منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين المملكة المغربية

موضوع مغلق
المشاهدات 6534 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-06-2006, 10:34 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمغرب


ظهير شريف رقم 176 –77–1

في 9/5/1977

بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية

(يراجع دستور )

ظهير شريف رقم 177–77–1

بتاريخ 20 جمادى الأولي 1397 (9 مايو1977 (

بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس

النواب وانتخاب أعضائه

الحمد لله وحده

الطابع الشريف – بداخله

(الحسن بن محمد يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا ،

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 43 و 102 منه

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي
الباب الأول
مقتضيات عامة

الفصل 1 - يتألف مجلس النواب من 333 عضوا من بينهم 222 ينتخبون بالاقتراع العام المباشر و 69 تنتخبهم هيئة متألفة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية و 32 تنتخبهم هيئات تتألف من أعضاء الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية و 10 أعضاء تنتخبهم هيئة متألفة من ممثلي المأجورين
الفصل 2 - إن الهيئات الانتخابية لغرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية تتألف على التوالي من جميع الأعضاء المنتخبين بهذه الغرف
وتوزع المقاعد المخصصة للهيئات المشار إليها في المقطع الأول من هذا الفصل.حسبما يأتي
- الغرف الفلاحية 15
- الغرف التجارية والصناعية 10
- غرف الصناعة التقليدية 7
وتتألف هيئة ممثلي المأجورين من مجموع
- مندوبي المستخدمين في المقاولات
- ممثل المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المقاولات المنجمية ممثل الموظفين في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية وموظفي المؤسسات العامة
ويجب أن يكون ممثلو المأجورين منتخبين وفق الإجراءات والشروط القانونية المقررة فيما يتعلق بكل صنف من أصناف المستخدمين والموظفين المشار إليهم أعلاه
وتتميمه وممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقررة في الظهير الشريف رقم 1058008 الصادر في 4 شعبان 1377 - 24 يبراير 1958 م ، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.حسبما وقع تغييره وتتميمه
الفصل 3 - ينتخب النواب لمدة ست سنوات
"وتنتهي مدة النيابة التشريعية في اليوم السابق لافتتاح دورة أكتوبر من السنة السادسة التي تلي انتخاب مجلس النواب ما عدا في حالة حل المجل "
الفصل 4 - تجري الانتخابات العامة المباشرة عن طريق الاقتراع الأحادي الأسمى في دورة واحدة حسب الأغلبية النسبية
أما الانتخابات المقررة في نطاق الهيئات الانتخابية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه فتجري عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي وتخصص المقاعد بالمرشحين عن كل لائحة حسب الترتيب التمثيلي.غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الأحادي الأسمى طبق الشروط المبينة في المقطع السابق والمقطع الثاني من الفصل37 بعده في حالة وجوب انتخاب نائب واحد في دائرة هيئة انتخابية واحدة
الفصل 5 - تحدث الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم
وتوزع بمرسوم على العمالات والأقاليم المقاعد المخصصة بالهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية
الباب الثاني

أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
الفصل 6 - الناخبون هم
1- فيما يتعلق بانتخاب النواب الذين ينتخبون بالاقتراع العام المباشر،المغاربة ذكورا وإناثا بشرط أن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة
2 - فيما يخص انتخاب النواب الذين تنتخبهم كل هيئة من الهيئات المشار إليها بالفصل الأول أعلاه:الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة المعنية
الفصل 7 - لا يمكن انتخاب أي شخص في مجلس النواب إلا إذا كان بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة (تحسب على أساس التقويم الميلادي يوم تاريخ الاقتراع )
ويجب بالإضافة إلى ذلك
أولا : أن يكون المترشحون في الانتخابات التي تجري بالاقتراع العام المباشر مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة
غير أن ممثلي المؤسسات العمومية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها المنتخبين بهذه الصفة كأعضاء بالغرف التجارية والصناعية لا يمكن ترشيحهم ضمن هذه الهيئة
الفصل8 - لا يمكن انتخاب
1- المتجنسين بالجنسية المغربية طبق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250 0 58 10 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية
2- الأشخاص الذين فقدوا منذ حصر اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة أهلية الانتخاب وخاصة على أثر أحكام قضائية في الحالات المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1077098 المشار إليه أعلاه الصادر في 28 ربيع الأول 1397 - 19 مارس 1977 م بمثابة قانون
ويرفع مانع الأهلية المذكورة على الأشخاص المحكوم عليهم من غير جريمة بعقوبة سجن قضوها أو تقادمت منذ عشر سنوات على الأقل
الفصل 9 - لا يمكن في مجموع أنحاء المملكة انتخاب الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر
- رجال القضاء

- العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم وخلفاء العمال ورؤساء دواوينهم ورؤساء الدوائر الحضرية والباشوات والقواد رؤساء الدوائر والقواد وخلفاء الباشوات أو القواد والشيوخ والمقدمون

- العسكريون وأعوان القوة العمومية ( رجال الدرك والشرطة والقوات المساعدة)

الفصل 10 - لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين

- رجال القضاء

- العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقليم وخلفاء العمال ورؤساء دواوينهم ورؤساء الدوائر الحضرية والباشوات والقواد رؤساء الدوائر وخلفاء الباشوات أو القواد والشيوخ والمقدمون

- رؤساء النواحي العسكرية

- رؤساء المصالح الأقليمية للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة

الفصل 11 - لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة ، الأشخاص غير المشار إليهم في الفصل10أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 1465. 57 . 2 الصادر في 15 رجب 1377 ( 5 يبراير 1958 ) بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابي ، حسبما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 66. 010 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1386 ( 12 أكتوبر 1966 )

الفصل 12 - يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يكون خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

وتثبت الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو بالإضافة إلى ذلك بطلب من النيابة العامة لدي المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب

الباب الثالث

أحوال التنافي



الفصل 13 - تتنافى عضوية النائب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية.باستثناء المهام الحكومية.في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50 % من رأس مالها

وبناء على هذا فإن كل شخص منتم لموظفي إحدى المؤسسات المشار إليها في المقطع السابق ومنتخب في مجلس النواب يجعل لزاما إذا طلب ذلك في وضعية الإلحاق المنصوص عليها في الفصل 47 من الظهير الشريف رقم 8000 58 . 1 المشار إلية أعلاه الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 يبراير 1958 ) وذلك طيلة مدة انتدابه

ويصدر الوزير الأول قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية.الأمين العام للحكومة ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل مدة النيابة أو في حالة انتخابات جزئية خلال الثمانية أيام الموالية لإعلان نتائج الاقتراع.غير أنه إذا نوزع في الانتخاب فإن الأجل لا يسري مفعوله إلا ابتداء من تاريخ المقرر الصادر عن الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بإقرار الانتخاب

وعند انتهاء مدة الانتداب يعاد المعني بالأمر حتما إلى الوظيفة التي كان يشغلها بتاريخ انتخابه

وتتنافى أيضا مع صفة النائب مزاولة مهام تؤدي عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية

الفصل 14 - إن النائب الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في هذا الباب يتعين عليها أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في حالة نزاع أنه استقال من مهامه المتنافية مع صفته أو أنه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في الفصل 13 أعلاه وإلا أعلنت إقامته حتما من عضويته

ويجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل في أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى وهذا الانتداب أو يخالف مقتضيات الفصل 17 بعده

الفصل 15 - تتولى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إعلان الإقالة وإقرار التجريد من العضوية المشار إليهما في الفصل السابق بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل

وفي حالة شك في تنافى المهام المزاولة . أو في حالة نزاع يخبر مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى التى تقرر ما إذا كان المعنى بالأمر يوحد فعلا فى أحدى حالات التنافى

وعند التأكد من ذلك فإن النائب أن يسوى وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار الغرفة الدستورية

وفي حالة عدم قيامه بذلك تتولى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إقالته من عضويته بصفة حتمية

الفصل 16 - يمكن للنواب المكلفين من طرف الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويتهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

الفصل 17 - يمنع كل نائب أن يذكر إسمه أو يسمح بذكر إسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية

ويعاقب بالسجن لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يترواح قدرها بين 0000 1 و 0000 10 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسوا أو مديروا أو مدبرو شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مالية أثبتوا أو عملوا على إثبات إسم نائب مع بيان صفته في كل إشهار بوشر لفائدة المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها. وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن رفع العقوبتين المنصوص عليهما أعلاه إلى سنة واحدة سجنا و 200000 درهم غرامة

الباب الرابع

التصريحات بالترشيح

الفصل 18 - يحدد تاريخ الاقتراع بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المذكور بخمسة وأربعين يوما على الأقل

الفصل 19 - يجب فيما يخص الانتخابات العامة المباشرة أن يودع كل مرشح بنفسه تصريحه بالترشيح في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقليم الذي تقع ضمن نفوذه الدائرة الانتخابية وذلك في الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع وهو آخر أجل

ويجب أن تبين في هذا التصريح الحامل إمضاء المرشح المصادق عليه الدائرة الانتخابية الراجع إليها التصريح المذكور وكذا إسم المرشح العائلي والشخصي ولقبه عند الاقتضاء وتاريخ ومحل ولادته ومهنته ومحل سكناه واللائحة الانتخابية المسجل فيها وعند الاقتضاء انتماؤه السياسي

الفصل 20 - يجب فيما يخص الترشيحات في نطاق الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية أن يودع الوكيل المكلف بكل لائحة بنفسه أو المرشح عند الاقتضاء لوائح المرشحين أو الترشيح في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقليم المقصود وذلك في الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع وهو آخر أجل

ويجب أن تتضمن لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها

كما يجب أن تحمل إمضاءات المرشحين المشهود بصحتها وأن تبين فيها أسماء المرشحين العائلية والشخصية وألقابهم عند الاقتضاء وتواريخ وأماكن ولادتهم ومحلات سكناهم ومهنتهم وكذا المجلس الجماعي الذي ينتمون إليه.ويتعين التنصيص على اسم المرشح الوكيل المكلف باللائحة وتسمية هذه اللائحة

وإذا توفي أحد المرشحين فإنه يحق للوكيل المكلف باللائحة أو عند عدم وجوده للمرشحين الآخرين في اللائحة أن يعوضوه بمرشح جديد إلى غاية اليوم السابق لافتتاح الاقتراع

الفصل 21 - فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئات الانتخابية للغرف المهنية وممثلي المأجورين فإن لوائح المرشحين بعد أن يتم وضعها تودع بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص

عليها في الفصل43 بعده ويخضع وضع اللوائح وإيداعها للشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفصل 20 من هذا القانون التنظيمي غير أنه يجب أن تتضمن هذه اللوائح حسب الحالات بيان الغرفة المهنية أو فئة ممثلي المأجورين التي ينتمي إليها المرشحون

الفصل 22 - تمنع الترشيحات المتعددة.وإذا رشح شخص نفسه في عدة دوائر انتخابية أو في لوائح متعددة فإنه لا يجوز إعلان انتخابه بكيفية صحيحة في أية دائرة من هذه الدوائر أو في أية لائحة من هذه اللوائح

ولا تقبل الترشيحات واللوائح المودعة خلافا لمقتضيات الفصول 19 و 20 و 21 أعلاه

و لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بمقتضيات هذا القانون التنظيمي

وإذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وجب رفضه من طرف العامل أو عند الاقتضاء من لدن كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في الفصل 43 بعده

الفصل 23 - يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح حالا بالطريق الإدارية ومقابل إبراء إلى المعني بالأمر أو عند الاقتضاء إلى الوكيل المكلف باللائحة

الفصل 24 - يسلم لكل مرشح أو وكيل مكلف بلائحة وصول موقت عن تصريحه

الفصل 25 - يجب على مرشح أو وكيل مكلف بلائحة أن يدفع ضمانا يبلغ000 20 درهم عن كل مرشح إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عند وجوده إلى قابض للمداخيل يعنيه العامل

و لا يرجع الضمان إلا إذا حصل المرشح أو لائحة المرشحين على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به في أجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع

الفصل 26 - يسلم بعد الإدلاء بوصول دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية أو قابض المداخيل.وصول نهائي في ظرف الأربعة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في الفصل 22 أعلاه

وتسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها

ويخصص بكل مرشح أو لائحة رقم ترتيبي ولون(باستثناء اللونين الأخضر والأحمر ويثبت ذلك في الوصول النهائي)

الفصل 27 - يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكفية المتعبة في التصريح ويرجع الضمان إلى المرشح أو اللائحة في حالة انسحاب بعد تقديم الإعلام باستلام التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن العامل أو عند الاقتضاء من لدن كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في الفصل 43 بعده

ويمكن سحب الترشيحات إلى غاية اليوم العاشر السابق للاقتراع
الباب الخامس

العمليات الانتخابية

الفصل 28 - إن عمليات إشهار الترشيحات ووضع أوراق التصويت وتأسيس وسحب البطائق الانتخابية وكذا تعيين أماكن تعليق الإعلانات تباشر وفقا لمقتضيات الفصول 18 و 19 و 20 من الظهير الشريف رقم 161 0 59 10 الصادر في 27 صفر 1379 ( فاتح شتنبر 1959 ) بانتخاب المجالس الجماعية وتسند لعامل العمالة أو الإقليم أو ممثله فيما يرجع لهذه العمليات المهام المسندة لرؤساء اللجن الإدارية

غير أن كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء المقررة في الفصل 43 بعده تتولى وضع أوراق التصويت الخاصة بالناخبين أعضاء الغرف المهنية والناخبين ممثلي المأجورين

وأما فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئات الانتخابية المتألفة من أعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية وممثلي المأجورين فإن تعين الأماكن المعدة لتعليق الإعلانات يباشر ابتداء من اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع

وتبعا لنوعية الاقتراع فأن كل لون يجب أن يخصص حسب الحالة أما بمرشح واحد أو بلائحة واحدة

الفصل 29 - يصدر العامل مقررا تعين فيه الأماكن التي تعمل بها مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية إذا كانت إحدى الدوائر تشتمل على عدة مكاتب للتصويت

ويخبر العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بعشرة أيام على الأقل عن طريق الإعلانات الملصقة أو النشر في الصحافة أو الإعلانات في الإذاعة اللاسلكية أو بأية طريقة أخرى مألوفة

الفصل 30 - يقوم العامل بتعيين أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة المعهود إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلم لهم لوائح الناخبين المنتمين لهذه المكاتب ويعين كذلك الأعوان أو الناخبين الذين يخلفون الرؤساء عند تغيبهم

ويساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سنا والناخبان الأصغر سنا غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ويتولى أصغر هؤلاء الأربعة مهام الكاتب

ويجب أن لا يكون في أي وقت من الأوقات عدد الأعضاء الحاضرين أقل من ثلاثة طيلة مدة الاقتراع

ويبت المكتب في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات

ويسهر رئيس مكتب التصويت على صيانة النظام

ويخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت.ويجب تبليغ إسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة المحلية ( الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت

وتسلم السلطة المحلية إلى المرشح وثيقة تثبت صفة ممثل أو ممثلي المرشح المذكور.ويجب أن يقدم المثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت

ويكون لدي كل مكتب للتصويت سجل في نظيرين يحتوى على لائحة الناخبين الذي ينبغي له أن يتلقى تصويتهم ويتضمن أرقام تسجيل الناخبين في اللائحة الانتخابية

الفصل 31 - إن عمليات تعيين أوقات افتتاح الاقتراع واختتامه وكذا كيفية سير الاقتراع وفرز الأصوات تباشر طبقا لمقتضيات الفصل 23 وما يليه إلى غاية الفصل 26 من الظهير الشريف رقـــم 161 59. 1 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959 )

ويفتتح الاقتراع بالنسبة للانتخابات العامة المباشرة في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السادسة مساء.غير أنه يمكن تأجيل ساعة الأختتام إلى الساعة الثامنة مساء بمقرر يصدره العامل

أما فيما يخص الاقتراع غير المباشر فإن عمليات التصويت تبتدىء في الساعة الثانية بعد الزوال.وتنتهي بمجرد ما يصوت الناخبون

المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء

وتبعا لنوعية الاقتراع يتعين على الناخب أن يأخذ إما ورقة خاصة بكل مرشح أو ورقة خاصة بكل لائحة

الفصل 32 - يجب إلغاء الأصوات المعبر عنها طبق أحد الشروط الآتية

أ - الأوراق أو الغلافات الحاملة لعلامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية التصويت أو الحاملة لكتابات فيها إهانة إما للمرشحين وإما لغيرهم أو فيها تعريف باسم المصوت

ب - الأوراق المعثور عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في غلافات غير قانونية

ج - الأوراق المحتوية على أسم أو عدة أسماء مشطب عليها

و - لا يعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع

وإذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها إما من لدن الفاحصين أو الناخبين الحاضرين فإن هذه الأوراق تدعي أوراقا "متنازعا فيها "

وأن أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها ( الملغاة ) ( والمتنازع فيها ) وكذا الغلافات غير القانونية تجعل في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب.وتضاف إلى المحضر.ويجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المتنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى المقررات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين

الباب السادس

إحصاء الأصوات وإعلان النتائج

الفرع الأول

مقتضيات عامة



الفصل 33 - يقوم رئيس المكتب بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية عمليه الفرز وتحرر على الفور المحاضر المشار إليها بالفرعين الثاني والثالث من هذا الباب في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين أو لوائح الترشيح

ويسلم إلى ممثل كل مرشح أو لائحة للترشيح نظير يصادق ويوقع عليه حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو اللجنة الوطنية للإحصاء



الفرع الثاني

مقتضيات تتعلق بالانتخابات العامة المباشرة

الفصل 34 - إذا كان الأمر يتعلق بانتخابات عامة مباشرة فإن نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة تحمل في الحين إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا بمحضر رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي إحصاء أصوات الجماعة أو المقاطعة الحضرية المعنية وإعلان نتيجتها

ويثبت في محضر كل من عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج

الفصل 35 - إن المحضر المذكور المحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه يوقع عليه

كما تحرر ثلاثة نظائر أخرى يوقع عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في المقطع السابق

كذلك رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي

ويحتفظ بنظير من هذا المحضر وبنظير من محاضر مكاتب التصويت واللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات مقر الجماعة المعنية بالأمر بينما يجعل النظير الثاني المضاف إليه نظير من المحاضر والأوراق الملغاة والمتنازع فيها والغلافات غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس المكتب المركزي وأعضاء المكتب الآخرين ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الجماعة بدائرة نفوذها

أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيجعل في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة

وتثبت بالغلاف في كل حالة الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر

الفصل 36 - يؤشر الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختوم والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم المقصود حيث تعمل لجنة إحصاء تابعة للعمالة أو الإقليم

وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي

رئيس المحكمة الابتدائية أو الشخص المفوض إليه من طرفه بصفة رئيس

ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل

ممثل العامل بصفة كاتب

ويجوز للمرشحين أو ممثليهم حضور أعمال لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم

الفصل 37 - تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم بإحصاء أصوات كل دائرة بالعمالة أو الإقليم وتعلن نتائجها حسب توصلها بها

وينتخب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات . وإذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين على عدد متساو من الأصوات انتخب أكبرهم سنا

الفصل 38 - إن عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في كل دائرة بالعمالة أو الإقليم تثبت حالا في محضر يحرر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه

ويسلم نظير من المحضر إلى العامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية أو مكاتب التصويت للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء التابعة لعمالة أو الإقليم

أما النظير الثالث من المحضر المجعول كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه فيحمل علي الفور من لدن رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم إلى مقر الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بالرباط

الفصل 39 - يمكن كذلك لكل مرشح يعنيه الأمر الإطلاع في مقر الجماعة أو العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم وذلك في ظرف ستة أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في الفصل 48 بعده

وتوضع بمقر الجماعة المعينة رهن إشارة الناخبين وطبق الشروط نفسها اللوائح التي يشار فيها إلي مزاولة الانتخاب



الفرع الثالث

مقتضيات تتعلق بانتخاب النواب

من طرف الهيئات الانتخابية لأعضاء المجالس

الجماعية

أعضاء الغرف المهنية وممثلي المأجورين



الفصل 40 - يجب فيما يتعلق بانتخاب النواب من طرف الهيئة الانتخابية لأعضاء المجالس الجماعية أن يحتفظ في مقر السلطة المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 33 أعلاه وباللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب

ويجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة إحداهما مشفوعا بالأوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالغلافات غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية للدائرة بينما يسلم الآخر إلى السلطة المحلية التي تعمل على توجيهه في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم قصد عرضه على لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم والمنصوص عليها في الفصل 36 أعلاه

ويجوز للمرشحين أو ممثليهم حضور أعمال لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الاقليم

وتقوم اللجنة بإحصاء الأصوات المحصل عليها بخصوص كل لائحة وتعلن نتائجها

الفصل 41 - إن عملية إحصاء لأصوات وإعلان النتائج في كل عمالة أو إقليم تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل33أعلاه

ويسلم نظير من هذا المحضر إلى العامل مشفوعا بنظير من محاضر مكاتب التصويت للاحتفاظ به في مقر العمالة أو الإقليم بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم

أما النظير الثالث من المحضر المجعول كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه فيحمل على الفور من لدن رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم إلى مقر الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بالرباط

الفصل 42 - يمكن كذلك لكل مرشح يعنيه الأمر الإطلاع في مقر السلطة المحلية أو العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم وذلك في ظرف ستة أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في الفصل 48 بعده

وتوضع بمقر السلطة المحلية رهن إشارة الناخبين وطبق الشروط نفسها اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب

الفصل 43 - يجب فيما يتعلق بانتخاب النواب من طرف الهيئات الانتخابية لأعضاء الغرف المهنية وممثلي المأجورين أن يحتفظ بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل33أعلاه وباللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب بمقر كل غرفة من الغرف المهنية فيما يخص الانتخابات التي جرت في نطاق هذه الغرف وبمقر العمالة أو الإقليم إذا كان الأمر يتعلق بالهيئة الانتخابية لممثلي المأجورين

ويجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة أحدهما مشفوعا بالأوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالغلافات غير القانونية إله المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يسلم الآخر إلى سلطة العمالة أو الإقليم التي توجهه إلى لجنة وطنية للإحصاء يوجد مقرها بالرباط وتتألف ممن يأتي

رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بصفة رئيس يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس

قاضي بالغرفة الإدارية للمجلس الأعلى يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس

ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب للجنة

ويمكن أن يمثل كل لائحة للمرشحين مندوب عنها يحضر أعمال اللجنة

الفصل 44 - تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص كل هيئة انتخابية بإحصاء الأصوات المحصل عليها بخصوص كل لائحة وتعلن نتائجها

وتثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 33 أعلاه

ويحتفظ بنظير من هذا المحضر في وزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت ويجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الآخر على الفور إلى مقر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

الفصل 45 - إن الإطلاع على اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب وعلى محاضر مكاتب التصويت واللجنة الوطنية للإحصاء يقع حسب الحالات في مقر الغرفة المهنية أو العمالة أو الإقليم المعني بالأمر أو كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء

الفصل 46 - توزع المقاعد فيما يرجع للانتخاب المشار إليها في هذا الفرع بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا حسب الأرقام القربية من القاسم

الباب السابع

النزاعات الانتخابية

الفرع الأول

الترشيحات

الفصل 47 - يسوي النزاعات المتعلق بإيداع الترشيحات طبق المقتضيات الآتية ، يجوز لكل مرشح وقع ورفض التصريح بترشيحه أن يرفع مقرر الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية

غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في المقطع السابق ترفع إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المشار إليها في الفصل 43 أعلاه

ويمكن في جميع الحالات إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض

وتبت المحكمة الابتدائية بصفة نهائية في ظرف ثلاث أيام يبتدئ من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ مقررها في الحين إلى المعني بالأمر وإلى العامل أو عند الاقتضاء كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في الفصل43أعلاه ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات المعلن قبولها من طرف المحكمة وتعمل على إشهارها حسب الكيفية المنصوص عليها في الفصل 28 أعلاه

و لا يمكن أن ينازع في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى المحال عليها أمر الانتخاب



الفرع الثاني

العمليات الانتخابية

الفصل 48 - إن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات أو الإقليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدي الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 23 وما يليه إلى غاية الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 176 . 77 .1 الصادر في جمادى الأول 1397 ( 9 مايو 1977 ) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

ويخول الحق في تقديم الطعن نفسه للعمال وكذا لكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في الفصل 43 أعلاه فيما يخصه

ويستمر النواب المعلن انتخابهم في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن تعلن الغرفة الدستورية إلغاء انتخابهم

الفصل 49 - لا يمكن إعلان بطلان الاقتراع كلا أو بعضا إلا في الحالات الآتية

1- إذا لم يجر الاقتراع طبقا للإجراءات المقررة في القانون

2- إذا كان الاقتراع غير حر أو أفسدته مناورات تدليسية

3 - إذا كان منتخب (فتحا) أو عدة منتخبين في حالة انعدام أهلية شرعية أو قضائية

الباب السابع مكرر
الباب الثامن

الانتخابات الجزئية



الفصل 50 - إذا ألغيت نتائج اقتراع وإبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو إذا لم يتأت – نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر –إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها في دائرة أو عدة دوائر أو في نطاق هيئة انتخابية وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن

يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر

للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها أو من التاريخ الذي تثبت فيه الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد

الفصل 51 - تنتهي مدة انتداب النواب المعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام مدة النيابة التي انتخبوا برسمها
الباب التاسع

مقتضيات مختلفة



الفصل 52 - تنظم الدعاية الانتخابية ويعاقب عن المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 162. 59 . 1 الصادر في 27 صفر 1379 ( فاتح شتنبر 1959 ) بتنظيم الانتخابات

الفصل 53 - يلغي الظهير الشريف رقم 206 . 70 . 1 الصادر في 27 جمادى الأول 1390 ( 31 يوليوز 1970 ) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه

الفصل 54 - ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون تنظيمي

وحرر بالرباط في 20 جمادى الأول 1397( 9 مايو 1977 )







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أساس مقولة إن الرحمة فوق القانون المحامي نوار الغنوم مقالات قانونية منوعة 1 29-11-2010 02:42 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 20-11-2004 12:18 AM


الساعة الآن 01:04 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع