ترث الزوجة ربع التركة فقط باقي التركة تقسم بالتساوي على الأشقاء الأربع
التوضيـح نصيبه الوارث ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) .
1——
4 زوجـة يرث الأخ الشقيق باقى التركة تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر .قال صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)
باقى التركة أخ شقيق (4)
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث 1——
4 زوجـة 3——
4 أخ شقيق (4)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث 4——
16 1 زوجـة 3——
16 4 أخ شقيق
(المحامي يزن ماهر حيدر)