منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 5999 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-06-2006, 03:38 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للتأمين

اذا تبين ان المؤمن له في وثيقة التامين من اخطار الحريق هو مؤسسة فردية بينما المستدعية هي شركة ولها شخصية اعتبارية مستقلة فان المميزة لا علاقة لها بوثيقة التامين ضد اخطار الحريق المشار اليها ولا خصومة بينها وبين المميز ضدها. * ان المؤمن له في عقد التامين يجمع عادة في التامين عن الاضرار بين صفات ثلاث . فهو اولاً الطرف المتعاقد مع المؤمن والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التامين والمقابلة لالتزامات المؤمن ويسمى بهذه الصفة طالب التامين. وهو ثانياً الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المؤمن له. وثالثاً الشخص الذي يتقاضى من شركة التامين مبلغ التامين المستحق عند وقوع الضرر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المستفيد فاذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث بشخص واحد غلبت تسميته بالمؤمن له.
المحكمة :
رقم القرار: 1142 / 1997
المنشور في:
لسنة :1997 صفحة رقم: 130
اسم التشريع:القانون المدني رقم 43 لسنة 1976


يتضح من المادتين 920 و 929 من القانون المدني ان المستفيد قد يكون خلاف المؤمن له . * يتوجب على محكمة الاستئناف قبل البت في الدعوى ان تبين في حكمها ما اذا كان عقد التامين يشمل سائق السيارة التي وقع الضرر من استعمالها ام لا فان كان مشمولاً بالتامين فيعتبر مستفيداً ويكون البت في الدعوى قبل اتمام ما ذكر سابقاً لاوانه ويستحق النقض .
المحكمة :
رقم القرار: 344 / 1983
المنشور في:
لسنة :1983 صفحة رقم: 345



* ان التعبير الذي درج عليه القانون المدني للدلالة على اطراف عقد التامين يستعمل لفظة ( المؤمن ) للدلالة على الشركة الملتزمة بالتامين وعبارة ( المؤمن له ) للدلالة على الطرف الاخر الذي يتعاقد معها . * اذا كان عقد تامين السيارة هو من نوع التامين الشامل الذي تلتزم بموجبه شركة التامين بالتامين على الاشخاص والتامين عن الاضرار بنوعيه وهما التامين على الاشياء والتامين من المسؤولية فان الشركة فيما يتعلق بالتزامها بالتامين على الاشياء وهي السيارة ممنوعة من دفع التعويض او مبلغ التامين لغير المتضرر ما دام لم يعوض عن الضرر الذي اصابه تطبيقاً لاحكام المادة 931 من القانون المدني . وان المتضرر هو مالك السيارة المضروبة .
المحكمة :
رقم القرار: 170 / 1983
المنشور في:
لسنة :1983 صفحة رقم: 976



ان التعبير الذي درج عليه القانون المدني للدلالة على اطراف عقد التامين يستعمل لفظة ( المؤمن ) للدلالة على الشركة الملتزمة بالتامين وعبارة ( المؤمن له ) للدلالة على الطرف الاخر الذي يتعاقد معها . * اذا كان عقد تامين السيارة هو من نوع التامين الشامل الذي تلتزم بموجبه شركة التامين بالتامين على الاشخاص والتامين عن الاضرار بنوعيه وهما التامين على الاشياء والتامين من المسؤولية فان الشركة فيما يتعلق بالتزامها بالتامين على الاشياء وهي السيارة ممنوعة من دفع التعويض او مبلغ التامين لغير المتضرر ما دام لم يعوض عن الضرر الذي اصابه تطبيقاً لاحكام المادة 931 من القانون المدني .
المحكمة :
رقم القرار: 170 / 1983
المنشور في:
لسنة :1983 صفحة رقم: 976


بالرجوع الى احكام المادة 927 من القانون المدني نجد انها نصت صراحة على ( التزام المؤمن له بان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر الذي ياخذها على عاتقه ) وحيث يستفاد من احكام هذه المادة وما اجمع عليه الفقه والقضاء على ان محل عقد التامين الرئيسي هو الخطر المؤمن منه الذي تتعرض له حياة الانسان ولهذا فان المشرع الاردني اوجب على المؤمن له وقت ابرام العقد اخطار المؤمن بجميع البيانات والظروف التي يكون من شانها تمكين المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه وان تتصف هذه البيانات بالدقة الكاملة والامانة التامة حتى يكون المؤمن عليه على بينة من جسامة الخطر ليتفق مع مقدار قسط التامين وحيث البيانات الخاطئة التي يصرح بها المؤمن له للمؤمن او كتمانه لمرض اصابه قبل التامين او اخفاء المعلومات عن واقعة يجهلها المؤمن لا تعفي المؤمن له من التزامه بتقرير المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة ولم يكشف طبيب الشركة المؤمنة الحالة الصحية للمؤمن له وعليه وبالبناء على ما تقدم فان تقرير المعلومات التي تهم المؤمن وقت ابرام العقد هو التزام قانوني رتبه القانون على المؤمن له وليس على الشركة المؤمنة وفي حال اخفاء المؤمن له معلومات عن حالته الصحية او قدم بيانات كاذبة عن حالته فان ذلك يشكل اخلالا بالتزام تعاقدي يترتب عليه البطلان اما باقامة دعوى مستقلة بطلب فسخ العقد او دفع الدعوى التي يقيمها المؤمن له على المؤمن بالبطلان استنادا الى ان قاضي الموضوع هو قاضي الدفع . * ان المادة 1/928 من القانون المدني قد نصت صراحة على انه " اذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل غشا بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد " وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان كتم المؤمن له الاعراض المرضية التي يعاني منها المقترنة بمراجعة الاطباء فان سوء النية في هذا الكتمان مفترض مما يترتب عليه بطلان عقد التامين . * ان الاصل في العقود هو حسن النية وحيث ان عقد التامين هو من منتهى عقود حسن النية . * ان عبء اثبات الكتمان او تقديم بيانات كاذبة يقع على عاتق المؤمن . * حيث ان الشركة المدعى عليها قد دفعت دعوى الجهة المدعية بان المؤمن له عند توقيعه طلبات التامين قد اعطى الشركة المؤمنة معلومات غير صحيحة عن معاناته من مرض السكري او ضغط الدم او أي مرض كهبوط الكلى المزمن مما يشكل ذلك غشا صدر عن سوء نية عن حالته المرضية قبل عقد التامين وحيث ان البينة الرئيسية التي قدمتها المؤمنة على دفعها الذي تقدم بيانه شهادة الدكتور عصام حامد وحيث اننا نتفق مع المميزة على ان شهادة الطبيب على الوقائع المدونة في التقرير الطبي المستقاة من المريض لا تعتبر شهادة سماعية بل هو شهادة على اقرار المريض بهذه الوقائع في غير مجلس الحكم بالمعنى المقصود بالمادة 46 من قانون البينات والذي يقبل اثباته بشهادات الشهود اذا سبقته قرائن قوية تدل على وقوعه اعمالا لاحكام المادة 52 من قانون البينات وحيث ان اقوال الشاهد الدكتور عصام حامد شهد بان المؤمن له كان يعاني من وجود البروتين في البول وتطور عنده قبل ثلاث سنوات من اعداد تقريره وانه اكتشف هذا المرض من خلال عينة اخذت من المدعي تم فحصها ولم يرد في اقوال هذا الشاهد ولم تقدم المدعى عليها اية قرينة او اية بينة تثبت علم المدعي بحالته الصحية عند ابرام عقود التامين او عند تقديم طلبات التامين . * وحيث ان محكمة الموضوع بما لها من صلاحية تقديرية في وزن البينة وترجيحها اعمالا لاحكام المادتين 33 و34 من قانون البينات قد قنعت بان المدعي لم يخف عن سوء نية ولم يكن يعلم بحالته المرضية عند تقديم طلبات التامين وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على اقتناع محكمة الموضوع بالادلة والاخذ منها ما يرتاح لها وجدانها ما دام ان هذه القناعة لها اصلها الثابت في الدعوى وتؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها فان دفوع المدعى عليها الواردة في هذه الاسباب جاءت مجردة من الدليل فتكون قد عجزت عن اثبات هذه الدفوع وحيث ان الحكم المميز قد انتهى الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله . * ان الاجتهاد القضائي وما اجمع عليه الفقه قد استقر على ان للمتعاقد في عقد التامين ان يقيم دعوى اصلية امام المحكمة المختصة بطلب فسخ العقد كما يصح له ان يكون طلب الفسخ هذا دفعا لدعوى تنفيذ عقد التامين لانه يرمي الى رد دعوى المدعية وحيث ان محكمتي الموضوع ذهبتا الى ان الشركة المؤمنة ينحصر حقها في طلب الفسخ بدعوى مستقلة ولا يصح هذا الطلب دفعا لدعوى تنفيذ عقد التامين فان ما توصلتا اليه من هذه الجهة فيه مخالفة لاحكام المادة 928 من القانون المدني وهذا السبب يرد على الحكم المميز . * حيث ان الحكم المميز قد اعتمد عقدي التامين رقم 8133624 ومدته عشر سنوات تبدا في 1989/10/9 والعقد رقم 8132773 ومدته عشر سنوات ايضا من 1989/3/23 وحيث ان موضوع الدعوى حول هذين العقدين هو مطالبة المدعي قبل وفاته بالحقوق العقدية التي تترتب له وحيث انه وان كان قاضي الموضوع هو الذي يتولى تفسير العقد طبقا للمبادىء العامة الا اذا كانت عبارة العقد واضحة المعنى فلا يجوز له بدعوى تفسيرها ان ينحرف عن معناها الواضح وعليه ان يطبق ما اتفق عليه العاقدان . * حيث ان البوليصة المتعلقة بالعجز الكلي للمرضى ومدته سنة واحدة تنتهي في 1990/3/22 والمرفق به التظهيرات التي عرفت العجز الكلي الدائم نتيجة مرض أي استمرار العجز لمدة ستة اشهر متتالية والمؤرخة في 1989/4/2 فاننا نجد ان هذه البوليصة السنوية صدرت بناء على طلب التامين رقم 250457 وهي مربوطة بالبوليصة رقم 8132773 كما تبين ان هناك تعديل على هذه البوليصة فيما يتعلق بفقرات عن الجزء الرابع - احكام موحدة وحيث لا نجد تاريخا على هذا التعديل المرفق بالبوليصة وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتعرض الى هذا التعديل ومناقشة هذه البوليصة ومدتها ومدى شمول المطالبة بها فيكون قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب ايضا ويستحق النقض ايضا .
المحكمة :
رقم القرار: 2952 / 1999
المنشور في:
لسنة :1999 صفحة رقم: 5/161







رد مع اقتباس
قديم 21-06-2006, 03:42 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للتأمين

ان المادة 2/924 من القانون المدني تنص على بطلان الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في التبليغ عن الحادث الى شركة التامين اذا كان التاخير لعذر مقبول.
المحكمة :
رقم القرار: 578 / 1987
المنشور في:
لسنة :1987 صفحة رقم: 559
اسم التشريع:القانون المدني رقم 43 لسنة 1976


لا يعتبر الشرط الوارد في عقد التامين المتضمن اعفاء المؤمن من الضمان مخالفا للقانون في حال اقرار المستفيد بمسؤوليته او قيامه بدفع الضمان للمتضرر دون رضاء المؤمن وقد اجازت المادة 925 من القانون المدني الاتفاق على ذلك ، وحيث ان المدعي السائق ، قام بدفع المبالغ المطالب بها في الدعوى دون الرجوع الى الشركة المؤمنة واخذ موافقتها لانها هي الملزمة بدفع التعويض للمتضرر بموجب عقد التامين واحكام المادة 5 من قانون السير والمادة 9/أ من نظام التامين الالزامي رقم 29 لسنة 1985 وذلك خلافا للشرط الوارد في بوليصة التامين ولا يرد القول ان المستفيد ليس طرفا في عقد التامين ويعتبر من الغير بالنسبة لشروطه طالما ان المدعي قد اسس دعواه على عقد التامين في المطالبة بالمبلغ الذي اراد دفعه للمتضرر من الحادث . الا انه كان على محكمة الاستئناف وقد اتبعت النقض السابق الذي قضى بان الشرط الوارد في البند ج من المادة الخامسة من عقد التامين والمتضمن انه لا يجوز للمؤمن له ولا لمن ينوب عنه تقديم أي عرض او وعد او دفع دون موافقة الشركة المؤمنة كتابة هو شرط ملزم للمدعي ( المستفيد ) فقد كان عليها ان تفعل حكم الفقرة الثانية من من المادة 925 من القانون المدني والتي منعت التمسك بالشرط المتضمن اعفاء المؤمن اذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان للمتضرر من قبل المستفيد كان في صالح المؤمن ، ولما لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك واصدرت قرارها المميز دون ان تطبق حكم هذه الفقرة فان قرارها حقيق بالنقض .
المحكمة :
رقم القرار: 1351 / 1999
المنشور في:
لسنة :1999 صفحة رقم: 2428



* من الرجوع الى احكام ملحق وثيقة التامين بصدد خطر الفيضان المغطى بالتامين نجد ان البند 2 الملحق قد عرف الفيضان بانه أي جريان او تجمع للمياه على الارض بما في ذلك ارتفاع منسوب المياه او انحرافها عن مجراها الكبيعي او الصناعي … الخ . وتضمنت الشروط الخاصة من الملحق في البند 1 : ان هذا التامين لا يغطي الضرر او الهلاك الناجم عن او بسبب او نتيجة مباشرة او غير مباشرة عن المسؤولية عن اصلاح وتنظيف مصارف ومجاري المياه … الخ . وحيث ان وقائع الحادث الذي لا خلاف فيه وسبب الاضرار للمطبعة قد نجم في معرض قيام عمال سلطة المياه باصلاح المجاري الرئيسية بالقرب من موضع مطابع الممبزة واستعمالهم لبرابيش ضغط ادت الى تدفق مياه المجاري من المنهل الفرعي الموجود داخل المطبعة ملحقة الاضرار بمحتويات المطبعة . وحيث توصلت محكمة الاستئناف بتعليل سليم الى ان الاضرار التي لحقت بممتلكات المميزة غير مشمولة بعقد التامين الموقع بين الطرفين فاننا وفي ضوء الوقائع واحكام وثيقة التامين المار ذكرها نقرها على ذلك .
المحكمة :
رقم القرار: 1033 / 1999
المنشور في:
لسنة :1999 صفحة رقم: 12/35



خولت المادة (219) من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972 وتعديلاته صاحب الحق باقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك البضاعة او تضررها في كل الاحول خلال سنة واحدة من تاريخ تسليم البضاعة وبعد سنة من اليوم الواجب فيه تسليمها . وخولت المادة (926) من القانون المني المؤمن بالحلول محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن . باستقراء نصي المادتين سالفتي الذكر يتبين ما يلي: * ان الدعوى المنصوص عليها في المادة (219) تسقط بمرور سنة واحدة من تاريخ تسليم البضاعة المتضررة ( ومن اليوم الذي كان يتوجب فيه تسليمها ) . * ان الدعاوى التي يجوز للمؤمن ان يحل بها محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر هي ذات الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن . * وفي حالتنا فالشركة العامة لتجارة المواد الغذائية حق الرجوع على الجهة الناقلة بقيمة الاضرار اللاحقة ببضاعتها خلال سنة واحدة من تاريخ تسليمها ، وللشركة المؤمنة التي دفعت قيمة الاضرار للشركة الشاحنة ذات الحق ليس اكثر بالرجوع على الشركة الناقلة بقيمة ما دفعت للشركة المستوردة كتعويض عن الاضرار . * أي ان حكم المادة (219) من قانون التجارة البحرية هو الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى لا المادة (383) من ذات القانون.
المحكمة :
رقم القرار: 2376 / 1998
المنشور في:
لسنة :1998 صفحة رقم: 5/268







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للمناهج المدرسي المحامي محمد فواز درويش مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 3 22-06-2006 08:12 PM
مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للمؤلف المحامي محمد فواز درويش مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 21-06-2006 03:36 PM
مختارات من اجتهادات المحاكم الاردنية بالنسبة للملاهي المحامي محمد فواز درويش مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 21-06-2006 03:33 PM


الساعة الآن 12:26 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع