النصوص المعدلة من المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 قانون خدمة العلم بموجب المرسوم رقم 31 لعام 2020
المادة 13 –
أولاً:
أ- يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة
السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
ب- يستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من أحكام البند السابق.
ثانياً: يحق للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي وفقاً للآتي:
أ- سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ب- ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ج- تسعة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
د- عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
هـ- ثلاثة آلاف دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
و- ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف
ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.
ثالثاً: أ- لا تطبق أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة على الموفد لصالح إحدى الجهات العامة.
ب- يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي.
رابعاً: أ – يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير.
ب- يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.
ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.
خامساً: أ – للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.
ب- للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة في
البند /أ/ من هذه الفقرة مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.
سادساً: أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
ب- يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.
المادة 26 - يعفى المكلف من الخدمة الاحتياطية في إحدى الحالات التالية :
آ – عدم اللياقة الصحية الدائمة للخدمة العسكرية
ب – بقية الاولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حيا أو ميتا استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية
ج – الابن الوحيد لوالديه أو لوالدته أحياء كانوا أم أمواتاً ويعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم
د – الأب الذ استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية بسبب القيام بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية والمعرفة في النظام
هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.
المادة 95 –
يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان
مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها..
المادة 97 – (معدلة بالقانون رقم 35 لعام 2017) والمرسوم 31 لعام 2020
أ)- يُلزم من يتجاوز عمر السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون لدفع بدل فوات الخدمة مبلغاً وقدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف
سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف ويكون لهذا المبلغ صفة التعويض المدني.
ب)- يسدد البدل كاملاً ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً .
ج)- يصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف.
د)- 1- يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلّف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله
أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.
2- يُلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ مائتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم
التالي لانقضاء المهلة المحددة بالفقرة /د/ البند /1/ على آلا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة
السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.
هـ)-1- يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات
الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة /د/ السابقة بقرار يصدر عن وزير المالية.
و)- يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته.
المادة 99 –
يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.
المادة 100 –
يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل.
ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.
المادة 105- أ- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.
ب- لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.
المادة 107- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.
المادة 108 – يعتبر المكلفون مجهولوا الاقامة متخلفين سواء اكانوا داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها حتى يثبتوا اعذارهم المشروعة
المادة 113- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم
يعلم السلطات المختصة بفقدانها.
المادة 114- أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم.
ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.
ج- يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً.
د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.
- لا يجوز تخفيض العقوبات الجزائية المحكوم بها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أقل من النصف في حال استعمال الأسباب المخففة التقديرية
====
10 March 2015
للاطلاع..تعليمات تنفيذية بخصوص خدمة العلم في سوريا:
المرسوم رقم /30/ لعام 2007
- خدمة العلم : هي الواجبات المترتبة على كل مواطن عربي سوري ومن في حكمه في الدفاع عن الوطن بموجب أحكام هذا القانون وتتألف
من مرحلتين :
1ـ الخدمة الإلزامية .
2ـ الخدمة الإحتياطية .
ـ الخدمة الإلزامية : هي المدة التي يقضيها المكلف في خدمة القوات المسلحة والمدد الأخرى التي يقضيها داخل وخارج القوات المسلحة التي
لاتعتبر خدمات مفقودة.
ـ الخدمة الاحتياطية : هي الواجبات المترتبة على المكلف الذي أتم الخدمة الالزامية أو فاته القيام بها أو انتهت خدمته العاملة .
ــ الاحتياطي :هو المكلف الذي ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة ويسمى الاحتياطي الذي لا
يحمل أية رتبة (جندي احتياطي )
ـ المؤجل : هو المكلف الذي أُجلت خدمته وفق احكام هذا القانون .
ـ المعفو : هو المكلف الذي أُعفي من واجبات خدمة العلم او من جزء منها وفق أحكام هذا القانون.
ـ المعيل : هو المكلف الذي ثبتت إعالته لبعض أصوله أو فروعه أو أقاربه وفق أحكام هذا القانون .
أسـس التكليـف
المادة 4 ـ أ ـ يعتبركل سوري ومن في حكمه مكلفاً عند دخوله سن التكليف
ب ـ يبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشر من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة
الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين .
التأجيـل
( عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 36 ) لعام 2009 )
المادة 10 ـ تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية :
أ ـ طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل أو خارج البلاد عند إتمامه
الشروط الآتية :
1ـ أن يكون مواظباً على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف.
ـ يعتبر مؤجلا دراسياً حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة
الدراسة .
2 ـ أن لا يتجاوز سنه الحدود الآتية :
ـ 21 سنة لطالب الدراسة الثانوية .
ـ 24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها سنتان .
ـ 25سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات
ـ 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات
ـ 27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات
ـ 29 سنة لطالب الطب البشري .
ـ 32 سنة لطالب الدراسات العليا(شهادة الدكتوراه)في سائر الاختصاصات .
ـ يستمر تاجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتاجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته و يساق بعدها .
3ـ يلغى التأجيل الدراسي للمكلف اذا لم يجتز السنة الجامعية الاولى بنجاح خلال سنتين ويضاف اليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة
اجنبية .
4ـ يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام
ب ـ أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما أو لأحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف على أن لا يتجاوز عدد الموجودين في
الخدمة الإلزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية الثلاثة أولاد ، وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على
أن لا يؤدي ذلك الى تجاوزه سن السابعة و الثلاثين .
جـ ـ المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه
د ـ الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية .
هـ ـ المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقاً لما يحدده النظام .
ثانياً – تؤجل الخدمة الالزامية للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية و دراسة الاختصاص و الدراسات العليا خارج القطر على ان لا يتجاوز
السن القصوى للتاجيل الدراسي المحددة بالفقرة السابقة مضافاً اليها سنتان .
ثالثاً – تؤجل الخدمة الالزامية للمكلف الموفد للدراسة الجامعية و الدراسات العليا وفقاً لمايلي:
1- يشترط ان لا يتجاوز سن المكلف الموفد عند البدء بالتاجيل الحدود التالية :
- 21 سنة لحملة الشهادة الثانوية .
- 22 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط .
- 27 سنة لحملة الاجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
- 28 سنة لحملة الاجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات .
- 29 سنة لحملة شهادة الدبلوم او سنة اولى ماجستير .
- 30 سنة لحملة الاجازة في الطب البشري .
- 31 سنة لحملة شهادة الماجستير من كافة الاختصاصات .
2- يلغى تاجيل المكلف لاموفد عند تجاوزه السن المحددة للتاجيل وفقاً لمايلي :
- 28 سنة للكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
- 29 سنة للكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات و دراسة الدبلوم .
- 31 سنة لدراسة الطب البشري و الدراسة البحرية (ربان) .
- 32 سنة لدراسة الماجستير من كافة الاختصاصات .
- 34 سنة لدراسة الدكتوراه .
- 35 سنة لدراسة الاختصاص و الدراسة البحرية ( ربان اعالي البحار ) .
- تضاف إلى السن القصوى المحددة للتاجيل الدراسي سنتان للمكلف الموفد خارج القطر .
- يستمر تاجيل المكلف الموفد حتى تجاوزه السن القصوى المحددة للتاجيل .
- تحدد الوثائق و الاجراءات اللازمة للتاجيل بتعليمات تصدر عن القيادة العامة .
(( اضيفت الفقرة رابعاً بموجب المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2013 ))
رابعا ً - تؤجل الخدمة الالزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذين لم يتموا سن /35/ عاماً و يجدد
التاجيل سنوياً لمدة اقصاها خمس سنوات بناءً على وثائق تفيد بان المكلف مازال لائقاً صحياً ومؤهلاً للطيران مرفقة بشهادة مزاولة مهنة
مصدقة اصولاً من وزارة النقل
الإعفــاء
المادة 12ـ يعفى المكلف من الخدمة الإلزامية في إحدى الحالات الآتية :
أ ـ العسكري الذي أتم في الخدمة العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية ولاتخفض أية مدة من الخدمة الإلزامية لمن لم يتم الخمس
سنوات خدمة فعلية.
ـ لاتحسب من أصل هذه الخدمة في تطبيق أحكام هذه الفقرة مدة الدراسة على نفقة
وزارة الدفاع قبل التعيين بالرتبة المقررة بعد تخرجه من إحدى الجامعات أو المعاهد المدنية.
ب ـ من أتم عشر سنوات خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي ، ولاتخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية .
جـ ـ غير اللائق صحياً للخدمة الإلزامية .
د ـ بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما ،سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً، استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما
بواجب العمل في الدولة ، أو نتيجة للأعمال العسكرية.
هـ ـ الأب الذي استشهد أو توفى له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرّفة في النظام
و ـ الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حياً أو ميتاً،أو اللقيط ومن في حكمه الذي أُتي به من دار الأيتام ، أو أية
مؤسسة اجتماعية أخرى وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لاينجبان وفقاً لما يحدده النظام .
ـ يعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم .
ز ـ المكلفون الذين أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش دولة عربية أو أجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة .
ح ـ دافعو البدل النقدي .
(عدل البند اولا بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2014 )
المادة 13ـ اولا ً:يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج اراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية او اجنبية وفقاً لمايلي :
1- ثمانية الاف دولار امريكي لمن كانت اقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن اربع سنوات .
2- الفان وخمسمائة دولار امريكي لمن ولد في دولة عربية او اجنبية و اقام فيها او بغيرها اقامة دائمة و مستمرة حتى دخوله سن التكليف .
ثانياً : ـ يستثنى من تطبيق احكام هذه المادة :
أ- المكلفون الموفودون و المعارون من داخل او خارج الملاك .
ب- اعضاء السلك الدبلوماسي .
ثالثاً ـ تحدد آلية وشروط قبول البدل في النظام .
رابعاً ـ يقبل البدل النقدي بمبلغ مقداره ثمانمائة الف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذي تم تاجيله وفقاً
للفقرة /رابعاً/ من المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات متواصلة او الذي اتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة
المذكورة و استمر خلالها بمزاولة المهنة . (اضيفت بموجب المرسوم التشريعي رقم /36/لعام2013)
أسـس التكليـف
المادة 15 –
أ ـ يعد مكلفاً بالخدمة الاحتياطية من :
1 ـ أتم الخدمة الإلزامية ولم يتجاوز السن المحددة للتكليف.
2 ـ أدى الخدمة الإلزامية في جيش دولة أخرى.
3 ـ انتهت خدمته العاملة ولم يتجاوز السن المحددة للخدمة الاحتياطية .
ـ يكون بدء التكليف اعتباراً من اليوم التالي لتحقق إحدى الحالات المحددة أعلاه .
ب ـ إذا بلغ الاحتياطي السن المحددة لرتبته في الخدمة العاملة مضافا إليها سنتين وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط .
الإعــفاء
المادة 26ـ يعفى المكلف من الخدمة الاحتياطية في إحدى الحالات الآتية :
أ ـ عدم اللياقة الصحية الدائمة للخدمة العسكرية .
ب ـ بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم احدهما حياً أوميتاً استشهد أو توفى لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب
العمل في الدولة ، أو نتيجة للأعمال العسكرية .
ج ـ الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياءً كانوا أم أمواتاً ويعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات ، أو
بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم .
د ـ الأب الذي استشهد أو توفى له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب القيام بواجب العمل في الدولة ، أو نتيجة للأعمال
العسكرية والمعرفة في النظام .
الفصل الثالـث
السـفر
( عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 36 ) لعام 2009 )
المادة 48 ـ لا يسمح للمكلفين السوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين سنة من عمرهم مغادرة
الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية :
أ ـ تقديم كفالة عقارية ،أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الفئة الأولى مستحق لمعاش تقاعدي لقريب
من الدرجة الأولى .
ب ـ تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقا للنظام .
ج ـ يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى
مديرية التجنيد العامة .
د ـ لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
( عدلت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2014 )
المادة 49 ـ 1- يعفى من تقديم أية كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم ، شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من
تفوضه لذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية :
أ ـ العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة بإستثناء الملزمين بخدمة الدولة .
ب ـ الموفدون من قبل احدى جهات القطاع العام للدراسة او التخصص او بمهمة رسمية .
ج ـ المعفوون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون
د ـ كل من تجاوز سن الشطب المحددة للخدمة الاحتياطية .
هـ ـ المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة .
2 ـ تمنح موافقة السفر للعسكريين من القيادة العامة .
3- تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الامن الداخلي من وزارة الداخلية .
المادة 50 ـ يسمح للذين تجاوزت أعمارهم سن الثانية والأربعين من غير المكلفين بخدمة الاحتياط مغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة من
مديرية التجنيد العامة .
المادة 51 ـ تودع الكفالات في حساب مصرفي لدى مصرف عام لصالح وزارة الدفاع ويتم التصرف بريعها بقرار من وزير الدفاع لتطوير مرافق
التجنيد.
البـاب السـابع
العقوبـات
( عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 36 ) لعام 2009 )
المادة 97 ـ 1 - من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء والتاجيل الإداري القانوني المنصوص
عليها في هذا القانون يعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره ثمانية آلاف دولار امريكي او مايعادلها بالليرة السورية حسب نشرة
الاسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويرقن قيده بعد الدفع او التحصيل وفقاً لقانون جباية الاموال العامة .
2 ـ تسدد قيمة البدل المذكور في الفقرة السابقة كاملاً ولاتخفض في حال وجود مدد من الخدمة الالزامية مؤداة سابقاً .
3 ـ تحدد كهلة دفع البدل المذكور بثلاثة اشهر لمرة واحدة من تاريخ الموافقة على دفع البدل من شعبة تجنيده وفي حال امتناعه عن الدفع خلال
هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة و تحصل قيمة البدل وفقاً لاحكام قانون جباية الاموال .
4 ـ اذا لم يبادر المكلف الى مراجعة شعبة تجنيده او مديرية التجنيد العامة وفق الفقرة السابقة يتم تبليغه حسب الاصول القانونية النافذة وفي
حال عدم مبادرته لتسديد البدل مباشرة او عن طريق احد ذويه او وكيله القانوني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ او القاء القبض
عليه اينما وجد يتم الحجز على امواله و التنفيذ عليها وفق احكام قانون جباية الاموال العامة مضافاً اليها مبلغ مائة دولار امريكي او
مايعادلها بالليرة السورية عن كل سنة بعد انتهاء سن التكليف مع الاحتفاظ بفرض العقوبة المحددة في الفقرة السابقة بحقه .
( عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 36 ) لعام 2009 )
المادة 100 ـ يغرم المكلف بالخدمة الإلزامية الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل أو لإجراء
إعدادات السوق المقررة بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة الاف ليرة سورية .
قرار القائد العام رقم / 27/ تاريخ 3/ 5 / 2007 م
المتضمن نظام أعمال التجنيد
إن القائد العام للجيش والقوات المسلحة :
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/ 5 /2007م المتضمن قانون خدمة العلم .
الفصــل الخامس
التــأجيل
التأجيل الدراسي:
التأجيل الاداري القانوني : ( عدلت هذه المادة بموجب قرار القائد العام رقم ( 102 ) تاريخ 20/1/2010 )
مادة 36 ـ يؤجل سوق المكلفين الآتي ذكرهم حتى إشعار اخر :
1- أصحاب المناصب ( وزراء- أعضاء مجلس الشعب – أعضاء القيادتين القطرية و القومية .
2- رجال الدين الإسلامي من قضاة شرع و أمناء فتوى .
3- رجل الدين المسيحي المحظور عليهم ممارسة أي عمل دنيوي .
4- المكلفون الموسويون , و المكلفون الموقوف سوقهم لأسباب أمنية .
5– المكلفون المقيمون على اراضي الجولان السوري المحتل.(اضيفت بموجب القرار رقم/148/ تاريخ 17/12/2011)
6- المتطوعون في جيش دولة عربية او اجنبية يحملون جنسيتها.(اضيفت بموجب القرار رقم/239/ تاريخ 20/8/2014)
البــاب الـرابع
كفــالات السـفر
مادة 47 – 1- تحدد قيمة الكفالة للمكلفين بخدمة العلم (الالزامية و الاحتياطية ) الراغبين بالسفر بما يعادل ثلاثمائة دولار امريكي تدفع
بالليرة السورية و تحسب قيمة الكفالة حسب نشرة الاسعار الصادرة عن المصرف السوري المركزي بتاريخ التسديد .
2- تحدد قيمة الكفالة للمكلفين بخدمة العلم
( عدلت الفقرة/و/ بموجب قرار القائد العام رقم ( 169 ) تاريخ 16/8/2012 )
و ـ خمسون الف ليرة سورية للمكلفين من مختلف الفئات لمن يرغب بالتأجيل وفق أحكام المادة 39 .
ـ تحدد قيمة الكفالة في الحالات التي لم يرد ذكرها بقرار من القائد العام .
( عدلت هذه المادة بموجب قرار القائد العام رقم ( 102 ) تاريخ 20/1/2010 )
مادة 48 ـ ترد الكفالات إلى أصحابها عند ثبوت حقهم باستردادها ، وتحول كفالات المتخلفين منهم إلى الدوائر المالية المختصة ( الخزينة
العامة ) وفقاً لتعليمات تصدر عن مديرية التجنيد العامة . و يفتح حساب مصرفي تودع فيه قيم كفالات السفر التي يدفعها المكلفون بموجب
أوامر قبض تصدر عن شعب التجنيد وتحول لهذا الحساب كافة مبالغ الكفالات المودعه سابقا قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (30) تاريخ
3/5/2007 بما فيها تلك الكفالات التي شملها التقادم الزمني ولم يطلب أصحابها استردادها حتى الآن
المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون
خدمة العلم.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 31
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المواد (13 – 26 – 95 – 97 – 99 – 100 ــ 105 ــ 107 ــ 113 ــ 114) من المرسوم التشريعي رقم 30
تاريخ3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح على النحو الآتي:
1- المادة 13:
أولاً:
أ- يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة
السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
ب- يستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من أحكام البند السابق.
ثانياً: يحق للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي وفقاً للآتي:
أ- سبعة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ب- ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
ج- تسعة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
د- عشرة آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
هـ- ثلاثة آلاف دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
و- ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف
ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.
ثالثاً: أ- لا تطبق أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة على الموفد لصالح إحدى الجهات العامة.
ب- يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة
المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي.
رابعاً: أ – يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي
عن كل سنة تأخير.
ب- يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.
ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.
خامساً: أ – للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي
الواحد.
ب- للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة في
البند /أ/ من هذه الفقرة مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.
سادساً: أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة
خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة
آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
ب- يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.
2- يضاف إلى نهاية المادة 26 الفقرة الآتية:
هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.
3- المادة 95- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون
عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.
4- تحلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي” محلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة
السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي” أينما وردت في المادة /97/.
5- المادة 99- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة
تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.
6- المادة 100- يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية
السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل.
ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.
7- المادة 105- أ- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية
الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.
ب- لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.
8- المادة 107- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة
تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.
9- المادة 113- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم
يعلم السلطات المختصة بفقدانها.
10- المادة 114- أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم.
ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.
ج- يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً
جديداً.
د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره
كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.
المادة 2- يحدد نظام أعمال التجنيد إجراءات وشروط قبول البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3- يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في هذا المرسوم التشريعي بما يعادلها من
اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي.
المادة 4- أ- كل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة 13 من قانون خدمة
العلم المعدلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يستفيد مما يلي:
1- الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة.
2- منح القروض من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل.
ب- تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق
الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22 – 3 -1442 هـ الموافق لـ 8 – 11 -2020م
رئيـــس الجمهوريـــــة