منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 2851 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-09-2017, 07:36 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي القانون رقم 29 لعام 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها.

القانون رقم 29 لعام 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (29)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-12-1438هجري الموافق 18-9-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة (1)

تعدل الفقرتان (أ)و(ب) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبحا على النحو التالي:

أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة وفق ما يلي:

2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة.

400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة.

200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية.

وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الاقصى سنتان لتسوية أوضاعها.

ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعا اخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع إضافي أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.

المادة (2)

تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة بتوفيق أوضاعها مع أحكام المادة 1 أعلاه وذلك على مرحلتين حيث تلزم في المرحلة الأولى بالوصول إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى للرأسمال عبر تسديد مبلغ الزيادة المطلوب نقدا لدى مصرف سورية المركزي خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتلزم في المرحلة الثانية باستكمال تسديد كامل الحد الأدنى للرأسمال وذلك خلال مهلة سنة وستة اشهر من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى.

المادة (3)

تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة برسملة الأرباح السنوية لعام 2016 حسب الأصول وتسديد باقي المبلغ المطلوب على دفعات نصف سنوية خلال المرحلة الثانية للوصول إلى الحد الأدنى الوارد ضمن المادة 1 أعلاه.

المادة (4)

تعدل الفقرة ز من المادة 5 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو التالي:

ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة او للمكتب المرخص في حال عدم مباشرة العمل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التسجيل في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

المادة (5)

يتولى مجلس النقد والتسليف القيام بما يلي..

أ- إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

ب- متابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتنفيذ المراحل المقررة وتسديد دفعات زيادة الرأسمال المطلوبة خلال المهل ووفق الإجراءات التي يحددها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة بما فيها امكانية إلغاء الترخيص بكافة الآثار المترتبة عليه.

المادة (6)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-1-1439 هجري الموافق لـ 26-9-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 20-05-2016 10:19 PM
الاجتهادات القضائية الواردة في مجلة المحامين العدد / 11 - 12 / لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 01-05-2012 09:51 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 09:04 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع