نحن عبد الله بن الحسين مللك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (25) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الأمة بتاريخي 2 و 8 - 8 - 1950 م
نصدق القانون الآتي ونأمر بإصداره
قانون رقم (24) لسنة 1950
قانون الإحصاءات العامة
مادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الإحصاءات العامة لسنة 1950) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
تؤسس دائرة تسمى ( دائرة الإحصاءات العامة) مهمتها
أ - جميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والحيوية والصحية والتعليمية والزراعية والتجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والعمالية وإحصاءات القوى البشرية وغيرها ، وتنسيق هذه المعلومات وتحليلها ونشرها وإنشاء مراكز للتدريب الإحصائي
ب - إجراء تعداد عام منفصل مرة كل عشر سنوات على الأكثر في النواحي التالية
1- السكان والمساكن
2- الزراعة
3- الصناعة
ج - يعين موعد إجراء هذه التعدادات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص
مادة 3
على مدير دائرة الإحصاءات العامة أن يقوم بمراقبة تنفيذ هذا القانون وأن يشرف على تنفيذ عمليات التعداد والإحصاءات والجمع والتحليل والنشر وعليه أن ينظم دائرة الإحصاءات العامة بصورة تضمن القيام بهذه الواجبات ويعد ويصدر ما يجب من التعليمات أو البيانات التي تلزم لهذه الغاية على أن يكون ذلك تحت إشراف الوزير المختص
مادة 4
على مختلف الدوائر والسلطات الحكومية بأن تتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة على جمع المعلومات وانتقائها وفقا لأحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات تصدر بموجبه ، وعلى مدير دائرة الإحصاءات العامة أن يتشاور مع رؤساء الدوائر والسلطات الحكومية التي تقوم بجمع الإحصاءات الخاصة بأعمالها بقصد وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم جمع الإحصاءات وإعدادها وموافاة دائرة الإحصاءات العامة بها منعا لتكرر العمل وتنفيذا لأحكام هذا القانون وأية أنظمة تصدر بموجبه
مادة 5
أ - تباشر دائرة الإحصاءات العامة إجراء التعدادات وعمليات الإحصاء المختلفة بواسطة موظفيهما ومستخدميها وغيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها ممن يندبون لهذه الغاية أو غيرهم من موظفين ومستخدمين ومندوبين يعينون مؤقتا بقصد القيام بالتعداد أو بأي عمل من أعمال الإحصاء ، ويجب أن يزود شخص يكلف بالقيام بأي عمل من أعمال التعداد أو الإحصاء ببطاقة شخصية عليها صورته الشمسية وتوقع من مدير دائرة
أ - الإحصاءات العامة لإثبات هوية المكلف بعمل الإحصاء واكتسابه حق ممارسة أعمال الإحصاءات المختلفة وفقا لأحكام هذا القانون
بلا يجوز لأية جهة حكومية كانت أم غير حكومية القيام بجمع معلومات إحصائية أو نشرها إلا بموافقة مدير دائرة الإحصاءات العامة
مادة 6
يجرى ندب من تلزم الضرورة لندبهم من موظفي الحكومة للقيام بمهام الإحصاء من قبل الوزير المختص ، بموافقة الوزير الذي ينتسب الموظف لدائرته ، كما يجرى تعيين من يعينون مجددا بصورة مؤقتة لغايات جمع المعلومات أو أية أعمال إحصائية أخرى من قبل الوزير المختص بتنسيب من مدير دائرة الإحصاءات العامة
مادة 7
أ - يجب على الموظفين والمستخدمين والمندوبين ممن يناط بهم إجراء التعداد أو الإحصاء أن ينفذوا التعليمات التي تصدر إليهم من مدير دائرة الإحصاءات العامة مما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات تصدر بموجبه
ب - يجب على جميع المسؤولين في السلطات التنفيذية أو المراجع المسؤولة الأخرى أن يعاونوا الموظفين والمستخدمين والمندوبين ممن يناط بهم إجراء عمليات التعداد والإحصاء على القيام بأعمالهم ويؤمنوا سهولة اتصالهم بالجهات التي يقصدونها حسب الترتيب الذي تضعه دائرة الإحصاءات العامة بالاتفاق مع المراجع المختصة
ج - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ، تخصيص مكافآت لموظفي دائرة الإحصاءات العامة
مادة 8
يجب على جميع الأفراد والأشخاص المعنويين من مؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها وأصحاب المحلات التجارية أو الصناعية أو المحلات العامة أو إلي من ينوب عنهم في المملكة الأردنية الهاشمية أن يقدموا إلي دائرة الإحصاءات العامة أو إلي مندوبيها جميع المعلومات والبيانات التي تطلب منهم في المواعيد وبالكيفية التي تقررها دائرة الإحصاءات العامة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي أنظمة تصدر بموجبه،ويجب أن تكون جميع المعلومات والبيانات المقدمة تنفيذا لهذا القانون مطابقة للحقيقة
مادة 9
يجب على جميع الأفراد والأشخاص المعنويين من مؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها وأصحاب المحلات التجارية أو الصناعية أو المحلات العامة أو من ينوب عنهم أن يسمحوا لموظفي دائرة الإحصاءات العامة أو مندوبيها المفوضين رسميا بالدخول إلي بيوتهم أو محالهم في ساعات النهار لجمع المعلومات أو لإجراء التحريات للتحقق من صحة المعلومات المقدمة ولفحص أي سجلات أو أوراق أو مستندات تلزم لهذه الغاية.على أن هذا النص لا يعني السماح لموظفي دائرة الإحصاءات العامة أو مندوبيها بالدخول إلي بيوت أو محلات الغير بدون موافقتهم
مادة 10
أ - تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم إلي دائرة الإحصاءات العامة ممايتعلق بأي تعداد أو إحصاء معلومات وبيانات سرية لا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم شيئا منها أو استخدامها لأي غرض مهما كان نوعه غير إعداد الجداول الإحصائية ويستثني من هذا النص استعمال الوثائق لإثبات المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا القانون أو أية أنظمة تصدر بموجبه وكذلك في حالة دفع أو إثبات تهمة جزائية
ب - تعمل دائرة الإحصاءات العامة على إصدار نشرات إحصائية رسمية في جداول إجمالية لا تتناول أي بيانات إفرادية خاصة حفظا لسرية المعلومات الإحصائية كلما أمكنها ذلك وكل معلومات أو بيانات لا ترد في هذه النشرات الرسمية تعتبر معلومات وبيانات سرية تنطبق عليها أحكام المادتين (11 و 12) من هذا القانون
مادة 11
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من أفشي من موظفي أو مستخدمي دائرة الإحصاءات العامة أو مندوبي التعداد والإحصاءات أي معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعني المقصود من نص المادة (10) من هذا القانون أو أي سر من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل أو أية معلومات أخري يكون قد اطلع عليها بحكم عمله
مادة 12
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو التغرير أو بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات إحصائية سرية بالمعني المقصود من نص المادة (10) من هذا القانون من أحد موظفي دائرة الإحصاءات العامة أو مندوبيها أو من سجلاتها وقيودها ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من انتحل صفة موظفي أو مندوبي دائرة الإحصاءات العامة بدون الحصول على التفويض القانوني بذلك . ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص حصل علي أي معلومات أو بيانات سرية بأية طريقة من الطرق بقصد إفشائها للغير
مادة 13
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من عطل قصدا أعمال التعداد أو الإحصاء أو امتنع عن إعطاء المعلومات أو البيانات المطلوبة بالكيفية المقررة أو أعطي معلومات وبيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو منع دون عذر مشروع مندوبي دائرة الإحصاءات العامة المفوضين من الدخول إلي من صحتها وفقا لأحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات تصدر بموجبه وتعتبر الشخص ممتنعا عن إعطاء المعلومات أو البيانات إذا ثبت أنه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت مدة أسبوعين من التاريخ المحدد لذلك ولم يقدمها ما لم يثبت لدائرة الإحصاءات العامة أن لديه عذرا مشروعا حال دون تقديم البيانات المطلوبة في الميعاد المحدد ويستثني من ذلك أعمال إحصاء عدد السكان التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات فيها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء
مادة 14
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أسبوعين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من يخالف بقصد أحكام المادة السابعة من هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات تصدر بموجبها.غير أن موظفي الحكومة تطبق عليهم في مثل هذه الحالة أحكام نظام الموظفين
مادة 15
تطبق أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والأجانب الموجودين في أراضي المملكة الأردنية الهاشمية أو المارين فيها بأية واسطة من وسائط النقل أو مياهها الإقليمية بدون تمييز
مادة 16
لمجلس الوزراء بتصديق جلالة الملك المعظم أن يصدر من وقت إلي آخر أية أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 17
هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا القانون – 12/8/1950 م