بإمكانك الإعتراض على الحكم الغيابي الصادر وإعتبار الحكم كأن لم يكن بموجب المادة 205 - 206 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص:
المادة 205
للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في ميعاد خمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه.
المادة 206
1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2- اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات او لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى العتراض مقبولا حتى سقوط الغقوبة بالتقادم.
المادة 207
يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمةالاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا.
المادة 208
1- اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم ا لغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة احكام المادة200 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.
2- ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية الا اذا ظهر محقا في اعتراضه.
المادة 209
1- لايسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.
2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.
المادة 210
لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض،وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.
مما يتيح للمعترض تقديم دفوعه ومرافعاته وبدء محاكمته من جديد..
(المحامي يزن ماهر حيدر)