منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 2346 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-08-2016, 09:37 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي لقانون رقم 18 لعام 2016 القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم /18/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1437هجري الموافق 27-7-2016 ميلاد

لقانون رقم 18 لعام 2016 القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /18/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1437هجري الموافق 27-7-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم “وزارة الإدارة المحلية والبيئة”.

المادة/2/

تحل عبارة “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزارة الإدارة المحلية” و”وزارة الدولة لشؤون البيئة” كما تحل عبارة “وزير الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزير الإدارة المحلية” و “وزير الدولة لشؤون البيئة” وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة/3/

تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.

المادة/4/

ترتبط الجهات العامة التي كانت مرتبطة بالوزارتين المذكورتين في المادة/2/ من هذا القانون بوزارة الإدارة المحلية والبيئة.

المادة/5/

يعد ملاك كل من وزارتي الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة ملاكا موحدا لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ويتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة توزيع العاملين الدائمين في الوزارتين المذكورتين على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

المادة/6/

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة توحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تحت اسم اعتمادات وإيرادات وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

المادة/7/

يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة/8/

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة/9/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-10-1437 هجري الموافق لـ 31-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /18/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1437هجري الموافق 27-7-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم “وزارة الإدارة المحلية والبيئة”.

المادة/2/

تحل عبارة “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزارة الإدارة المحلية” و”وزارة الدولة لشؤون البيئة” كما تحل عبارة “وزير الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزير الإدارة المحلية” و “وزير الدولة لشؤون البيئة” وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة/3/

تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.

المادة/4/

ترتبط الجهات العامة التي كانت مرتبطة بالوزارتين المذكورتين في المادة/2/ من هذا القانون بوزارة الإدارة المحلية والبيئة.

المادة/5/

يعد ملاك كل من وزارتي الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة ملاكا موحدا لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ويتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة توزيع العاملين الدائمين في الوزارتين المذكورتين على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

المادة/6/

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة توحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تحت اسم اعتمادات وإيرادات وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

المادة/7/

يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة/8/

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة/9/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-10-1437 هجري الموافق لـ 31-7-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن صحة التبليغ والتقادم الذي هو من النظام العام احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 11-06-2016 07:29 PM
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 20-05-2016 10:19 PM
أسس التنظيم السياسي في القانون الدستوري (للدكتور كمال الغالي) الدكتور كمال الغالي أبحاث في القانون الدستوري 0 30-11-2011 12:56 PM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM


الساعة الآن 03:04 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع