منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 1610 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-02-2019, 08:18 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي وكالة عامة وخاصة بالكاتب العدل تخالف القانون

ارجو يناقش الموضوع التالي بشكل موضوعي
الموضوع كالتالي:
يرتكب يوميا كتاب العدل مخالفة قانونية دون علمهم وذلك عندما تاتيهم وكالة عامة او خاصة تحتوي ضمن تفويضاتها على على التفويضات التالية :
انا فلان وكلت فلان ( شخص عادي ظاهرا ) بالمرافعة والمدافعة بالدعاوي مني او علي امام محاكم المدنية والجزائية والقضاء العسكري وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض
هنا يتوجب على كاتب العدل ان يتوثق من الوكيل فاذا كان محاميا يتوجب عليه رفض الوكالة لصريح مخالفتها المادة 10 من القانون 15 لعام 2014 الذي ينظم عمل كاتب العدل حيث منعت المادة توثيق اية وثيقة تختص بتوثيقها جهة اخرى بحكم القانون وهنا نقابة المحامين هي المختصة
فاذا لم يكن الوكيل محاميا هنا ايضا على كاتب العدل ان يرفض الوكالة لانها مخالفة للمادة 105 الفقرة أ والفقرة ب-٤ والمادة 245 الفقرة ج من قانون اصول المحاكمات المدنية 1 لعام 2016 المواد تمنع المتداعين من غير المحامين من الترافع امام القضاء
فاذا كان الوكيل لم يكتسب صفة المحامي وليس بشخص عادي اي مثلا محامي متمرن فكذلك على الكاتب بالعدل ان يرفض الوكالة لان المحامي المتمرن لا يحق له الترافع امام المحاكم البدائية والاستئنافية والنقض بوجب المادة 27 من قانون 10 لعام 2010 تنظيم مهنة المحاماة
وكذلك عليه ان يرفض الوكالة للمحامي حتى وان تجاوز عنه وذلك لجهله مدة ممارسته المحاماة التي قيدت الترافع والطعن والطعن التبعي امام محاكم النقض الا بواسطة محام استاذ له ممارسة 10 سنوات تحت طائلة رد الطعن
الخلاصة ان كاتب بالعدل عندما يرى وكالة عامة اوخاصة تتضمن تفويضات قضائية يتوجب عليه وفق القانون رفضها او الطلب من اصحابها تعديل نصها ليصبح على الشكل التالي :
انا فلان اوكل فلان بتوكيل محامي استاذ خبرته عشرة سنوات مخولا جميع التفويضات القضائية بالمخاصمة والمحاكمة
ارجو ان يكون الموضوع الذي اثرته قيد النظر وشكرا







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 09:59 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع