![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن التدخل بالسرقة اخفاء معالم السرقة يشكل جريمة التدخل وفق المادة (281) اذا كان على اتفاق مع فاعلها والا وفق المادة (220). قرار 701 / 1955 - أساس 795 - محاكم النقض - سورية قاعدة 912 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40032 ان اخفاء معالم السرقة او الاموال المسروقة او تصريفها يشكل جريمة التدخل سواء اكان ذلك باتفاق فاعله مع مرتكب السرقة او احد المتدخلين فيها قبل ارتكابها على ما نصت عليه الفقرة (ه) من المادة (218) من قانون العقوبات او بدون اتفاق سابق وهو عالم بالامر على ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (220) من القانون المشار اليه. قرار 701 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 540 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43546 ان اخفاء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة او التدخل فيها و لاحقة لها، فلا يجوز الحكم على من يخفي المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها او يتدخل فيها. قرار 3163 / 1978 - أساس 2683 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 380 - م. المحامون 1979 - اصدار 04 - 05 - رقم مرجعية حمورابي: 54177 ان مفاعيل الاسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة او تخفيفها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة المتدخلين فيها. وعلى ذلك فان الظرف المشدد في جريمة السرقة الواقعة بالكسر هو من اسباب التشديد المادية ويسري مفعوله على المتدخلين في السرقة. قرار 83 / 1970 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن قاعدة 2788 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45807 لكي يعتبر المتهم متدخلا في جرم السرقة يشترط ان يقام الدليل على انه كان متفقا مع الفاعلين على ارتكاب جريمة السرقة وعلى انه قد رافقهم لفرض مساعدتهم على تهيئتها او تسهيلها او اتمام ارتكابها. قرار 40 / 1957 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن قاعدة 2658 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45677 ان مجرد مصادرة قسم من المسروقات من منزل الطاعنين لا يدل على انهما متدخلان في السرقة ما لم يقم الدليل على اتفاقهما المسبق على السارق. قرار 524 / 1988 - أساس 114 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 135 - م. القانون 1989 - رقم مرجعية حمورابي: 12003 اخفاء معالم السرقة يشكل جريمة التدخل وفق المادة (218) عقوبات اذا كان على اتفاق مع فاعلها والا مع المادة (220) عقوبات. قرار 701 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 521 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43527
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات عن الانعدام لعدم صحة الخصومة | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 19-02-2018 11:31 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
اجتهادات حول طرق الطعن | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 02:53 PM |
اجراءات التدخل /1/ | المحامية علياء النجار | أبحاث في أصول المحاكمات | 1 | 14-04-2006 02:32 AM |
![]() |