![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والفرق بينهما ـ تعريف الشهادة : الشهادة هي اخبار الشاهد للمحكمة بما يعرفه عن امور ـ تنص المادة /309/ من اصول المحاكمات الجزائية : 1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الاراء او بغالبيتها. 2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة او عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا. 3- اذا قررت المحكمة التجريم فانها تقضي في الحكم نفسه بالعقوبة وبالالزامات المدنية. وكذلك المادة /258/اصول جزائية تنص : إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لايؤلف جرماً قررت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت في الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض ) . وكذلك تذهب المادة /198/ من ذات القانون لذات النتيجة ومن خلال قراءة نصوص المواد المشار اليها يتوضح المعنى لحكم البراءة وحكم عدم المسؤولية . ـ فالبراءة : هي قرينة تعني ان الاصل في المتهم البراءة وهذا الاصل يبقى قائماً حتى يدان المتهم بحكماً قطعياً . وتحكم المحكمة باعلان براءة المتهم او المدعى عليه إذا كانت الادلة منتفية أو انها غير كافية للتجريم والادانة . فأساس الحكم بالبراءة يجب ان يكون متوافقاً واحكام القانون . ـ وبناءً عليه : أنه لايجوز تحريك الدعوى العامة مجدداً وكذلك لايجوز اقامة دعوى مدنية حيث ان قرينة البراءة تعني إفتراض براءة الشخص اساساً ولاتسقط هذه القرينة إلا بصدور حكماً نهائياً بالادانة وهذا هو الاصل. ـ أما عدم المسؤولية : تحكم به المحكمة المختصة عندما يكون الفعل المسند للمتهم او المدعى عليه لايشكل جرماً او لايستوجب العقوبة . كالافعال الغير معاقب عليه جزائياً او لسقوط الدعوى العامة بالتقادم او ان يكون المدعى عليه غير مسؤول جزائياً كالمجنون والحدث دون العاشرة من العمر . ـ إن حكم عدم المسؤولية قابل للإستئناف إذا صدر من محكمة اول درجة وللطعن إذا صدر من محكمة الاستنئاف أومحكمة الجنايات من قبل كافة الاطراف ( النيابة العامة ـ المدعي الشخصي ـ المتهم ـ المدعى عليه (الظنين ) ـ المسؤول بالمال ) . والحكم الصادر عن محاكم الموضوع بعدم المسؤولية يعطي الحق للمتضرر لمراجعة المحكمة المدنية اذا رغب بذلك وعدل عن الطريق الجزائي وله أي المتضرر ان يتابع دعواه امام القضاء الجزائية. ـ خلاصة القول : إن حكم البراءة وحكم عدم المسؤولية حق مكتسب للمتهم او المدعى عليه حتى لو تبين لاحقاً إن المحكمة مصدرة القرار كانت قد اخطئت بتطبيق القانون او ظهرت ادلة جديدة ضده ، وأن الحكم باعلان البراءة وعدم المسؤولية يستدعي عدم الحكم بأي تعويض وللمتضرر الحق باقامة دعوى مدنية إذا عدل عن الطريق الجزائي. ويجب التنويه ان حكم البراءة لايكون حكماً مبرماً إلا بعد ان يستنفذ كافة طرق الطعن العادية والاستثنائية ، وعند انبرامه فإنه يلغي المسؤولية الجزائية والمالية عن المتهم او الظنين حسب الحال ، حيث ان نقض الحكم من قبل محكمة النقض او فسخه من قبل محكمة الاستئناف يؤثر في المسؤولية الجزائية وبالتالي يصبح المتهم او الظنين مسؤولاً بالتعويض ايضاً . .
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات عن موانع الشهادة | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-11-2016 08:10 PM |
الأسس القانونية التي تضمنها شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات | ردين حسن جنود | مقالات قانونية منوعة | 1 | 01-07-2011 12:53 PM |
شرح قانون البينات السوري ومفاعيلها في الإثبات | ردين حسن جنود | مقالات قانونية منوعة | 2 | 13-03-2011 07:43 AM |
تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية | المحامي جهاد فرعون | موسوعة التشريع السوري | 0 | 12-10-2007 10:24 PM |
لمحة موجزة لبعض الأسس القانونية التي تضمنهاقانون البينات | المحامي جمال عبد الناصر | أبحاث في قانون البينات | 0 | 30-09-2006 12:12 PM |
![]() |