![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن الوعد بالبيع ان الوعد بالبيع لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها. وفي الوعد بالبيع العقاري ينبغي ان يتفق الطرفان في وقت واحد على المحل والثمن وميعاد الخيار للموعود كي يعتبر وعدا بالبيع. قرار 1291 / 1980 - أساس 2525 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2892 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30813 ان النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري تنطبق على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها (المادة 900 مدني) والالتزام بنقل حق عيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل (المادة 205 مدني) والالتزام بنقل ملكية العقار في السجل خاضع للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري. وعليه يفسخ العقد بالوعد بالبيع العقاري الجاري قبل تسجيل العقار على اسم البائع. قرار 395 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 1054 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 32439 لا يجوز اثبات عقد الوعد بالبيع الا بموجب سند خطي ما لم تتوفر الشروط التي تجيز استماع البينة الشخصية. قرار 69 / 1958 - أساس 67 - محاكم النقض - سورية قاعدة 458 - م. المحامون 1958 - رقم مرجعية حمورابي: 23307 1- في الوعد بالبيع يجب الاتفاق على المدة التي يتم فيها ابرام العقد الموعود به والا وقع باطلا بطلانا اصليا ولا يترتب عليه اي اثر. ولا يجوز للواعد ان يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له ولا يجوز للمحكمة ان تكمل العقد بتحديدها مدة يستعمل الموعود له حقه فيها بالشراء. 2- ان خلو الوعد بالبيع من الاتفاق على المدة يجعله فاقدا احد اركانه على نحو يحول بين الموعود له وبين التمسك بهذا الوعد. قرار 411 / 1974 - أساس 1012 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2893 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30814 في البيوع العقارية ليكون الوعد بالبيع صحيحا يتعين ان يكون الاتفاق بين الطرفين جاريا في وقت واحد على المحل والثمن والميعاد الذي يجوز في اثنائه للشخص تقرير اختياره. قرار 1060 / 2000 - أساس 1502 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 75 - م. المحامون 2002 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 10718 كي يكون الوعد بالبيع صحيحا يتعين ان يكون الاتفاق بين الطرفين جاريا في وقت واحد على المحل و الثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في اثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره (المادة 899 مدني). قرار 1291 / 1980 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 24 - م. القانون 1980 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 11405
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات عن ا جر المثل | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 19-12-2017 11:40 PM |
اجتهادات قانون البينات المادة 10 من احتج عليه بسند عادي | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-11-2017 10:49 PM |
الوعد بالبيع | غير مسجل | استشارات قانونية مجانية | 2 | 23-04-2015 06:32 PM |
الوعد بالبيع | غير مسجل | استشارات قانونية مجانية | 0 | 30-04-2014 05:29 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
![]() |