منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 26-09-2017, 07:34 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي لمرسوم رقم 282 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 117 والمادة 171 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حول التحويل والنقل بين الكليات.

لمرسوم رقم 282 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 117 والمادة 171 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حول التحويل والنقل بين الكليات.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم 282

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تعدل المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها وفق الآتي..

المادة 117 /أ/ يجوز التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية او بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في الجمهورية العربية السورية أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة أو من معهد عال أو متوسط إلى كلية أو من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها.

/ب/1/ لا يجوز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية.

/2/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية الى الجامعات السورية إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل اليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على الشهادة الثانوية وفق الضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي.

/3/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية الى الجامعات السورية إذا كانت هناك مبررات لنقل الطلاب السوريين من بعض البلدان لاسباب يقدرها مجلس الوزراء وفق الضوابط التي يضعها.

/ج/ يجوز قبول طلاب نقلا او تحويلا من ابناء البلدان العربية أو الأجنبية وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة (2)

تعدل المادة /171/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها وفق الآتي..

المادة /171/ لا يجوز التحويل او النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-1-1439 هجري الموافق لـ 26-9-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-11-2014 06:31 PM
المرسوم التشريعي 71 مع كامل تفصيلات المواد بالمرفقات للتحميل فادي كحيل قوانين العفو العام 2 29-10-2012 02:30 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
الاجتهادات القضائية الصادرة في مجلة المحامون العددان 11،12 لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 18-06-2011 10:56 AM
قانون الاحوال الشخصية المحامي حيدر سلامة موسوعة التشريع السوري 4 24-01-2007 01:53 AM


الساعة الآن 09:46 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع