![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن الركن المعنوي اسباب الطعن: - اعتبرت المحكمة ان مجرد الحيازة المادية للمادة المهربة كافيا للمسؤولية عن المخالفة مخالفة لاحكام المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 باعتبار ان الجرم حيازة المواد المهربة اشترط توفر ركنين: الاول - هو الحيازة المادية المهربة. الثاني - قصد الاتجار. - ان محكمة الجنايات في الرقة اعلنت براءة الموكل من الجرم لعدم توفر ركني الحيازة و قصد الاتجار و قرارها حجة مطلقة تجاه القضاء المدني. - المحكمة لم تنتهج النهج القانوني السليم و بما يعرض قرارها للنقض. مناقشة اسباب الطعن: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليه الطاعن ضدهم هي الاستيراد تهريبا لخمسة دراجات نارية بموجب ضبط اصولي. و حيث ان المحكمة المطعون بقرارها ايدت قرار المحكمة الجمركية المتضمن الحكم بالمساءلة و التغريم و لدى الطعن بالنقض صدر القرار الناقض المتضمن نقض القرار لعدم اعتماد حجية الحكم الجزائي الصادر عن محكمة جنايات الرقة بحق المدعى عليه الطاعن. و حيث ان المحكمة المطعون بقرارها و بعد تجديد الدعوى لديها و تبادل الدفوع صدر قرارها المتضمن تاييد الحكم الجمركي و كان الطعن بالنقض من قبل المدعى عليه للاسباب المسرودة انفا. و حيث ان اسباب الطعن تتعلق بالمسؤولية الجزائية كما ان الحكم الناقض قد اكد على ان الحكم الجزائي الذي يقضي ثبوت او نفي الفعل الجرمي هو لازم و مطلق تجاه القضاء المدني. و حيث ان الحكم الجزائي الصادر عن محكمة الرقة لم ينف حيازة الدراجات المهربة طالما لم يقم دليل على صحة حيازتها و لكنه نفى المسؤولية الجزائية لعدم توفر الركن المعنوي و هو قصد الاتجار. وحيث ان المسؤولية المدنية بمخالفات الجمارك تحقق بتوفر العناصر المادية للمخالفة و هي حيازة للمادة المهربة دون اثبات صحة الحيازة اصولا و بما يجعل القرار المطعون فيه محمولا على اسبابه الموضوعية و القانونية و لا تنال منه اسباب الطعن. لذلك و بعد المداولة تقرر بالاجماع: - رفض الطعن موضوعا. قرار 1142 / 2006 - أساس 2999 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 326 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 63938 في القضايا الجزائية لا بد من البحث عن الركن المعنوي والذي هو مناط التجريم، ولا محل لمحاسبة شخص على فعل لم يقصده ولم ينو ارتكابه، أي لا يسأل عن النية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ 15/7/2010. وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في المناقشة: - أصدر قاضي الإحالة قرارا باتهام مدعي المخاصمة بجناية الإفتراء دون أي دليل. - لم ترد الهيئة المخاصمة على ما أثير بلائحة طعن مدعي المخاصمة وبخاصة لجهة أن مدعي المخاصمة ادعى بجرم غصب عقار وليس بجرم السرقة الموصوفة وعدم توسع قاضي الإحالة بالتحقيق وعدم الرد على أقوال الشهود وأن استلام فيصل... للشقة حصل نتيجة صلح مع مدعي المخاصمة بتاريخ إسقاط الحق الشخصي والتطبيق حيث إن واقعة النزاع تتلخص في أن مدعي المخاصمة أشاد شققا سكنية على قطعة أرض واقم ببيع إحدى الشقق بموجب عقد عرفي إلى المدعويين أحمد... وغزوان... وسدد المشتريان قسما من الثمن وبقي بذمتهما رصيد الثمن وقبل تسديد الرصيد قام المشتريان ببيع الشقة للمدعو فيصل الذي رغب بإكساء الشقة وقد حصل خلاف بين مدعي المخاصمة والمشتري الثاني فيصل بحيث حاول مدعي المخاصمة منع المشتري من استلام الشقة حتى يتم دفع رصيد الثمن وصار كل واحد منهما يقوم بتغيير قفل الشقة ولما تطور الخلاف ودخل المشتري فيصل الشقة تقدم مدعي المخاصمة بمعروض إلى المحامي العام بإدلب قال فيه إن المدعو فيصل أقدم على كسر وخلع الباب الحديدي الخارجي واغتصب العقار بالقوة وسرق معدات وتجهيزات البناء الموجودة ضمن المنزل. وقد حركت النيابة العامة بحق المدعو فيصل بجرم السرقة الموصوفة وإحداث أضرار مادية بملك الغير وخلال سير القضية أمام قاضي التحقيق ادعى المدعو فيصل على مدعي المخاصمة بجرم الافتراء الجنائي وقد قرر قاضي التحقيق منع محاكمة المدعى فيصل من جرم السرقة وتخريب مال الغير واتهم مدعي المخاصمة بجناية افتراء الجنائي وصدق قاضي الإحالة بإدلب قرار قاضي التحقيق ولدى الطعن. وحيث إن المعروض المقدم من مدعي المخاصمة إلى المحامي العام بإدلب تضمن الإدعاء بجرم غصب واحد عدة البناء الموجودة فيه وقد حركت النيابة العامة الدعوى العامة على المدعو فيصل بجرم السرقة الموصوفة وإحداث أضرار مادية يملك الغير وفق المادة 625 و 719 ق.ع ولم تحركها بجرم غصب عقار وهو الهدف الأساسي من ادعاء مدعي المخاصمة خاصة وأن التحقيقات الجارية تؤكد ان الأغراض التي كانت موجودة بالشقة هي عبارة عن كريك وقطمة وملازم حديدية وبعض المطارق وعرباية وهي أشياء تافهة القيمة بالنسبة لقيمة العقار أو رصيد القيمة لا يجوز أن يتم التركيز على هذه الأشياء على حساب هدف المدعي من الشكوى وهو المنازعة حول الشقة ورصيد الثمن. وحيث إنه لا يسأل المدعي المخاصم عن خطأ النيابة العامة في توصيف الجرم وتقصيرها بتحريك الدعوى بجرم غصب لعقار وفق ادعاء المدعي. وحيث إنه في القضايا الجزائية لا بد من البحث عن الركن المعنوي والذي هو مناط التجريم (النية الإجرامية) ولا محل لمحاسبة الشخص على فعل لم يقصده ولم ينو ارتكابه. وحيث إن قاضي التحقيق ومن بعد قاضي الإحالة ومن ثم الهيئة المخاصمة لم تضع هذه الامور موضع المناقشة رغم أن التوصيف الجرمي من النظام العام ويجب إعماله بحسب الواقعة والأدلة القائمة في الأوراق. وتقصير الهيئة المشكو منها وعدم ملاحظتها ذلك يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة. لذلك تقرربالإجماع: - قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض رقم 446 أساس 393 تاريخ 16/3/2009 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض. قرار 490 / 2010 - أساس 1433 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 85 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73093 الارادة والقصد الجرمي وتوقع النتائج والمخاطرة انها تدخل في العنصر المعنوي ولا علاقة لها بالركن المادي وهذا ما اشارت اليه المادة (203) عقوبات. المادة (203) عقوبات بحثت عن الصلة السببية بين الفعل ونتائجه ونصت على ان انضمام اسباب اخرى لا يقطع هذه الصلة الا اذا كان السبب الاخر مستقلا بذاته وكافيا لاحداث النتيجة الجرمية. قرار 768 / 1962 - أساس 745 - محاكم النقض - سورية قاعدة 422 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46672 لا يكفي لمسؤولية الجاني واستحقاقه العقاب في الجرائم القصدية مجرد وقوع العمل المادي الذي نص عليه القانون وقرر له عقوبة، بل يلزم فوق ذلك توفر الركن المعنوي للجريمة بان يكون العمل مظهر الارادة اثمه بعد ان انصرفت ارادته نحو تحقيق وضع اجرامي مع العلم والاحاطة بحقيقته الواقعة وماهيته القانونية. قرار 40 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن قاعدة 349 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43355 ثبوت الجرم يعني تحقق الضرر المادي والمعنوي للجهة المدعية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- - أسباب طعن عادل... ورفاقه: القرار مستوجب النقض لما يلي: 1- الجهة الطاعنة أنكرت ما أسند إليها. 2- لم تبحث المحكمة في ركن القصد الخاص. 3- التقرير الطبي أكد سلامة الشاكية من أي اعتداء جنسي. 4- الطاعنان محمد ويونس لم يثبت اتفاقهما مع المجموعة الأولى على ارتكاب الجرم. 5- لا يجوز اعتماد الشهادات الواردة أمام قاضي التحقيق والشاكية والشاكي لم يستمعا أمام المحكمة مما فقد الدعوى الدليل ويمنع من الحكم بالتعويض. 6- الأقوال الفورية أمام الأمن الجنائي لا يعتد بها بعد إنكارها أمام القضاء. 7- لم تفرق المحكمة بين الأفعال التي قام بها كل واحد من الطاعنين. 8- لم يثبت أن المدعي الشخصي أنه زوج المدعية عيده والإدعاء الشخصي ظل مرسلا. وطلبوا قبول الطعن ونقض القرار. في القضية: من حيث أن الهيئة وبعد اطلاعها على الطعون الثلاثة وما جاء فيها وعلى طلب النيابة العامة المؤرخ 2/9/2009 المتضمن رد الطعون موضوعا اتخذت ما يلي: في حيث أن محكمة الموضوع جنايات درعا انتهت في قرارها المطعون فيه إلى تجريم الطاعنين الخمسة بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب المعاقب عليه وفق أحكام 489 بدلالة المادة 199 ق.ع وقضت بمعاقبة كلا منهم بوضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف وإلزامهم مئة ألف ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية. من حيث إن المحكمة استعرضت وقائع القضية وأدلتها بشكل مسهب ومفصل وتوصلت إلى ارتكاب المتهمين الجرم المسند إليهم معتمدة على اعترافاتهم الأولية المؤيدة بالقرائن المادية والمتمثلة بحضور رجال الشرطة إلى موقع وجود الممثلين الخمسة والامرأة عيده ومشاهدة التلفزيون والأشرطة الإباحية والمسكرات بالغرفة وحال المجني عليها الذي يدل على قيام المتهمين بنزع الإشارب عن رأسها ونزع بعض ثيابها بما يدلل بشكل قاطع على الشروع بالجناية المسند لهم لا يكفي الرجوع عن الأقوال الفورية لهدرها وعدم الاعتماد عليها مادامت لم تؤخذ بالجبر والشدة وما دامت هذه الأقوال قد تعززت بقرائن واقعية شاهدها رجال الشرطة بأم أعينهم خلال تنظيهم للضبط الرسمي والمنوط بتنظيمه وهي مشاهدات لا يطعن بها إلا بالتزوير. وحيث إن قيام أفراد المجموعة الأولى من الطاعنين بالاتصال هاتفين بأفراد المجموعة الثانية وقبول الاخيرة بإحضار المرأة عيده وزوجها إلى موقع الجرم إنما يشكل اتفاقا على ارتكاب جرم الاغتصاب من قبل الجميع ويكون جميع الطاعنين مسؤولين عن جرم الشروع بالاغتصاب والقصد الخاص قائم بشكل جلي لدى المتهمين والمتمثل في إرادتهم مجامعة الشاكية عيده والنيل منها. وحيث إنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تعتمد أقوال الجهة المدعية أمام قاضي التحقيق في حال جهالة عنوانها وعدم إمكانية تبليغها موعد المحكمة ما دامت هذه الاقوال قد انسجمت مع اعترافات المتهمين وتليت من قبل المحكمة في جلسة علنية. وحيث إن ثبوت الجرم يعني تحقق الضرر المادي والمعنوي للجهة المدعية ومن حق محكمة الموضوع الحكم لها بعض التعويض الذي يجبر هذا الضرر وقد جاء التعويض ضمن المألوف ولا مبالغة فيه وإن محكمة الموضوع مصدرة القرار ركنت بقناعتها الوجدانية للأدلة القائمة في الاوراق وهي تستقل بذلك طالما أنه منوط في حسن التقدير وسلامة الاستدلال. وحيث إن الطاعنين عادل ومحمد كانا قد تقدما بطعنين مستقلين بتاريخ 21/6/2009 و 17/6/2009 قبل تقديم وكليهما لطعن باسم جميع المتهمين ولم يتضمن الطاعنان المذكوران أي أسباب أخرى تستحق البحث لأنها تدخل في مشتملات الطعن المقدم من الوكيل. لذلك فقد تقرر بالاتفاق ووفقا لطلب النيابة العامة: - رد الطعون الثلاثة موضوعا. قرار 2910 / 2009 - أساس 3131 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 271 - م. المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 72590 لما كانت الوقائع هذه الدعوى تشير الى انه في منتصف ليلة 23/8/1963 اوى المتهم الى فراشه ثم سمع نباح الكلاب واستطلع من مرقده فتراى له شبح في الظلام على بعد 25 مترا فناداه وانذره فلم يرد عليه وظهر انه لص قادم للسرقة فاطلق عليه النار وقتله، ثم تبين انه ابن عمه. وانتهى القرار المطعون فيه الى تجريم الطاعن بجناية القتل تسببا وفقا للمادة (536) من قانون العقوبات ووضعه في سجن الاشغال الشاقة سنتين ونصف السنة وعدم اختصاص المحكمة للنظر في جرم السلاح. ولما كان الدليل الوحيد في هذه الدعوى هو اعتراف الطاعن باقدامه على القتل دفاعا عن نفسه ضد لص قادم للاعتداء عليه ثم ظهر له خطاه بعد ذلك. ولما كانت المادة (205) من قانون العقوبات قد نصت على ان الجريمة اذا وقعت على غير الشخص المقصود عوقب الفاعل كما لو اقترف الفعل بمن كان يقصده، ومؤدي ذلك ان واضع القانون اراد معاقبة المجرم على نيته، وان لم يقصد الهدف الذي اراده لان العنصر المعنوي في كل جرم ركن من اركانه المقومة له وعليه المعول في الوصف وفي ترتيب العقوبة. ولما كانت النية كما عرفتها المادة (187) من قانون العقوبات هي ارادة الجريمة على ما عرفها القانون وهذه النية عنصر خاص من جرائم القتل فلا بد من التحدث عنها بصورة خاصة واثباتها بادلة مستقلة لان الافعال المادية في هذا النوع من الجرائم تتحد في مظهرها الخارجي ونتائجها العامة ولكن كل حادثة تتميز عن الاخرى بالنية التي عقد الفاعل عزمه عليها حين ارتكاب الجرم فمن اراد قتل ابيه فاصاب غيره يعاقب كقاتل ابيه. ولما كانت الحادثة التي رواها الطاعن لا يعلم فيها ان المغدور وهو ابن عمه وسيكون ضحيته في هذه الجريمة وهو لا يرغب في قتله وقد تمت الافعال المرتكبة وهي مشوبة بعامل الغلط. ولما كانت المادة (223) من قانون العقوبات قد نصت على ان المجرم لا يسال عن الظروف المشدودة التي وقع الغلط فيها وهو على العكس من ذلك يستفيد من الاعذار القانونية وان جهل وجودها ولهذا فان من اقدم على قتل رجل وهو يجهل انه ابوه لا يعاقب كقاتل والده. ولما كان الطاعن حينما اقدم على اطلاق الرصاص يعتقد ان المغدور لص متوجه اليه ليسلبه ماله في حين ان المغدور لم يبدا في الاعتداء عليه ليكون الخطر محدقا به ولا سبيل لابعاده الا بالقتل فلم يكن الطاعن في موقف الدفاع المشروع وليس له ما يبرر عمله ولم يصل الى درجة العذر المحل ولكنه اقدم على جريمته بسورة غضب شديد تجعله في موقف يستفيد من العذر المخفف وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض بقرارها المؤرخ في 13/2/1963. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 191 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 2295 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45312 يشترط لاعتبار الفعل ايذاء مقصودا ان يتوفر الركن المعنوي وهو قصد الايذاء، اما اذا كان الفاعل قد وجه فعله نحو زجاج الباب بقصد كسره لفتحه فاصيب المجنى عليه بنثرات الزجاج فيكون الركن المعنوي غير متوفر. قرار 1757 / 1987 - أساس 1659 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 55 - م. المحامون 1990 - اصدار 04 - 06 - رقم مرجعية حمورابي: 5392 لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير الى حيازة كاملة لحساب من يسيئ الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فاذا انتفى احد الركنين لم يعد للجرم وجود. قرار 426 / 1974 - أساس 1963 - محاكم النقض - سورية قاعدة 493 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 39614 لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير الى حيازة كاملة لحساب من يسيء الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فاذا انتفى احد الركنين لم يعد للجرم وجود. قرار 426 / 1974 - أساس 1963 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1897 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 48153 لابد من توفر عناصر جرم كتم اللقطة للحكم بها وهي محل الجريمة وهو المنقول ثم الركن المادي وهو الاستحلال والركن المعنوي وهو قصد التملك الخاص. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 4239 / 1971 - أساس 4189 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 3121 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 46144 - لا طعن للفار الذي لم يسلم نفسه. - لا يجوز افتراض توافر اركان التحريض ما لم يثبت ذلك اصولا. و هي تنقسم الى قسمين: الركن المادي و قوامه النشاط الذي يصدر عن المحرض و الموضوع الذي ينصب عليه، و الركن المعنوي و هو القصد المتجه الى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص اخر و ذلك بالنشاط الذي يقوم به لخلق التصميم على الجريمة من قبل ذلك الشخص. قرار 694 / 1998 - أساس 972 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 196 - م. المحامون 2000 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 9982 اذا لم يكن المدعى عليه عالما بانه يحرف الحقيقة او ينوي استعمال النص المحرف انهار ركن التزوير المعنوي. لما كانت المادة (443) من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بانه تحريف للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر. و كان لا بد في كل جريمة من توفر عناصرها المادية و المعنوية. و قد عرفت المادة (187) من قانون العقوبات النية الجرمية بانها ارادة ارتكاب الجرم على ما عرفه القانون، و مؤدى ذلك انه يجب لتوفر القصد الجرمي ان يكون الفاعل عالما بانه يرتكب عملا ممنوعا في القانون بجميع اركانه التي يتالف منها. و في جرائم التزوير يجب ان يكون المجرم مدركا انه يغير الحقيقة في محرر باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، و ان من شان هذا التحريف ان يترتب عليه ضرر، فاذا كان الفاعل لا يعلم انه يقوم بتغيير الحقيقة فان مجرد التغيير لا يكفي لتوفر العناصر التي يتالف منها ذلك الجرم. و هذا ما اتفق عليه الفقه و ايدته محكمة النقض المصرية بقرارها المؤرخ في 10/4/1944 اذ جاء فيه " ان القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر في مبداين": أ - علم الجاني انه يرتكب الجريمة بجميع اركانها التي تتكون منها اي ادراكه بانه يغير الحقيقة في محرر باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون و ان من شان هذا التغيير ان يترتب عليه ضرر. 2 - اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من اجله. و جاء في قرار آخر لها مؤرخ في 23/3/1942 ( انه يجب لتوفر القصد الجنائي في جريمة التزوير ان يكون المتهم قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة للاحتجاج بها على اعتبار انها صحيحة، فاذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل فان مجرد اهماله في تحريرها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. فاذا قام بتغيير الحقيقة ثقة بزميله فلا تصح ادانته في جريمة التزوير لمجرد القول بانه لم يعن بالبحث عن الحقيقة.... ). و لما كان ما قام به الطاعن هو اجراء التحريف استنادا الى ثقته بقول زميله ان في السجل خطأ يجب اصلاحه، فصدق مقالته هذه و قام بعمله و هو يعلم انه لا يرتكب جرما و انما يصلح خطا وقع فيه، و مثل هذا الفصل لا يعد تزويرا لفقدان القصد الجنائي و العنصر المعنوي لهذه الجريمة، و انما يكون الفاعل مهملا في تحري الحقيقة و هذا الاهمال معتبر من نوع الجنحة وفقا للمادة (363) من قانون العقوبات لا سيما و ان الاخطاء الاخرى انتهت الى الظن عليه بالجنحة و هي مشابهة لهذه الجريمة. قرار 1115 / 1970 - أساس 1592 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 640 - م. المحامون 1970 - اصدار 12 - رقم مرجعية حمورابي: 52505
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الرشوة في القانون التشريع المقارن | طاهر كرابيج | مقالات قانونية منوعة | 0 | 01-12-2011 09:15 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
مكانة الحدث في الجريمة في القانون المغربي | إرزي محمد | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 12-10-2006 04:39 PM |
الفاعل المعنوي للجريمة | د.محمد سعيد نمور | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 20-04-2006 10:15 AM |
![]() |