منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 3975 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-09-2018, 11:16 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن حجز حرية

اجتهادات عن حجز حرية
اي نوع من انواع التعذيب مهما كانت نتائجه يرافق حجز الحرية يعطي الجريمة وصفا جنائيا. وكلمة ((التعذيب)) الواردة في المادة 556 عقوبات يجب ان تؤخذ على اطلاقها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان ثابتا من ادلة الدعوى و بصورة خاصة التقرير الطبي رقم (2427) تاريخ 9/10/1967 ان الطاعنين قد اشتركا في حجز حرية المجنى عليه و اوثقاه في رجليه و ربطاه الى عامود خشبي و ضرباه على وجهه و كتفه الايسر ضربا لم يشف منه الا بعد مرور ثمانية ايام كما جاء في التقرير المذكور و كان اي نوع من انواع التعذيب مهما كانت نتائجه يرافق حجز الحرية انما يعطي الجريمة وصفا جنائيا و لا يشترط في ذلك ان يترك التعذيب لدى المجني عليه عاهة او ان يجلد في كل يوم او ان يضرب ضربا مبرحا تنتج عنه غيبوبة المجنى عليه عن الوعي لان التعذيب في لنص جاء مطلقا و لو ان المشرع قصد لونا معينا من التعذيب ليضفي على الجريمة وصفا جنائيا لكان افصح عن رغبته هذه في نص القانون مما يجعل هذا السبب من الطعن غير وارد ايضا.
قرار 62 / 1970 - أساس 28 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 228 - م. المحامون 1970 - اصدار 03 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 52092
اي نوع من انواع التعذيب مهما كانت نتائجه يرافق حجز الحرية يعطي الجريمة وصفا جنائيا. وكلمة التعذيب الواردة في المادة (556) عقوبات يجب ان تؤخذ على اطلاقها.
قرار 62 / 1970 - أساس 28 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2526 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41652
ان القبض على الشخص هو امساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول، ولما كان حبس الشخص او حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن. وكانت هذه الافعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتا طال ام قصر، فانه يتعين القول بان الشارع يعتبر ان كل حد من حرية الشخص في التحرك سواء عد ذلك قبضا او حبسا او حجزا معاقب عليه في كلتا المادتين (280) و (271) عقوبات مصري فتوقع عقوبة الجنحة في الحالة المبينة في المادة الاولى وعقوبة الجناية في الاموال المبينة في المادة الثانية بفقرتيها.
قرار 1009 / 1944 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2386 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45405
لما كان القبض على شخص هو امساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول. وان حب الشخص او حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الافعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتا طال او قصر، فانه يتعين القول بان الشارع يعتبر ان كل حد من حرية الشخص في التحرك سواء ذلك قبضا او حبسا او حجزا معاقب عليه في كلتا الحالتين.
قرار 1009 / 1944 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 970 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43982

المادة (391) عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين وان حجز الحرية من قبل احد الناس ينطبق على المادتين (555) و (556-ع).
قرار 217 / 1958 - أساس 192 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1299 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40421
طالما ان الجرم هو من الجرائم المشهودة و وقع خلال اوقات الدوام الرسمي فانه ليس من حق رئيس النيابة فقط و انما من واجبه ايضا ان يطلع على مشروعية حجز حرية اي مواطن حتى اذا تبين له ان الفعل المنسوب لا يستحق التوقيف او ان الشك ساور التهمة فان له ان يقرر ترك من حجزت حريته و احالة الضبط الى المحكمة التي من واجبها ان تستكمل التحقيق و تبسط رقابتها على الادلة المتوفرة و على ضوء ما يتوفر لها تنزل حكم القانون.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
نتيجة ترتب ذمة مالية على المدعو مصطفى تجاه مؤسسة الكهرباء في اعزاز فقد توجه عمال الكهرباء الى دار المذكور لقطع التيار الكهربائي عنه و بوصولهم جرت ممانعة من مصطفى تجاه هؤلاء العمال الذين عادوا الى دائرتهم يخبروا المسؤول بذلك فاتصل بمدير منطقة اعزاز و هذا اوعز الى عناصر الجنائية بمؤازرة العمال و بتنظيم ضبط الممانعة و فعلا ركب العاملان اسماعيل و عبد السلام في سيارة الشرطة و معهما الشرطي محمد باتجاه دار المشكو منه مصطفى و ما ان خرجت السيارة من المقسم الى الشارع حتى صدف مرور مصطفى فنزل الشرطي جابر و اتجه الى مصطفى طالبا اليه مرافقته إلى القسم.
و لما استقر المقبوض عليه و عارض بذلك اقام الشرطي جابر على ضربه عدة صفعات على وجهه و امسك بيديه خلف ظهره و دفعه الى قسم الجنائية و عندما علم مدير المنطقة بالامر اتجه الى القسم كما حضر رئيس النيابة القاضي المدعى عليه خالد و النقيب سامر و توصلوا الى مصالحة الطرفان مصطفى و الشرطي محمد و التعهد بان لا يدعي ايا منهما على الاخر عندها قرر رئيس النيابة على هامش دفتر الضبوط ترك الموقوف مصطفى وقد تمت كل هذه الاجراءات في يومي (28 و29/11/2001) الا انه بعد ذلك باكثر من شهر من هذه الواقعة و بتاريخ 3/12/2001 تقدم الشرطي محمد الى المحامي العام في حلب بشكوى يدعي فيها على كل من مصطفى و ولديه ياسر و حسن بجرائم الضرب و التحقير كما نسب الى القاضي خالد انه اخرج حسن و شقيقه ياسر من مركز الشرطة دون ضبط افادتهما كما قرر القاضي ترك الموقوف مصطفى على الضبط و قد احيلت الشكوى الى النائب العام الجمهوري الذي احالها الى لجنة الاذن في محكمة النقض و هذه اللجنة اصدرت قرارها المؤرخ في 27/5/2002 بتحريك الدعوى العامة على القاضي خالد بما ينطوي عليه فعلا.
الادلة:
و قد تاديت هذه الوقائع بالادلة التالية:
1- شكوى الشرطي محمد المؤرخة في 3/12/2001.
2- قرار لجنة الاذن في محكمة النقض رقم (2/10) تاريخ 27/5/2002.
3- ادعاء النائب العام الجمهوري المؤرخ في 25/7/2002 على القاضي خالد بجرم اساءة استعمال السلطة وذم موظف على راس عمله.
4- ضبط شرطة مركز جناية اعزاز رقم /191/ تاريخ 28/11/2001.
5- صورة عن قرار محكمة بداية جزاء اعزاز رقم (284/279) تاريخ 14/11/2002.
6- صورة عن لائحة المدعى عليه خالد المؤرخة في 18/11/2002.
7- صورة عن قرار قاضي تحقيق اعزاز رقم (84/170) تاريخ 8/7/2002.
8- لائحة المدعى عليه خالد المؤرخة في 16/12/2002.
9- لائحة المدعي محمد المؤرخة في 16/12/2002.
في المناقشة القانونية و الحكم:
اولا: لا بد من الاشارة الى ان الدعوى العامة حركت على القاضي المدعى عليه بجرم المادتين (361) و (376) من قانون العقوبات تاسيسا على ان المذكور اساء استعمال وظيفته و ذم موظفا على راس عمله و قد استند هذا الادعاء على شكوى المدعي الشرطي محمد.
و من تدقيق تلك الشكوى يتضح على ان المدعي لم يتعرض الى القاضي المدعى عليه من انه ضربه او انه وجه اليه عبارات الذم و كل ما جاء في الصفحة الثانية من تلك الشكوى المؤرخة في 3/12/2001 هو ان القاضي حضر الى مركز الشرطة و اصطحب الكاتب حسن و اخرجه من المركز دون ضبط افادته و طلب عرض الضبط عليه مباشرة فاخلى سبيل المدعى عليه مصطفى فورا.
اذن فان كل ما جاء بادعاء النيابة العامة لناحية ذم موظف على راس عمله غير صحيح و يقتصر البحث بعد ذلك فيما نسب الى القاضي لجهة اساءة استعمال الوظيفة.
و من حيث ان التحقيقات الجارية في الاضبارة تؤكد على ان القاضي المدعى عليه اخبر بحجز حرية مصطفى و ولده حسن و هو كاتب المحكمة فحضر الى حيث وجدوا في الامن الجنائي للاطلاع على ملابسات الحادث و طالما ان الجرم المنسوب الى مصطفى و ولديه خلال فترة الجرم المشهود و خلال اوقات الدوام الرسمي فانه ليس من حقه فقط و انما من واجبه ايضا ان يطلع على مشروعية حجز حرية اي مواطن حتى اذا تبين له ان الفعل المنسوب لا يستحق التوقيف او الشك ساور التهمة فان له ان يقرر ترك من حجزت حريته و احالة الضبط الى المحكمة التي من واجبها ان تستكمل التحقيق و تبسط رقابتها على الادلة المتوفرة و على ضوء ما يتوفر لها تنزل حكم القانون.
ومن حيث ان التوقيف ليس عقوبة و انما هو تدبير احترازي فان تدخل القاضي و هو رئيس النيابة العامة و رئيس الضابطة العدلية في منطقته لا يشكل اساءة في استعمال السلطة.
هذا مع التنويه ان كافة الاقوال اكدت انه ليس القاضي المدعى عليه وحده هو الذي حضر الى المركز و انما ضابط الجنائية رئيس المركز و مدير المنطقة ايضا و بحضور الجميع اتفق الاطراف على ان لا يدعي احدا منهما على الاخر يضاف لذلك ان الدعوى الجزائية اقيمت على آل حنجيك امام القضاء العسكري بجرم الممانعة و مع الاشارة ايضا الى ان التحقيقات اثبتت على ان المدعي الشرطي محمد هو الذي ضرب مصطفى و هو الذي اساء استعمال وظيفته و ان ادعاءه على القاضي المدعى عليه لا يمكن تفسيره الا على ان الغاية منه الاساءة لسمعة ذلك القاضي طالما ان الشكوى وقعت بعد الحادثة و بعد المصالحة مع الطرف الآخر بشهر و بضعة ايام.
و في مطلق الاحوال فانه ان كان في تصرف القاضي المدعى عليه اي خلل فانه في اقصى درجاته لا يمكن ان يتعدى المساءلة المسلكية و بالتالي فان عناصر التجريم و المعاقبة غير متوفرة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- براءة المدعى عليه القاضي خالد مما نسب اليه.
2- تضمين المدعي الرسم.
3- حفظ القضية.
قرار 471 / 2003 - أساس 533 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 38 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56515
ان المادة (555) من قانون العقوبات قد حددت عقاب من يتعدى على الحرية الشخصية ومما لا شك فيه ان هذه الجريمة تعتبر من الجرائم القصدية التي يراد منها حجز الحرية والاعتداء عليها بدون سبب مشروع اما اذا كان المعتدى عليه قد اوجد نفسه في حالة الشبهة وفي جريمة مشهودة يمكن ان تكون من نوع الجناية او الجنحة فان قيام الدوائر المساعدة للنيابة العامة بوظيفة الضابطة العدلية بالتحقيق وجمع الادلة والقاء القبض على الفاعل لا يعد من قبيل الاعتداء على الحرية.
قرار 245 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2384 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45403

يتوجب لحجز حرية المواطن والقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك (الشرطة) ان يكون هناك جرم مشهود او مذكرة احضار او مذكرة توقيف.
قرار 944 / 1951 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 968 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43980

لما كانت المادة (391) من قانون العقوبات المستند اليها لا ينطبق على الوقائع التي تبنتها المحكمة في حكمها المميز وقالت فيها ان المميز عليها (س) و(ع) ضربا اجيرهما الغلام المذكور بعد ان اوثقاه بالشجرة لانتزاع الاقرار منه وذلك لان المادة المذكورة تقابل المادة (103) من قانون الجزاء العثماني التي ينحصر تطبيقها على الموظفين، ولان قوانين اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة لم تبح تنظيم الضبوط الا لموظفين خاصين واعتبرت كل اقرار يجري بغير حضورهم وكل واقعة ينظم بها ضبط من قبل غيرهم مما يجب التثبت من صحتها بدليل قانوني، هذا فضلا عن ان حجز الحرية باية وسيلة كانت من قبل احد الناس او ضد احد الموظفين من الجرائم المنطبقة على المادتين (555) و (556) من قانون العقوبات اللتين كانت تقابلهما المادة (403) من قانون الجزاء العثماني وغيرها ولا عبرة لكلمة المخطوف الواردة سهوا في الفقرة (2) من المادة (555) المبحوث عنها بدلا من كلمة المحجوزة حريته لان امر ارجاع المخطوف الوارد فيها نصت عليه المادة (503) من قانون العقوبات كما ان الضرب والايذاء من الجرائم المبحوث عنها في المواد (540) وما يليها من قانون العقوبات.
قرار 217 / 1958 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2385 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45404








التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض حول تثبيت البيوع احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 22-10-2014 08:07 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
مفهوم الحريات والحقوق الأساسية د. هايل نصر أبحاث في حقوق الإنسان 0 03-09-2007 06:38 AM


الساعة الآن 04:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع