ارجو يناقش الموضوع التالي بشكل موضوعي
الموضوع كالتالي:
يرتكب يوميا كتاب العدل مخالفة قانونية دون علمهم وذلك عندما تاتيهم وكالة عامة او خاصة تحتوي ضمن تفويضاتها على على التفويضات التالية :
انا فلان وكلت فلان ( شخص عادي ظاهرا ) بالمرافعة والمدافعة بالدعاوي مني او علي امام محاكم المدنية والجزائية والقضاء العسكري وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض
هنا يتوجب على كاتب العدل ان يتوثق من الوكيل فاذا كان محاميا يتوجب عليه رفض الوكالة لصريح مخالفتها المادة 10 من القانون 15 لعام 2014 الذي ينظم عمل كاتب العدل حيث منعت المادة توثيق اية وثيقة تختص بتوثيقها جهة اخرى بحكم القانون وهنا نقابة المحامين هي المختصة
فاذا لم يكن الوكيل محاميا هنا ايضا على كاتب العدل ان يرفض الوكالة لانها مخالفة للمادة 105 الفقرة أ والفقرة ب-٤ والمادة 245 الفقرة ج من قانون اصول المحاكمات المدنية 1 لعام 2016 المواد تمنع المتداعين من غير المحامين من الترافع امام القضاء
فاذا كان الوكيل لم يكتسب صفة المحامي وليس بشخص عادي اي مثلا محامي متمرن فكذلك على الكاتب بالعدل ان يرفض الوكالة لان المحامي المتمرن لا يحق له الترافع امام المحاكم البدائية والاستئنافية والنقض بوجب المادة 27 من قانون 10 لعام 2010 تنظيم مهنة المحاماة
وكذلك عليه ان يرفض الوكالة للمحامي حتى وان تجاوز عنه وذلك لجهله مدة ممارسته المحاماة التي قيدت الترافع والطعن والطعن التبعي امام محاكم النقض الا بواسطة محام استاذ له ممارسة 10 سنوات تحت طائلة رد الطعن
الخلاصة ان كاتب بالعدل عندما يرى وكالة عامة اوخاصة تتضمن تفويضات قضائية يتوجب عليه وفق القانون رفضها او الطلب من اصحابها تعديل نصها ليصبح على الشكل التالي :
انا فلان اوكل فلان بتوكيل محامي استاذ خبرته عشرة سنوات مخولا جميع التفويضات القضائية بالمخاصمة والمحاكمة
ارجو ان يكون الموضوع الذي اثرته قيد النظر وشكرا