منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 3730 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-09-2018, 12:38 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن الفوائد القانونية

اجتهادات عن الفوائد القانونية
يجوز الجمع بين تعويضي الإنكار و الفائدة القانونية على أن لا تتجاوز الفائدة أصل الدين و ذلك لاختلاف كلا من التعويضين.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* أسباب طعن المدعى:
1- لم تجيب المحكمة و لم تناقش مقدار الفائدة القانونية و اعتبرت أن النسبة هي تحصيل حاصل بالرغم من الضرر الشديد اللاحق بالجهة الطاعنة جراء التأخير بالسداد و ذلك من تاريخ الاستحقاق.
2- اعتبرت محكمة الاستئناف أن جبر ضرر الموكل بتعويض مالي هو ذات الفائدة القانونية المستحقة أصولا على المبلغ مما يجافي الواقع و الحقيقة.
* أسباب طعن المدعى عليه:
1- المحكمة احتسبت الفائدة تجدها الأعلى و في هذا إجحاف و ضرر بالموكل.
2- العلاقة تجارية بين الطرفين و الخلاف تجاري و هو تصفية حساب جراء سيارة بقية عشر ملايين ليرة سورية.
3- المحكمة لم تبرر في القرار الطعين عدم استجابتها لسماع الشهود و لإثبات العلاقة التجارية بين الموكل و المطعون ضده.
* في القانون:
حيث أن دعوى المدعي تهدف من حيث النتيجة إلى طلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ ستة ملايين ليرة سورية مع الفائدة القانونية و غرامة الإنكار موضوع السند موضوع الدعوى و حيث أنه ثابت من سند الأمانة الموثق لدى كاتب العدل انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به و حيث أن ما ينظمه الموظف الرسمي ضمن حدود مهمته يكون ثابتا و لا يجوز إثبات عكسه إلا بالتزوير. و حيث أنه إذا كان الالتزام المطالب به قد حرر بمستند خطي أوضح أن مسببه مبلغ أودع لدى المدعى عليه على سبيل الأمانة بعد أن قبضه عدا و نقدا و أبدى استعداده لدفعه كاملا حيث الطلب فهو ملزم بما ورد فيه و حجة عليه بما تضمنه و حيث أن المطالبة بإثبات يمكن ما جاء بالسند لا يمكن أن يكون بالبينة الشخصية و أن كان على فرض وجود علاقة تجارية بينهما طالما انصرفت إرادة الطرفين إلى ترجيح الدليل الكتابي و وفقا هذه الواقعة لدى الكاتب بالعدل بصورة رسمية مما يحول دون قبول البينة الشخصية. و حيث أنه ثابت من صورة الملف التنفيذي المبرز أصولا أن المدعى عليه أنكر السند موضوع الدعوى أمام دائرة التنفيذ و حيث أن هذا الإنكار يرتب عليه الغرامة المنصوص عنها في المادة (452) أصول حقوقية و التي هي تعويض عن المماطلة و التسويف و حيث أنه يجوز الجمع بين تعويض الإنكار و الفائدة القانونية على أن لا تتجاوز الفائدة أصل الدين و حيث أن ذهاب المحكمة مصدرة القرار الطعين إلى إعفاء المدعى عليه من غرامة الإنكار بتعليل أنه لا يجوز الحكم بتعويضين لا سند له لاختلاف سبب كل من التعويضين و حيث أن ذهاب المحكمة مصدرة القرار الطعين إلى الحكم بخلاف ما سبق بيانه يعرض قرارها للنقض.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد طعن المدعى عليه موضوعا.
2- قبول طعن المدعى عليه موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
3- مصادرة بدل التأمين من المدعى عليه.
4- إعادة بدل التأمين للمدعي.
5- تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم و المصاريف.
6- إعادة الملف لمرجعه.
قرار 266 / 2017 - أساس 262 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 77 - م. المحامون 2017- اصدار 01 إلى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 74844

الفائدة القانونية عبارة عن تعويض للمحكوم له من جراء تأخر المحكوم عليه في سداد التعويض المحكوم به و تسري هذه الفائدة اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم بالتعويض لأنه في ذلك الوقت يصبح مبلغ التعويض محدد المقدار و مستحق الأداء.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن التأمين:
1- توزيع المسؤولية غير صحيح.
2- التعويض المحكوم به مبالغ فيه.
3- الحكم للمدعي بالفائدة القانونية لا مسوغ له و المادة (227) مدني لا تنطبق على الدعاوي التأمينية.
أسباب طعن نزار... و سلمان....:
1- عقد تأمين السيارة غير محدد بمبلغ و كان من المتوجب إلزام مؤسسة التأمين بكامل المبلغ حسب نسبة المسؤولية دون تحميل الجهة الطاعنة أي مبالغ أخرى.
2- المسؤولية بكاملها تقع على المغدور سائق الدراجة النارية.
3- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و فرض الفائدة القانونية يعتبر تعويضا آخر و لا يجوز الحكم بالتعويض مرتين.
في القضاء:
حيث إن تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت في تقديرها لمقدار التعويض إلى ما له أصل في ملف الدعوى. و حيث إن التعويض المحكوم به للورثة... وفاة مؤرثهم جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و كافئا لجبر الضرر و حيث إن توزيع المسؤولية من قبل المحكمة اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل ظرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إن الفائدة القانونية هي عبارة عن تعويض للمحكوم له من جراء تأخر المحكوم عليه بسداد التعويض المحكوم به و تسري هذه الفائدة اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم بالتعويض لأنه في ذلك الوقت يصبح مبلغ التعويض معلوم المقدار و مستحق الأداء. و حيث إن عقد التأمين السيارة مسببة الحادث أبرم وفق مع أحكام القرار (1915) لعام 2008 الذي حدد مقدار التعويض عن الوفاة بمبلغ سبعمائة و خمسون ألف ليرة سورية و ما زاد عن هذا المبلغ يتحمله المالك و السائق. مما يجعل من أسباب الطعنين المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعنين موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعنين موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 2574 / 2011 - أساس 2643 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 158 - م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73541

يقضى بالفائدة القانونية للمدعي الدائن على سبيل التعويض عن التأخير في دفع المبلغ المستحق.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
القرار المطعون فيه لم يقضي بإلغاء الفائدة وقصر الحجز وليس هناك ما يؤكد أن الطاعن قد قصر في دفع ما بذمته للمطعون ضده مما يجعل الدعوى كيدية.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه... الدوس بمبلغ 91,790 ل.س مع الفائدة القانونية.
وحيث إن المحكمة المذكورة أصدرت قرارها القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 21,890 ل.س مع الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام وصحة الحجز.
ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وحيث إن المدعي قد حكم إلى ذمة المدعى عليه باليمين الحاسمة بعد أن أقر بصحة إنشغال ذمته للمدعي بمبلغ 21,890 ل.س وإن المدعى عليه قد حلف اليمين بصفتها المصورة بجلسة 20/1/2008 حيث إن التجاء الطرفين إلى اليمين الحاسمة يغني عن البحث بكافة الدفوع والأدلة الأخرى التي أثارها الطرفان.
وحيث إن الفائدة القانونية يقضى بها للمدعي الدائن على سبيل التعويض عن التأخير في دفع المبلغ المستحق عملا بأحكام المادة 227 مدني.
وحيث إن إثارة طلب قصر الحجز أمام محكمة الاستئناف غير جائز قانونا فضلا عن أن الحجز... رفعه عند تسديد المبلغ المحكوم أمام دائرة التنفيذ.
وحيث إن ما جاء بأسباب الطعن لا تنال من القرارا المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ.
قرار 459 / 2010 - أساس 454 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 135 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73143

يحق للدائن ان يطالب مدينه في دعوى جديدة بالفرق بين الفائدة القانونية (5%) التي كان قد حكم له بها في دعوى سابقة، و بين الفائدة الاتفاقية (9%) لانه يكون قد جزا دعواه لجهة الفائدة مما يتيح له المطالبة بالجزء الاخر بدعوى مستقلة. و لكنه لا يملك هذا الحق اذا طالب مباشرة بالفائدة القانونية كاملة فقضت له المحكمة بالفائدة القانونية لعدم تمكنه من اثبات طلبه.
قرار 306 / 1976 - أساس 1554 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 565 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58336
تسري الفائدة من تاريخ الادعاء حين يكون المبلغ المطالب به ثابت المقدار، أما إذا كان غير معلوم أو محل منازعة فإن الفائدة تسري من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن الأصلي:
1- خالف القرار المطعون فيه أحكام المادة 9 من قانون البينات مما يجعله جديرا بالنقض.
2- خالف القرار المطعون فيه الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون البينات وكذلك الاجتهاد القضائي المستقر بعدم جواز بالإيصالات إذا لم يكن لها تاريخ ثابت.
النظر في الطعن:
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها الطاعنة تبعيا تهدف إلى إلزام المدعى عليهما الطاعنان أصليا لدفع مبلغ 203,990 ل.س مع الفائدة القانونية بواقع 5% أصولا.
وحيث إن المدعى عليهما تقدما بإدعاء متقابل التمس من خلاله إجراء الخبرة الفنية على دفاتر الجهة المدعية ومن ثم إجراء التقاص بين المبالغ النهائية حسب الخبرة مع مبلغ التعويض المستحق لهما والحكم بإلزام المحكوم عليه بالفرق الناتج وبعد أن أجرت محكمة البداية المدنية الخبرة الفنية على قيود ودفاتر الجهة المدعية أصدرت قرارها المتضمن من حيث النتيجة بإلزام الجهة المدعى عليها المدعية تقابلا بأن تدفع للمدعي مبلغ 192,990 ل.س وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها تقابلا صدر القرار المطعون فيه.
وحيث إنه من الثابت من أن العلاقة بين أطراف الدعوى هي علاقة تجارية وحيث من أن المشرع أطلق حرية الإثبات في المسائل التجارية وحيث إن الجهة الطاعنة قد احتكمت إلى دفاتر قيود المدعي وحيث إن الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة أتت موافقة للاصول والقانون فكانت جديرة بالاعتماد عليها أصولا وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الفائدة تسري من تاريخ الادعاء حين يكون المبلغ المطالب به ثابت ومنازع في مقدار أما إذا كان غير معلوم أو منازع فيه فإن الفائدة تسري من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وبالتالي فإنه كان يتوجب على المحكمة مصدرة احتساب الفائدة من تاريخ الادعاء أصولا.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت الدعوى بصورة قانونية سليمة وتوصلت إلى نتيجة صحيحة باستثناء مبدأ احتساب الفائدة القانونية وحيث إن الدعوى جاهزة للفصل.
لذلك وعملا بأحكام المادة 260 أصول محاكمات تقرر بالاتفاق:
2- رفض الطعن الأصلي موضوعا.
2- قبول الطعن التبعي موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه جزئيا لجهة تاريخ احتساب الفائدة القانونية وجعله من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام وتصديق القرار فيما عدا ذلك.
قرار 1036 / 2010 - أساس 1054 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 205 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73213

تعريف الفائدة تعويض.
ان الفائدة القانونية تعتبر بحد ذاتها نوعا من التعويض محددة نسبته قانونا تدفع عند التاخر عن الوفاء مما قضى به منطوق الحكم.
قرار 117 / 1982 - أساس 32 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4496 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42810

تفرض الفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى تاريخ السداد التام عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (252/2003).

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* أسباب الطعن:
1- خالفت المحكمة أحكام المادة (191/أ) من قانون السير لأن التأمين تحل محل المتضرر تجاه المطالبة للغير.
2- توزيع المسؤولية في غير محله وفق الأخطاء المرتكبة من مسببي الحادث.
3- الفائدة القانونية في غير محلها.
فعن ذلك:
حيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية إنما تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع كافة المبالغ و التي كانت قد دفعتها للمتضرر إثر حادث التصادم الذي وقع بتاريخ 1992-06-15 و بما مجموعه (48,000) ل.س وفق مذكرة التصفية المبرزة. و حيث أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك طالما أن الخبرة الموجودة بالملف لا يوجد عليها أي مطعن أو نقص يمكن أن يؤدي بالمحكمة إلى إعمال الإعادة كما أن للمحكمة الحق في توزيع المسؤولية دونما رجوع إلى خبرة فنية بهذا الصدد. و حيث أن المحكمة كانت قد اتبعت القرار الناقض رقم (2881/2008). و حيث أن توزيع المسؤولية و الذي تم بالنسب المبينة بالقرار الطعين إنما يتوافق مع أخطاء كل من مسببي الحادث بما في ذلك مسؤولية المدعى عليه ناظم... و تبعا لذلك فالتأمين لها الحق في أن تحل محل المؤمن له و تطالب المتسبب بالعطل و الضرر وفق نسبة مسؤوليته عملا بمبدأ الحلول القانوني. و حيث أن الفائدة القانونية تفرض اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية و لحين السداد التام تماشيا مع اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم (252/2003) و بالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين المحمول على أسبابه و موجباته.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن موضوعا.
2- مصادرة التأمين.
3- تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف.
4- إعادة الإضبارة لمرجعها.
قرار 1001 / 2014 - أساس 1119 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 117 - م. المحامون 2016 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 74143







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هيئة عامة أصول جزائية احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 15-10-2016 07:54 PM
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 20-05-2016 10:19 PM
بعض الاجتهادات القضائية للهئية العامة لمحكمة النقض والتي تعتبر قراراتها بمنزلة القانون وواجبة التطبيق حول التبليغ احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-12-2014 08:25 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 05:25 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع