ان المادة الثانية من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة رقم 23 لسنة 1982 عرفت العلوم المخبرية الطبية بانها العلوم التي تدرس اكاديميا مع التدريب العملي في فروع علم مبحث الدم وعلم الكيمياء الحيوية وعلم الجراثيم والفيروسات والامصال وعلم الطفيليات وعلم الفطريات وعلم امراض الانسجة واي فرع اخر في العلوم المخبرية يقرر الوزير اضافته. * يشترط ان تتوفر في مدير المخبر لادارة مختبر خاص ان يكون حاصلا على احد المؤهلات التالية بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير او الدكتوراه) وشملت دراسته اي من هاتين الحالتين العلوم المخبرية كاملة او فرعين منها على الاقل وعمل في مختبر طبي معترف به لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الاختصاص ويشترط في ذلك ان يكون قد حصل على الدرجة الجامعية الاولى في العلوم وشملت مناهج الدراسة واحدا من العلوم المخبرية الطبية على الاقل او الدرجة الجامعية الاولى في الصيدلة او الطب البيطري. وذلك وفقا لما ورد في المادة 6/ج/2 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة رقم 23 لسنة 1982. * ان علم المناعة ليس باحد العلوم المخبرية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام ترخيص ادارة المخابر الطبية الخاصة رقم 23 لسنة 1982. كما ان وزير الصحة لم يضف المناعة الى العلوم المخبرية وفق صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية المذكورة.
المحكمة :
رقم القرار: 44 / 1986
المنشور في:
لسنة :1986 صفحة رقم: 49
اسم التشريع:نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة رقم 23 لسنة 1982
استقر الاجتهاد على ان الترقية ليست حقا للموظف تجوز له مطالبة الجهة الادارية به على سبيل الجزم والالتزام وانما هي حق الجهة الادارية تستعمله في حدود سلطتها التقديرية بما تراه محققا للصالح العام ولا يخضع في ذلك لرقابة القضاء الا اذا خالفت قانونا صدر مقيدا لسلطتها في استعمال هذا الحق او اذا اساءت استعماله كما انه من المسلم به قانونا ان المحكمة لا تملك اصدار قرار بالترقية لان ذلك من شان الادارة . * المؤهلات العلمية للموظف ان صح ان تكون عنصرا من عناصر الاختيار للوظائف العامة الا ان المعول عليه بصفة اساسية في تقرير صلاحية الموظف للترقية الى الوظائف المذكورة هو كفاءته العلمية واستعداده للوظيفة التي يراد ترفيعه اليها حسبما يدل ماضي خدمته في الحكومة وتقاريره السنوية .
المحكمة :
رقم القرار: 217 / 2000
المنشور في:
لسنة :2000 صفحة رقم: 1398
* يستفاد من نص المادة (161) من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 ان هناك حالتين لتطبيق احكامها على الموظف الذي يحصل على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي تم تعيينه على اساسه : الحالة الاولى : اذا كانت الدرجة التي يشغلها الموظف اقل من الدرجة التي كان يمكن ان يعين بها لو ان تعيينه تم على اساس المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه وفي مثل الحالة يتم تعديل وضعه الى الدرجة الاعلى . الحالة الثانية : ان تكون الدرجة التي يشغلها اعلى من تلك التي يعين عليها حاملو المؤهل العلمي الذي حصل عليه وفي مثل هذه الحالة يعطى الزيادات المنصوص عليها حسب النظام . * ان منح الزيادات المنصوص عليها في المادة (161) من نظام الخدمة المدنية هو امر جوازي في كلا الحالتين السابقتين سواء عند تعديل الوضع او منح الزيادات السنوية وهو متروك لتقدير صاحب القرار . * بما ان المستدعي كان قبل حصوله على المؤهل العلمي ( الدكتوراة ) يشغل السنة الثالثة من الدرجة السادسة فانه يستحق عند تعديل وضعه او ترفيعه راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة وليس راتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة كما ذهب اليه القرار المطعون فيه .
المحكمة :
رقم القرار: 7 / 2000
المنشور في:
لسنة :2000 صفحة رقم: 6/359
ينتصب نقيب الصحفيين بالاضافة الى مجلس النقابة خصما في دعوى الغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين باعتباره قد اشترك باصدار القرار ووقع عليه. * اشترطت المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين في من يطلب تسجيله في النقابة ان يكون حاصلا على مؤهلات حددتها الفقرة (د) فاذا كان طالب التسجيل يحمل مؤهلات اقل من تلك المحددة اجازت الفقرة (هـ) من ذات المادة ان يكون قد امضى في العمل الصحفي داخل الاردن قبل نفاذ احكام قانون نقابة الصحفيين مدة لا تقل عن ثماني سنوات على ان يتم توفيق اوضاع المعنيين باحكام هذه الفقرة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون . * كما اعتبرت المادة الثامنة من ذات القانون مجموعة من الاعمال ممارسة للعمل الصحفي ومنها العمل مراسلا صحفيا او مندوبا صحفيا او مراسلا صحفيا بوكالة انباء معتمدة او المندوب المعتمد لمطبوعة صحفية. وحيث ان المستدعي ارفق بطلب انتسابه للنقابة كامل الوثائق المطلوبة كما ابرز شهادة تشير الى انه عمل مراسلا صحفيا متفرغا ومديرا لمكتب جريدة الخليج في عمان منذ عام 1990 ولا يزال على راس عمله كما عمل قبل ذلك مراسلا صحفيا لذات الجريدة في الكويت فيكون عمله هذا كافيا لغايات المادة الثامنة من حيث تعاطي المهنة ويكفي ايضا لغايات المادة الخامسة فقرة (هـ) من حيث المدة والمؤهل ومن حيث تاريخ تقديم الطلب، وعليه فقد كان على مجلس النقابة قبول طلب المستدعي بتسجيله بالنقابة ولما لم يفعل فان سبب الطعن وارد على القرار الطعين . * كان على المجلس وفقا للمادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين ان يصدر قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب والا اعتبر الطلب مقبولا حكما وحيث ان الطلب كان قد قدم بتاريخ 1998/11/8 فيكون على المجلس ان يصدر قراره قبل 1998/12/8 لا ان يصدره بتاريخ 1999/2/16 وتاسيسا على ما تقدم نقرر الغاء القرار الطعين.
المحكمة :
رقم القرار: 122 / 1999
المنشور في:
لسنة :1999 صفحة رقم: 237