المادة 159 عقوبات عام سوري
1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
2 ـ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.
..
المادة 426 أصول محاكمات جزائية سوري
..
تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و 159 من قانون العقوبات وفقا للاصول التالية :
المادة 427
يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه ايا من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.
المادة 428
يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الاوراق الى النائب العام لابداء مطالبته.
المادة 429
1- اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها اصدر قاضي الاحالة قراره بقبول الطلب.
2- يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره الى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الاحكام.
المادة 430
1- اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 185 من قانون العقوبات ابدى قاضي الاحالة رأيه في الطلب وارسل الاوراق بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة.
2- ويعود لهذه المحكمة امر اصدار القرار بقبول الطلب او برفضه بعد اخذ مطالبة النيابة العامة.
المادة 431
اذا قررت المحكمة قبول الطلب امرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الاول في سجل الاحكام.
المادة 432
اذا رد طلب اعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
المادة 433
على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر باعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه
شروط إعادة الاعتبار القضائي فهي في الجنايات :
..
1- انقضاء سبع سنوات بعد تنفيذ العقوبة الجنائية والتدبير الاحترازي المانع للحرية أن وجد.
..
2- انقضاء سبع سنوات على سقوط العقوبة الجنائية بالتقادم إذا لم يتم تنفيذها بحق المحكوم عليه .
..
3- انقضاء سبع سنوات على انبرام الحكم إذا كانت العقوبة الجنائية الأصلية هي التجريد المدني .
..
4- انقضاء سبع سنوات على انقضاء مدة الحبس الإضافي لعقوبة التجريد المدني في حال اجتماعهما بحكم جنائي واحد .
..
5- انقضاء سبع سنوات على نفاذ أحكام قانون العفو العام الذي طال العقوبة المحكوم بها قبل تنفيذها باعتبار أن العفو يقوم مقام تنفيذ العقوبة حكما .
..
6- انقضاء سبع سنوات على أداء الغرامة أو على تاريخ تنفيذ مدة الحبس عنها إذا كان محكوم بها كعقوبة جنائية .
..
7- أن يكون طالب إعادة الاعتبار قد قام بتنفيذ الوفاء بالإلتزامات المدنية المحكوم بها مع العقوبة الجزائية ، أو انه أبرئ منها أو انقضت بالتقادم … وإذا كان طالب إعادة الاعتبار تاجرا مفلسا فعليه أن يثبت انه أوفى الدين مع الفائدة والنفقات أو انه اعفي منها .
..
8- أن يثبت انه صلحت نفسه وحسنت سيرته واستقام سلوكه بعد الحكم وذلك بتقرير مدير السجن خلال فترة تنفيذ العقوبة وبالتحقيقات الإدارية التي تتم بعد الإفراج عن المحكوم عليه .
..
ونفس الشرائط في الجنح إلا أن المدة في الجنحة هي ثلاث سنوات فقط ،
..
وإن المحكوم عليه الذي يطلب رد الاعتبار إذا سبق واستحصل على قرار برد اعتباره عن جرم سابق أو انه كرر ارتكاب جرم جديد فان مدة تقديم طلب إعادة الاعتبار عن الجرم الأخير تصبح تضاعف وتصبح أربع عشرة سنة للجناية الجديدة وست سنوات للجنحة الجديدة.
..
والتكرار المقصود في هذا الأمر هو ما نصت عليه المادة 248 و 249 عقوبات .
كما أن كل حكم لاحق سواء أكان بجناية أو بجنحة يقطع سريان المدة للحكم الأول وتبدأ هذه المدة من جديد وهو تاريخ الحكم اللاحق .
..
أما إجراءات منح إعادة الاعتبار القضائي ( المادة 426 وما بعد أصول جزائية سوري) .
..
1- يتقدم طالب إعادة الاعتبار أو محاميه باستدعاء بهذا الأمر إلى قاضي الإحالة في مركز المحكمة التي قضت عليه بالعقوبة الجنائية أو الجنحية
..
و يحدد أن طلبه تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات ( أي إعادة الاعتبار القضائي )
..
ويشفع طلبه بالثبوتيات المحددة كشرط لمنح إعادة الاعتبار ( المادة 427 أصول جزائية )
..
و الثبوتيات هي خلاصة عن السجل العدلي ،
..
والحكم وتقرير مدير السجل والتحقيقات الإدارية بصلاح المحكوم عليه وحسن سيرته ،
..
بيان مصدق بوفائه للإلزامات المدنية أو إسقاط الحق الشخصي عنه .
..
2- يدرس قاضي الإحالة الطلب ويبدي رأيه بالموافقة أو الرفض على ضوء توفر الشروط والثبوتيات ( المادة 428 أصول جزائية ).
..
3- يحيل قاضي الإحالة الأوراق شاملة رأيه إلى النيابة العامة لتودعها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة بالدرجة الأخيرة ( المادة 430 أصول جزائية )
..
وهي المحكمة التي يخضع حكمها للطعن بطريق النقض .
..
4- تحيل المحكمة الأوراق إلى ممثل النيابة العامة لأخذ مطالبته بشأن رد الاعتبار ثم تصدر المحكمة قرارها إما بقبول الطلب وإما برفضه غير مقيدة برأي ممثل النيابة العامة .
..
5- إذا قبلت المحكمة ووافقت على إعادة اعتبار المحكوم عليه فإنها تأمر بقرار الموافقة نفسه بأن يشرح على هامش الحكم المحفوظ في سجل الأحكام أي نسخة الحكم الرئيسية في ديوان المحكمة أن المحكوم عليه قد تم إعادة اعتباره عن هذا الحكم مع تحديد رقم وتاريخ قرار إعادة الاعتبار ( المادة 431 أصول جزائية ).
..
6- تقوم النيابة العامة بتبليغ قرار إعادة الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه ( المادة 433 أصول جزائية ).
..
وكما يحق للنيابة العامة الطعن بالنقض بقرار المحكمة القاضي برد اعتبار المحكوم عليه إذا وجدت فيه مخالفة للشرائط القانونية
..
فإن للمحكوم عليه أيضا الطعن بالنقض بقرار المحكمة القاضي برد طلب إعادة اعتباره .
..
وأما شرائط قبول إعادة الاعتبار الحكمي ( التلقائي ) ( المادة 159 عقوبات ) فهي :
..
1- أن تكون العقوبة المحكوم بها طالب رد الاعتبار عقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية أو غرامة جنحية .
..
2- انقضاء سبع سنوات على تنفيذ العقوبة الجنحية المانعة أو المقيدة للحرية .
..
3- انقضاء خمس سنوات على تنفيذ عقوبة الغرامة الجنحية .
..
4- أن لا يكون قد صدر أي حكم جزائي جديد مانع للحرية – حبس – إقامة جبرية – خلال مدة السنوات السبع بالنسبة لطالب رد الاعتبار المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو مقيدة لها .
..
5- أن لا يكون قد صدر أي حكم جزائي جديد بغرامة جنحية أو بعقوبة اشد منها خلال السنوات الخمس بالنسبة لطالب رد الاعتبار المحكوم عليه بغرامة جنحية
..
وتبدأ الخمس سنوات هنا بتاريخ أداء الغرامة المحكوم بها أو بتاريخ انتهاء مدة الحبس المستبدل عنها .
..
إجراءات منح إعادة الاعتبار الحكمي ( المادة 426 وما بعد أصول جزائية ):
..
1- يتقدم طالب إعادة الاعتبار باستدعاء بهذا الأمر إلى قاضي الإحالة في مركز المحكمة التي قضت عليه بعقوبة الجنحة
..
ويحدد أن طلبه تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات ( المتعلقة بإعادة الاعتبار الحكمي أو التلقائي )
..
ويشفع طلبه بالثبوتيات وهي خلاصة عن سجله العدلي والحكم الصادر بحقه وانه من نوع الجنحة
..
و بيان يثبت تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم أو انه انقضت سبع سنوات على انتهاء التنفيذ أو السقوط بالتقادم
..
أو انه انقضت خمس سنوات على أداء الغرامة أو على انتهاء تنفيذ الحبس المستبدل عنها إذا كان العقوبة هي الغرامة الجنحية .
..
2- يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء طالب رد الاعتبار للشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النيابة العامة لبيان الرأي .
..
3- بعد عودة الأوراق إلى قاضي الإحالة من النيابة العامة مشفوعة بمطالبتها أو رأيها
..
فان على قاضي الإحالة في حال توفر شروط إعادة الاعتبار الحكمي أن يصدر قراره بإجابة الطلب برد اعتبار المحكوم عليه المستدعي حكما .
..
4- يرسل قاضي الإحالة صورة مصدقة عن قراره برد الاعتبار إلى النيابة العامة لإيداع هذه الصورة عن القرار ديوان المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة بالحكم الذي تم رد الاعتبار بشأنه.
..
ويقوم رئيس الديوان بعرض صورة القرار على القاضي أو هيئة المحكمة حيث تأمر فقط بتسجيل رد الاعتبار على هامش الحكم في سجل الأحكام المحفوظ بديوان المحكمة ( المادة 429 أصول جزائية ) .
..
في حالتي إعادة الاعتبار القضائي وإعادة الاعتبار الحكمي تقوم النيابة العامة بتبليغ القرار الصادر عن المحكمة في حالة رد الاعتبار القضائي أو الصادر عن قاضي الإحالة في حالة رد الاعتبار الحكمي إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه .
..
وأخيرا فانه إذا رفضت المحكمة طلب رد الاعتبار القضائي أو رفض قاضي الإحالة طلب رد الاعتبار الحكمي فانه لا يقبل تقديم طلب جديد إلا بعد مضي سنة على تاريخ تبليغ قرار الرفض للمحكوم عليه .