[align=justify]
( رأي من جامعة فاس بالمغرب ) :
ان الفقهاء المسلمون انفسهم تطرقوا لهذا الاشكال .وفي ما يلي بيان ذلك
فالعقار عند الحنفية والشافعية والحنابلة:هو مالا يمكن نقله من مكانه أبدا.وعليه وحسب هذا التعريف الفقهي فالمياه اذا لم يمكن نقلها من مكان الى آخر فهي من نوع العقارات.
أما العقار عند المالكية: فهو كل ما لايمكن نقله من مكانه .اولا يمكن نقله من مكانه إلا بتغييير هيأته.وعليه وحسب هذا التعريف الفقهي يمكن اعتبار الانهار والوديان عقارات لانه لا يمكن نقلها من مكانها.وحتى اذا حاولت الدولة في بعض الاحيان تحويل اتجاه النهر او الوادي من مكان الى آخرفإن النهر او الوادي سيبقيان مع ذلك من العقارات حسب وجهة نظر الفقه المالكي.والحقيقة ان المشرع المغربي وافق المالكية في راييهم هذا واعتبر الاشياء المثبتة في الارض والمدمجة فيها من العقارات والانهارأيضا ثابثة ومدمجة ومتوغلة في باطن الارض.
وهنا لابد لنا أن نسأل عن رأي القانون السوري والقوانين العربية الاخرى عن هذا الموضوع .....
ارجو من الزملاء المشاركة في آرائهم بهذا الموضوع
[/align]