المرسوم التشريعي رقم (19)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة(1)
تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام /2006/..
ج- يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق.
د- يبلغ أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استنادا للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة /ج/ السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقا لاحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006.
المادة(2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في11-8-1438 هجري الموافق لـ 8-5-2017ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
[/SIZE][/B]