منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 1905 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-12-2018, 11:00 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110318 Imgcache محكمة شرعية

تبلغ الشهود للحضور للمحكمة الشرعية للشهادة و لم يحضرو الجلسة ، السؤال؟؟
1 - كيف يمكن اجبار الشهود للحضور للشهادة ........
2 - في حال لم يحضرو الشهود الجلسة القادمة أيضا هل يوجد مسائلة او ملاحقة قانونية للشهود لعدم حضورهم ........
أرجو المساعدة







رد مع اقتباس
قديم 12-01-2019, 05:29 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي يزن حيدر
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية المحامي يزن حيدر

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي يزن حيدر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: محكمة شرعية

تبليغ الشهود

يفضل كل من يريد الاستشهاد بشاهد في دعوى ان يحضره الى المحكمة، في اليوم المحدد لاداء الشهادة، الا ان بعض ا لشهود يرفضون الحضور الا بناء على طلب المحكمة، وتوجه المحكمة عن طريق المحضرين الدعوة للشاهد للمثول امامها في اليوم والساعة والمحددين لسماعه، الا ان بعض الشهود لا يذعن لهذه الدعوة وعندها تسطر المحكمة احضاراً للشاهد بناء على طلب من يريد الاستشهاد به.
ويجوز لاي من الفرقاء في أي وقت بعد اقامة الدعوى، ان يطلب الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلب حضورهم لاداء الشهادة (المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية) ولا يعني استدعاء الشاهد قبول سماع شهادته، لانه قد تقرر المحكمة عدم قبولها في حالة اعتراض الخصم لان قانون البينات لا يجيزها . وتصدر المحكمة في حال الموافقة على طلب الاستشهاد بشهادة شاهد مذكرة تبليغ خاصة بالشهود، وتتضمن هذه الورقة اسم المحكمة الصادرة عنها، ورقم الدعوى واسم الشاهد وشهرته، ومحل اقامته، ويدون في صدر المذكرة ما يفيد اقتضاء حضور المذكور اسمه في المذكرة في اليوم المعين ويحدد بالتاريخ والساعة الى المحكمة المنظورة امامها الدعوى لاداء الشهادة في موضوع الدعوى. ويتم تبليغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم من قبل المحكمة (المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية). ويجب على كل من تبلغ مذكرة حضور من المحكمة لاداء الشهادة امامها ان يحضر بالذات الى المحكمة في الزمان والمكان المعنين لذلك في المذكرة، واذا تخلف عن الحضور او كان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة هو امر جوهري في الدعوى، وانه لم يكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه، او انه تجنب التبليغ عمداً، يجوز لها ان تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة، واذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد على عشرة دنانير واذا تخلف عن دفع هذه الغرامة يجوز لها ان تقرر حبسه لمدة لا تزيد على اسبوع، ويكون قرارها قطعياً (المادة 81/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية). اما الدعاوي التي تكون من اختصاص محاكم الصلح، اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوى دون ان يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا يتجاوز مقدارها الخمسة دنانير ويؤمر باحضاره، ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة، جاز اعفاؤه من الغرامة (المادة (11/1) من قانون محاكم الصلح) .
واذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة وفق ما كلف به في مذكرة الاحضار تخلي المحكمة سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة .وفي حال ابداء أي من الفريقين استعداده لاحضار الشهود للمثول امام المحكمة، فلا تصدر المحكمة مذكرة حضور وانما تكلف الفريق الذي ابدى استعداده لاحضارهم بذلك .
اما قانون البينات السوري فقد نص على ان يبلغ الشهود وجوب الحضور امام المحكمة بواسطة المحضرين، ويجب اتمام التبليغ قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الاقل، ويضاف اليها مواعيد المسافة المقررة في القانون، ويجب ان تتضمن مذكرة تبليغ الشاهد بياناً موجزاً للدعوى المطلوب سماعه فيها والمكان الذي يتعين عليه الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته (المادة (73) بينات سوري) .هذا وقد اجاز الاجتهاد للخصم ان يحضر شاهده معه في الجلسة المعينة لاستماع شهادته بدون تبليغ .واذا تبلغ الشاهد مذكرة التكليف بالحضور، وكانت مستوفية شروطها القانونية، ولم يتعذر عن الحضور لسبب مشروع، للمحكمة الحكم عليه بغرامة من (5-10) ليرات سورية، وتقرر احضاره جبراً ويكون هذا الحكم مبرم، واذا اثبت الشاهد ان تخلفه كان راجعاً لعذر مقبول، فللمحكمة ان تعفيه من اداء الغرامة كلها او بعضها (المادة (74) بينات سوري) .ولكي يتيسر حضور الشهود وادلائهم بشهادتهم، فقد اوجب قانون الاثبات العراقي تبليغهم بالحضور في المادة (92) منه التي نصت على انه:
( اولاً: يبلغ الشهود بالحضور في ورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد للاستماع لشهاداتهم بمدة مناسبة .
ثانياً: تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم، والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته) .
اما قانون البينات الاردني فلم يرد به نص مماثل فتتبع القواعد المقررة في التبليغ واستدعاء الشهود في قانون اصول المحاكمات المدنية المادة (11) .
وقد حدد قانون اصول المحاكمات المدنية القواعد والاجراءات الواجب اتباعها في التبليغات، مرتباً البطلان على عدم مراعاتها من حيث المواعيد واجراءات التبليغ وشروطه، وذلك في الاوراق القضائية المتعلقة بالقضايا دون غيرها ، اذ يجب ذكر اسم المطلوب تبليغه او الشاهد واسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها، وموضوع التبليغ وتاريخ جلسة المحاكمة واسم المحضر بالكامل وتوقيعه على ورقة التبليغ .
ومتى ما كانت ورقة التبليغ مستوفية لجميع البيانات المطلوبة، فانه تطبيقاً لحكم القانون يتم تسليمها لقلم المحضرين، الذي بدوره يقوم بتوزيعها على المحضرين كل حسب منطقته، حيث يقوم المحضر باجراء التبليغ مراعياً بذلك القواعد والاجراءات القانونية المحددة، وقد اوضح القانون ان تبليغ الاوراق القضائية يتم بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه اينما وجد، وعليه فانه يتعين على المحضر ان يتعقب الشخص المطلوب تبليغه في أي مكان لتبليغه لشخصه، وفي حالة تعذر تبليغه بالذات، في موطنه او محل عمله، قد أجاز اجراء التبليغ بواسطة وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكناً معه على ان يكون من اصوله او فروعه، ممن يدل ظاهرهم انهم اتمو الثامنة عشر من عمرهم .
وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان رجوع المحكمة عن قرارها باحضار الشاهد وتكليفها لطالبه باحضاره بنفسه مخالف لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية التي تجيز لاي من الفرقاء ان يطلب الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلب حضورهم لاداء الشهادة او لابراز مستندات.
وبالرجوع الى ما جاء في المادة (11) من قانون اصول المحاكمات المدنية، التي نصت على مايلي: ( يبلغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة) يتضح من ظاهر النص ان القواعد المتعلقة بمواعيد التبليغ وكيفية التبليغ والبيانات التي تشتمل عليها ورقة التبليغ واجبة التطبيق عند تبليغ الشهود . ولكن في الواقع فان مركز الشاهد في الدعوى يختلف عن مركز الخصوم، فشهادة الشاهد وسيلة من وسائل الاثبات التي يستند اليها الخصم، والخصم الذي يرغب بسماع هذه الشهادة، عليه ان يقوم باحضار الشاهد او اعطاء المحكمة عنوانه الواضح ليصار الى تبليغه حسب الاصول، بل قد يتحمل مصاريف ونفقات احضار هذا الشاهد كما ان كثير من القواعد الخاصة بفرقاء الدعوى يصعب تصور تطبيقها على الشهود ولا يمكن استعمالها في استدعاء الشهود، لانها لا تتفق مع مركزهم في الدعوى، لذلك يرى جانباً من الفقه انه رغم عمومية النص الوارد في المادة (11) فان دعوة الشهود تخضع الى القواعد الخاصة بالتبليغ بالقدر الذي يناسب مركزه في الدعوى، وبالتالي فان البطلان الوارد في المادة (16) من قانون اصول المحاكمات المدنية قلما يطبق على مذكرات دعوة الشهود وان كان يشكل معذرة للتخلف عن الحضور .
(المحامي يزن ماهر حيدر)






التوقيع

المحامي يزن ماهر حيدر
دمشق هـ 0935553141

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هيئة عامة أصول جزائية احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 15-10-2016 07:54 PM
بعض الاجتهادات القضائية للهئية العامة لمحكمة النقض والتي تعتبر قراراتها بمنزلة القانون وواجبة التطبيق حول التبليغ احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-12-2014 08:25 PM
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-11-2014 06:31 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM


الساعة الآن 01:40 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع