[align=justify]من المقرر قانونا وقضاءا بأنه اذا كان العقد صحيحا لازما فلايجوز لاحد المتعاقدين الرجوع فيه ولاتعديله ولافسخه الا بالتراضي أو التقاضي او بمقتضى نص في القانون
ويستفاد ما سبق أنه لايجوز لاحد طرفي العقد أن يستقل بالرجوع عن العقد ولاتعديله ولافسخه الا برضاء العاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون وعليه فان العقد اللازم لاينحل الا لثلاثة أسباب حددها المشرع حصرا وهي ( آ – التراضي – ب – بحكم القاضي – ج – بقوة القانون)
ولما كان عقد الصلح من العقود الهامه التي ترفع النزاع وتنهي الخصومة بين أطرافه فانه من الضرورة بمكان أن نقف على آثار عقد الصلح من قبيل القاء الضوء على هذا النوع من العقود الرضائية وقد عرف العلامة السنهوري آثار عقد الصلح فاوجز بالقول :
(( للصلح أثر كاشف بالنسبة الى ماتناوله من الحقوق ويقتصر هذا الاثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها))
ويقول العلامه السنهوري :
وتذهب النظريه التقليديه في تعليل هذا الاثر الكاشف الى ان الصلح هو اقرار من كل من المتصالحين لصاحبه والاقرار اخبار لاانشاء فهو يكشف عن الحق لاينشئه0
والنظريه الحديثه في تفسير الاثر الكاشف تذهب الى ان المتصالح في الواقع من الامر لايقر لصاحبه وانما هو ينزل عن حق الدعوى في الجزء من الحق الذي سلم به فهذا الجزء من الحق قد بقي على وضعه الاول دون ان يتغير وانما الصلح حسم النزاع فيه فخلص لصاحبه ))
الوسيط – الهبه والشركه – للعلامه المرحوم السنهوري 0 ص 581 ومابعدها[/align]