منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 1572 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2019, 10:09 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي حكم غيابي بسند امانة

كيفك استاذ
تفاجأت بحكم قضائي غيابي بسند امانة علما اني لم اتلقى اي اذار او اخطار لدعوى
ماذا بامكاني ان افعل







رد مع اقتباس
قديم 20-02-2019, 08:30 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي يزن حيدر
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي يزن حيدر

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي يزن حيدر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حكم غيابي في القضايا الجنحوية

بإمكانك الإعتراض على الحكم الغيابي الصادر وإعتبار الحكم كأن لم يكن بموجب المادة 205 - 206 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص:

المادة 205

للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في ميعاد خمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه.
المادة 206

1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2- اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات او لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى العتراض مقبولا حتى سقوط الغقوبة بالتقادم.
المادة 207

يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمةالاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا.
المادة 208

1- اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم ا لغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة احكام المادة200 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.
2- ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية الا اذا ظهر محقا في اعتراضه.
المادة 209

1- لايسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.
2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.
المادة 210

لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض،وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.

مما يتيح للمعترض تقديم دفوعه ومرافعاته وبدء محاكمته من جديد..
(المحامي يزن ماهر حيدر)







التوقيع

المحامي يزن ماهر حيدر
دمشق هـ 0935553141

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية القاضي الدكتور محمد وليد منصور مقالات قانونية منوعة 0 09-07-2011 04:41 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
فقه المعلوماتية والإنترنت أبحاث في الفقه الإسلامي 0 17-04-2006 11:53 AM


الساعة الآن 03:30 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع