المرسوم رقم /143/ لعام 2017 القاضي بالإلغاء المرسوم رقم /77/ تاريخ 2/3/2014 المتضمن إحداث محكمة بداية في بلدة عين الشرقية وتحدث محكمة صلح في بلدة عين الشرقية التابعة لمنطقة جبلة في عدلية اللاذقية
الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم / 143 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /523/ تاريخ 12/3/2017 .
يرسم ما يلي :
المادة 1- يُلغى المرسوم رقم /77/ تاريخ 2/3/2014 المتضمن إحداث محكمة بداية في بلدة عين الشرقية.
المادة 2- تحدث محكمة صلح في بلدة عين الشرقية التابعة لمنطقة جبلة في عدلية اللاذقية.
المادة 3- يُعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم .
المادة 4- يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحكمة الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل .
المادة 5- يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
دمشق في 24/8/1438 هجري الموافق لـ 21/5/2017 ميلادي
رئيس الجمهورية