (24) الفقره الثانيه من القانون 49 لسنة1977







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المسؤولية التقصيرية عدنان الصلاوي رسائل المحامين المتمرنين 1 10-03-2011 12:49 AM
حوار مع ( غادة مراد) المحامي سامر غسان عباس لقاءات وحوارات 0 01-12-2009 07:35 PM
اختصاصات( ( محكمة القضاء الإداريّ )) أحمد صوان أبحاث في القانون الإداري 0 05-06-2006 01:45 AM


الساعة الآن 08:19 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع