القانون رقم /28/ لعام 2017 المتضمن إعفاء المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /104/ لعام 2011 من الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية المستحقة خلال فترة التعبئة
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم ( 28 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/1438 هـ الموافق لـ 31/7/2017 م
يصدر ما يلي :
المادة 1 - تعفى المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /104/ لعام 2011 من :
أ- الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية المستحقة خلال فترة التعبئة.
ب- قيمة اللوحات ورخص السير في حال فقدانها خلال فترة التعبئة.
المادة 2 - تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير الدفاع.
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20 / 11 / 1438 هجري الموافق لـ 13 / 8 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد