![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن استرداد الحيازة ان ما يقصد بدعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه، فاذا انتزع شخص حيازة عقار من اخر كان لمن فقد الحيازة طلب استردادها ضمن الشروط المبحوث عنها في المواد (65) وما بعدها من اصول المحاكمات، فلا بد اذن في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب لان اساسها حماية وضع اليد من التعدي ومنع الافراد من اقتضاء الحقوق بانفسهم غصبا. قرار 907 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 799 - م. المحامون 1958 - رقم مرجعية حمورابي: 32186 1- لابد لقبول دعوى استرداد الحيازة من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثة وبالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني وبصورة غير مشروعة). 2- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة باصل الحق والا سقط الادعاء بدعوى الحيازة. 3- لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه. 4- في حالة دفع الدعوى بدفوع او مستندات تتعلق باصل الحق تكون مهمة قاضي الحيازة البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازة دون الفصل في اصل الحق او بناء الحكم على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه. قرار 1353 / 1955 - أساس 500 - محاكم النقض - سورية قاعدة 3042 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30964 1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة ومحررة ام لا و المادة (69) اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي. 2- لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه ولا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة و الحكم الصادر في دعاوي استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة. 3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة. قرار 1264 / 1964 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية قاعدة 3000 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30922 1- لا بد لقبول دعوى استرداد الحيازة من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثة وبالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني وبصورة غير مشروعة). 2- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة باصل الحق والا سقط الادعاء بدعوى الحيازة. 3- لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه. 4- في حالة دفع الدعوى بدفوع او مستندات تتعلق باصل الحق تكون مهمة قاضي الحيازة البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازة دون الفصل في اصل الحق او بناء الحكم على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 1353 / 1955 - أساس 500 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 3042 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15835 لئن كانت الدعوى بطلب استرداد الحيازة في المناطق التي جرت فيها اعمال التحديد والتحرير لا يشترط فيها سبق الحيازة وتقديم الدعوى خلال سنة الا ان الدعوى باجر المثل الذي هو بمثابة تعويض لمالك العقار انما يستند الى اساس الحق بملكية العين او الانتفاع بها وليس محله بحث دعوى الحيازة والا سقطت دعوى الحيازة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 1435 / 1963 - أساس 808 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 3035 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15832 1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة و محررة ام لا، و المادة (69) اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي. 2- لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه و لا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة. 3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة. قرار 1264 / 1964 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية قاعدة 457 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13643 1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة و محررة ام لا، و المادة (69) اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي. 2- لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه و لا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة. 3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة. قرار 1264 / 1964 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية قاعدة 457 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13643 1- ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية: 1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر. 2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من فقدها هذا في العقارات غير المحددة ام العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة. 2- يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية. قرار 481 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 467 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13653 1- ان دعوى الحيازة دعوى عينية و عقارية لان الحق يتعلق بعقار، و حيازة الحق قرينة على تملكه. 2- ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة و هو سنة ميعاد اسقاط لا تقادم و قد استثنى العقارات المسجلة منه. 3- على القاضي ان يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لانه شرط لقبول الدعوى. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 1351 / 1955 - أساس 588 - محاكم النقض - سورية قاعدة 428 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13614 1- يحق لاحد الشركاء في الحيازة طلب استرداد حيازته من شريك اخر و لكن ذلك لا يستتبع مطالبة الشريك طالب الاسترداد بحصته من المال المشترك و منافعه، خلال مدة فقد الحيازة في دعوى استرداد الحيازة، لتعلقها باساس الحق و لا بد من اقامة دعوى مستقلة بها (مادة 870 871 مدني). 2- ان اقامة دعوى اثبات الملكية امام المراجع المختصة لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيازة. 3- ان دعوى استرداد الحيازة تخول فاقدها حق المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة. قرار 2807 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 436 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13622 لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة واصل الحق بدعوى واحدة وانه يشترط في دعوى استرداد الحيازة للعقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستاجره ان تنازع اشخاص عديدين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اظهر انه حصل عليها بطرق معيبة 0ان اقتناع محكمة الموضوع بادلة معنية مبرزة في الدعوى وطرحها لغيرها من الادلة مما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطا مهنيا جسيما. قرار 479 / 1995 - أساس 815 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 156 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12204 لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة واصل الحق بدعوى واحدة وانه يشترط في دعوى استرداد الحيازة للعقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستاجره ان تنازع اشخاص عديدين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اظهر انه حصل عليها بطرق معيبة 0ان اقتناع محكمة الموضوع بادلة معنية مبرزة في الدعوى وطرحها لغيرها من الادلة مما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطا مهنيا جسيما. قرار 479 / 1995 - أساس 815 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 156 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12204 1- يجب توفر عنصر الغصب في دعوى استرداد الحيازة. 2- لا يجوز للمدعي ان يجمع بين الدعوى استرداد الحيازة وبين المطالبة باصل الحق. كما لا يجوز الحكم في دعاوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه. قرار 784 / 1963 - أساس 115 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 32192 ان دعوى الحيازة دعوى عينية وعقارية لان الحق يتعلق بعقار وحيازة الحق قرينة على تملكه. ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة، وهو سنة، ميعاد اسقاط لا تقادم وقد استثنى القانون العقارات المسجلة فيه. على القاضي ان يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لانه شرط لقبول الدعوى. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 588 / 1955 - أساس 1351 - محاكم النقض - سورية قاعدة 780 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 32167 1- لفاقد الحيازة ان يطلب استردادها اذا توفر عنصر الغصب في فقده الحيازة ولو كان العقار واقعا في مناطق جرى تحديدها وتحريرها. 2- ان الحكم الصادر في قضايا استرداد الحيازة كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة امام المحكمة المختصة للفصل في المنازعة باساس الحق. قرار 544 / 1962 - أساس 807 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1962 - رقم مرجعية حمورابي: 32191 يشترط في دعوى استرداد الحيازة ان يكون واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل اخر كرها عنه ودون مبرر. وعليه فاذا كان واضع اليد الجيد يستند الى التسليم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ انتفى بذلك الغصب الذي تطبق فيه احكام الحيازة. قرار 2779 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 773 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32160 يشترط في دعوى استرداد الحيازة ان يتوفر فيها عنصر الغصب في وضع يد المدعى عليه كما اوضحت ذلك الاسباب الموجبة لقانون اصول المحاكمات ذلك لان اساس دعوى الحيازة يقوم على مبدا حفظ النظام والامن بمنع الافراد من اقتضاء الحقوق بانفسهم عدم البحث باصل الحق: ومن جهة اخرى لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق فيها او نفيه وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة (73) من قانون اصول المحاكمات. ان الحكم بدعوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المدعاة امام المحكمة المختصة بالنظر باساس الحق. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 141 / 1963 - أساس 527 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 32195 1- الغاية من دعوى استرداد الحيازة هي حفظ الامن والنظام ومنع الافراد من اقتضاء الحقوق بانفسهم، وعليه فلا بد من توفر عنصر الغصب في وضع ليد. 2- ان الحكم في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة في اساس الحق لان النظر في دعوى الحيازة لا يمس اصل الحق. قرار 28 / 1963 - أساس 192 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 32194 ان ما يقصد المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعى بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه. ويشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية: 1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر. 2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها. هذا في العقارات غير المحددة، اما العقارات المحددة والمحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابق. قرار 481 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 776 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 32163 1- لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب او وضع اليد غير المشروع على العقار وعليه فان حق احد الشركاء باقامة دعوى استرداد حيازة على الشريك في المال المشترك يكون محله في حالة ما اذا كان هذا الشريك تعرض لحيازة المدعي او قام باجراء مضر بالمصلحة المشتركة. 2- في دعوى استرداد الحيازة لابد من توفر عنصر الغصب اي وضع اليد غير المشروع على العقار. قرار 655 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 3007 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30929 1- يجب ان يتوفر في الحيازة عنصران: مادي وهو السيطرة المادية ومعنوي وهو السيطرة على اصل الحق والا كانت الحيازة عرضية كحيازة المستاجر و المنتفع و المرتهن. 2- لئن كان يجوز للمستاجر او المستثمر اقامة دعوى استرداد الحيازة ضد الغير الا ان هذا الامر يختلف في الدعوى على المؤجر او الشريك في الاستثمار والتي تهدف الى نزاع في اساس حق الاستثمار. قرار 1103 / 1964 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 3048 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30970 1- ان دعوى استرداد الحيازة هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه او بدون مبرر ولا يشترط حصول الغصب بطريق العنف و القوة وانما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير بوضع يده بدون مستند او مبرر مشروع. 2- ان انتزاع الغير حيازة الحائز بوضع يده الحادثة بالعنف و القوة يوجب البحث عما اذا كان طالب استرداد الحيازة حائزا قبل فقدها و البحث عن الحيازة الاحق بالتفضيل. قرار 1352 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 2987 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30908 1- يحق لاحد الشركاء في الحيازة طلب استرداد حيازته من شريك اخر ولكن ذلك لا يستتبع مطالبة الشريك طالب الاسترداد بحصته من المال المشترك ومنافعه خلال مدة فقد الحيازة في دعوى استرداد الحيازة لتعلقها باساس الحق ولا بد من اقامة دعوى مستقلة بها (مادة 870 و 871 مدني). 2- ان اقامة دعوى اثبات الملكية امام المراجع المختصة لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيازة. قرار 2807 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 2985 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30906
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الاجتهاد القضائي في حجية الاحكام | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 11-06-2016 07:42 PM |
بعض الاجتهادات القضائية عن الغصب البيّن مع وقائع الدعوى | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-07-2014 10:29 PM |
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة | بلال محمد حجازي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 05-10-2013 02:25 AM |
الاجتهاد القضائي في حجية الاحكام | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 19-06-2011 10:17 PM |
تقنين أصول المحاكمات المدنية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 25 | 01-12-2006 01:57 PM |
![]() |