![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() المرسوم التشريعي رقم 3 القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2016 المتعلق بالمجلس الاستشاري لوزارة الخارجية الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم / 3 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1)- تعدل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ- يتشكل المجلس الاستشاري في الوزارة من * الوزير ، رئيساً للمجلس . * نائب الوزير في حال وجوده / نائباً لرئيس المجلس . * معاون الوزير الأقدم ، نائباً لرئيس المجلس في حال عدم وجود نائب للوزير. وعضوية كل من : * معاوني الوزير . * مدير المعهد الدبلوماسي . * مدير إدارة الدراسات والترجمة . * ممثل عن رئاسة الجمهورية . * مدير مكتب الوزير أميناً لسر المجلس . ب - يجوز أن يستأنس المجلس الاستشاري برأي بعض المشاورين من العاملين في الوزارة أو غيرهم من العاملين في الدولة أو الخبراء . ج - تناط بهذا المجلس دراسة وإبداء الرأي معللاً ولا سيما في الأمور التالية : 1- على صعيد الإشراف والمتابعة : 1. مشاريع القوانين والقرارات التنظيمية التي تعدّها الوزارة . 2. توزيع العاملين الدبلوماسيين على الاختصاصات الدبلوماسية وفق الأسس والمعايير المقرة في النظام الداخلي للمعهد ، وتوصية مجلس إدارته. 3. اقتراح منح الألقاب الدبلوماسية بناً على نتائج اختبارات نظامي التأهيل والاختبارات المستمر المقرة من مجلس إدارة المعهد ، وتوصيته . 4. موازنة الوزارة . 5. دراسة تقارير إدارة الرقابة الداخلية . 6. الأمور التي يحيلها إليه الوزير 2- على الصعيد الفني: 1. إحداث البعثات الدبلوماسية والقنصلية وإلغاؤها . 2. اقتراح إحداث مكاتب للوزارة في المحافظات وإلغائها . 3. تكليف البعثات بممارسة مهام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلدان التي لا يوجد فيها ممثل مقيم. 4. دراسة واقتراح تعديل مقدار بدل الاغتراب. 3- على الصعيد الإداري : 1. مراجعة وتطوير النظام الداخلي . 2. اقتراح تسمية مديري الإدارات والمكاتب . 3. مدة الإجازات الإضافية للعاملين في بعثات المناطق الصعبة المحددة في هذا المرسوم التشريعي. د - يناط بالمجلس الاستشاري تنظيم النقل إلى البعثات وفق القواعد والشروط الآتية : 1. تحدد الشواغر الإدارية والدبلوماسية في البعثات الخارجية وتحال إلى المعهد الدبلوماسي في بداية كل عام لتنفيذ البرامج التدريبية لنظامي التأهيل الموحد والإعداد الخاص للنقل للبعثات . 2. يرسل المجلس الاستشاري إلى مدير المعهد الدبلوماسي قوائم المرشحين المتضمنة ضعف العدد المطلوب للنقل إلى البعثات من السلكين الدبلوماسي والإداري حسب تسلسل المباشرة ونتائج تقييم الأداء في الإدارة المركزية والبعثة الأخيرة لإتباع نظامي التأهيل الموحد والإعداد الخاص للنقل إلى البعثات في المعهد الدبلوماسي . 3. يعد اجتياز اختبارات نظامي التأهيل الموحد والإعداد الخاص للنقل إلى البعثات الوارد ذكرها في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي شرطاً لازماً لجواز النقل للبعثات ويتم تحديد مكان البعثة وفق المعايير التالية: * ترتيب النجاح . * مستوى إتقان اللغة الأجنبية ولغة بلد البعثة الشاغرة . * الاختصاص الدبلوماسي . * المرتبة الدبلوماسية الملائمة لمستوى التمثيل الدبلوماسي . * الخبرة السابقة للمرشح في المنطقة الجغرافية لبلد البعثة الشاغرة . * متوسط نتائج الاختبارات السابقة في برامج المعهد الدبلوماسي . * رغبة الموظف . هـ - يقوم المجلس الاستشاري بتوزيع العاملين الدبلوماسيين والإداريين العائدين من البعثات على الإدارات المركزية من تاريخ مباشرتهم وفق القواعد والشروط الآتية : * تقييم أداء العمل في البعثة . * إجادة لغة البلد الأجنبي الموفد إليه . * مستوى تحسن الاختصاص الدبلوماسي إن كان موفداً لبلد في ذات الاختصاص . * زيادة الكفاءة العلمية والتدريبية والحصول على شهادات تدريبية أو شهادات علمية من بلد الإيفاد. * تقرير عن أوضاع الجالية السورية وأهم ما تم إنجازه في بلد الإيفاد دارة شؤون المغتربين وتمكين العلاقة مع الفعاليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الموجودة فيه . و - يتم تنظيم محضر رسمي باجتماعات المجلس ، وتصدر التعليمات المتعلقة باجتماعات المجلس الاستشاري بقرار من الوزير . المادة 2)- تعدل المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي : أ- تحدث هيئة تدريبية دبلوماسية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري باسم "المعهد الدبلوماسي" ترتبط بوزير الخارجية والمغتربين. ب- يصدر الهيكل الوظيفي للمعهد متضمناً الملاك العددي بمرسوم . ج - يحدث للمعهد بند مستقل في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. المادة 3)- تعدل المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ - يتولى إدارة المعهد : * مجلس إدارة المعهد . * مجلس إدارة المعهد . * مدير المعهد . ب - يمنح المعهد وفقاً للأحكام الواردة في النظام الداخلي للمعهد وثائق التدريب التالية : * وثيقة التأهيل الأولي في الدبلوماسية . * وثيقة التأهيل المتوسط في الدبلوماسية . * وثيقة التأهيل المتقدم في الدبلوماسية . * وثيقة التأهيل الإداري . * شهادة تدريبية في العلاقات العامة ومهارات التواصل والمراسم. ج - يجوز بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على اقتراح مدير المعهد إضافة وثائق تدريب إضافية . المادة 4)- تعدل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ - يتألف مجلس إدارة المعهد من : - وزير الخارجية والمغتربين رئيساً لمجلس الإدارة - وزير شؤون رئاسة الجمهورية نائباً لرئيس مجلس الإدارة - نائب الوزير عضواً - مدير المعهد عضواً - مدير إدارة الدراسات والترجمة عضواً - مدير إدارة الشؤون الإدارية عضواً - ممثل عن وزارة شؤون رئاسة الجمهورية عضواً ب - يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من أصحاب الخبرة في مجال اختصاصات المعهد دون أن يكون له حق التصويت. ج - يجتمع مجلس الإدارة بشكل دوري كل شهرين ، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بناءً على طلب خطي من مدير المعهد خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. د - تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية الأعضاء ، وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه. المادة 5)- تعدل المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي: يمارس مجلس إدارة المعهد جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- على صعيد الإشراف والمتابعة : أ- إقرار نظام اختبارات ومسابقات التعيين للسلك الإداري والدبلوماسي في الوزارة وفق الأحكام الخاصة بذلك ، والواردة في هذا المرسوم التشريعي . ب - وضع قواعد العمل المتعلقة بنظام اختبارات الترفيع لنيل الألقاب الدبلوماسية ونقل العاملين للبعثات. ج - تنظيم برامج الاختصاصات الدبلوماسية وأسس التوزيع ومعايير التقييم فيها واعتماد نتائجها ، ورفع التوصية بتوزيع العاملين الدبلوماسيين عليها إلى المجلس الاستشاري. د - مطابقة معاير انتقاء العاملين وتنقلاتهم بين الإدارة المركزية والبعثات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي للمعهد الدبلوماسي ، ورفع التوصية بها إلى المجلس الاستشاري. هـ - دراسة منح الألقاب الدبلوماسية وتوزيع العاملين الدبلوماسيين والإداريين العائدين من البعثات على الإدارات المركزية وفق القواعد الناظمة لذلك ، والمنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي للمعهد الدبلوماسي ورفع التوصية بها إلى المجلس الاستشاري . و - وضع واعتماد الأسس والمعايير والمستويات التي يقررها المعهد لتقييم الدبلوماسيين والإداريين . ز - دراسة وإقرار نتائج تقييم العاملين المتدربين في المعهد الدبلوماسي. ح - الإطلاع على نتائج تقييم الأداء المحالة إليه من المجلس الاستشاري الواردة من رؤساء البعثات ومديري الإدارات والرؤساء المباشرين للعاملين وفق معايير التقييم المعتمدة في المعهد ، وبيان الرأي فيها. ط - إقرار توقيع اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية بما يسهم في خدمة برامجه ، وتوزيع منح التدريب الخارجي وفق الأسس المعتمدة في النظام الداخلي للمعهد . 2 - على الصعيد الفني : أ - وضع واعتماد مفردات المناهج التدريسية والتدريبية لنظم التأهيل والاختبارات المستمر والنقل للبعثات . ب - إقرار القواعد الخاصة بالامتحانات والاختبارات وإجراءاتها ومراقبة سيرها وإقرار النتائج. ج - تطوير البرامج التدريبية والأنظمة المعتمدة في المعهد بما يسهم في الارتقاء بالعملية التدريبية والمعرفية. 3 - على الصعيد الإداري : أ - اعتماد ما يلي : * النظام الداخلي والهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمعهد . * نظام العقوبات والمخالفات الخاص بالمعهد الدبلوماسي ، وإقرار العقوبات النافذة على الحالات المرفوعة إليه من مدير المعهد . * أسس ومعايير التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءات التي تؤهلهم لذلك ، والموافقة على التعاقد معهم وفق مقترحات مدير المعهد. * أسس المكافآت والحوافز للمتعاقدين والأساتذة الزائرين في المعهد وفق النظام المالي للمعهد. ب - إقرار النظام المالي لإصداره أصولاً من وزير الخارجية والمغتربين. المادة 6)- تعدل المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم م20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ - مدير المعهد : هو المرجع الإداري الأعلى في المعهد ، والمسؤول عن تنفيذ مهامه ، ويشرف ويتابع ويصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وهو مسؤول مسؤولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن حسن سير أعمال المعهد ، وهو آمر للصرف وعاقد للنفقة . ب - يُعين مدير المعهد بمرسوم لمدة عامين قابلة للتمديد لثلاث مرات ، ويحدد فيه أجره وتعويضاته. ج - يشترط لتعيين مدير المعهد أن يكون من العاملين أو من المتقاعدين ممن مارسوا مهام رئيس بعثة دبلوماسية للجمهورية العربية السورية في الخارج أو ممن لديهم خبرة أكاديمية عالية في هذا المجال. د - يتمتع مدير المعهد بالصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد وفق القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي للمعهد ولا سيما في الأمور التالية : أ- على صعيد الإشراف والمتابعة : 1. الإشراف والرقابة على سير العملية التأهيلية وضمان جودة عملها . 2. دارة شؤون المعهد العلمية والمالية والإدارية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة. 3. التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب بعد موافقة مجلس إدارة المعهد من أجل التدريس والتدريب في المعهد وفق الأسس والمعايير المعتمدة من قبله . ب - على الصعيد الفني: 1. متابعة لتنفيذ البرامج التخصصية للمعهد الدبلوماسي بما يضمن حسن تنفيذه لغاياته. 2. ضمان حسن سير نظام الاختبارات والامتحانات وإصدار القرارات الناظمة لها. 3. اقتراح وتكليف المحاضرين والمدرسين وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة الأبحاث بعد موافقة مجلس إدارة المعهد من : - الدبلوماسيين القائمين على رأس عملهم . - الدبلوماسيين والمحاضرين العرب والأجانب . - الدبلوماسيين المحالين على التقاعد . - أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات أو الخبراء من ذوي الاختصاصات في المجالات المحددة لعمل المعهد ج - على الصعيد الإداري : 1. التوقيع على الوثائق التي يمنحها المعهد . 2. تطوير الواقع الإداري للمعهد وتنمية الموارد البشرية العاملة فيه وتدريبها بغاية رفع مستويات الأداء. 3. إعداد النظام الداخلي والهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمعهد . 4. إعداد النظام المالي لأجور التدريب ومستلزماته والحقائب التدريبية والاستشارات التخصصية بالتنسيق مع وزارة المالية ، ورفعه إلى مجلس الإدارة . 5. إصدار قرارات التعيين والنقل والندب للعاملين في المعهد . 6. إصدار قرارات تكليف العاملين في الوزارة بإتباع الدورات والبرامج التدريبية . 7. إصدار قرارات منح المكافآت والحوافز للعاملين في المعهد وفق الأنظمة والقوانين النافذة . هـ - يعدّ مدير المعهد الخطة الدورية وتقرير المتابعة السنوي لكافة نشاطات المعهد ونتائجه ورفعه إلى مجلس إدارة المعهد لإقراره . المادة 7)- تعدل المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ - ينظم مجلس إدارة المعهد كافة البرامج المتعلقة بمنح الألقاب الدبلوماسية والقنصلية والنقل للبعثات على النحو الآتي : 1)- نظام التأهيل المستمر ، ويتضمن : • وثيقة التأهيل الأولي بالدبلوماسية لنيل لقب ملحق . • وثيقة التأهيل المتوسط بالدبلوماسية لنيل لقب سكرتير أول . • وثيقة التأهيل المتقدم بالدبلوماسية لنيل لقب مستشار . 2)- نظام الاختبارات المستمر ، ويتضمن : • نظام الاختبار الأولي للانتقال بين المراتب الدبلوماسية للحلقة الثانية والمتعلقة بنيل اللقبين سكرتير ثالث وسكرتير ثان. • نظام الاختبار المتقدم للانتقال بين المراتب الدبلوماسية للحلقة الأولى والمتعلقة بنيل الألقاب التالية : (وزير مستشار - وزير مفوض - سفير) . 3)- نظام التأهيل الموحد لنقل البعثات . 4)- نظام الإعداد الخاص للنقل للبعثات . ب- يقر مجلس إدارة المعهد ما يلي : - نتائج نظامي التأهيل والاختبارات المستمر لنيل الألقاب الدبلوماسية . - نتائج نظامي النقل للبعثات ، ويعتبر ترتيب النجاح فيها أساساً في تحديد الأسبقية للنقل للبعثات حتى صدور النتائج التالية. - نماذج التقييم والاختبارات الخاصة بكل البرامج والدورات الوارد ذكرها في الفقرات السابقة من هذه المادة. ج - ينظم مجلس إدارة المعهد ما يلي : - برامج الاختصاصات الدبلوماسية وأسس توزيع الدبلوماسيين عليها ، ومعايير التقييم فيها ويعتمد نتائجها . - دورات التمكين للإداريين في المحاسبة الإلكترونية والأنظمة المالية ومنظومة إصدار جوازات السفر. د - ينقل المعينون الجدد في السلك الدبلوماسي في حال رسوبهم لمرتين متتاليتين في اختبارات نيل وثيقة التأهيل الأولي بالدبلوماسية إلى السلك الإداري ، وفي حال رسوبهم في اختبارات نيل وثيقة التأهيل الإداري ينقلون خارج ملاك وزارة الخارجية والمغتربين . المادة 8)- تعدل /18/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ- يتضمن نظام العقوبات والمخالفات في المعهد الدبلوماسي مخالفات نظام التدريب ومخالفات القواعد المسلكية ضمن المعهد الدبلوماسي . ب- في حال تكرار المخالفات المتعلقة بنظام التدريب لأكثر من مرتين يصدر قرار من مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي بتأخير نيل اللقب الدبلوماسي أو الإيفاد للبعثات لمدة عامين . ج - في حال تكرار المخالفات المتعلقة بالقواعد المسلكية لأكثر من مرتين يصدر قرار من مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي بفصل المتدرب من السلك الدبلوماسي أو الإداري ونقله خارج ملاك وزارة الخارجية والمغتربين. د - يصدر مجلس إدارة المعهد نظام العقوبات والمخالفات في المعهد الدبلوماسي ، ويقر العقوبات وفق هذا النظام بقرار صادر عن الوزير . المادة 9) - تعدل المادة /19/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي: (ينفذ المعهد دورات تخصصية في العلوم الدبلوماسية والسياسية والمراسم والعلاقات العامة للجهات العامة الأخرى في الدولة التي تتطلب طبيعة عملها ذلك) . المادة 10)- تعدل الفقرة (ب) من المادة /42/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي : ب - (يحدد مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي شروط المسابقة لتعيين العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي بما ينسجم مع الشروط الناظمة للتعيين في هذا السلك الواردة بهذا المرسوم التشريعي ، وتصدر بقرار من الوزير). المادة 11)- تعدل المادة /43/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ- تحدد بقرار من مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي شروط المسابقة لتعيين العاملين في وظائف الفئتين الأولى والثانية من السلك الإداري وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ب - يحدد بقرار من معاون الوزير المختص شروط الاختبار لتعيين العاملين في وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة من السلك الإداري وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة . المادة 12) - تعدل الفقرة (ج) من المادة /46/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي : ج - (يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد ، منح لقب ملحق لأي من العاملين الإداريين المنقولين إلى البعثات طيلة مدة عمله بها وفق الأسس والمعايير الواردة في النظام الداخلي للمعهد الدبلوماسي). المادة 13)- تعدل المادة /47/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ- تعد الألقاب الدبلوماسية ملكاً للدولة ولا تمنح إلا بالانتقاء وضمن الشروط المحددة لها في نظام التأهيل والاختبارات المستمر المقرة في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي للمعهد الدبلوماسي. ب - يطلق على المعينين الجدد في السلك الدبلوماسي صفة ملحق متمرن خلال فترة التدريب والتأهيل ، ولا يمنحون لقب ملحق إلا بعد نيلهم وثيقة التأهيل الأولي بالدبلوماسية . المادة 14) - تعدل المادة /48/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي: (مع مراعاة أحكام المادة السابقة يُعد ترتيب النجاح في نظامي التأهيل والاختبارات المستمر في المعهد الدبلوماسي المنصوص عليها في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي أساساً في تحديد الأسبقية في نيل الألقاب ). المادة 15) - تعدل الفقرة (د) من المادة /49/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي : د - (بقرار من الوزير لألقاب الحلقة الثانية بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري وفق المعايير الواردة في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي للمعهد الدبلوماسي ) . المادة 16)- تعدل المادة /51/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي : (تجري عملية النقل للعمل في البعثات وفق الآليات والضوابط الواردة في المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي المستندة أساساً على المصلحة الوطنية واحتياجات الوزارة والبعثات ، ولا يوجد حق مكتسب تلقائياً للعاملين الدبلوماسيين للانتقال للعمل في البعثات ، وتجري عملية نقل العاملين من فئات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي للعمل في البعثات الموافقة لمحاور اختصاصهم بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس الاستشاري كما هو محدد في النظام الداخلي للمعهد الدبلوماسي على أن يمضي العامل الدبلوماسي مدة لا تقل عن سنتين كحد أدنى في الإدارة المركزية أو مكاتبها في المحافظات قبل الانتقال إلى أي بعثة ، ولا تزيد عن أربع سنوات في كل مرة يتم نقله فيها في البعثات) . المادة 17)- تعدل الفقرة (أ) من المادة /54/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي : أ - (مع مراعاة أحكام المواد ( 51 و 52 و 53) من هذا المرسوم التشريعي للوزير الحق في تقدير الحالات الضرورية التي توجب تخفيض مدة البقاء في الإدارة المركزية أو مكاتبها في المحافظات قبل النقل للبعثة بمقدار سنة واحدة فقط وفق الشروط المحددة في المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي أو تمديد مدة العمل في البعثة لسنة إضافية وفقاً للمصلحة الوطنية ) . المادة 18) - تعدل المادة /55/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي : (يجوز نقل الزوجين العاملين في الوزارة للعمل في بعثة واحدة على أن يتقاضى أحدهما فقط بدل الاغتراب وتعويضاته) . المادة 19)- تلغى المادة /52/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 . المادة 20)- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. س/ع دمشق في 13 / 5 / 1440 هجري الموافق لـ 19 / 1 / 2019 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 20-05-2016 10:19 PM |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة | بلال محمد حجازي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 05-10-2013 02:25 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
![]() |