اذا تبين ان المؤمن له في وثيقة التامين من اخطار الحريق هو مؤسسة فردية بينما المستدعية هي شركة ولها شخصية اعتبارية مستقلة فان المميزة لا علاقة لها بوثيقة التامين ضد اخطار الحريق المشار اليها ولا خصومة بينها وبين المميز ضدها. * ان المؤمن له في عقد التامين يجمع عادة في التامين عن الاضرار بين صفات ثلاث . فهو اولاً الطرف المتعاقد مع المؤمن والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التامين والمقابلة لالتزامات المؤمن ويسمى بهذه الصفة طالب التامين. وهو ثانياً الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المؤمن له. وثالثاً الشخص الذي يتقاضى من شركة التامين مبلغ التامين المستحق عند وقوع الضرر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المستفيد فاذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث بشخص واحد غلبت تسميته بالمؤمن له.
المحكمة :
رقم القرار: 1142 / 1997
المنشور في:
لسنة :1997 صفحة رقم: 130
اسم التشريع:القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يتضح من المادتين 920 و 929 من القانون المدني ان المستفيد قد يكون خلاف المؤمن له . * يتوجب على محكمة الاستئناف قبل البت في الدعوى ان تبين في حكمها ما اذا كان عقد التامين يشمل سائق السيارة التي وقع الضرر من استعمالها ام لا فان كان مشمولاً بالتامين فيعتبر مستفيداً ويكون البت في الدعوى قبل اتمام ما ذكر سابقاً لاوانه ويستحق النقض .
المحكمة :
رقم القرار: 344 / 1983
المنشور في:
لسنة :1983 صفحة رقم: 345
* ان التعبير الذي درج عليه القانون المدني للدلالة على اطراف عقد التامين يستعمل لفظة ( المؤمن ) للدلالة على الشركة الملتزمة بالتامين وعبارة ( المؤمن له ) للدلالة على الطرف الاخر الذي يتعاقد معها . * اذا كان عقد تامين السيارة هو من نوع التامين الشامل الذي تلتزم بموجبه شركة التامين بالتامين على الاشخاص والتامين عن الاضرار بنوعيه وهما التامين على الاشياء والتامين من المسؤولية فان الشركة فيما يتعلق بالتزامها بالتامين على الاشياء وهي السيارة ممنوعة من دفع التعويض او مبلغ التامين لغير المتضرر ما دام لم يعوض عن الضرر الذي اصابه تطبيقاً لاحكام المادة 931 من القانون المدني . وان المتضرر هو مالك السيارة المضروبة .
المحكمة :
رقم القرار: 170 / 1983
المنشور في:
لسنة :1983 صفحة رقم: 976
ان التعبير الذي درج عليه القانون المدني للدلالة على اطراف عقد التامين يستعمل لفظة ( المؤمن ) للدلالة على الشركة الملتزمة بالتامين وعبارة ( المؤمن له ) للدلالة على الطرف الاخر الذي يتعاقد معها . * اذا كان عقد تامين السيارة هو من نوع التامين الشامل الذي تلتزم بموجبه شركة التامين بالتامين على الاشخاص والتامين عن الاضرار بنوعيه وهما التامين على الاشياء والتامين من المسؤولية فان الشركة فيما يتعلق بالتزامها بالتامين على الاشياء وهي السيارة ممنوعة من دفع التعويض او مبلغ التامين لغير المتضرر ما دام لم يعوض عن الضرر الذي اصابه تطبيقاً لاحكام المادة 931 من القانون المدني .
المحكمة :
رقم القرار: 170 / 1983
المنشور في:
لسنة :1983 صفحة رقم: 976
بالرجوع الى احكام المادة 927 من القانون المدني نجد انها نصت صراحة على ( التزام المؤمن له بان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر الذي ياخذها على عاتقه ) وحيث يستفاد من احكام هذه المادة وما اجمع عليه الفقه والقضاء على ان محل عقد التامين الرئيسي هو الخطر المؤمن منه الذي تتعرض له حياة الانسان ولهذا فان المشرع الاردني اوجب على المؤمن له وقت ابرام العقد اخطار المؤمن بجميع البيانات والظروف التي يكون من شانها تمكين المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه وان تتصف هذه البيانات بالدقة الكاملة والامانة التامة حتى يكون المؤمن عليه على بينة من جسامة الخطر ليتفق مع مقدار قسط التامين وحيث البيانات الخاطئة التي يصرح بها المؤمن له للمؤمن او كتمانه لمرض اصابه قبل التامين او اخفاء المعلومات عن واقعة يجهلها المؤمن لا تعفي المؤمن له من التزامه بتقرير المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة ولم يكشف طبيب الشركة المؤمنة الحالة الصحية للمؤمن له وعليه وبالبناء على ما تقدم فان تقرير المعلومات التي تهم المؤمن وقت ابرام العقد هو التزام قانوني رتبه القانون على المؤمن له وليس على الشركة المؤمنة وفي حال اخفاء المؤمن له معلومات عن حالته الصحية او قدم بيانات كاذبة عن حالته فان ذلك يشكل اخلالا بالتزام تعاقدي يترتب عليه البطلان اما باقامة دعوى مستقلة بطلب فسخ العقد او دفع الدعوى التي يقيمها المؤمن له على المؤمن بالبطلان استنادا الى ان قاضي الموضوع هو قاضي الدفع . * ان المادة 1/928 من القانون المدني قد نصت صراحة على انه " اذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل غشا بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد " وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان كتم المؤمن له الاعراض المرضية التي يعاني منها المقترنة بمراجعة الاطباء فان سوء النية في هذا الكتمان مفترض مما يترتب عليه بطلان عقد التامين . * ان الاصل في العقود هو حسن النية وحيث ان عقد التامين هو من منتهى عقود حسن النية . * ان عبء اثبات الكتمان او تقديم بيانات كاذبة يقع على عاتق المؤمن . * حيث ان الشركة المدعى عليها قد دفعت دعوى الجهة المدعية بان المؤمن له عند توقيعه طلبات التامين قد اعطى الشركة المؤمنة معلومات غير صحيحة عن معاناته من مرض السكري او ضغط الدم او أي مرض كهبوط الكلى المزمن مما يشكل ذلك غشا صدر عن سوء نية عن حالته المرضية قبل عقد التامين وحيث ان البينة الرئيسية التي قدمتها المؤمنة على دفعها الذي تقدم بيانه شهادة الدكتور عصام حامد وحيث اننا نتفق مع المميزة على ان شهادة الطبيب على الوقائع المدونة في التقرير الطبي المستقاة من المريض لا تعتبر شهادة سماعية بل هو شهادة على اقرار المريض بهذه الوقائع في غير مجلس الحكم بالمعنى المقصود بالمادة 46 من قانون البينات والذي يقبل اثباته بشهادات الشهود اذا سبقته قرائن قوية تدل على وقوعه اعمالا لاحكام المادة 52 من قانون البينات وحيث ان اقوال الشاهد الدكتور عصام حامد شهد بان المؤمن له كان يعاني من وجود البروتين في البول وتطور عنده قبل ثلاث سنوات من اعداد تقريره وانه اكتشف هذا المرض من خلال عينة اخذت من المدعي تم فحصها ولم يرد في اقوال هذا الشاهد ولم تقدم المدعى عليها اية قرينة او اية بينة تثبت علم المدعي بحالته الصحية عند ابرام عقود التامين او عند تقديم طلبات التامين . * وحيث ان محكمة الموضوع بما لها من صلاحية تقديرية في وزن البينة وترجيحها اعمالا لاحكام المادتين 33 و34 من قانون البينات قد قنعت بان المدعي لم يخف عن سوء نية ولم يكن يعلم بحالته المرضية عند تقديم طلبات التامين وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على اقتناع محكمة الموضوع بالادلة والاخذ منها ما يرتاح لها وجدانها ما دام ان هذه القناعة لها اصلها الثابت في الدعوى وتؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها فان دفوع المدعى عليها الواردة في هذه الاسباب جاءت مجردة من الدليل فتكون قد عجزت عن اثبات هذه الدفوع وحيث ان الحكم المميز قد انتهى الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله . * ان الاجتهاد القضائي وما اجمع عليه الفقه قد استقر على ان للمتعاقد في عقد التامين ان يقيم دعوى اصلية امام المحكمة المختصة بطلب فسخ العقد كما يصح له ان يكون طلب الفسخ هذا دفعا لدعوى تنفيذ عقد التامين لانه يرمي الى رد دعوى المدعية وحيث ان محكمتي الموضوع ذهبتا الى ان الشركة المؤمنة ينحصر حقها في طلب الفسخ بدعوى مستقلة ولا يصح هذا الطلب دفعا لدعوى تنفيذ عقد التامين فان ما توصلتا اليه من هذه الجهة فيه مخالفة لاحكام المادة 928 من القانون المدني وهذا السبب يرد على الحكم المميز . * حيث ان الحكم المميز قد اعتمد عقدي التامين رقم 8133624 ومدته عشر سنوات تبدا في 1989/10/9 والعقد رقم 8132773 ومدته عشر سنوات ايضا من 1989/3/23 وحيث ان موضوع الدعوى حول هذين العقدين هو مطالبة المدعي قبل وفاته بالحقوق العقدية التي تترتب له وحيث انه وان كان قاضي الموضوع هو الذي يتولى تفسير العقد طبقا للمبادىء العامة الا اذا كانت عبارة العقد واضحة المعنى فلا يجوز له بدعوى تفسيرها ان ينحرف عن معناها الواضح وعليه ان يطبق ما اتفق عليه العاقدان . * حيث ان البوليصة المتعلقة بالعجز الكلي للمرضى ومدته سنة واحدة تنتهي في 1990/3/22 والمرفق به التظهيرات التي عرفت العجز الكلي الدائم نتيجة مرض أي استمرار العجز لمدة ستة اشهر متتالية والمؤرخة في 1989/4/2 فاننا نجد ان هذه البوليصة السنوية صدرت بناء على طلب التامين رقم 250457 وهي مربوطة بالبوليصة رقم 8132773 كما تبين ان هناك تعديل على هذه البوليصة فيما يتعلق بفقرات عن الجزء الرابع - احكام موحدة وحيث لا نجد تاريخا على هذا التعديل المرفق بالبوليصة وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتعرض الى هذا التعديل ومناقشة هذه البوليصة ومدتها ومدى شمول المطالبة بها فيكون قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب ايضا ويستحق النقض ايضا .
المحكمة :
رقم القرار: 2952 / 1999
المنشور في:
لسنة :1999 صفحة رقم: 5/161