![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن المادة 5 من قانون أصول المحاكمات من يسلك الطريق المدني المادة الخامسة من الاصول الجزائية قد نصت في فقرتها الثانية على انه اذا اقام المضرور دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها و اقامتها لدى المرجع الجزائي. - الفقرة الثالثة من المادة المذكورة نصت على انه اذا قامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعى الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن منةحيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 12/12/2001 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: في الموضوع: بالتدقيق تبين انه اسند للمدعية بالمخاصمة نهلة جرم التزوير و استعمال المزور في عقد الايجار الموقع بينها و بين شريكها في العقار رقم (1504/4) من المنطقة العقارية الرابعة بحلب و المتضمن تاجير المدعى عليها بالمخاصمة للمدعية حصتها من العقار المذكور و قد اصدرت محكمة بداية الجزاء في حلب قرارها المؤرخ 31/12/1997 المتضمن براءة المدعية بالمخاصمة مما نسب اليها لعدم قيام الدليل. استانفت المدعية القرار المذكور و اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم بلا اساس (6377/2) المتضمن قبول الاستئناف شكلا و رفضه موضوعا و تصديق القرار المستانف فتقدمت المدعية بالطعن على القرار المذكور و اصدرت محكمة النقض الغرفة الجنحية قرارها رقم /7616/ تاريخ 25/10/1998 المتضمن نقض القرار اجراء الخبرة. اعيد الملف الى محكمة الاستئناف التي اجرت خبرتين ثلاثية و خماسية ثم اصدرت قرارها المؤرخ في 27/4/2000 المتضمن رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار البدائي و ذلك لسبب لجوء المدعية الى الطريق المدني في الادعاء بالتزوير. طعنت المدعية بهذا القرار واصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم رقم /8137/ تاريخ 22/7/2000 المتضمن قبول الطعن موضوعا و نقض القرار و اعلان ثبوت تزوير العقد موضوع الدعوى و كذلك استعمال المزور و ابطال العقد و الزام المدعى عليها بالمخاصمة بدفع خمسون الف ليرة سورية تعويضا ماديا و معنويا للجهة المدعية. و لعدم قناعة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت الى اقامة دعوى المخاصمة هذه طالبة ابطال القرار. في المناقشة و الرد على اسباب المخاصمة: لما كانت المدعية تنسب للهيئة مصدرة القرار المخاصم وقوعها في الخطا المهني الجسيم للاسباب التي اوردتها في لائحة المخاصمة. و لما كان ثابتا من الملف ان مدعية المخاصمة كانت قد ابرزت عقد ايجار بينها و بين المدعى عليها ماري يتضمن تاجير هذه الاخيرة لحصتها من العقار رقم (1504/4) حلب و ذلك في دعوى الحيازة التي اقامتها المدعية. و لما كانت الجهة المدعى عليها ماري قد انكرت توقيعها على العقد المبرز و هذا الانكار يعني ان العقد مزور. و لما كانت المدعية بالمخاصمة قد طلبت اجراء الاستكتاب على توقيع المدعية ماري و اجرت محكمة الاستئناف المدنية خبرتين ثلاثية و خماسية تبين منها ان التوقيع الوارد على عقد الايجار هو توقيع ماري و تبعا لذلك فقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد دعوى الحيازة لثبوت صحة عقد الايجار. و لما كانت المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت في فقرتها الثانية على انه اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها و اقامتها لدى المرجع الجزائي. كما نصت الفقرة /3/ من المادة المذكورة اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس. و لما كانت الجهة المدعى عليها لم تبرز ما يثبت لجؤها الى القضاء الجزائي قبل صدور القرار الاستئنافي و احتفاظها بحقها باقامة دعوى تزوير امام القضاء الجزائي يعني انها اقامت تلك الدعوى قبل صدور القرار الاستئنافي المبرم الذي فصل في موضوع التزوير. و لما كان الهيئة مصدرة القرار المخاصم قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما و ذلك عندما بحثت في موضوع التزوير جزئيا رغم ان القضاء المدني قد بحث فيه و اصدر بشانه قرارا مبرما. و لما كانت الهيئة المخاصمة قد خالفت نص المادة /5/ اصول جزائية المشار اليها اعلاه. و لما كان الخطا المهني الجسيم هو الخطا الذي ما كان يرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي. و لما كانت اسباب المخاصمة تنال من القرار المخاصم. لذلك فقد تقر بالاجماع مايلي: 1- قبول دعوى المخاصمة موضوعا. 2- ابطال القرار رقم /8137/ اساس (8503) تاريخ 22/7/2000 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض و اعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض. 3- اعادة التامين الى مسلفه. 4- تضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة الرسوم و المصاريف وحفظ الملف. قرار 325 / 2001 - أساس 316 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 49 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56526 من المقرر ان جريمة استعمال المزوّر وان كانت من الجرائم الانية الا انها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط ايجابي من الجاني (نقض جنحة 189 ف من 276 تاريخ 17/12/1986) وان جريمة استعمال المزور فيبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند ويصدر فيه حكم قطعي واذن فان استعمال طالب المخاصمة سند البيع في دعواه المدنية تثبيت المبيع يبتدىء التقادم الجزائي ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند؟ وان تقرير القضاة المشكو منهم عدم سقوط الدعوى العامة باستعمال المزور بالتقادم الجزائي يتفق وما استقر عليه قضاء النقض مما لا وجه لرمي طالب المخاصمة القضاة بالخطأ المهني الجسيم ان هم طبقوا اجتهاد محكمة النقض في هذا الصدد. - من المقرر بان المادة (5) اصول محاكمات تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد اقامة دعواه المدنية ولا ينطبق هذا على وضع مدعي التزوير (نقض جنحة 1405 ف و 1385 تاريخ 25/8/1977). وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 43 / 1987 - أساس 60 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 2 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 - رقم مرجعية حمورابي: 4521 يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية ان يكون لها تاثير على اصل الدعوى المدنية القائمة وعليه ان الدعوى الجزائية التي اقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند امام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لانه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء الى الطريق الجزائي. ان كتابة لفظة الطلاق لا تحتاج الى نية اذا كانت على وجه المخاطبة او في حالة حضور الزوجة لانها بمثابة اللفظ الصريح. قرار 28 / 1975 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 57 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 17788 ان دعوى الحق الشخصي انما تسمع امام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العامة، وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة، ذلك ان جرمية الفعل هي التي تعطي للقضاء الجزائي صلاحية النظر بدعوى الحق الشخصي، فاذا انتفت الجرمية عن الفعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص الى القضاء المدني كما هو واضح من نص المادتين (5) و (4) من ق،أ،ج. قرار 354 / 1982 - أساس 3747 - محاكم النقض - سورية قاعدة 74 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 17805 ان الدعوى المدنية لا ترفع امام المحاكم الجزائية الا اذا كانت ناشئة عن جريمة ولا ترى امامها الا تبعا للدعوى العامة، اذ ان الجريمة هي التي تجعل المحاكم الجزائية صالحة للنظر في الحق الشخصي، فاذا انتفت الجرمية عن الفعل زال بانتفائها اختصاص القضاء الجزائي واصبح من اختصاص المحاكم المدنية وحدها النظر بدعوى الحق الشخصي باعتبارها صاحبة الاختصاص في الاصل للحكم بجميع الحقوق المدنية، على اعتبار ان السبب القانوني الذي اوجب على المحاكم الجزائية النظر بالدعوى المدنية الى جانب الدعوى العامة قد ارتفع وزال. قرار 1089 / 1981 - أساس 5050 - محاكم النقض - سورية قاعدة 63 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 17794 للمدعي الشخصي الحق بان يطالب بحقه امام المحاكم الجزائية تبعا لدعوى الحق العام، او امام المحاكم المدنية بدعوى مستقلة على حدة، فاذا اختار الطريق الجزائي جاز له ان يدعو جميع خصومه الذين يحق له مطالبتهم بالتعويض امام هذا المرجع. ليس ما يمنع من مقاضاة شركة التامين كمسؤولة في المال امام المحاكم الجزائية لانها اصبحت من جملة المسؤولين مدنيا عن تلك الجريمة وفق ما نصت عليه المادة (142) عقوبات. قرار 230 / 1960 - أساس 551 - محاكم النقض - سورية قاعدة 76 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 17807
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 20-05-2016 10:19 PM |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
![]() |