![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() إلى مقام محكمة النقض الموقرة – الغرفة الجنائية المقيم في مكتبه بدمشق – ميدان سويقة – جوال 0933292998 الجهة المطعون ضدها : الادعاء العام القرار المطعون فيه : القرار رقم / .../ أساس / .../ الصادر عن محكمة الجنايات الثالثة بريف دمشق بتاريخ ../../...... أولاً : الطعن من حيث الشكل : نتقدم بهذا الطعن صمن المدة القانونية وباستدعاء مستوفياً لشرائطه الشكلية والقانونية وتم اسلاف التأمين والرسوم القانونية لذلك نلتمس قبوله شكلاً ثانياً : الطعن من حيث الموضوع : في الوقائع : تتلخص القضية انه بتاريخ /../../2020/ اسند الى الطاعن انه قام بسرقة ورقتين على بياض ومستندات واوراق تتعلق بالقضاء من مكان عمله لدى الشاكي ..... ثم قام بإملاء احداها وابرزها امام القضاء المدني لا ثبات دفوعه ثم تراجع عن الاثبات بها قبل صدور اي حكم بالدعوى المدنية اما الورقة الثانية فقد سرقت منه وهي فارغة من قبل المدعو .... ... ولم يقم الطاعن بأملائها مطلقا ولم يقم بإبرازها امام اي جهة قضائية بل قام المدعو السارق لها بإملائها كسند امانة بعيدا عن الطاعن وبدون علمه او معرفته بعد ان سرقها وقدم بموجبها دعوى اساءة امانة ضد الشاكي محمد عيد موما وحصل على حكم غيابي ضد الشاكي المذكور فكانت هذه القضية اسباب الطعن : اولا - الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ا - لم تتصدى محكمة الموضوع لدفاع المتهم الطاعن بأنتفاء اركان جريمة الاشتراك بالتزوير باركانها فى حقه ولم تناقشها مطلقا أ- فايدت حكمها بشأن دفاعنا بالرد الاتي في القرار الطعين : (( وبعد فترة من ترك العمل لدى الشاكي اقدم على تزويهما بإملاء فراغهما ...ودون على الثانية مضمون سند امانة )) نحن نستغرب كيف اسندت المحكمة الى المتهم فعلا لم يثبت بكافة مراحل استجوابه ولم يعتراف به اصلا ولا يوجد أي شاهد يثبت ان المتهم قام باملاء الورقة الفارغة وزورها كسند امانة اولا يوجد أي مستند في ملف الدعوى يثبت ان المتهم قام باملاء الورقة المذكورة اعلاه فالحكم بهذه الحالة يكون باطلا باختلاق الادلة غير موجودة بالدعوى ومشوباً بالفساد فى الإستدلال لان أسبابه احتوت على عيب يمس سلامة الأستنباط لان المحكمة مصدرة القرار إستندت فى إقتناعها إلى تصور أدله غير موجودة من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها مما ادى الى الخطأ في النتيجة التى أنتهت إليها المحكمة مصدرة القرار فمن اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم موجودا في الدعوى ومناقشا ومؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق مما يستوجب نقض القرار وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على انه : وقد استقر الاجتهاد على انه : ((لا يجوز الاثبات بالدعاوى الجنائية بالاستنباط والاستنتاج ولا بد من توافر ادلة بالغة حد اليقين )) قضية ١١١ اساس لعام ٢٠٠٨ - قرار ٩٦٧ لعام ٢٠٠٨ تاريخ ٣٠\٣\٢٠٠٨ - محكمة النقض الغرفة الجنائية الأولى ب- ثم ابدت المحكمة بشأن دفاعنا الرد الآتي في القرار المطعون فيه : (( وادعائه بان ..... سرقها خلسة منه قبل املائها الا محاولة للتفلت من تبعات فعله الاشد سيما وان انكاره لم يثبت باي دليل )) وهذا يعتبر رأي وتصور وتأويل وتفسير للاحداث وظن والظنون لا تبنى عليها الأدانه قط الذي تطلب المشرع فيها الجزم واليقين وحيث ان المحكمة مصدرة القرار لم لم تبني رأيها المذكور على أي دليل من مستندات الدعوى ولم تستقيه من أي شاهد مما يؤكد الفساد المطلق في تسبيبها ت- ثم ايدت المحكمة حكمها بادانة المتهم الطاعن بقولها : (( مكن المذكور سليم عثم....... من هذه الوثيقة فقام هذا الاخير باقامة دعوى جزائية بحق الشاكي ..واستحصل على حكم غيابي .. )) ان القرار الطعين يفترض الأتفاق الجنائى بين االمتهم هيثم طبارة وسليم عثمان وهذا نوع من الظنون ... لان المحكمة مصدرة القرار لم تؤيد تسبيبها المذكور بادلة من واقع الدعوى تثبت أنعقاد إراده كل من المتهم ........و,,,,,, وتلاقيهما فى عالم الواقع ووثائق الدعوى كما ان الاتفاق يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً وهذا منتفي تماما في الدعوى مما يستدعي قبول الطعن وفسخ القرار اضافة الى ان ان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت المحكمة أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع الفاعل تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله واستطرادا فان المحكمة لم تلتفت ولم تناقش ولم تبين سبب استبعاد اقوال الشاهد ...... في قرارها عندما افاد بقسم شرطة المليحة وامام قاضي التحقيق { .... سرق ورقة من هيثم ليستعملها ضد محمد عيد موما } وان الشاهد المذكور افاد بأنه سمع المتهم يقول : للمدعي ان .... سرق احدى الاوراق الموقعة على بياض مما يجعل الحكم مشوبا بنقص الاستدلال وموجبا للنقض ث- ومن الثابت بان الحكم قضى في جريمة الاشتراك في الجريمة بطريقتي الاشتراك والمساعدة ومن الثابت بأن القرار المطعون فيه لم يستظهر عناصر هذا الاشتراك ولم يبين الادلة الدالة عليه بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها وبيان الوقائع والافعال التي قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك وطريقته واستظهار قصد ارتكاب فعل الاشتراك بهذا الشأن وهذا قصور في التسبيب يوجب نقض الحكم ج- ثم استند الحكم المطعون فيه بادانة الموكل على : (( التواطؤ بينه وبين ... .. بالعثور على صورة الحكم الغيابي بحوزة المتهم ..)) أي ان الحكم المطعون فيه استند في الادانة على المصلحة وهذا خطأ قانوني لا يمكن الاستدلال بهذه الطريقة كدليل على الاشتراك في التزوير مما افسد الحكم في الاستناد الى المصلحة كدليل على الادانة من كل ذلك يثبت ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت احكام المادتين 203و310 من الأصول الجزائية وخالفت اجتهادات محكمة النقض منها القرار رقم 1160 تاريخ 30/11/1982 الذي يؤكد : بأن المقصود بتسبيب الأحكام هو أنه على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويورد من أقوال الشهود ما يثبت قيام أركان الجريمة ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها حتى ينتهي إلى نتيجة سليمة ودليل كاف لارتكاب الجريمة من قبل المتهم وإذا ما ساوره الشك في الدليل فعليه تفسيره لصالح المتهم وليس ضده . وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت اجتهادات محكمة النقض ومنها : ( بأن استقلال محكمة الأساس بتقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين أو كانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف فيه وتتلافى النقص فيه وذلك حرصاً على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون) (قرارها رقم 877 تاريخ 30/4/1991) واجتهاد كما اخر ))أن إطلاق المحكمة في تقدير الدليل لا يحول دون ملاحظة سلامة الدليل وانطباقه على الواقعة )) (نقض رقم 640 تاريخ 4/4/1966) ثانيا – لم تتحدث المحكمة مصدرة القرار الطعين في قرارها عن اركان جريمة الاشتراك بالتزوير وعناصرها ولم تفند الدليل المستقى لكل ركن من اوراق الدعوى مخالفة بذلك القانون: حيث استقر اجتهاد محكمة النقض على ان (( جرم التدخل يتطلب اتفاقا مسبقا بين الفاعل والمتدخل واتفاقا في النية الجرمية )) قاعدة /1400/ الموسوعة القانونية انس كيلاني واجتهاد اخر : ((التدخل هو نوع من الاشتراك بالجرم ولا بد من اثبات الاتفاق والنية المشتركة ولا يجوز ملاحقة المتدخل بمعزل عن الفاعل )) قاعدة رقم /1465/ الموسوعة الجزائية انس كيلاني واجتهاد اخر (( يجب على القاضي أن يضمّن حكمه توافر الأركان الجرمية في فعل المدعى عليه فيجب التحدث عن الركن المادي للجرم فيبين الأفعال المادية الجرمية التي ارتكبها المدعى عليه وكذلك التحدث عن الركن المعنوي فيبين قصد الفاعل من ارتكابه الجرم وإذا كان الجرم من الجرائم القصدية التي تتطلب قصداً جرمياً خاصاً إلى جانب القصد الجرمي العام فيجب التحدث عنه وبيان الأدلة عليه وإلا كان عرضة للنقض ))جناية قرار رقم 284 تاريخ 29/9/1986 ثالثا- عدم رد المحكمة على طلباتنا ودفوعنا من وقائع الدعوى وادلتها الرد القانوني والسائغ مما يجعله قاصرا في بنيانة ومستوجبا الفسخ والنقض : أ- دفعنا في مذكرة دفاعنا بأنه لا يوجد في ملف اصل للورقة المدون عليها سند الامانة المدعى بتزويره وابرازه للقضاء وطلبنا اجراء خبرة فنية باستكتاب الموكل لاثبات ان الموكل لم يقم بكتابة أي ورقة فارغة كسند امانة سيما وان الطاعن انكر كتابة الورقة الا ان المحكمة مصدرة القرار لم ترد على هذا الدفع وخلقت من لدنها دليل وهمي ان المتهم هو من كتب الورقة كسند امانة وسلمها للمدعو سليم عثمان وقامت بإدانة الموكل وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على انه (( ان التزوير يحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي ان يقدر وجوده او نقضه من نفسه ويطمئن الى ملاحظاته الشخصية ولا بد له من اعتماد اهل الخبرة والمعرفة )) قاعدة /7856/ مجلد /20/ من الموسوعة الجزائية – محمود شمس مما يستوجب نقض القرار ب- دفعنا في مذكرة دفاعنا بشمول الجرم بمرسوم العفو رقم ٦ لعام ٢٠٢٠ - ومرسوم العفو رقم ١٣ لعام ٢٠٢١ من الثابت بأن الورقة المدون عليها سند الامانة قد صدر فيها حكم جزائي غيابي في /20/2/2020/ وان مرسوم العفو رقم /6/ صدر في /22/3/2020/ مما يتوجب على المحكمة تشميله بالعفو المذكور وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفعنا ولم تشمله بهذا العفو الذي هو من النظام العام سيما بعد اسقاط الحق الشخصي مما يتوجب نقض القرار المطعون فيه لهذه الاسباب ولما تراه المحكمة من لدنها جاء الموكل يلتمس 1- قبول الطعن شكلا 2- قبوله موضوعا ونقض القرار 3- اعادة الملف 4- تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب 5- اعادة سلفة التامين بكل تحفظ واحترام الوكيــــل المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين محامي لدى محكمة النقض |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 20-05-2016 10:19 PM |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 29-05-2012 11:06 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
![]() |