منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
المشاهدات 5469 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-06-2006, 01:50 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي نظام نقل الحجاج السعودي

الرقم م /26
التاريخ 9/9 /1390 هـ

بعون الله تعالي

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

مللك المملك العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 شوال عام 1377 هـ

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1017) وتاريخ 3 – 4/9/1390 هـ

نرسم بما هو آت

أولا - الموافقة على نظام نقل الحجاج إلي المملكة وإعادتهم إلي بلادهم

ثانيا - على وزير الداخلية ، ووزير الحج والأوقاف ، ووزير التجارة والصناعة ، تنفيذ هذا النظام ولهم إصدار القرارات اللازمة لذلك

ثالثا - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره



نظام نقل الحجاج إلي المملكة وإعادتهم لبلادهم

الفصل الأول

الواجبات والالتزامات

المادة الأولي

يعتبر ناقلا للحجاج كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم فعلا بالذات أو بالواسطة بنقل الحجاج إلي المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له أم لغيره ، ويعتبر كذلك ناقلا للحجاج في حكم هذا النظام ومسؤولا بالتضامن مع الناقل الفعلي في نقل الحجاج

المادة الثانية

على كل ناقل حجاج بواسطة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة المذكورة طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة وأن تعتمد وكالته عن كل ناقل حجاج بقرار خاص من قبل وزارة التجارة والصناعة ولوزير التجارة والصناعة تحديد الشروط الواجب توافرها لدي الوكيل لاعتماد كل وكالة من الوكالات المذكورة

ويستثني من أحكام هذه المادة ناقل الحجاج الذي يقع مركز نشاطه الرئيس أو أحد فروعه بالمملكة متى كان مصرحا له بمزاولة نشاطه المتعلق بنقل الحجاج طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة

المادة الثالثة

يلتزم الناقل بإعادة من أحضرهم من الحجاج إلي البلاد التي قدموا منها وذلك بعد أداء فريضة الحج

ويبدأ الالتزام بالإعادة في التواريخ التي تحدد لعودة الحجاج طبقا لما يأتي

1- بالنسبة لحجاج الجو بموجب تواريخ العودة المحدودة على تذاكر الاركاب وبرامج الرحلات التي يجب أن يقدمها الناقل بالتضامن مع وكليه إلي الجهات المختصة وبالاتفاق مع وزارة الحج والأوقاف

2- بالنسبة لحجاج البحر بموجب البرامج وإشعارات الرحلات التي يجب أن يقدمها الناقل بالتضامن مع وكيله وقائد واسطة النقل إلي الجهات المختصة وبالاتفاق مع وزارة الحج والأوقاف

ويصدر وزير الحج والأوقاف القرار اللازم لتنظيم مسؤولية الناقل والمتضامنين معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائط النقل والمعلومات والبيانات التي تشتمل عليها والجهات المختصة التي تقدم إليها تلك البرامج والإشعارات

المادة الرابعة

ناقلو حجاج البحر والجو ووكلاؤهم مسئولون بالتضامن عن تحصيل وأداء أجور الخدمات العامة والسكن بمدنية الحجاج عن كل كل حاج يقومون بنقله إلي المملكة

المادة الخامسة

أ - لا يسمح لسيارات وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني نقل الحجاج(حجاج البر) بدخول المملكة إلا بعد التثبت من تسديد أجور الخدمات العامة والخاصة عن جميع ركابها من الحجاج ، ومن تقديم الضمانات الكفيلة بإعادتهم إلي بلادهم ، وذلك كله وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج والأوقاف

ب - لا يجوز الإفراج عن الضمانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد وصول الحجاج إلى بلادهم ، أو عند مغادرتهم مراكز حدود المملكة إن كانوا قد دفعوا تلك الضمانات فيها

ج - لا يجوز تغيير واسطة نقل الحجاج و لا طريق عودتهم إلي بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج والأوقاف

د - رؤساء القوافل ومن في حكمهم مسؤولون بالتضامن مع الناقل ووكليه عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب وعن إعادتهم إلي بلادهم بعد الحج ويجب عليهم أن يتقيدوا بسلوك الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة

المادة السادسة

كل واسطة نقل بحرية أو جوية خالفت أحكام المادة الثانية تتخذ وزارة الحج والأوقاف الإجراءات اللازمة لعدم التصريح لها بالمغادرة حتى يحل موعد عودة من أفلتهم إلي بلادهم،لأعادتهم عليها،وذلك كله ما لم يقدم الناقل ضمانا بنكيا أو كفيلا معتبرا لضمان إعادة الحجاج المذكورين إلى بلادهم وأداء ما يترتب على تأخير إعادتهم من مصاريف الإقامة والإعاشة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام

المادة السابعة

في جميع الأحوال لا يجوز لوسائط النقل البري والبحري المخصصة لنقل الحجاج مغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الحج والأوقاف بالمغادرة و لا يجوز إصدار هذا التصريح إلا بعد التثبت من دفع الناقل كافة عوائد الخدمات و لا يخل هذا الحكم بضرورة حصول قائد واسطة النقل على التراخيص اللازمة للدخول وللمغادرة من السلطات الحكومية الأخرى التي تفرضها الأنظمة المعمول بها في المملكة

المادة الثامنة

أ - تتولى وزارة الحج الإشراف على تامين إقامة وإعاشة الحجاج الذين يتخلف ناقلوهم عن إعادتهم لبلادهم في التواريخ المحددة وفقا للمادة الثالثة ويتم الصرف على الإقامة والإعاشة المذكورتين بطريق السلفة من الأموال المخصصة لذلك حتى يتم تحصيل ما صرف من الملتزمين بذلك طبقا لأحكام هذا النظام

ب - يلتزم ناقلو الحجاج الذين يتخلفون عن إعادة حجاجهم في التواريخ المحددة وفقا لما ورد في المادة الثالثة بأن يؤدوا لوزارة الحج مصاريف الإقامة و الإعاشة اللازمة للحجاج المذكورين طبقا للفئات التي يحددها مجلس الوزراء

ج - تشكل لجنة بقرار من وزير الحج والأوقاف تتولى مهمة توزيع وأداء المبالغ التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء

الفصل الثاني

العقوبات

المادة التاسعة

1- كل واسطة نقل بحرية أو جوية أو برية تصل إلي المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لذلك،يجازى ناقل الحجاج العائدة له بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تتجاوز مائة ريال عن كل حاج من الحجاج الذين نقلهم،مع السماح لهؤلاء الحجاج بدخول المملكة

2- كل واسطة نقل حجاج تغادر المملكة أو تحاول مغادرتها دون الحصول على جميع التصاريح اللازمة من الجهات المختصة المشار إليها في المادة السابعة وفي أية تعليمات تصدر من الدوائر الحكومية،يوضع أسم قائدها في قائمة الممنوعين من دخول المملكة،ويجازى ناقل الحجاج العائدة له بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال و لا تتجاوز خمسين آلف ريال

3- كل من ساعد واسطة نقل حجاج على المغادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة يجازى بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

4- إذا تكرر وقوع المخالفة المشار إليها في الفقرة(2)السابقة من واسطة نقل أو أكثر عائدة لناقل حجاج واحد توضع جميع وسائط النقل العائدة له قائمة وسائط النقل الممنوعة من القدوم للملكة بصفة دائمة أو مؤقتة على أن لا تقل عن سنة كاملة

5- كل شخص يخالف في ممارسة أعمال الوكالة المادة الثانية من هذا النظام يجازى بغرامة مالية قدرها (1000) ألف ريال عن كل مخالفة



الفصل الثالث

أحكام عامة

المادة العاشرة

يتولى الحكم في المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة يشكلها رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي

1- مستشار من وزارة الداخلية

2- مستشار من وزارة الحج

3- مستشار من وزارة التجارة

و لا تكون قرارات هذه الهيئات نهائية إلا بعد موافقة وزير الداخلية عليها

المادة الحادية عشر

1- إذا تجاوزت مدة تخلف الناقل المسؤول عن إعادة الحجاج إلي بلادهم عشرة أيام تالية للموعد المحدد جاز للسلطة المختصة أيا كان سبب هذا التخلف أن تتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة لإعادتهم لبلادهم بأية وسيلة وذلك على حساب الناقل ، ودون الإخلال بتحصيل مصاريف الإقامة والإعاشة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام

2- يتم بالطريق الإداري تحصيل جميع المصاريف والأجور والغرامات المنصوص عليها في هذا النظام ، ويعتبر الناقل ووكليه مسؤول بالتضامن عن أدائها حتى من أموالها الخاصة ويستثني من ذلك الغرامات المفروضة على الوكلاء بمفردهم تنفيذا لحكم الفقرة (5) من المادة التاسعة فيكونون وحدهم مسؤولين عنها

3- لا يسري حكم الفقرتين السابقتين على الناقل الجوي متى كانت إعادة الحجاج متعذرة بسبب قفل المطارات

المادة الثانية عشرة

أ - لا تخل أحكام هذا النظام بالتزام الحاج نفسه بأداء أجور الخدمات العامة والخاصة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الحج والأوقاف كما لا يخل بالتزامه بمغادرة المملكة عقب أداء الفريضة وفي الموعد المحدد لسفره ما لم يحصل على إذن بالإقامة في المملكة طبقا للأنظمة المقررة

ب - و لا يخل أحكام هذا النظام بتطبيق أية عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر من أنظمة الدولة

ج - لا يجوز تغيير واسطة نقل الحجاج و لا طريق عودتهم إلي بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بأذن من وزارة الحج والأوقاف

د - رؤساء القوافل ومن في حكمهم مسئولون بالتضامن مع الناقل ووكليه عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب وعن إعادتهم إلي بلادهم بعد الحج ويجب عليهم أن يتقيدوا بسلوك الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة

المادة السادسة

كل واسطة نقل بحرية أو جوية خالفت أحكام المادة الثانية تتخذ وزارة الحج والأوقاف الإجراءات اللازمة لعدم التصريح لها بالمغادرة حتى يحل موعد عودة من أفلتهم إلي بلادهم ، لأعادتهم عليها ، وذلك كله ما لم يقدم الناقل ضمانا بنكيا أو كفيلا معتبرا لضمان إعادة الحجاج المذكورين إلى بلادهم وأداء ما يترتب على تأخير إعادتهم من مصاريف الإقامة والإعاشة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام

المادة السابعة

في جميع الأحوال لا يجوز لوسائط النقل البري والبحري المخصصة لنقل الحجاج مغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الحج والأوقاف بالمغادرة و لا يجوز إصدار هذا التصريح إلا بعد التثبت من دفع الناقل كافة عوائد الخدمات و لا يخل هذا الحكم بضرورة حصول قائد واسطة النقلعلى الترخيص اللازمة للدخول وللمغادرة من السلطات الحكومية الأخرى التي تفرضها الأنظمة المعمول بها في المملكة

المادة الثامنة

أ - تتولى وزارة الحج الإشراف على تامين إقامة وإعاشة الحجاج الذين يتخلف ناقلوها عن إعادتهم لبلادهم في التواريخ المحددة وفقا للمادة الثالثة ويتم الصرف على الإقامة والإعاشة المذكورتين بطريق السلفة من الأموال المخصصة لذلك حتى يتم تحصيل ما صرف من الملزمين بذلك طبقا لأحكام هذا النظام

ب - يلتزم ناقلو الحجاج الذين يتخلفون عن إعادة حجاجهم في التواريخ المحددة وفقا لما ورد في المادة الثالثة بأن يؤدوا لوزارة الحج مصاريف الإقامة و الإعاشة اللازمة للحجاج المذكورين طبقا للفئات التي يحددها مجلس الوزراء

ج - تشكيل لجنة بقرار من وزير الحج والأوقاف تتولى مهمة توزيع وأداء المبالغ التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 29-10-2009 في 09:39 PM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
نظام العلامات التجارية السعودي والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه where قوانين المملكة العربية السعودية 0 15-02-2011 01:43 PM
رد شبه المجيزين لنقل الاعضاء من الناحيتين الدينية و الطبية د. محمود محمد عوض سلامة أبحاث في الفقه الإسلامي 0 19-05-2006 10:31 AM
نظام العمل والعمال السعودي المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 14-12-2004 10:26 AM
نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 07-12-2004 01:36 AM


الساعة الآن 11:10 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع